مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 700

جلسة 16 إبريل سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(557)
القضية رقم 735 سنة 15 القضائية

( أ ) القسوة المعاقب عليها بالمادة 129 عقوبات. مدلولها. الأفعال المادية التي تقع على الأشخاص مهما خفت جسامتها. لا يدخل في مدلولها الأقوال والإشارات.
(ب) تعويض. القضاء به لطالبه على أساس أنه مقابل للضرر الذي لحقه من الجريمة. قول الحكم إن المدعي ذكر أنه مستعد بعد الحكم للتبرع بما يحكم له به على سبيل التعويض. لا يطعن في الحكم.
1 - إنه لما كانت المادة 129 من قانون العقوبات المصري منقولة عن المادة 106 من قانون العقوبات التركي المأخوذة عن المادة 186 من قانون العقوبات الفرنسي، وكانت جميع هذه القوانين قد استعملت في التعبير عن القوّة المعاقب عليها بمقتضاها عبارة (violence contre les personnes) وهذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الأفعال المادية التي تقع على الأشخاص - لما كان ذلك كانت الأقوال والإشارات لا تدخل في مدلول القسوة المقصود بالمادة 129 المذكورة. وإذا كان القانون المصري قد حذا حذو القانون التركي في عدم الاكتفاء بالعبارة المذكورة فأضاف إليها عبارة "بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم" فإن هذا منه لا يعدو أن يكون بياناً لفعل القسوة أراد به توكيد قصده في أن تشمل القسوة جميع أحوال الاعتداء الذي يقع على الشخص مهما خفت جسامته، أي سواء أكان من قبيل الضرب الذي يؤلم الجسم أم كان من قبيل الإيذاء الخفيف الذي يمس الشرف وإن لم يؤلم الجسم؛ وإذن فإذا عدّت المحكمة المتهم مرتكباً لجريمة استعمال القسوة على اعتبار أن هذه الجريمة قد تقع بالألفاظ كما تقع بالأفعال، فإنها تكون مخطئة.
2 - إذا قضت المحكمة للمجني عليه بالتعويض على أساس أنه طلبه لنفسه مقابل الضرر الذي لحقه عن الجريمة قائله "إنه وإن كان قد ذكر أنه مستعد بعد الحكم للتبرع بالمبلغ الذي يحكم له به لجهات الخير فإنها مع ذلك تقضي له به، وهو وشأنه فيه بعد الحكم" فهذا منها لا شائبة فيه.