مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 703

جلسة 23 أبريل سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.

(560)
القضية رقم 530 سنة 15 القضائية

إثبات. الأحكام الجنائية. وجوب تأسيسها على الجزم واليقين. القاضى المدنى مقيد بالقواعد المقررة للإثبات. اعتراف الخصم لديه بتزوير ورقة. وجوب الحكم باعتبارها مزوّرة بناء على هذا الاعتراف. القاضى الجنائى لا يحكم بتزويرها إلا متى اقتنع هو بحصول التزوير. قول المحكمة فى حكمها إن الأدلة القائمة فى الدعوى قد تكفى فى نظر القاضى المدنى ولكنها لا تكفى عند القاضى الجنائى. ليس معناه أن هذا الحكم قد أقيم على الشك.
لا شك فى أن الأحكام الجنائية لا يصح أن تبنى إلا على الجزم واليقين. أما القاضى المدنى فيبنى أحكامه على القواعد المقررة للإثبات فى القانون المدني. فإذا اعترف لديه الخصم بتزوير ورقة وجب عليه أن يحكم بتزويرها بناء على هذا الاعتراف بغض النظر عن اعتقاده هو الشخصى، بخلاف القاضى الجنائى فإنه ليس له أن يعاقب المتهم فى جريمة تزوير هذه الورقة إلا إذ اقتنع هو بثبوت الواقعة عليه بغض النظر عن أقواله ومسلكه فى دفاعه. فإذا قالت المحكمة فى حكمها إن الأدلة القائمة فى الدعوى قد تكفى فى نظر القاضى المدنى الذى يبنى قضاءه على الموازنة بين الأدلة المقدمة إليه وترجيح دليل على آخر، ولكنها لا تكفى فى نظر القاضى الجنائى الذى يجب عليه ألا يبنى أحكامه إلا على الحقيقة كما يقتنع بها ويتبينها من مجموع الأدلة، فلا يصح أن ينعى على هذا الحكم أنه قد أقيم على الشك والاحتمال.