مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 705

جلسة 24 أبريل سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.

(563)
القضية رقم 871 سنة 15 القضائية

وصف التهمة. التعديل الذى تقترحه النيابة أمام المحكمة. لا يكون ملزماً لا للخصوم ولا للنيابة ولا يصح أن يكون من شأنه تحويل الخصوم عن الوصف الأول الذى رفعت به الدعوى.
متى كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته باعتبار أنه فاعل لجناية القتل، فإنه لا يكون عليه بمقتضى القانون أن يعتد بغير هذا الوصف مما يبدى أثناء المرافعة، ما دامت المحكمة لم تنبهه إلى أنها هى - لا ممثل النيابة بالجلسة - قد رأت، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تعدّل الوصف أو التهمة على الصورة التى تبينها له وتوجهها عليه صراحة. أما التعديل الذى تقترحه النيابة أمام المحكمة فلا يكون ملزماً لسائر الخصوم ولا لها هى، ولا يكون من شأنه تحويلهم عن الوصف الأول المرفوعة به الدعوى من بادئ الأمر والذى صدر الحكم بناء عليه فى النهاية.