مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 707

جلسة 14 مايو سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.

(568)
القضية رقم 913 سنة 15 القضائية

جنسية. الفصل فيها. من اختصاص المحاكم الأهلية.
الفصل فى الجنسية من اختصاص المحاكم تقضى فيها على أساس ما يقدّم لها من أدلة. ومتى أقامت حكمها فى ذلك على ما يؤدّى إليه فلا تجوز مجادلتها أمام محكمة النقض.