مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 709

جلسة 14 مايو سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.

(572)
القضية رقم 1030 سنة 15 القضائية

دفاع. محاميان عن متهم. تأجيل القضية مرات بناء على طلب الدفاع عنه. طلب أحد المحاميين نظر الدعوى. مرافعته هو ومحام آخر نيابة عن زميله الذى لم يحضر. عدم تمسك أحد بضرورة سماع المحامى الذى لم يحضر. نعى المتهم على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع. لا يصح.
إذا لكانت القضية قد أجلت ثلاث مرات بناء على طلب الدفاع عن المتهم، وفى الجلسة الأخيرة طلب أحد المحاميين الحاضرين معه نظر الدعوى، وترافع هو ومحام آخر نيابة عن زميله الذى لم يحضر، ولم يبد من المتهم ولا من المحاميين اللذين دافعا عنه ما يفيد أن هناك ضرورة لسماع المحامى الذى لم يحضر، فلا يجوز للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها فوتت عليه حقه فى أن يقوم بالدفاع عنه من اختاره ووثق به من المحامين.