أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1271

جلسة 26 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: ابراهيم الجافى، ومحمد صادق الرشيدى، وابراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

(174)
الطعن رقم 34 لسنة 33 القضائية

( أ ) محكمة الموضوع. "مسائل الواقع". نقض. إعلان.
تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.
(ب) دعوى. "تقرير التلخيص".
عدم إلغاء قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - وهو قانون خاص - المواد من 110 - 117 من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - المادة 116 مرافعات أوجبت إعداد تقرير يلخص فيه القاضى موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم كما أوجبت تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة. بقاء هذه النصوص حتى ألغيت بالقانون رقم 100 لسنة 1962.
(ج) صورية. "صورية مطلقة". "التمسك بالصورية". بيع.
للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة. اعتباره دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له.
(د) صورية. "الغير فى أحكام الصورية". إثبات. "الإثبات بالبينة".
اعتبار المشترى من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر. له إثبات الصورية بكافة الطرق.
1 - تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.
2 - وإن كانت المادة 8/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من قاض فرد إلا أن هذا القانون - وهو قانون خاص - لم ينص على إلغاء المواد من 110 إلى 117 من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - وهى النصوص الخاصة بنظام قاضى التحضير والتى أوجبت المادة 116 منها على هذا القاضى عند إحالة الدعوى إلى المرافعة إعداد تقرير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما أصدره فى القضية من قرارات أو أحكام كما أوجبت تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة وإنما بقيت هذه النصوص قائمة وواجبة التطبيق حتى صدر القانون رقم 100 لسنة 1962 المعمول به من 14 يوليه سنة 1962 ونص على إلغائها.
3 - للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده، صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه لكونه دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده.
4 - يعتبر المشترى من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله وفقا لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة [(1)].


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 176 سنة 1958 مدنى كلى الزقازيق على المطعون ضده الثانى والطاعنتين طالبا الحكم. (أولا) ببطلان عقد البيع الصادرين من المطعون ضده الثانى للطاعنتين والمتضمنين بيع هذا المطعون ضده للطاعنتين أطيانا زراعية مساحتها 11 ف و9 ط و16 س المبينة بصحيفة الدعوى وشطب التسجيلات المترتبة عليها تحت رقمى 6508 سنة 1957 و79 سنة 1958. (ثانيا) إثبات صحة التعاقد الحاصل بينه وبين المطعون ضده الثانى فى أول يونيه سنة 1957 والمتضمن بيع الأخير له 11 ف و9 ط و16 س المبينة بصحيفة الدعوى بما عليها من مبان ومنشآت وما لها من حقوق ارتفاق مع التسليم وقال شرحا للدعوى أنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ أول يونيه سنة 1957 باع له المطعون ضده الثانى هذه الأطيان نظير ثمن قدره 4500 ج دفع وقت العقد وأن البائع المذكور امتنع عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية وباع نفس الأطيان إلى الطاعنتين بيعا صوريا بمقتضى عقدين أولهما للطاعنة الأولى سجل فى نوفمبر سنة 1957 برقم 6508 سنة 1957 والثانى للطاعنة الثانية وسجل فى 5 يناير سنة 1958 برقم 79 سنة 1958 وأن هذين العقدين صوريان صورية مطلقة ولم يقصد بهما سوى إهدار عقده ولهذا فقد رفع هذه الدعوى بطلباته السابقة وقد أنكرت الطاعنتان الدعوى ودفعتا بدورهما بصورية عقد المطعون ضده الأول وتمسكتا بجدية عقديهما - وفى 28 نوفمبر سنة 1960 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى (المطعون ضده الأول) بكافة الطرق القانونية أن العقدين المسجلين الصادرين من المدعى عليه الأول (المطعون ضده الثانى) إلى المدعى عليهما الثانية والثالثة (الطاعنتين) ببيع الأرض محل الدعوى صوريان صورية مطلقة وصرحت للمدعى عليهم النفى وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت فى 15 مايو سنة 1961 برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد استئنافه برقم 139 سنة 4 ق - ودفعت الطاعنتان ببطلان الاستئناف لأن المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الثانى البائع) لم يعلن بعريضة الاستئناف فى موطنه الأصلى خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم العريضة وأنه لا عبرة بالاعلان الذى وجه إليه فى بلدة الجديدة لأنها ليست موطنا له وإنما موطنه بشارع البحترى رقم 1 بحدائق القبة كما تمسكتا بدفاعهما الموضوعى المبدى منهما أمام محكمة الدرجة الأولى وفى 6 ديسمبر سنة 1962 قضت محكمة الاستئناف. (أولا) برفض الدفع ببطلان الاستئناف وبقبوله شكلا. ( ثانيا) ببطلان الحكم المستأنف لعدم تلاوة تقرير التلخيص. (ثالثا) وفى الموضوع ببطلان عقدى البيع الصادرين من المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الثانى) للمستأنف عليهما الثانية والثالثة (الطاعنتين) وشطب ومحو جميع التسجيلات المتوقعة بموجبهما. (رابعا) بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المستأنف عليه الأول للمستأنف والمؤرخ أول يونيه سنة 1957 والمتضمن بيعه له 11 ف و19 ط و16 س مبينة به وبصحيفة الدعوى بما عليها من مبان ومنشآت وما لها من حقوق ارتفاق نظير ثمن قدره 4500 ج وتسليم القدر المبيع إلى المستأنف وكف منازعة المستأنف عليهم له فيه. طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى القانون وشابه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول الطاعنتان أنهما دفعتا ببطلان الاستئناف لأن صحيفته لم تعلن إعلانا صحيحا إلى المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الثانى) خلال ثلاثين يوما وأنه لا عبرة بإعلانه بناحية الجديدة لأنه ليس له موطن بها وإنما موطنه بشارع البحترى رقم 1 بالقبة ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيسا على أن المطعون ضده الثانى لم يحضر لإبدائه وأن القانون يجيز تعدد الموطن وأن بلدة الجديدة التى أعلن فيها المطعون ضده الثانى تعتبر موطنا له يصح إعلانه فيه وترى الطاعنتان أن ذلك من الحكم خطأ فى القانون إذ أن هذا الدفع متعلق بالنظام العام ولا يشترط أن يبديه من بطل إعلانه. كما أن قول الحكم أن ناحية الجديدة تعتبر موطنا للمطعون ضده الثانى يصح إعلانه فيها مشوب بالقصور إذ لم يدلل الحكم على قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها فى الموطن.
وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه جاء به ما نصه "وحيث أنه عن الدفع ببطلان الاستئناف استنادا إلى أن المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الثانى) لم يعلن بالاستئناف فى موطنه الأصلى الذى يقيم فيه على الدوام فى الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضته فإنه فضلا عن أن المستأنف عليه الأول لم يحضر لإبداء ما لديه من طعن على إعلانه بالعريضة فى الموطن المبين بها فإن المادة 40 من القانون المدنى قد نصت على أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن ما - ومفاد هذا النص أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من محل إقامة أحدهما محله الأصلى حيث توجد أملاكه وأقاربه والآخر محل إقامته بالذات أو محل سكنه وعائلته وأنه يجوز توجيه صحف الدعوى والطعون إليه فى أحد المحلين - لما كان ذلك وكان الثابت من كشوف التكليف المقدمة من المستأنف عليهما الثانية والثالثة (الطاعنتين) إن المستأنف عليه الأول لا يزال يملك أطيانا بناحية الجديدة غير تلك المتنازع عليها كما ثبت مما ذكره شهود المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى أنه يملك أيضا منزلا بناحية الجديدة وله أقارب فيها ومن ثم فلا شك فى أن محله الأصلى يقع بناحية الجديدة ولهذا فإن إعلان عريضة الاستئناف إليه فى هذا المحل يكون صحيحا وبالتالى يكون الدفع فى غير محله" وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يفيد أنه أقام قضاءه على دعامتين الأولى أنه لا حق للطاعنتين فى التمسك بهذا البطلان لأن المطعون ضده الثانى وهو صاحب المصلحة فيه لم يتمسك به، والثانية أن إعلان المطعون ضده الثانى بالاستئناف فى بلدة الجديدة صحيح لأنها تعتبر موطنا له للأسباب السائغة التى أوردها وأيا كان وجه الرأى فيما قرره الحكم فى الدعامة الأولى فإن الدعامة الثانية تكفى لحمل قضائه ولا وجه لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يدلل على قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن إذ أن ذلك من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع وبذلك يكون النعى على الحكم بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى القانون إذ قضى ببطلان الحكم الابتدائى لعدم تلاوة تقرير التلخيص مع أن تلاوة هذا التقرير لم يعد لها محل بعد إنشاء نظام القاضى الفرد بقانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه وإن كانت المادة 8/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من قاض فرد إلا أن هذا القانون وهو قانون خاص لم ينص على إلغاء المواد من 110 إلى 117 من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - وهى النصوص الخاصة بنظام قاضى التحضير والتى أوجبت المادة 116 منها على هذا القاضى عند إحالة الدعوى إلى المرافعة إعداد تقرير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما أصدره فى القضية من قرارات أو أحكام - كما أوجبت تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة - وإنما بقيت هذه النصوص قائمة وواجبة التطبيق حتى صدر القانون رقم 100 سنة 1962 المعمول به من 14 يوليه سنة 1962 ونص فى مادته الثالثة على إلغائها. ولما كان الحكم الابتدائى قد صدر فى 15 مايو سنة 1961 أى أثناء سريان هذه النصوص وبالتالى فهو يخضع لأحكامها وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان ذلك الحكم بسبب عدم تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يكون مخالفا القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى القانون ذلك أنه (أولا) قضى ببطلان عقدى البيع الصادرين إلى الطاعنتين من المطعون ضده الثانى لصوريتهما صورية مطلقة على الرغم من تسليم الحكم بأن هذه الصورية لا تخفى غرضا غير مشروع (ثانيا) أن الحكم أسس قضاءه بالبطلان على الصورية المطلقة فى حين أنه يبين من أسبابه أن الصورية بفرض قيامها فهى صورية نسبية (ثالثا) أن الحكم اعتبر المطعون ضده الأول من طبقة الغير وأجاز له إثبات الصورية بالبينة مع أنه خلف خاص للمطعون ضده الثانى ولا يجوز له إثبات الصورية إلا بالكتابة.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده، صورية مطلقه ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة. إذ أنه بصفته دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده - وهذا المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله وفقا لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة - ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن ناقش القرائن التى ساقها المطعون ضده الأول للتدليل على صورية عقدى الطاعنتين وانتهى منها إلى قيام صلة القربى بينهما وبين المطعون ضده الأول وإقامتهما معه وأنهما لم تضعا اليد على الأطيان المبيعة. وأن مواردهما ضئيلة لا تسمح لهما بشراء الأطيان موضوع هذين العقدين جاء بالحكم ما نصه "وحيث إنه فضلا عما تقدم فقد ثبت من أقوال شهود المستأنف (المطعون ضده الأول) الأربعة الأول أن المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الثانى) قد اعترف لأولهم بأن البيع صورى كما اعترف هو والمستأنف عليهما 2 و3 (الطاعنتان) للآخرين بأن البيع صورى وأن المستأنف عليهما لم تدفعا ثمنا كما لم تدفعا رسوم التسجيل وأن البيع قد تم لهما حتى يتمكن البائع من الوصول إلى الاتفاق مع المستأنف على الاستيلاء على ريع العين المبيعة لحين وفاته وأنهما على استعداد للتنازل عن العقد فيما لو تم هذا الاتفاق بينهما فإنه لا نزاع فى أن العقدين الصادرين من المستأنف عليه الأول للمستأنف عليهما الثانية والثالثة غير جديين وحررا لهذا الغرض... وحيث إنه متى ساندت القرائن السالفة الذكر ما شهد به شهود المستأنف فلا يكون هناك شك فى أن العقدين صوريين صورية مطلقة" وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن محكمة الاستئناف اعتبرت صورية عقدى الطاعنتين صورية مطلقة واستدلت على هذه الصورية بالقرائن التى ساقتها وما ثبت لها من شهادة الشهود وهو استدلال جائز قانونا.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ذلك أنه استند إلى أربع قرائن للتدليل على صورية عقدى الطاعنتين هى صلة القربى التى تربطهما بالمطعون ضده الثانى وعدم وضع يدهما على الأرض المبيعة وتفاهة الثمن الوارد فى العقدين وعدم كفاية مواردهما المالية مع أن هذه القرائن لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها - هذا إلى أن الحكم استنتج من أقوال الشهود أن عقديهما صوريان صورية مطلقة مع أن ما قرره الشهود من أن الغرض من البيع الصادر إليهما هو الوصول إلى اتفاق بين المطعون ضدهما على أن يتنازل الأول للثانى عن ريع الأرض المبيعة مدة حياة الثانى لا يؤدى إلا إلى صورية نسبية تخفى غرضا مشروعا.
وحيث إن هذا النعى مردود بما سبق الرد به على السبب الثالث وبأن ما حصله الحكم من أقوال الشهود وما رتبه على القرائن التى ساقها سائغ ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته غير سديد ويتعين رفضه.


[(1)] راجع نقض 9/ 12/ 1965 بمجموعة المكتب الفنى س 16 ص 1223.