أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1306

جلسة أول يونيه سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

(179)
الطعن رقم 490 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "التقدير الحكمى".
نشاط الممول فى تصنيع الكولونيا. اختلافه عن مجرد الاتجار فيها. عدم جواز اتخاذ أرباح السنة السابقة على هذا النشاط أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية.
متى كان نشاط الطاعن فى تصنيع الكولونيا قد بدأ خلال سنة 1948 وهو يختلف فى جوهره وفى طبيعته عن مجرد الاتجار فيها قبل تصنيعها، فإنه لا يجوز اتخاذ أرباح هذه السنة أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن السيد/ أحمد حنفى التركى أقام الدعوى رقم 304 سنة 1955 تجارى الاسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن فى قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 19 يناير سنة 1955 فيما قضى به من تقدير أرباحه فى سنتى 1948/ 1949 بمبلغ 371 ج، 735 ج على التوالى واتخاذ أرباح سنة 1949 أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية طالبا تعديله واعتبار أنه لم يحقق ربحا فى سنة 1948 واتخاذها أساسا لربط الضريبة فى سنة 1949 وبتاريخ 19/ 5/ 1959 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمته بالمصروفات وبمبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف المدعى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 369 تجارى سنة 15 قضائية وبتاريخ 30/ 10/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتقدير صافى أرباح المستأنف فى سنة 1948 بمبلغ 190 ج و982 م وفى سنة 1949 بمبلغ 487 ج و480 م واتخاذ أرباح هذه السنة الأخيرة أساسا للربط فى كل من سنتى 1950/ 1951 وألزمت المستأنف بالمصاريف المناسبة لما لم يقض به عليه عن الدرجتين وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ عشرة جنيهات أتعاب محاماة للمستأنف. وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن ولم يبد دفاعا وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سببى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وجاء مشوبا بالقصور من وجهين: (أولهما) أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه فى حين أن الطاعن أودع ملف الاستئناف مستندا جديدا هو دفتر الإنتاج الواجب إمساكه طبقا للقرار الوزارى رقم 105 لسنة 1934 وثابت فيه أنه كان بمحله فى يوم 24/ 12/ 1947 أكثر من 3000 زجاجة كولونيا معدة للبيع وبالتالى أن نشاطه فى أول سنة 1948 كان يشمل الكولونيا ومواد التجميل ولم يتنوع ولم ينشأ النشاط الثانى الذى تزعمه مصلحة الضرائب فى 4/ 8/ 1948 ولو عنيت المحكمة ببحث هذا الدفتر لتغير وجه الرأى فى الدعوى وإغفال الرد عليه يجعل حكمها باطلا للقصور فى أسبابه (وثانيهما) أنه فى ديسمبر سنة 1947 كانت لدى الطاعن 3000 زجاجة كولونيا ولما لم تجد رواجا اضطر لأن يجرى عليها عملية تحويل فى 4/ 8/ 1948 وهذا النشاط لا يخالف نشاطه الأول ولا يعتبر تنوعا فيه لأن الروائح والكولونيا ومواد التجميل تقوم على صناعتها وتجارتها مؤسسات واحدة وهو بذلك لا يكون قد استحدث نشاطا جديدا خلال سنة 1948 بل كل ما فى الأمر أنه زود محله بنفس الصنف الذى يتجر فيه والذى يعتبر جزءا لا يتجزأ من نشاطه الأول.
وحيث إن هذا النعى مردود فى جملته ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن نشاط الطاعن فى تصنيع الكولونيا نشاط مستحدث بدأ فى 4/ 8/ 1948 وهو يختلف فى جوهره وفى طبيعته عن مجرد الاتجار فيها قبل تحويلها (كسرها) أو تصنيعها ومن ثم وطبقا للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - وهو يفترض وحدة النشاط فى سنة القياس كاملة وفى السنوات المقيسة لا يجوز اتخاذ أرباح هذه السنة أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية ولا يغير من ذلك ما تمسك به الطاعن من دفاع بشأن بيانات دفتر الانتاج - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه وفى نطاق سببى الطعن لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور يعيبه.