مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 725

جلسة 4 يونيه سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.

(588)
القضية رقم 1022 سنة 15 القضائية

( أ ) مواد مخدّرة. طبيب. وصف المخدّر للمريض. حقه فى ذلك. القصد من وصف المخدّر تسهيل التعاطى لمدمن. يجرى عليه حكم القانون أسوة بسائر الناس.
(ب) إثبات. استخلاص القاضى الحقيقة التى قال بها من أدلة معروضة عليه. لا يصح أن يقال عنه إنه قضى بعلمه.
1 - للطبيب أن يصف المخدّر للمريض إذا كان ذلك لازما لعلاجه. وهذه الإجازة مرجعها سبب الإباحة المبنى على حق الطبيب فى مزاولة مهنته بوصف الدواء، مهما كان نوعه، ومباشرة إعطائه للمرضى. لكن هذا الحق يزول وينعدم قانونا بزوال علته وانعدام أساسه. فالطبيب الذى يسيء استعمال حقه فى وصف المخدّر فلا يرمى من وراء ذلك إلى علاج طبى صحيح بل يكون قصده تسهيل تعاطى المخدّرات للمدمنين عليها يجرى عليه حكم القانون العام أسوة بسائر الناس.
2 - إن استخلاص النتائج من المقدّمات هو من صميم عمل القاضى. فإذا كانت الحقيقة التى قال بها مستخلصة استخلاصا سائغا من الأدلة المعروضة عليه فلا يصح أن يقال عنه إنه قضى بعلمه.