مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 726

جلسة 4 يونيه سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.

(589)
القضية رقم 1034 سنة 15 القضائية

شروع فى قتل. تقدير العوامل التى أدّت إلى وقف الفعل الجنائى وخيبة أثره. موضوعي. استخلاص المحكمة من الوقائع أن المتهمين أطلقا على المجنى عليهما عيارين بقصد قتلهما ولكن قصدهما خاب لعدم إحكامهما الرماية. لا معقب عليها فى ذلك.
إن تقدير العوامل التى أدّت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره متعلق بالوقائع ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على قاضى الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من القرائن وسائر أدلة الثبوت فى الدعوى أن المتهم وزميله أطلقا على المجنى عليهما عدّة أعيرة نارية بقصد قتلهما ولكن قصدهما خاب لظرف خارج عن إرادتهما، وهو عدم إحكام الرماية، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا معقب عليها فيه.