مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 726

جلسة 4 يونيه سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.

(590)
القضية رقم 1052 سنة 15 القضائية

إثبات. خيانة الأمانة. العقود المذكورة فى المادة 341 عقوبات. المحكمة الجنائية مقيدة فى إثباتها بأحكام القانون المدنى. دفع المتهم بأن المدعى بالحق المدنى قرر أنه إنما سلم إليه العقد محل الدعوى ليستبدل به غيره مما مفاده أن العقد أصبح ملكا للمتهم. يتعين على المحكمة عند الإدانة أن تردّ على هذا الدفع.
(المادة 296 ع = 341)
إن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى. فإذا كان المتهم قد دفع بأن المدعى بالحقوق المدنية ذكر فى التحقيق بأن العقد محل الدعوى إنما سلم إليه ليستبدل به غيره، مما مفاده أن العقد صار ملكا له فلا يصح اعتباره مختلسا إياه، فإنه يكون من المتعين على المحكمة، إذا رأت إدانته، أن ترد على دفاعه، وإلا كان حكمها قاصرا.