مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 730

جلسة 4 يونيه سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.

(595)
القضية رقم 1120 سنة 15 القضائية

( أ ) فاعل. اتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه. ضرب أحدهما إياه بالعصا قاصدا قتله. إطلاق الآخر عليه بقصد قتله عيارا ناريا أصابه فتوفى. الضارب بالعصا هو أيضا فاعل.
(ب) نقض وإبرام. حكم. إيداعه قلم الكتاب موقعا عليه قبل انقضاء اليوم الثلاثين. الادّعاء بأن إيداعه إنما كان بعد انتهاء الموظفين من عملهم اليومى وانصرافهم من المحكمة فى اليوم الثلاثين. ذلك لا تأثير له. هذا القول لا يكون له تأثير إلا إذا كان الإجراء المطلوب عمله فى قلم الكتاب لم يتم. نظام تقرير أوقات العمل ليس معناه منع الموظفين من العمل فى غير الأوقات المقرّرة.
1 - إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين اتفقا على قتل المجنى عليه فلما أبصراه قادما فى الطريق انقضا عليه، وضربه أحدهما بالعصا، وأطلق عليه الآخر عيارا ناريا أصابه فتوفى من هذه الإصابة، فإن الضارب بالعصا يكون هو أيضا فاعلا فى جناية قتل المجنى عليه ولو أن الوفاة لم تحدث من الضرب الذى أوقعه.
2 - متى كان الحكم قد أودع قلم الكتاب موقعا عليه قبل انقضاء الثلاثين يوما على النطق به فلا يصح طلب إبطاله بمقولة إن هذا الإيداع إنما كان بعد انتهاء الموظفين من عملهم وانصرافهم من المحكمة فى اليوم الثلاثين. فإن ذلك لا تأثير له، إذ إقفال قلم الكتاب أو عدم إقفاله لا يهم البحث فيه إلا إذا كان الإجراء المطلوب عمله فى قلم الكتاب لم يتم. أما إذا كان قد تم بالفعل فلا يهم إذا كان تمامه حصل فى الوقت المقرّر لعمل الموظفين فى مكاتبهم أو بعده، لأن نظام تقرير أوقات لعمل الموظفين ليس معناه بالبداهة منعهم من العمل فى غير الأوقات المقررة بل معناه فقط عدم إلزامهم بأن يعملوا فى غير تلك الأوقات.