أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1332

جلسة 8 من يونيه سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس.

(183)
الطعن رقم 431 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "التنازل عن المنشأة". "إجراءات ربط الضريبة".
التنازل عن المنشأة. المتنازل إليه. عدم اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتقديرها فى مواجهته. بقاؤه خارجا عن الخصومة القائمة بين مصلحة الضرائب والممول بشأن عناصر الربط والتقدير وإجراءاته. بدء مسئوليته. إخطاره بالضرائب المستحقة على المنشأة بعد ربطها وتقديرها فى مواجهة الممول.
مسئولية المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل وإن جعلته ملتزما بالضريبة وفقا للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 إلا أنها لم تجعل منه "ممولا" يتعين اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتقديرها فى مواجهته، فمسئوليته هذه إنما تبدأ حيث توافيه مصلحة الضرائب ببيان عن الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها وفى حدود هذا البيان وبالتزامه، أو حيث تنتهى إجراءات الربط والتقدير وتصبح نهائية فى مواجهة الممول مع بقائه - فى الحالين - خارجا عن الخصومة القائمة بين المصحة والممول بشأن عناصر الربط والتقدير وإجراءاته حتى إذا ما استوفيت هذه الإجراءات واستقرت أوضاع الضريبة واستبانت معالمها وتحددت بالنسبة للممول المتنازل بدأت مسئولية المتنازل إليه عنها وأعملت أحكام التضامن فى حقه على الوجه المقرر فى القانون - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن توجه إجراءات ربط الضريبة وتقديرها إلى المتنازل إليه ورتب على ذلك بطلان التنبيهات التى وجهت إليه بعد الربط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أنه بتاريخ 15/ 3/ 1954 أخطر استليو ولاكس مصلحة الضرائب بتنازله عن "محل الاسطوانات" الكائن بشارع سعد زغلول بالاسكندرية إلى السيدة/ مرجريت مودينوس بموجب العقد المحرر مع زوجها ووكيلها كريستى مودينوس فى 13 يناير سنة 1954 وقامت المصلحة بتقدير أرباح المنشأة عن المدة من سنة 1948 إلى تاريخ التنازل وأخطرت المتنازل والمتنازل لها بهذا التقدير على النموذج 18 ضرائب وبعناصر ربط الضريبة على النموذج 19 ضرائب. واعترض استليو على هذا التقدير ولم يوافق عليه كما اعترضت السيدة/ مرجريت بأنها لم تشتر المنشأة ولم يكن لزوجها صفة فى التعاقد نيابة عنها، وأحيلت أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن حيث حضر كريستى مودينوس أمام اللجنة وقرر أنه اشترى المنشأة بصفته الشخصية لا بصفته وكيلا عن زوجته، وبتاريخ 28/ 6/ 1955 أصدرت اللجنة قرارها باعتبار السيدة/ مرجريت غير مسئولة عن الضرائب المستحقة على المنشأة وعلى أثر صدور هذا القرار أخطرت المصلحة كريستى مودينوس بالتنبيهات على النموذج 4 ضرائب باعتباره مسئولا عن سداد الضريبة بالتضامن مع المتنازل طبقا للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 واعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وإذ أصدرت اللجنة قرارها فى 24/ 7/ 1958 بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا فقد أقام الدعوى رقم 766 لسنة 1958 تجارى الاسكندرية الابتدائية بالطعن فى هذا القرار طالبا إلغاءه والحكم ببطلان التنبيهات وما يترتب عليها من آثار مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مؤسسا دعواه على أن مصلحة الضرائب لم تتخذ إجراءات التقدير والربط فى مواجهته، وبتاريخ 10/ 12/ 1959 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبطلان تنبيهات ضرائب الأرباح التجارية والاستثنائية الصادرة باسم الطاعن عن السنوات من 48/ 1949 إلى 52/ 1953 والمدة من 1/ 7/ 1953 إلى 13/ 1/ 1954 وما يترتب عليها من آثار وإجراءات مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماه. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 41 سنة 16 تجارى قضائية. وبتاريخ 27/ 10/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماه. وطعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه - والحكم الإبتدائى معه - قضى ببطلان التنبيهات مستندا فى ذلك إلى أن المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإن نصت على التضامن بين المتنازل والمتنازل له إلا أنها لم تبين مداه ولم تنظم أحكامه مما يوجب معه الرجوع إلى القانون المدنى فى هذا الشأن وهو ينص فى المادة 293 منه على أن المدين المتضامن لا يسأل إلا عن فعله وعلى أنه إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة لباقى المدينين، وطبقا لهذا النص توجه إجراءات تقدير وربط الضريبة إلى كل من المتنازل والمتنازل له على السواء ولا يكون للإجراءات المتخذة قبل أحدهما أثر بالنسبة للآخر بحيث إذا اقتصرت هذه الاجراءات على المتنازل دون المتنازل له فإن تنبيهات الدفع الموجهة لهذا الأخير تكون باطلة، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن الشارع نظم فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أحكام المسئولية التضامنية بالنسبة لكل من المتنازل والمتنازل له وحدد مداها بأن جعل المتنازل له مسئولا عن الضرائب المستحقة على المنشأة سواء أخطر المصلحة بحصول التنازل أم لم يخطرها وأتاح له فرصة تحديد هذه المسئولية بأن خوله طلب بيان من المصلحة بالضرائب المستحقة وقصر مسئوليته فى هذه الحالة على المبالغ الواردة فى هذا البيان، وهذه الأحكام تتعارض مع ما ذهب إليه الحكم من وجوب إخطار المتنازل له بإجراءات تقدير وربط الضريبة إذ لو صح ذلك لما كان هناك معنى لتقرير حقه فى طلب بيان بالضرائب المستحقة، والعلة فى اتخاذ إجراءات الربط والتقدير فى مواجهة الممول هى تمكينه من تقديم ما لديه من أوراق ومستندات وبيان أوجه نشاطه وحالته المالية والاجتماعية والظروف الطارئة عليه وإبداء وجهة نظره فى أسس التقدير وهى أمور منقطعة الصلة بالمتنازل له ولا يعلم عنها شيئا وليس من حقه مناقشتها، وما انتهى إليه الحكم من وجوب إخطار المتنازل له بالنموذجين رقمى 18 و19 ضرائب وإعادة بحث عناصر ربط الضريبة وتقديرها قد يؤدى إلى المساس بحجية الربط بعد صيرورته نهائيا فى مواجهة الممول.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل وإن جعلته ملتزما بالضريبة وفقا للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 إلا أنها لم تجعل منه "ممولا" يتعين اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتقديرها فى مواجهته، فمسئوليته هذه إنما تبدأ حيث توافيه مصلحة الضرائب ببيان عن الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها وفى حدود هذا البيان وبإلتزامه أو حيث تنتهى إجراءات الربط والتقدير وتصبح نهائية فى مواجهة الممول مع بقائه - فى الحالين - خارجا عن الخصومة القائمة بين المصلحة والممول بشأن عناصر الربط والتقدير وإجراءاته حتى إذا ما استوفيت هذه الإجراءات واستقرت أوضاع الضريبة واستبانت معالمها وتحددت بالنسبة للممول المتنازل بدأت مسئولية المتنازل إليه عنها وأعملت أحكام التضامن فى حقه على الوجه المقرر فى القانون - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن توجه إجراءات ربط الضريبة وتقديرها إلى المطعون عليه ورتب على ذلك بطلان التنبيهات التى وجهت الضريبة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الدعوى.