أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 43 - صـ 913

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.

(139)
الطعن رقم 10754 لسنة 59 القضائية

بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأن ينتوي السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.
عدم استظهار الحكم علم الطاعن بكذب البلاغ وقصد الإضرار بالمبلغ في حقه. قصور. وخطأ في تطبيق القانون.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً، كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في الإدانة ودون أن يدلل على توافر علم الطاعن بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقهم بدليل ينتجه عقلاً، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه.


الوقائع

أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة........ ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذباً ضدهم بسرقة وتبديد مجوهرات وأموال والاستيلاء على قيمتها وهي أموال موروثة لهم واختلاسها كما أبلغ كذباً ضد أحدهم باستيلائه على سندات وأوراق مالية على النحو الوارد بالأوراق وطلبوا عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً من الشغل والإيقاف الشامل، استأنف ومحكمة....... بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها والأدلة إلى استند إليها في إدانة الطاعن ووجه استدلاله بها كما لم يعن الحكم بالتحقق من صحة البلاغ أو كذبه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن ذكر ما تضمنته صحيفة الإدعاء المباشر، ذهب إلى القول أن التهمة المسندة للمتهم قد توافرت عناصرها وقام الدليل على صحتها وثبوتها من المستندات المقدمة، إلا أنهما تصالحا فيما بينهما حيث إن خلافاتهما كانت عائلية بحتة ثم انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بالحبس شهراً مع الشغل والإيقاف الشامل. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً، كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في الإدانة ودون أن يدلل على توافر علم الطاعن بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقهم بدليل ينتجه عقلاً، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.