مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 734

جلسة 11 يونيه سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.

(600)
القضية رقم 1137 سنة 15 القضائية

إثبات:
( أ ) تعرّض الحكم لواقعة بيع الشئ المسروق وشرائه باعتبارها عنصرا من عناصر الأدلة فى صدد جريمة السرقة. لا يصح القول بأنه كان على المحكمة أن تتبع طرق الإثبات المقرّرة فى القانون المدنى لإثبات العقود.
(ب) حكم. قول الطاعن عن الشاهد إنه حصل أقواله عن طريق استراق السمع. إيراد هذه الأقوال فى الحكم على سبيل تعزيز الأدلة التى اعتمدت عليها المحكمة. لا يقدح فى حكمها.
1 - إذا كان الحكم لم يتعرّض لواقعة بيع المسروق وشرائه إلا باعتبارها عنصرا من عناصر الأدلة المعروضة بالجلسة فى صدد جريمة السرقة، ثم قال كلمته فى حقيقة هذه الواقعة بما لا يتجاوز مقتضيات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها ولا خصوصياتها، ولم يكن تعرّضه للواقعة المذكورة باعتبارها عقدا مدنيا يطلب أحد طرفيه إثباته فى حق الآخر، فإنه لا يصح القول بأنه كان على المحكمة أن تتبع طرق الإثبات المقرّرة فى القانون المدنى لإثبات العقود.
2 - إذا كانت المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على أقوال الشاهد الذى يقول عنه إنه حصلها عن طريق استراق السمع، وإنما هى أوردت تلك الأقوال على سبيل تعزيز الأدلة الأخرى التى اعتمدت عليها، فذلك لا يقدح فى صحة حكمها.


المحكمة

وحيث إن مبنى أوجه الطعن: (أوّلا) أن كلتا المحكمتين..... الخ. (وثانيا) أن محكمة الموضوع قد اعتمدت فى إدانة الطاعن على قول المتهم الأوّل بأنه اتفق معه على شراء الكتان بمبلغ مائة جنيه من غير أن يقدّم دليلا كتابيا على ذلك سواء بالنسبة إلى هذا الاتفاق أو بالنسبة إلى مبلغ العشرين جنيها الذى يدّعى تسليمه للطاعن فخالفت بهذا القانون، لأن المسألة ليست تجارية والطاعن مزارع ويبيع حاصلات زراعته. كذلك أخطأت المحكمة فى اعتمادها على أقوال على محمد على مع أنها نتيجة استراق السمع، والقانون لا يعتبر الدليل الذى يكون مبنيا على وسائل غير مشروعة أو منافية للآداب.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن فى طعنه. فالحكم المطعون فيه لم يتعرّض لواقعة البيع والشراء التى يشير الطاعن إليها باعتبارها عقدا مدنيا يطلب أحد الطرفين فيه إثباته فى حق الآخر حتى كانت تطالب المحكمة - كما يقول الطاعن - باتباع طرق الإثبات المقررة فى القانون المدنى لإثبات العقود بل تعرّض لها كعنصر من عناصر الأدلة المعروضة بالجلسة فى صدد جريمة سرقة فقال كلمته فى حقيقتها بما لا يتجاوز ولا يصح أن يتجاوز حاجيات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها ولا خصوصياتها، فلم يكن إذن هناك إلزام باتباع طرق إثبات معينة فى شأنها. أما عن استراق السمع فإن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على شهادة الشاهد الذى يتحدّث الطاعن عنه بل أقامته على أدلة عدّة ولم تأت بأقوال الشاهد إلا من قبيل تعزيز تلك الأدلة.