مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 747

جلسة 8 أكتوبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.

(608)
القضية رقم 1128 سنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه. دعوى تعويض. الحكم ببراءة المتهم لعدم ثبوت الفعل المكوّن للجناية المرفوعة بها الدعوى عليه ورفض دعوى التعويض. أسباب البراءة تكون أسبابا لرفض دعوى التعويض. الحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة. محله.
إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم لعدم ثبوت وقوع الفعل المكون للجناية المرفوعة بها الدعوى عليه فإن أسباب البراءة فى هذه الحالة تكون أسبابا للحكم برفض دعوى التعويض. أما الحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة فمحله أن يكون الفعل الضار قد ثبت وقوعه من المتهم المرفوعة عليه الدعوى المدنية.