مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 765

جلسة 15 أكتوبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.

(615)
القضية رقم 1366 سنة 15 القضائية

نصب. موظف عمومى (تمورجى فى معزل طبي). استعانته بوظيفته فى الاستيلاء على مبلغ من المجنى عليها بزعم أنه ثمن لدواء لازم لأخيها الموجود بالمعزل. إثبات الحكم ذلك. هذا يكفى لبيان توافر الطرق الاحتيالية.
(المادة 293 ع = 336)
إن استعانة المتهم الموظف بوظيفته العمومية من شأنه أن يعزز أقواله ويخرجها عن دائرة الكذب المجرّد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية. فإذا كان الحكم فى إيراده واقعة الدعوى قد قال إن المتهم، وهو تمورجى فى المعزل الطبى الذى نزل فيه أخو المجنى عليها، قد توصل بهذه الصفة إلى الاستيلاء منها على مبلغ 53 قرشا على زعم أنه ثمن للحقن اللازمة لعلاج أخيها، فهذا القول يكفى لبيان الطرق الاحتيالية.