أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1415

جلسة 16 من يونيه سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: ابراهيم الجافى، وعباس حلمى عبد الجواد، وابراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

(196)
الطعن رقم 46 لسنة 33 القضائية

إستئناف. "نصاب الإستئناف". دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". إختصاص.
العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة. طلب تقديم حساب عن ريع طلب غير قابل للتقدير تختص به المحكمة الابتدائية. طلب المدعى الحكم - بعد فحص الحساب - بنتيجته حسبما أظهره الخبير المنتدب فى الدعوى. اعتباره طلبا عارضا مكملا للطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب تختص به المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمته.
العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب إلزام المدعى عليه بتقديم حساب عن ريع منزل وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات وبالتالى تعتبر قيمته زائدة على مائتين وخمسين جنيها عملا بالمادة 44 من هذا القانون وتختص المحكمة الابتدائية بنظره، فإن طلب المدعى بعد فحص الحساب المقدم الحكم له بنتيجة هذا الحساب حسبما أظهره الخبير - المنتدب فى الدعوى - لا يعتبر عدولا عن الطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب حتى يقال بأن الطلبات الختامية قد انحصرت فى الطلب الذى أبدى أخيرا وإنما هذا الطلب يعد طلبا عارضا مكملا للطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب ومترتبا عليه وتختص به المحكمة الابتدائية مهما تكن قيمته عملا بالمادة 52 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهما رفعا الدعوى رقم 585 لسنة 1958 كلى الاسكندرية على الطاعن وعلى زوجته عويشه حسن ابراهيم وأخته عائشه ابراهيم الحمامى الغير مختصمين فى الطعن وطلبا الحكم بإلزامهم بتقديم حساب عن ريع المنزل المبين بصحيفة الدعوى والمؤجر منهم لحسن محمد عن المدة من أول يناير سنة 1945 حتى تاريخ رفع الدعوى فى أول أبريل سنة 1958 تمهيدا للحكم عليهم متضامنين بإلزامهم بنتيجة الحساب بعد فحصه واعتماده وقال المطعون ضدهما بيانا لدعواهما أن أولهما يملك حصة شائعة قدرها عشرة قراريط فى المنزل المشار إليه كما تملك فى ثانيهما حصة شائعة قدرها ثلاثة قراريط وأن عويشه حسن ابراهيم التى تملك فى المنزل خمسة قراريط وسهمين قد وضعت يدها على المنزل جمعيه بالإشتراك مع زوجها الطاعن وشقيقته عائشه وأجروه إلى حسن محمد وأنهم يستأثرون بإيراده منذ أول سنة 1945 وامتنعوا عن إعطاء المطعون ضدهما نصيبهما فى هذا الإيراد مما اضطرهما إلى رفع الدعوى عليهم بطلباتهما السالف بيانها - دفعت عويشه حسن ابراهيم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيسا على أن ملكية المنزل لا تزال محل نزاع مطروح على القضاء وطلبت احتياطيا رفض الدعوى على أساس أنها لم تحصل على شىء من غلة المنزل لأن المستأجر كان يودع الأجرة خزانة المحكمة إلى أن ينتهى النزاع القائم بين الشركاء على ملكية المنزل ولدى نظر الدعوى قدم حسن محمد - المستأجر الذى كان مختصما ليصدر الحكم فى مواجهته ثم تنازل المطعون ضدهما عن مخاصمته - كشف حساب بالأجرة التى أداها فى مدة النزاع، وبتاريخ 26 مايو سنة 1960 قضت محكمة أول درجة (أولا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها. (ثانيا) وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لفحص الحساب المقدم من المستأجر المذكور وبيان ما يخص المطعون ضدهما فى ريع المنزل موضوع النزاع فى المدة المطلوب عنها الحساب وتحقيق من الواضع اليد على هذا المنزل، وقدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى أن المستأجر أودع خزانة المحكمة أجرة المدة من أول مارس سنة 1945 حتى آخر سبتمبر سنة 1947 وأن الطاعن هو الواضع اليد على المنزل محل النزاع وهو الذى قام بتأجيره وبتحصيل أجرته فى باقى المدة المطالب بالحساب عنها وأنه نتيجة لذلك يكون للمطعون ضدهما فى ذمته مبلغ 184 ج و491 م من ذلك 141 ج و916 م المطعون ضده الأول و42 ج و575 م للمطعون ضدها الثانية وبعد أن قدم الخبير هذا التقرير قدم المطعون ضدهما مذكرة طلبا فيها إلزام الطاعن بأن يؤدى إليهما ما أظهره الخبير لهما فى ذمته - وبتاريخ 28 فبراير سنة 1962 قضت المحكمة الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ 184 ج و491 م فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية وقيد استئنافه برقم 545 سنة 18 ق ودفع المطعون ضدهما بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب تأسيسا على أن طلباتهما قد تحددت أمام محكمة الدرجة الأولى بالمبلغ المحكوم به وهو يقل عن مائتين وخمسين جنيها وبتاريخ 7 من يناير سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وفى الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الطلبات الختامية فى الدعوى تقل عن مائتين وخمسين جنيها وبذلك يكون حكم المحكمة الابتدائية انتهائيا وغير جائز استئنافه، هذا فى حين أن الدعوى فى حقيقتها دعوى حساب غير مقدرة القيمة فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيها ولا يغير من ذلك كون المطعون ضدهما رافعى الدعوى قد طلبا بعد أن قدم الخبير تقريره الحكم بما أظهره لهما هذا الخبير فى ذمة الطاعن وهو يقل عن النصاب الجائز استئنافه ذلك أن هذا الطلب إنما هو طلب فرعى أبدى بمناسبة طلب أصلى تزيد قيمته على هذا النصاب فلا يؤثر فى جواز الاستئناف - على أنه حتى لو صح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قيمة الطلبات الختامية تقل عن مائتين وخمسين جنيها فإن المحكمة الابتدائية إذ فصلت فى هذه الطلبات الخارجة عن اختصاصها تكون قد أخطأت فى مسألة من مسائل الاختصاص وبالتالى يكون حكمها قابلا للإستئناف مهما تكن قيمة الدعوى وذلك عملا بالمادة 401 من قانون المرافعات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على قوله "وحيث إن المادة 51 من قانون المرافعات تنص على أن يكون حكم المحكمة الابتدائية انتهائيا إذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيها وحيث إن المستأنف عليهما (المطعون ضدهما) رفعا دعواهما أمام محكمة أول درجة بطلب مجهول القيمة وهو تقديم كشف حساب عن ريع المنزل وتلك المحكمة مختصمة بنظر الدعاوى المجهولة القيمة عملا بالمادة 44 مرافعات فإذا ما تحددت الطلبات الختامية وجب إعمال القاعدة التى نصت عليها المادة 51 السالف إيراد نصها. وحيث إن الحكم المستأنف أجاب المستأنف عليهما إلى الحكم بما أظهره الخبير وهو يقل عن مائتين وخمسين جنيها وهو النصاب الذى تفصل فيه المحكمة الابتدائية فصلا انتهائيا وبذلك يضحى الحكم المستأنف غير جائز الاستئناف" - وهذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه بعدم جواز الاستئناف غير صحيح فى القانون ذلك أن العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة - ولما كان المطعون ضدهما قد رفعا الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهم بتقديم حساب عن ريع المنزل محل النزاع وهذا الطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قيمته زائدة على مائتين وخمسين جنيها عملا بالمادة 44 من هذا القانون وتختص المحكمة الابتدائية بنظره وإذا كان رافعا الدعوى قد طلبا بعد فحص الحساب المقدم الحكم له بنتيجة هذا الحساب حسبما أظهرها الخبير فإن إبداء هذا الطلب لا يعتبر عدولا عن الطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب حتى يقال بأن الطلبات الختامية قد انحصرت فى الطلب الذى أبدى أخيرا وإنما هذا الطلب هو طلب عارض مكمل للطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب ومترتب عليه - قد ذكرت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على المادة 151 هذا الطلب بالذات كمثل للطلبات العارضة التى تشير إليها الفقرة "ب" من تلك المادة وهذا الطلب العارض تختص المحكمة الإبتدائية بنظره مهما تكن قيمته عملا بنص المادة 52 من قانون المرافعات ولما كانت الدعوى بعد تقديم هذا الطلب العارض تعتبر متضمنة طلبين أحدهما الخاص بتقديم الحساب والثانى الخاص بالمطالبة بنتيجة الحساب وكان هذان الطلبان ناشئين عن سبب قانونى واحد فإن قيمة الدعوى تقدر بمجموع هذين الطلبين طبقا لنص المادة 41 مرافعات وإذ كان أحدهما تزيد قيمته على مائتين وخمسين جنيها فإنه مهما كانت قيمة الطلب العارض فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون جائزا استئنافه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه.