مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 779

جلسة 22 أكتوبر سنة 1945

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.

(627)
القضية رقم 1401 سنة 15 القضائية

هتك العرض:
( أ ) ركن القوّة. يتوافر بالمباغتة. مثال.
(ب) القصد الجنائى. لا يشترط لتوافره أن يكون المتهم قد اندفع إليه بالشهوة البهيمية. يكفى أن يرتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه ولو كان الباعث هو مجرّد الانتقام.
(المادة 231 ع = 286)
1 - يكفى قانونا لتوافر ركن القوّة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه، وكلاهما يتحقق باتيان الفعل مباغتة. فإذا كان الحكم بعد أن تعرّض للأدلة القائمة فى الدعوى قد قال "إن مباغتة المجنى عليه ووضع المتهم إصبعه فى دبره فجأة وهو جالس مع غلام آخر يعدم الرضاء وبذلك يكون ركن الإكراه متوافرا" فقوله هذا صحيح.
2 - لا يشترط فى القانون لتوافر القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض أن يكون الجانى مدفوعا إلى فعلته بعامل الشهوة البهيمية، بل يكفى أن يكون قد ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه، مهما كان الباعث على ذلك. فيصح العقاب ولو كان الجانى لم يقصد بفعله إلا مجرّد الانتقام من المجنى عليه أو ذرّيته.