مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 782

جلسة 29 أكتوبر سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.

(629)
القضية رقم 1415 سنة 15 القضائية

( أ ) سب. حصوله من المتهم وهو فوق سطح منزل على مسمع ممن كانوا بالطريق العام. توافر العلانية.
(المادة 148 ع = 171)
(ب) نقض وإبرام. خطأ الحكم فى ذكر المكان الذى كان به أحد الشهود وقت الواقعة. لا يهم ما دام الخطأ لم يؤثر فى جوهر الشهادة ولا فى الحكم.
1 - إذا كانت الواقعة الثابتة على المتهم هى أنه سب المجنى عليهنّ وهو فوق سطح المنزل على مسمع ممن كانوا بالطريق العام، فإن العلانية تكون متوافرة فى هذه الحالة. لأن القانون صريح فى أن القول أو الصياح يعتبر علنيا إذا حصل الجهر به فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق، أو إذا حصل الجهر به بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
2 - إن خطأ الحكم فى ذكر المكان الذى كان به أحد الشهود وقت الواقعة لا يهم ما دام هذا الخطأ لا يؤثر فى جوهر الشهادة. وخصوصا إذا كان الحكم قد اعتمد على أدلة أخرى غير هذه الشهادة.