أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1452

جلسة 28 من يونيه سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

(203)
الطعن رقم 105 لسنة 30 القضائية

( أ ) دعوى. "المسائل التى تعترض سير الخصومة". "انقطاع سير الخصومة". "سقوط الخصومة".
انقطاع سير الخصومة لوفاة أحد المدعى عليهم. عدم قيام المدعى بموالاة السير فى الدعوى خلال سنة. سقوط الخصومة.
(ب) دعوى. "إجراءات نظر الدعوى". "ضم دعويين". استئناف. ضم استئنافين لا يفقد كلا منهما استقلاله.
(ج) دعوى. "المسائل التى تعترض سير الخصومة". "انقطاع سير الخصومة". "سقوط الخصومة". استئناف.
انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى. عدم بدء سريان مدة السنة المحددة لسقوط الخصومة فى حق ورثته إلا من تاريخ إعلانهم من المدعى عليه بوجود الخصومة. التمسك بعدم إعلان الورثة من حقهم دون سواهم.
(د) دعوى. "إجراءات نظر الدعوى". "إعادة إعلان المدعى عليه". إعلان. غياب. حكم. "الحكم الغيابى". معارضة. "الأحكام الجائز المعارضة فيها". بطلان. نظام عام. نقض. "أسباب الطعن". "أسباب موضوعية".
وجوب إعادة إعلان من لم يحضر من المدعى عليهم فى الجلسة الأولى المادة 96 مرافعات. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم مراعاة هذا الإجراء. لا بطلان. اعتبار الحكم غيابيا فى حق من لم يحضر. جواز المعارضة فيه. عدم جواز التمسك ببطلان الاجراءات فى هذا الصدد لأول مرة أمام محكمة النقض.
(هـ) حكم. "بيانات الحكم". "بيانات غير جوهرية". وصف الحكم".
إغفال وصف الحكم فى منطوقة بأنه حضورى أو غيابى. لا بطلان. العبرة بحقيقة الواقع المستمد من أوراق الدعوى.
(و) حراسة. "الحراسة على أموال البريطانيين والفرنسيين". "سلطة الحارس". "إنهاء الحراسة". نيابة. "نيابة قانونية".
إنهاء الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين. أثره. بقاء صفة الحارس العام فى النيابة عنهم فى إدارة أموالهم إلى أن يتم تسليمها إليهم. حق الحارس والرعايا المذكورين وحدهم فى التمسك بمد المواعيد المنصوص عليها فى المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956.
1 - مقتضى نص المادة 301 من قانون المرافعات أن الحكم إذا أقام قضاءه بسقوط الخصومة على أنه كان قد قضى بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة أحد المدعى عليهم ولم يعمل المدعى على موالاة السير فيها إلا بعد انقضاء أكثر من سنة، فإن الحكم لا يكون قد خلف القانون.
2 - ضم الإستئنافات لا يفقد كلا منها استقلاله ولا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منها [(1)].
3 - مفاد نص المادة 302 من قانون المرافعات أنه إذا تقرر انقطاع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى - أو من فى حكمه كالمستأنف - فلا تسرى مدة السقوط فى حق ورثته إلا من اليوم الذى يعلن المدعى عليه هؤلاء الورثة بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلى لإفتراض جهل هؤلاء الورثة بالخصومة التى كانت بينه وبين مورثهم. ولما كان الغرض الذى يستهدفه المشرع من تقرير انقطاع سير الخصومة هو الإحاطة بمصلحة ورثة المتوفى حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم، فيكون لهؤلاء الورثة وحدهم الحق فى التمسك بعدم إعلانهم حتى لا تجرى فى حقهم مدة السنة المحددة قانونا لسقوط الخصومة.
4 - أوجبت المادة 96 من قانون المرافعات على المحكمة، إذا تعدد المدعى عليهم وحضر البعض فى الجلسة الأولى ولم يحضر البعض الآخر، أن تؤجل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها من لم يحضر من المدعى عليهم مع إعذاره بأن الحكم الذى يصدر يعتبر حضوريا فى حقه، وهذا الاجراء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتصل بالنظام العام [(2)] ولا يترتب على عدم مراعاته بطلان الحكم الصادر فى الدعوى، وإنما يترتب على عدم إعادة إعلان الخصم الذى لم يحضر مجرد اعتبار الحكم
(الصادر فى 30/ 1/ 1960) غيابيا فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع، ولكنه لا يستطيع - هو أو غيره - التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان الإجراءات فى هذا الصدد.
5 - وصف الحكم فى المنطوق بأنه حضورى أو غيابى لا يعتبر من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلانه. إذ أن العبرة فى بيان ما إذا كان الحكم قد صدر حضوريا أو غيابيا إنما تكون بحقيقة الواقع المستمد من أوراق الدعوى.
6 - مد المواعيد المنصوص عليها فى المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 (بشأن التدابير الخاصة بأموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين) إنما يواجه المواعيد السارية فى حق الأشخاص الذين طبقت عليهم أحكام ذلك الأمر. وإذ كانت الحراسة على أموال هؤلاء قد انتهت بمقتضى الأمر رقم 36 سنة 1958 الذى نص فى مادته الثانية على احتفاظ الحارس العام والحراس الخاصين بسلطة إدارة أموالهم إلى أن يتم تسليمها إليهم أو إلى وكلائهم، وكان مفاد هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تبقى للحارس العام إلى جانب هؤلاء صفته فى النيابة عنهم فى أعمال الإدارة وما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ من منازعات بشأن هذه الأموال [(3)]. لما كان ذلك فإنه يكون لهؤلاء الرعايا - هم والحارس الذى يمثلهم - وحدهم الحق فى التمسك بحكم المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 5 سنة 1956 بمد المواعيد السارية فى حقهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المرحوم فيليب نصيف مورث المطعون ضدهم من الثانى عشر إلى الرابعة والعشرين كان قد اشترى أطيانا زراعية مساحتها 104 فدانا من السيدة ديسنيا أرماند ومحملة برهن تأمينى لصالح البنك الطاعن ضمانا للوفاء بدين له فى ذمة البائعة، وقد نزعت ملكية هذه الأطيان ورسا مزادها بتاريخ 2 يونيه سنة 1940 على ماير ورحمين وأعيش وأحمد وحلمى والسيد إبراهيم عمر وباقى المطعون ضدهم عدا الأخير، واستلموا الأطيان بمقتضى محضر تسليم مؤرخ 9 يوليه سنة 1940 اعترض المرحوم فيليب نصيف على إجراءات التنفيذ العقارى وقضى لصالحه من محكمة الإستئناف المختلطة فى 20 ابريل سنة 1944 ببطلان هذه الإجراءات بما فى ذلك حكم مرسى المزاد وسلمت إليه الأطيان، ثم أقام الدعوى الحالية رقم 131 سنة 1949 مدنى كلى المنصورة بطلب الحكم بإلزام الطاعن والراسى عليهم المزاد بأن يدفعوا له متضامنين تعويضا قدره 10060 ج و150 م عن الضرر الذى أصابه بسبب حرمانه من الإنتفاع بالأطيان مدة وضع يد الراسى عليهم المزاد. وقد وجه هؤلاء طلبا عارضا للحكم لهم ضد البنك الطاعن بما عساه أن يحكم به عليهم لصالح فيليب نصيف. وبتاريخ 9 مارس سنة 1954 حكمت المحكمة الإبتدائية بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى فيليب نصيف مبلغ 1800 ج وبإلزام فريق واعيش وعمرو (الراسى عليهم المزاد) بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 2400 ج وبإلزام الطاعن بأن يدفع لفريق واعيش وعمرو المبلغ المحكوم به عليهم. استأنف البنك هذا الحكم بالإستئناف رقم 25 سنة 7 ق المنصورة، ثم رفع إستئنافا آخر عنه قيد برقم 165 سنة 7 ق المنصورة، كما استأنفه ورثة المرحوم فيليب نصيف وهم زوجته روز نصيف وابنته مارى لويز وشقيقه جورج نصيف، وقيد استئنافهم برقم 398 سنة 7 ق المنصورة واستأنفة أيضا أحمد السيد ابراهيم عمرو وقيد استئنافه برقم11 سنة 8 ق المنصورة وقررت المحكمة ضم الإستئنافات الثلاثة الأخيرة إلى الإستئناف رقم 25 سنة 7 ق، وبتاريخ 26 ديسمبر سنة 1957 حكمت بانقطاع سير الخصومة فى الإستئنافات الأربعة لوفاة المرحوم رحمين نسيم واعيش أحد المستأنف عليهم فى هذه الإستئنافات وأثناء الإنقطاع توفيت السيدة روز نصيف فى 25 من أبريل سنة 1958، كما توفى جورج نصيف فى 3 من يوليه سنة 1958. وبتاريخ 23 من أبريل سنة 1959 عجلت السيدة مارى لويز إبنه فيليب نصيف وورثة جورج وروز نصيف هذه الاستئنافات الأربعة، ولدى نظرها بجلسة 31 من مايو سنة 1959 دفع أحمد السيد ابراهيم عمرو (المطعون ضده الخامس) بسقوط الخصومة لإنقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى وطلب الطاعن الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئنافين رقمى 25، 165 سنة7 ق المنصورة المرفوعين منه، ومحكمة الاستئناف حكمت فى 30 من يناير سنة 1960 برفض طلب ترك الخصومة وبسقوط الخصومة فى الاستئنافات الأربعة. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى 27 من فبراير سنة 1960، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون - فقررت إحالته إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب، قرر الطاعن بالجلسة التى نظر فيها الطعن بالتنازل عن التمسك بالسبب الأول وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثانى والثالث والسادس الخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب. وفى بيان ذلك يقول أن أحمد السيد ابراهيم عمرو (المطعون ضده الخامس) وهو أحد المستأنف عليهم فى الاستئنافات 25، 165، 398 لسنة7ق المنصورة دفع بسقوط الخصومة فى هذه الاستئنافات لعدم السير فيها خلال سنة من تاريخ الحكم الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1957 بانقطاع سير الخصومة لوفاة رحمين نسيم واعيش، وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الدفع بسقوط الخصومة، هذا فى حين أن ورثة روز وجورج نصيف وهم المستأنفون فى الاستئناف رقم 398 سنة 7 ق المنصورة تمسكوا فى دفاعهم بأن مورثيهم توفيا بعد الحكم الصادر بانقطاع سير الخصومة، إذ توفيت روز فى 25 من أبريل سنة 1958 ثم توفى جورج نصيف فى 3 من يوليه سنة 1958 مما يترتب عليه إنقطاع الخصومة وبالتالى لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الخصومة طبقا للمادة 302 مرافعات إلا من التاريخ الذى يعلن فيه المستأنف عليه (المطعون ضده الخامس) هؤلاء الورثة بوجود الاستئناف بينه وبين مورثهم، وإذ لم يتم هذا الاعلان واعتبر الحكم المطعون فيه أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الخصومة يبدأ من 26 من ديسمبر سنة 1957 وهو تاريخ الحكم الصادر بانقطاع سير الخصومة لوفاة رحمين نسيم واعيش، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور.
وحيث عن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات تنص على أن لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط الخصومة فى الاستئنافين رقمى 25، 165 لسنة 7 ق المنصورة المرفوعين من الطاعن على ما قرره من أنه قضى فى 26/ 12/ 1957 بانقطاع سير الخصومة فى هذين الإستئنافين لوفاة رحمين نسيم واعيش أحد المستأنف عليهم ولم يعمل الطاعن على موالاة السير فيهما إلا بعد إنقضاء أكثر من سنة على التاريخ المذكور، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون. ولا يجدى الطاعن ما أثاره من أن الخصومة انقطعت فى الاستئناف رقم 398 لسنة 7 ق المنصورة المضموم إلى استئنافيه لوفاة إثنين من المستأنفين فى هذا الاستئناف هما روز نصيف وجورج نصيف وأنه طبقا للمادة 302 مرافعات لا يبدأ ميعاد السنة المقرر لسقوط الخصومة إلا من اليوم الذى يعلن فيه المستأنف عليه ورثة المستأنفين بوجود الخصومة بينه وبين مورثيهم - لا يجديه هذا القول ذلك أنه لما كان ضم الاستئنافات لا يفقد كلا منها استقلاله ولا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منها، وكانت المادة 302 من قانون المرافعات تنص على أنه لا تبتدئ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى، وكان مفاد هذا النص أنه إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط فى حق ورثته إلا من اليوم الذى يعلن المدعى عليه هؤلاء الورثة بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلى لافتراض جهل هؤلاء الورثة بالخصومة التى كانت بينه وبين مورثهم، وكان الغرض الذى يستهدفه المشرع من تقرير إنقطاع سير الخصومة هو الإحاطة بمصلحة ورثة المتوفى حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم، فإن لهؤلاء الورثة وحدهم الحق فى التمسك بعدم إعلانهم حتى لا تجرى فى حقهم مدة السنة المحددة قانونا لسقوط الخصومة لما كان ذلك وكان ورثة روز نصيف وجورج نصيف (المطعون ضدهم من الثامنة حتى الرابعة والعشرين) قد ارتضوا الحكم المطعون فيه ولم يطعنوا فيه، فإنه لا يحق للطاعن تعييب هذا الحكم إذ احتسب المدة المقررة لسقوط الخصومة من تاريخ الحكم الصادر بانقطاعها فى 26/ 12/ 1957، ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه بعد الحكم الصادر بانقطاع الخصومة عجلت الدعوى لجلسة 31/ 5/ 1959، وقد حضر فى تلك الجلسة بعض المستأنف عليهم ولم يحضر الباقون مما كان يتعين معه على المحكمة عملا بالمادة 96 مرافعات أن تقرر تأجيل الدعوى لإعلان من لم يحضر منهم وإعذاره بأن الحكم الذى يصدر يعتبر حضوريا فى حقه، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون باطلا.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه وإن كانت المادة 96 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحكمة - إذا تعدد المدعى عليهم وحضر البعض فى الجلسة الأولى ولم يحضر البعض الآخر - أن تؤجل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها من لم يحضر من المدعى عليهم مع إعذاره بأن الحكم الذى يصدر يعتبر حضوريا فى حقه، إلا أن هذا الإجراء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتصل بالنظام العام ولا يترتب على عدم مراعاته بطلان الحكم الصادر فى الدعوى وإنما يترتب على عدم إعادة إعلان الخصم الذى لم يحضر مجرد اعتبار الحكم غيابيا فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع، ولكنه لا يستطيع - هو أو غيره - التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان الإجراءات فى هذا الصدد، وبالتالى يمتنع على الطاعن تعييب الحكم بالبطلان لهذا السبب، ويكون النعى به على غير أساس.
وحيث إن السبب الخامس يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى الإسناد وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة فى الإستئناف رقم 11 لسنة 8 ق المنصورة بناء على طلب المستأنف فى هذا الاستئناف، وقد أقام الحكم قضاءه فى ذلك على أن طلب سقوط الخصومة من جانب المستأنف يعتبر تنازلا منه عن استئنافه وأن أحدا من المستأنف عليهم لم يعارض فى هذا الطلب، فى حين أن طلب سقوط الخصومة لا يصبح إبداؤه إلا من المدعى عليه أو من يقوم مقامه، وأن الطاعن قد اعترض فى مذكرته على هذا الطلب كما اعترض أيضا ورثة فيليب نصيف.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن أحمد السيد ابراهيم عمرو (المطعون ضده الخامس) أقام الاستئناف رقم 11 سنة 8 ق المنصورة طلب فيه رفض الدعوى الموجهة ضده من المرحوم فيليب نصيف مورث المطعون ضدهم من الثانى عشر إلى الرابعة والعشرين مع إلزامهم بالمصروفات ولم يوجه ضد الطاعن طلبا ما فى هذا الاستئناف وقضى فيه بسقوط الخصومة مع إلزام المستأنف بمصروفاته، لما كان ذلك فإنه لا شأن للطاعن بهذا الاستئناف وبالتالى فلا يقبل منه تعييب الحكم فى هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى فى السبب السابع على الحكم بالبطلان لإغفاله بيان ما إذا كان الحكم حضوريا أم غيابيا، وهو بيان جوهرى أوجبته المادة 349 مرافعات ويترتب على إغفاله تجهيل طبيعة الحكم وطريق الطعن الواجب اتخاذه بشأنه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن وصف الحكم فى المنطوق بأنه حضورى أو غيابى لا يعتبر من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلانه إذ أن العبرة فى بيان ما إذا كان الحكم قد صدر حضوريا أو غيابيا إنما تكون بحقيقة الواقع المستمد من أوراق الدعوى، متى تقرر ذلك فإن النعى على الحكم بالبطلان لإغفاله هذا البيان يكون فى غير محله.
وحيث إن السبب الثامن يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن رحمين واعيش أحد المستأنف عليهم فرنسى الجنسية ممن يخضعون لأحكام الأمر العسكرى رقم 5 سنة 1956 الخاص بالإتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم، وقد نصت المادة 21 من هذا الأمر على مد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى تسرى ضد الرعايا الموضوعة أموالهم تحت الحراسة، وإذ نصت المادة الثانية من الأمر رقم 36 سنة 1958 الخاص بإنهاء الحراسة على أن يحتفظ الحارس العام والحراس الخصوصيون بسلطة إدارة أموال الرعايا الفرنسيين الموضوعة تحت الحراسة ما لم تكن قد سلمت لأصحابها - فإنه كان يتعين على المحكمة ألا تحكم بسقوط الخصومة وأن يعتبر ميعاد السقوط موقوفا طبقا للمادة 21 من الأمر العسكرى المشار إليه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن مد المواعيد المنصوص عليها فى المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 5 سنة 1956 إنما يواجه المواعيد السارية فى حق الأشخاص الذين طبقت عليهم أحكام ذلك الأمر، وإذ كانت الحراسة على أموال هؤلاء قد انتهت بمقتضى الأمر رقم 36 سنة 1958 الذى نص فى مادته الثانية على احتفاظ الحارس العام والحراس الخاصين بسلطة إدارة أموالهم إلى أن يتم تسليمها إليهم أو إلى وكلائهم، وكان مفاد هذا النص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تبقى للحارس العام إلى جانب هؤلاء صفته فى النيابة عنهم فى أعمال الإدارة وما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ من منازعات بشأن هذه الأموال - لما كان ذلك فإنه يكون لهؤلاء الرعايا - هم والحارس الذى يمثلهم - وحدهم دور البنك الطاعن الحق فى التمسك بحكم المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 5 سنة 1956 بمد المواعيد السارية فى حقهم، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب ميعاد السنة المقرر لسقوط الخصومة عملا بالمادة 301 من قانون المرافعات من تاريخ القضاء بانقطاعها فى 26/ 12/ 1957، ولم يعمل حكم المادة 21 من الأمر رقم 5 سنة 1956 رغم تمسك البنك الطاعن به فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] راجع نقض 31 ديسمبر سنة 1964 مجموعة المكتب الفنى السنة 15 ص 1295.
[(2)] راجع نقض 5/ 6/ 1958 مجموعة المكتب الفنى السنة 9 ص 531.
[(3)] راجع نقض 27 مايو سنة 1965 مجموعة المكتب الفنى السنة 16 ص 633.