أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1509

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وأمين أحمد فتح الله.

(210)
الطلبات 5 لسنة 28 و42 لسنة 29 و33 لسنة 30 و37 لسنة 30 و18 لسنة 31 ق "رجال القضاء"

قضاة. نيابة عامة. أقدمية "تحديد أقدمية من يعين من محامى إدارة قضايا الحكومة". إدارة قضايا الحكومة.
تحديد أقدمية من يعينون فى وظائف القضاة من بين محامى إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. أمر جوازى لجهة الإدارة. تعيين عدد منهم فى وظائف القضاة بقرار واحد وتماثل ظروفهم. على جهة الإدارة أن تلتزم الأقدمية - فيما بينهم - التى كانوا عليها فى الجهة التى كانوا يعملون فيها.
لئن أفادت الفقرة السابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء - المنطبقة أحكامه على واقعة الدعوى - وهى التى أحالت إليها المادة 79 فى خصوص تقرير أقدمية أعضاء النيابة - ان تحديد أقدمية من يعينون فى وظائف القضاة من بين محامى إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة لدرجات القضاء أو النيابة هو أمر جوازى تمارسه الجهة الإدارية فى حدود المصلحة العامة، إلا أنه إذا قامت جهة الإدارة بتعيين عدد من رجال القضاء تماثلت ظروفهم وكانوا يعملون قبل تعيينهم فى جهة واحدة وصدر بتعيينهم قرار واحد فإن عليها أن تلتزم فى صدد تحديد أقدميتهم فيما بينهم - أقدميتهم التى كانوا عليها فى الجهة التى كانوا يعملون فيها.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلبات استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 8/ 12/ 1957 صدر قرار جمهورى بتعيين وكلاء للنائب العام لدى المحاكم، ونشر هذا القرار بالوقائع المصرية فى 16/ 12/ 1957 وبتاريخ 8/ 1/ 1958 قرر الطالب بالطعن فى هذا القرار وقيد طلبه برقم 5 سنة 28 ق رجال القضاء. وقال الطالب فى شرح طلبه أنه حصل على ليسانس الحقوق فى سنة 1947 واشتغل بالمحاماة إلى أن عين بتاريخ 27/ 8/ 1956 بإدارة قضايا الحكومة بدرجة محام وروعى فى تحديد أقدميته سنة تخرجه ومدة اشتغاله بالمحاماة. وبتاريخ 8/ 12/ 1957 صدر القرار المطعون فيه بتعيينه وكيلا للنائب العام وتحديد أقدميته بعد الأستاذ.... وقبل الأستاذ.... رغم أنهما تخرجا سنة 1954 وأن أولهما كان يليه فى الأقدمية بإدارة قضايا الحكومة، وأضاف الطالب أن السيد/.... الذى عين معه فى نفس القرار المطعون فيه نقلا من إدارة القضايا حددت أقدميته فى النيابة بترتيب 101 بينما حددت أقدمية الطالب بترتيب 201 مع أن الطالب كان يسبقه فى أقدمية إدارة القضايا بستة محامين وما كان ينبغى أن يؤثر التعيين فى النيابة على هذه الأقدمية وكان يتعين على وزارة العدل عنه تعيينه فى النيابة أن تراعى أن تكون أقدميته فيها سابقة على من كانوا تالين له فى إدارة القضايا، الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة، وطلب الطالب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد السيد/.... وقبل السيد/ محمد عبد العزيز حافظ وجعل أقدميته سابقة على السيد/.... وبتاريخ 20/ 8/ 1959 صدر قرار وزارى بترقية عدد من وكلاء النيابة من بينهم السيد/..... إلى الفئة الممتازة، كما صدر فى 24/ 8/ 1960 قرار جمهورى بترقية عدد آخر من وكلاء النيابة ممن يلون السيد/.... فى الأقدمية إلى وظائف قضاة، وصدر فى 26/ 8/ 1960 قرار وزارى بترقية عدد من وكلاء النيابة إلى فئة الممتازة وبتاريخ 13/ 8/ 1961 صدر قرار جمهورى بترقية عدد من وكلاء النيابة ممن يلون السيد/..... فى الأقدمية ومن بينهم الطالب إلى وظائف قضاة، كما صدر بتاريخ 16/ 8/ 1961 قرار وزارى بترقية عدد آخر وكلاء النيابة إلى الفئة الممتازة، فقرر الطالب بالطعن فى هذه القرارات، وقيدت طلباته على التوالى برقم 42 سنة 29 و37 سنة 30 و33 لسنة 30ق و8 لسنة31ق رجال القضاء طالبا إلغاءها فيما تضمنته من اعتباره سابقا فى الأقدمية على السيد/ .... وتاليا للسيد/ .... وجعل أقدميته فى وظيفة قاض سابقة على السيد/.....، على اعتبار أن طعنه فى هذه القرارات أثر من آثار طعنه فى القرار الجمهورى الأول ولأن شروط ترقيته متوافرة بالنسبة لكل قرار. وقد قررت المحكمة ضم الطلبات الأربعة الأخيرة إلى الطلب الأول.
وحيث ان وزارة العدل ردت بأن تحديد أقدمية أعضاء إدارة القضايا عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ التعيين فى هذه الدرجات أمر جوازى للوزارة، وطلبت رفض الطلبين رقمى 5 سنة 28 ق، 42 سنة 29 ق وعدم قبول الطلبات رقم 33 سنة 30 ق، 37 سنة 30 ق، 18 سنة 31 ق. وقدمت النيابة العامة مذكرات ضمنتها أن تحديد أقدمية الطالب - وقد كان من أعضاء إدارة قضايا الحكومة عند تعيينه بالنيابة - أمر جوازى للوزارة وانتهت إلى طلب رفض الطلب رقم 5 سنة 28 ق، كما طلبت رفض باقى الطلبات لأن أقدمية الطالب قد استقرت طبقا للقرار الجمهورى الصادر فى 8/ 12/ 1957 وأصبح الطعن على القرارات التالية غير منتج.
وحيث إنه وإن كانت الفقرة السابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 فى شأن استقلال القضاء - المنطبقة أحكامه على واقعة الدعوى - وهى التى أحالت إليها المادة 79 فى خصوص تقرير أقدمية أعضاء النيابة قد أفادت - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أقدمية من يعينون فى وظائف القضاء من بين محامى إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة لدرجات القضاة أو النيابة هو أمر جوازى تمارسه الجهة الإدارية فى حدود المصلحة العامة، إلا أنه إذا قامت جهة الإدارة بتعيين عدد من رجال القضاء تماثلت ظروفهم وكانوا يعملون قبل تعيينهم فى جهة واحدة وصدر بتعيينهم قرار واحد فإن عليها أن تلتزم - فى صدد تحديد أقدميتهم فيما بينهم - أقدميتهم التى كانوا عليها فى الجهة التى كانوا يعملون فيها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين وكيلا للنائب العام بالقرار الجمهورى الصادر فى 8/ 12/ 1957 وحددت أقدميته فى هذا القرار بعد السيد/ محمد سامى محمد نجيب وقبل السيد/ محمد عبد العزيز حافظ، وإذ ترتب على تحديد أقدميته على هذا النحو أن وضع فى أقدمية تلى السيد/ محمد منير عبد القادر بمائة من وكلاء النيابة رغم أن الطالب كان يسبقه فى الأقدمية بإدارة قضايا الحكومة وقت أن كانا يعملان بها، وقد عين السيد/ محمد منير عبد القادر وكيلا للنائب العام نقلا من إدارة قضايا الحكومة فى ذات القرار الذى عين فيه الطالب، فإنه كان يتعين على جهة الإدارة عند تحديد أقدمية الطالب فى قرار تعيينه أن تراعى أقدميته بالنسبة للسيد/ محمد منير عبد القادر فى إدارة قضايا الحكومة بأن تجعل الطالب فى أقدمية سابقة عليه طالما أن ظروفهما متماثلة وعينا من جهة واحدة وفى قرار واحد، لما كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب يكون قد شابه عيب إساءة استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه فى هذا الخصوص وجعل أقدمية الطالب سابقة على السيد/ محمد منير عبد القادر.
وحيث إنه وقد استقرت أقدمية الطالب على هذا الأساس وتبين أن السيد محمد منير عبد القادر قد رقى إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة بالقرار الوزارى الصادر فى 20/ 8/ 1959، ويبين من مقارنة الملف السرى الخاص بهذا الأخير بالملف السرى للطالب، وما احتواه كل ملف من تقارير عن درجة الأهلية، أن أهلية الطلب تعادل أهلية السيد/ محمد منير عبد القادر، ولما كان لم يقم دليل على وجود مسوغ لعدم ترقية الطالب فى هذا القرار، فإنه يتعين إلغاؤه فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى هذه الدرجة أو ما يماثلها.
وحيث إنه بالغاء القرار الوزارى الصادر فى 20/ 8/ 1959 على ما سلف بيانه يصبح الطعن فى القرارات الصادرةفى 24/ 8/ 1960 و26/ 8/ 1960 و13/ 8/ 1961، 16/ 8/ 1961 غير منتج إذ لا مصلحة للطالب فيه، مما يتعين معه رفضه.