أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 43 - صـ 1073

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل.

(166)
الطعن رقم 10050 لسنة 59 القضائية

(1) أحداث. عقوبة "تطبيقها".
عدم جواز الحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات. فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل. المادة 7 من قانون الأحداث.
ارتكاب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
ارتكاب جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس. للمحكمة أن تقضي بوضعه تحت الاختبار القضائي أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة.
استظهار سن الحدث. أمر لازم لتوقيع العقوبة المناسبة طبقاً للقانون.
(2) أحداث. عقوبة "تطبيقها". إثبات "أوراق رسمية" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. تعلق هذا التقدير بموضوع الدعوى عدم جواز تعرض محكمة النقض له. حد ذلك؟
خلو الحكم من استظهار سن المطعون ضده في مدوناته. قصور.
صدارة القصور على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
1 - لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1 - التوبيخ. 2- التسليم. 3 - الإلحاق بالتدريب المهني. 4 - الإلزام بواجبات معينة. 5 - الاختبار القضائي. 6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 7 - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة" كما تنص المادة 15 من القانون ذاته على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات.......، أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة السابعة من هذا القانون"، فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك.
2 - لما كان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - الذي تبنى أسبابه وإن عدل في العقوبة - لم يعن البتة باستظهار سن المطعون ضده في مدوناته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب مع آخرين...... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أعماله لمدة أقل من عشرين يوماً، وكان ذلك بآلة حادة. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات والمادتين 1، 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ومحكمة جنح الشهداء قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي لمدة ستة أشهر. استأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتسليم الحدث إلى من له الولاية عليه على أن يتعهد بحسن رعايته.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الضرب وقضى بتسليمه لمن له الولاية عليه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يقض بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث إعمالاً لنص المادة 15 من القانون ذاته رغم أن المطعون ضده تزيد سنه على خمس عشرة سنة وأن العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها هي الحبس، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1 - التوبيخ. 2- التسليم. 3 - الإلحاق بالتدريب المهني. 4 - الإلزام بواجبات معينة. 5 - الاختبار القضائي. 6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 7 - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة" كما تنص المادة 15 من القانون ذاته على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات......، أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة السابعة من هذا القانون"، فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك، لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - الذي تبنى أسبابه وإن عدل في العقوبة - لم يعن البتة باستظهار سن المطعون ضده في مدوناته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.