أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1549

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم عمر هندى، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

(216)
الطعن رقم 332 لسنة 26 القضائية

نقض. "إجراءات الطعن". "إيداع المستندات". عمل. "التحكيم فى منازعات العمل". "قرارات هيئات التحكيم". "الطعن فيها". بطلان.
الطعون فى قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض. اعتبارها فى حكم الطعون المقرر بها فى قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه فى الميعاد. أثره. بطلان الطعن.
وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 بشأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل تعتبر الطعون فى قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإدارى "فى حكم الطعون المقرر بها فى قلم كتاب محكمة النقض وتجرى عليها بعد ذلك أحكام المادة 429 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يكون إيداع الأوراق المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة خلال عشرين يوما من تاريخ إخطار الطاعن من قلم الكتاب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول" وإذ أخطر قلم كتاب المحكمة الطاعنة بالإحالة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول" وإذ أخطر قلم كتاب المحكمة الطاعنة بالإحالة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولم تقدم صورة من القرار المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه، فإن عدم تقديم هذه الصورة فى الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه بطلان الطعن [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن النقابة العامة لعمال النسيج والغزل والتريكو والصباغة تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل بشبرا ضد شركة النسيج والحياكة تطلب فيها (أولا) صرف المنحة التى جرت الشركة على صرفها منذ سنة 1940 إلى سنة 1949 (ثانيا) صرف غلاء أيام الأعياد الرسمية (ثالثا) صرف إعانة غلاء ساعات العمل، ولم يتمكن المكتب من تسوية النزاع واحاله إلى لجنة التوفيق التى أحالته إلى هيئة التحكيم وقيد بجدول منازعات التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة برقم 110 سنة 1954. وبتاريخ 7/ 11/ 1954 قررت الهيئة رفض الطلب الأول الخاص بصرف المنحة. وطعنت النقابة فى هذا القرار لدى محكمة القضاء الإدارى وقيد هذا الطعن برقم 768 سنة 9 قضائية وبتاريخ 26 يونيو سنة 1956 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إستبعاده من جدول الجلسة لعدم سداد الرسوم المستحقة. ثم تحدد لنظره جلسة 5/ 10/ 1966 أمام هذه الدائرة حيث لم تحضر الطاعنة ولا المطعون عليهما ولم يبدوا دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم إيداع صورة طبق الأصل من القرار المطعون فيه.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن لأن الطاعنة لم تودع صورة طبق الأصل من القرار المطعون فيه خلال عشرين يوما من تاريخ إخطارها من قلم كتاب المحكمة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول فى 11/ 4/ 1960 وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1957 والمادة 429 مرافعات.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 بشأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل تنص على أن الطعون فى قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإدارى تعتبر "فى حكم الطعون المقرر بها فى قلم كتاب محكمة النقض وتجرى عليها بعد ذلك أحكام المادة 429 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يكون إيداع الأوراق المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة خلال عشرين يوما من تاريخ إخطار الطاعن من قلم الكتاب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول". وإذ كان الثابت من الأوراق أن قلم كتاب المحكمة أخطر الطاعنة بالإحالة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى 11/ 4/ 1960 ولم تقدم الطاعنة صورة من القرار المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه وجرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم تقديم الصورة فى الميعاد يترتب عليه بطلان الطعن. فإنه يتعين قبول الدفع.


[(1)] نقض 23/ 12/ 1964. الطعن رقم 474 لسنة 26 ق السنة 15 ص 1193.