أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1558

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وابراهيم حسن علام، وعثمان زكريا.

(218)
الطعن رقم 25 لسنة 32 القضائية

( أ ) نقض. "المصلحة فى الطعن". حكم. "الطعن فى الحكم".
المصلحة فى الطعن. وجوب تحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه. زوالها بعد ذلك. لا أثر له على قبول الطعن.
(ب) استئناف. "طريقة رفع الاستئناف". بطلان. نظام عام. تنفيذ. "تنفيذ عقارى". "دعوى الاستحقاق الفرعية". دعوى.
دعوى الاستحقاق الفرعية. اندراجها فى عموم حكم المادة 482 مرافعات. وجوب رفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور. المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962. مخالفة ذلك. أثره. وجوب الحكم من تلقاء نفس المحكمة ببطلان الإستئناف.
(ج) تنفيذ. "تنفيذ عقارى". "دعوى الاستحقاق الفرعية". "ماهيتها".
دعوى الاستحقاق الفرعية. ماهيتها. رفعها من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق العقار المحجوز أو جزء منه مع طلب بطلان الإجراءات. عدم اشتراط وقف إجراءات البيع.
1 - يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، ولا يحول دون قبول الطعن زوال المصلحة بعد ذلك.
2 - دعوى الإستحقاق الفرعية، باعتبارها منازعة متفرعة عن التنفيذ مؤثرة فى إجراءاته، تندرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات الذى يقضى بأن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة [(1)]، فيكون رفع الاستئناف عنها فى ظل العمل بالمادة 405 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره، وإلا تعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها ببطلان الاستئناف عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 405 المشار إليها.
3 - مفاد نص المادة 705 من قانون المرافعات - الواردة بالفصل الخاص بدعوى الاستحقاق الفرعية - أن المشرع أراد بدعوى الاستحقاق الفرعية الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق العقار المحجوز أو جزء منه مصحوبا بطلب بطلان الإجراءات لأنها تعتبر بهذا الوصف - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - منازعة متعلقة بالتنفيذ تؤثر فى إجراءاته. وإذ لا يقتضى وصف الدعوى بأنها من دعاوى الاستحقاق الفرعية وقف إجراءات البيع - شأنها فى ذلك شأن إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به - فإنه لا يلزم أن يستوفى رافعها شروط وقف إجراءات البيع المنصوص عليها بالمادة 706 من قانون المرافعات وما بعدها ولا أن يصدر فيها فعلا حكم بالإيقاف. ذلك أنه وقد أصبح الوصف الذى هو المناط فى اعتبارها محددا بنص القانون، فلا محل لمتابعة الرأى القائل فى ظل قانون المرافعات القديم بالتمييز بين دعوى الاستحقاق التى يترتب عليها إيقاف البيع وبين التى لا توقفه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 287 لسنة 1956 مدنى كلى قنا ضد الطاعن وباقى المطعون عليهم طالبا الحكم بتثبيت ملكيته إلى 19 ف و12 ط و8 س الموضحة بصحيفة الدعوى ومحو التسجيلات وإلغاء إجراءات البيع التى اتخدها الطاعن ضد المطعون عليهما الثانى والثالث. وقال بيانا للدعوى أن ملكية هذه الأطيان آلت إليه بموجب عقد بيع مسجل فى 2/ 5/ 1946 وصادر من المطعون عليه الرابع الذى تلقى ملكيتها بدوره بعقد البيع المسجل فى 5/ 3/ 1945 والصادر من المطعون عليهما الثانى والثالث. غير أن الطاعن الذى كان يداين مورث هذين الأخيرين الدكتور ويصا عبد الملاك استصدر فى 5/ 8/ 1944 بعد وفاة المورث أمر اختصاص على أطيان النزاع واتخذ إجراءات نزع ملكيتها بالدعوى رقم 5 لسنة 1954 كلى قنا وحدد لبيعها يوم 12/ 4/ 1956. ونظرا إلى أن أمر اختصاص لم يصدر ضد جميع الورثة الحقيقيين ولا حجية له ضده لأن ملكية الأطيان آلت إليه بعقود مسجلة سابقة على هذه الإجراءات فقد أقام دعواه بالطلبات السالف ذكرها. ومحكمة أول درجة قضت فى 11 من مارس سنة 1957 بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول لأطيان النزاع ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم فى خصوص طلباته المرفوضة بالاستئناف رقم 143 لسنة 34 ق أسيوط، ومحكمة الاستئناف قضت فى 17/ 12/ 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم فيما أقيم الاستئناف من أجله ومحو ما اتخذه الطاعن من تسجيلات على أطيان النزاع وإلغاء إجراءات بيعها التى اتخذت بالدعوى رقم 5 لسنة 1954 كلى قنا. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطاعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17/ 4/ 1965 وفيها صممت النيابة على رأيها الذى أبدته فى مذكرتها بطلب نقض الحكم، وبعد استيفاء الاجراءات اللاحقة لصدور قرار الإحالة قدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن انتفاء مصلحة الطاعن فيه استنادا إلى أن الحكم رقم 81 لسنة 1941 كلى قنا الصادر بموجبه أمر الاختصاص حكم غيابى قضى بسقوطه فى 24/ 2/ 1960 فى الدعوى رقم 416 سنة 1954 كلى قنا وتأيد هذا القضاء استئنافيا فى الدعوى رقم 504 سنة 35 ق استئناف أسيوط، وهو ما يستتبع سقوط حق الاختصاص والإجراءات المترتبة عليه ويؤدى إلى انعدام مصلحة الطاعن فى الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، ولا يحول دون قبول الطعن زوال المصلحة بعد ذلك. ولما كان الحكم الذى قضى بسقوط الحكم الغيابى المنفذ به لم يقض بتأييده استئنافيا إلا فى 26/ 2/ 1962 بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 17/ 2/ 1961، فإن المصلحة فى الطعن تكون متوافرة للطاعن مما يتعين معه رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا مع أنه لم يرفع بالطريق القانونى ذلك أن الثابت أن المطعون عليه الأول إذ أقام دعواه الحالية طلب فيها فضلا عن تثبيت ملكيته للأطيان موضوع النزاع إلغاء إجراءات التنفيذ، والدعوى بهذه الصورة دعوى استحقاق فرعية وتعد منازعة فى التنفيذ يفصل فيها على وجه السرعة فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب، غير أن المطعون عليه الأول رفع الاستئناف بعريضة وقضت محكمة الاستئناف بقبوله وكان يجب عليها أن تقضى من تلقاء نفسها ببطلانه.
وحيث إن هذا النعى فى محله - ذلك أن دعوى الاستحقاق الفرعية باعتبارها منازعة متفرعة عن التنفيذ مؤثرة فى إجراءاته تندرج - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى عموم حكم المادة 482 مرافعات الذى يقضى بأن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة فيكون رفع الاستئناف عنها فى ظل العمل بالمادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره. ولا يغير من ذلك قول المطعون عليه الأول بأن الدعوى تعد من دعاوى الاستحقاق الأصلية متى كانت إجراءات البيع قد أوقفت لسبب آخر بناء على اعتراض صاحب المصلحة فيه، وأن دعوى الاستحقاق الفرعية فى نظره هى التى تتوافر فيها الشروط التى أوجبتها المادة 706 مرافعات لوقف البيع ويكون وقفه مترتبا عليها - ذلك أن هذا القول مردود بأن المادة 705 من قانون المرافعات التى أوردها المشرع فى الفصل الخاص بدعوى الاستحقاق الفرعية إذ يجرى نصها بأنه "يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المذكور فى المادة 646، وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع العادية ويختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين أو الحائز وأول الدائنين المقيدين" فإن مفاد هذا النص أن المشرع أراد بدعوى الاستحقاق الفرعية الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق العقار المحجوز أو جزء منه مصحوبا بطلب الإجراءات لأنها تعتبر بهذا الوصف - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - منازعة متعلقة بالتنفيذ تؤثر فى إجراءاته. وإذ لا يقتضى وصف الدعوى بأنها من دعاوى الاستحقاق الفرعية وقف إجراءات البيع - شأنها فى ذلك شأن إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به - فإنه لا يلزم أن يستوفى رافعها شروط وقف إجراءات البيع المنصوص عليها بالمواد 706 وما بعدها من قانون المرافعات ولا أن يصدر فيها فعلا حكم بالإيقاف - ذلك أنه وقد أصبح الوصف الذى هو المناط فى اعتبارها محددا بنص القانون، فلا محل لمتابعة الرأى القائل فى ظل قانون المرافعات القديم بالتمييز بين دعوى الاستحقاق التى يترتب عليها إيقاف البيع وبين التى لا توقفه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى بطلب تثبيت ملكيته للأطيان موضوع النزاع أثناء إجراءات التنفيذ التى اتخذها الطاعن ضد باقى المطعون عليهم كما طلب إلغاء هذه الإجراءات، وإذ لم يقض له بالشق الثانى من طلباته ورفع استئنافه عن الحكم الصادر فيه برفضه بطريق الإيداع لا بطريق التكليف بالحضور وكانت الدعوى قد استكملت على النحو المتقدم بيانه جميع العناصر بوصفها دعوى استحقاق فرعية وإن لم يترتب عليها وقف البيع أو كان البيع كما يقول المطعون عليه الأول قد أوقف فعلا لسبب آخر، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها ببطلان الإستئناف عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 405 مرافعات. وإذ لم تفعل وقضت بقبوله شكلا فإن حكمها يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم ببطلان الإستئناف لرفعه بغير الطريق القانونى.


[(1)] راجع نقض 27 يونيه سنة 1962 مجموعة المكتب الفنى السنة 13 ص 849.