أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1620

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: ابراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

(228)
الطعن رقم 484 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "الإعفاء من أداء الضريبة". "ضريبة البلدية والدفاع".
القانون رقم 430 لسنة 1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد القومى. الإعفاء من أداء الضريبة. نطاقه. شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. عدم امتداده إلى أشخاص المساهمين أو الشركاء فيها.
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 340 لسنة 1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد القومى وتنميته - قبل إلغائه بالقانون رقم 127 لسنة 1962 - على أنه "يجوز أن تعفى من أداء الضرائب وفقا للشروط وفى الحدود المبينة فى هذا القانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التى تؤسس بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويكون غرضها إنشاء واستغلال مشروع جديد لازم لدعم الاقتصاد القومى وتنميته، سواء كان ذلك عن طريق الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة أو الفنادق أو استصلاح الأراضى البور"، وفى المادة الثانية منه على أنه "يجوز أن يشمل هذا الإعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة وقت العمل بهذا القانون إذا استحدثت عن طريق زيادة رأسمالها باكتتاب نقدى جديد إنشاءات يكون الغرض منها ما هو منصوص عليه فى المادة السابقة"، يدل على أن نطاق الإعفاء يقتصر على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ولا يمتد إلى أشخاص المساهمين أو الشركاء فيها، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون. يضاف إلى ذلك أن الإعفاء هنا أمر جوازى ولا يكون إلا بقرار من وزير المالية والاقتصاد بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون وعلى من يريد الانتفاع بأحكامه أن يقدم إلى هذه اللجنة طلبا بالإعفاء وفقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من وزير المالية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 99 سنة 1958 تجارى الاسكندرية الابتدائية ضد كل من شركة كراكروس والسيدين ريمون أرقش وجاك ميليه الشريكين المتضامنين فيها بالطعن فى قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1958 فيما قضى به من إعفاء الشريكين المتضامنين من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبتى البلدية والدفاع عملا بأحكام القانون رقم 430 لسنة 1953 طالبة إلغاءه واعتبارهما خاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبتى البلدية والدفاع وأحقية المصلحة فى ربط الضريبة عليهما وفقا لتقدير مأمورية ضرائب الشركات مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحا لدعواها أن الشركة المدعى عليهما هى شركة توصية بالأسهم تكونت بموجب عقد مؤرخ 15/ 11/ 1953 وغرضها تصنيع الجمبرى وحفظه فى الثلاجات وبيعه فى الخارج وحفظ المواد الغذائية الأخرى ومنها منتجات الصيد وقد طلبت إعفائها من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة استنادا إلى القانون رقم 430 لسنة 1953 وقررت اللجنة المختصة بالنظر فى طلبات الانتفاع بأحكام هذا القانون الموافقة على إعفائهما من الضريبة على أن يسرى هذا الإعفاء لمدة سبع سنوات تبدأ من أول ديسمبر سنة 1953 وإذ قدمت الشركة إقرارات بأرباحها عن السنوات من 1953 إلى 1956 وأدخلت المأمورية المختصة بعض التعديلات على هذه الإقرارات واعترضت الشركة وأحيل الخلاف على لجنة الطعن حيث طلبت إعفاء الشريكين المتضامنين من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ضريبتى البلدية والدفاع وأصدرت اللجنة قرارها بالإعفاء فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 14/ 3/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت المصلحة بالمصروفات وبمبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 153 سنة 16 قضائية تجارى. وبتاريخ 28/ 11/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت المصلحة فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن إن الحكم المطعون فيه قضى بإعفاء الشريكين المتضامنين من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن ضريبتى البلدية والدفاع مستندا فى ذلك إلى أن الإعفاء المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 430 لسنة 1953 ورد مطلقا دون تمييز بين الشركة والشركاء المتضامنين فيها وان ضريبتى البلدية والدفاع هما ضريبتان إضافيتان ولا وجه لفرضهما إلا حيث تستحق ضريبة أصلية وبنسبة مئوية منها، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1953 ومذكرته الايضاحية وهى صريحة فى قصر الإعفاء على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم دون الشركاء، متضامنين كانوا أو موصيين، وعدم إعفاء الشريك المتضامن من الضريبة الأصلية - وهى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - يستتبع عدم إعفائه من ضريبة الدفاع وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 ومن ضريبة المجالس البلدية والقروية المقررة بالقانون رقم 155 لسنة 1950.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 430 لسنة 1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبة لدعم الاقتصاد القومى وتنميته قبل إلغائه بالقانون رقم 127 لسنة 1962 - على أنه "يجوز أن تعفى من أداء الضرائب وفقا للشروط وفى الحدود المبينة فى هذا القانون، شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التى تؤسس بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويكون غرضها إنشاء واستغلال مشروع جديد لازم لدعم الاقتصاد القومى وتنميته، سواء كان ذلك عن طريق الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة أو الفنادق أو استصلاح الأراضى البور"، وفى المادة الثانية منه على أنه "يجوز أن يشمل هذا الإعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة وقت العمل بهذا القانون إذا استحدثت عن طريق زيادة رأسمالها باكتتاب نقدى جديد إنشاءات يكون الغرض منها ما هو منصوص عليه فى المادة السابقة" يقتصر نطاقه على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ولا يمتد إلى أشخاص المساهمين أو الشركاء فيها، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها "وقد اقتصر فى الانتفاع بهذا الإعفاء على شركات الأموال وحدها دون الشركات غير المساهمة والأفراد لأنها أقدر من غيرها على تحقيق الأغراض التى هدف إليها مشروع القانون وتشجيعا على قيام هذا النوع من الشركات". يضاف إلى ذلك أن الإعفاء هنا أمر جوازى ولا يكون إلا بقرار من وزير المالية والاقتصاد بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون وعلى من يريد الإنتفاع بأحكامه أن يقدم إلى هذه اللجنة طلبا بالإعفاء وفقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من وزير المالية - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على إعفاء الشريكين المتضامنين فى الشركة المطعون عليها من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ورتب على ذلك إعفاءهما من ضريبتى البلدية والدفاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.