أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1680

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدى، وابراهيم حسن علام، وعثمان زكريا.

(238)
الطعن رقم 159 لسنة 32 القضائية

دعوى. "الصفة فى الدعوى". "المسائل التى تعترض سير الخصومة". استئناف. "الخصوم فى الاستئناف". نيابة. "نيابة قانونية". "نيابة اتفاقية".
بلوغ الخصم القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى واستمرار والدته الوصية عليه فى تمثيله دون تنبيه المحكمة. اعتبار حضورها عنه منتجا لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية. صحة اختصامها - كممثلة له - فى الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى الدعوى.
إذا كان المدعى قد مثل فى الدعوى تمثيلا صحيحا وقت رفعها ابتداء بواسطة والدته بوصفها وصية عليه، فإن بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى - إذا لم تنبه المحكمة إليه - لا يكون من شأنه أن يحول دون اعتبار حضور والدته عنه حتى صدر الحكم فى الدعوى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حضورا منتجا لآثاره القانونية، ذلك أنه ببلوغه سن الرشد يكون قد علم بالدعوى بواسطة والدته التى كانت وصية عليه ورضى باعتبار صفة والدته فى تمثيله لا زالت قائمة على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابتها عنه نيابة قانونية [(1)] فإذا التزمت والدة المدعى موقف التجهيل بالحالة التى طرأت على ولدها ببلوغه سن الرشد إلى ما بعد صدور الحكم الإبتدائى فوجه المحكوم عليه استئنافه إليها بالصفة التى أقيمت بها الدعوى ابتداء، وكان قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجة اطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف، وكان الأصل أن ليس للخصم أن يفيد من خطئه، ولا أن ينقض ما تم على يديه، فإن اختصام المستأنف ضده فى الاستئناف ممثلا بواسطة والدته يعد اختصاما صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية. وإذ استمرت والدته على موقف التجهيل أثناء سير الاستئناف فإن الحكم يصدر فى هذا الاستئناف كما لو كان قد حضر المستأنف ضده بنفسه الخصومة فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنة الثالثة بصفتها وصية على ولديها الطاعنين الأول والثانى وباقى أولادها القصر أقامت الدعوى رقم 420/ 55 كلى المنيا ضد المطعون عليهم وطلبت الحكم بصحة عقد البيع المؤرخ 18 ديسمبر سنة 1952 الصادر من مورثتهم المرحومة مسعده مسعود متضمنا بيعها لأولادها المذكورين والمشمولين بوصايتها 4 ف و11 ط مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره 1137 ج و550 م ورفع المطعون ضدهم الثلاثة الأول دعوى فرعية طلبوا فيها الحكم ببطلان عقد البيع المشار إليه كما طلبوا رفض الدعوى الأصلية واستندوا إلى تحقيقات النيابة فى القضية رقم 47 سنة 1953 أحوال شخصية كلى المنيا والتى صدر فيها الحكم بتوزيع الحجر على مورثتهم المذكورة للغفلة. وبتاريخ 24 يناير سنة 1959 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم الثلاثة الأول أن التصرف موضوع النزاع قد صدر من مورثتهم نتيجة لتواطؤ الطاعنة مع البائعة واستغلالها لحالتها والتسلط على إرادتها مع علمها بحالة الغفلة التى ترتب عليها الحجر، وبعد انتهاء التحقيق قضت المحكمة بتاريخ 26 مارس سنة 1960 فى الدعوى الأصلية بصحة عقد البيع موضوع النزاع وفى الدعوى الفرعية برفضها - رفع المطعون عليهم استئنافا عن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة ضد الطاعنة بصفتها وصية على ولديها الطاعنين الأول والثانى وباقى أولادها القصر وضد المطعون عليها الرابعة، وقيد هذا الاستئناف برقم 1130 سنة 77 ق - وبتاريخ 26 فبراير سنة 1962 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بإبطال عقد البيع موضوع النزاع. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتين دفعت فيهما بعدم قبول الطعن من الطاعنين الأول والثانى، وأبدت رأيها فى الموضوع برفض الطعن وفى الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن النيابة تبنى دفعها بعدم قبول الطعن على أن الطاعنين قدموا فى ملف الطعن ما يدل على أن الطاعنين الأول والثانى كانا قد بلغا سن الرشد وقت رفع الاستئناف على الطاعنة الثالثة بصفتها وصية عليهما بما استتبع زوال هذه الصفة وعدم اعتبار الطاعنين المذكورين من أطراف الحكم المطعون فيه، فلا يقبل منهما الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة الثالثة أقامت الدعوى بصفتها وصية على أولادها القصر ومن بينهم (عمر وعلى) الطاعنان الأول والثانى وأنه رغم بلوغ هذين الأخيرين سن الرشد أثناء سير الخصومة أمام محكمة أول درجة - على ما هو ثابت من المستندين المقدمين فى حافظة الطاعنين بملف الطعن وهما قرار محكمة المنيا الابتدائية الصادر فى 12 سبتمبر سنة 1959 برفع الوصاية عن "عمر" لبلوغه سن الرشد وشهادة ميلاد "على" التى تدل على بلوغه سن الرشد فى 20 مايو سنة 1958 - فإن الطاعنة المذكورة لم تنبه المحكمة إلى ما طرأ على حالة ولديها من تغيير وظلت تحضر عنهما رغم بلوغهما سن الرشد إلى أن صدر الحكم الابتدائى فى 26 مارس سنة 1960 وإذ كان الثابت على النحو المتقدم أن الطاعنين الأول والثانى قد مثلا فى الدعوى تمثيلا صحيحا وقت رفعها ابتداء بواسطة والدتهما الطاعنة الثالثة بوصفها وصية عليهما، فإن بلوغهما سن الرشد الذى حصل بعد ذلك أثناء سير الدعوى والذى لم تنبه المحكمة إليه ليس من شأنه أن يحول دون اعتبار حضور والدتهما عنهما حتى صدر الحكم فى الدعوى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حضورا منتجا لآثاره القانونية، ذلك أنهما ببلوغهما سن الرشد قد علما بالدعوى بواسطة والدتهما التى كانت وصية عليهما، ورضيا باعتبار صفة والدتهما فى تمثيلهما لا زالت قائمة على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابتها عنهما نيابة قانونية. لما كان ذلك وكانت الطاعنة الثالثة قد التزمت موقف التجهيل بالحالة التى طرأت على ولديها الطاعنين الأول والثانى ببلوغهما سن الرشد إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائى عندما وجه المطعون ضدهم استئنافهم إليها بالصفة التى أقيمت بها الدعوى ابتداء، وكان قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجة أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف، وإذ كان الأصل أن ليس للخصم أن يفيد من خطئه ولا أن ينقض ما تم على يديه فإن اختصام الطاعنين الأول والثانى فى الاستئناف ممثلين بواسطة والدتهما يعد اختصاما صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية. وإذ استمرت الطاعنة المذكورة على موقف التجهيل أثناء سير الاستئناف، فإن الحكم يكون قد صدر ضدهما فى هذا الاستئناف كما لو كانا قد حضرا بنفسيهما الخصومة فيه - لما كان ما تقدم فإن الدفع المقدم من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعنين الأول والثانى يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين ينعى الطاعنون فى أولهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفى بيان ذلك يقولون أنه عندما رفع المطعون عليهم الثلاثة الأول استئنافهم كانت وصاية الطاعنة الثالثة على الطاعنين الأول والثانى قد انتهت ببلوغهما سن الرشد وذلك طبقا لما يبين من قرار محكمة المنيا الابتدائية الصادر فى 12 سبتمبر سنة 1958 بشأن رفع الوصاية عن الطاعن الأول وشهادة ميلاد الطاعن الثانى. وأنه على الرغم من ذلك فإن المطعون ضدهم أعلنوا الاستئناف للطاعنة الثالثة بصفتهما وصية على الطاعنين المذكورين فوقع هذا الإجراء باطلا، الأمر الذى يترتب عليه بطلان الحكم بالنسبة لها. وإذ أن موضوع النزاع مما لا يقبل التجزئة فإن الحكم يكون باطلا بالنسبة لجميع الطاعنين.
وحيث إن هذا النعى مردود بما سبق الرد به على الدفع المبدى من النيابة.
وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والتناقض فى الأسباب ومخالفة الثابت فى الأوراق والفساد فى الاستدلال. وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم قضى بإبطال التصرف موضوع النزاع على أساس أن عارضا من عوارض الأهلية اعتور المتصرفة، غير أن الحكم لم يلتزم بما يجب إتباعه نحو بيان هذا العارض بيانا واضحا، وإنما جمع بين عارضين أولهما يصيب العقل هو الجنون أو العته، وثانيهما يفترض سلامة العقل وهو الغفلة والسفه مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والتناقض فى الأسباب، ويتحصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم من مخالفة الثابت فى الأوراق فى أنه على الرغم من أن المطعون ضدها الأولى قد نفت فى التحقيقات التى أجرتها النيابة فى الطلب الذى تقدمت به للحجر على والداتها البائعة أى عارض من عوارض الأهلية وذلك بما قررته من أن البائعة المذكورة ليست مصابة بالجنون والعته أو بالغفلة والسفه - فإن الحكم استمد من أقوالها إن تقدم البائعة فى السن قد أثر فى قواها العقلية وإنها فى حالة غفلة، وحاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم من فساد فى الاستدلال هو أنه استمد من أقوال وهبة جورجى كاتب العقد موضوع النزاع فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن البائعة كانت وقت العقد فاقدة قواها العقلية، مع أن كل ما تدل علية أقوال هذا الشاهد أنها ضعيفة الذاكرة وهو أمر لا يعتبر خللا فى قواها العقلية.
وحيث إن النعى فى شقه الأول مردود بما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه من أنه بعد أن أشار إلى الأساس الذى دفع به المطعون ضدهم دعوى الطاعنة الثالثة أمام محكمة أول درجة وما ضمنوه صحيفة استئنافهم من أنهم يطلبون إبطال عقد البيع موضوع النزاع لغفلة المتصرفة الأمر الذى ترتب عليه صدور حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن التصرف موضوع النزاع كان نتيجة لتواطؤ الطاعنة الثالثة واستغلاها لحالة البائعة والتسلط على إرادتها مع علمها بحالة الغفلة التى ترتب عليها الحجر - بعد أن أشار الحكم إلى ذلك وإلى الأساس الذى عرضت به النيابة طلب الحجر وما استند إليه الحكم الذى أصدرته محكمه المنيا للأحوال الشخصية فى القضية رقم 47 سنة 1953 بتوقيع الحجر على البائعة للغفلة أقام الحكم قضاءه على قوله: "إن المحكمة تستخلص من ظروف تحرير العقد المطعون عليه ومن التحقيقات التى تمت فى طلب الحجر وقد صدر من المحجور عليها وهى فى الحلقة الثامنة من عمرها انه صدر فى سن قطعت التحقيقات بأنها قد أثرت فى قواها العقلية فأضعفتها وفى سلامتها فنالت منها إلى حد عدم قدرتها على تميز الأوراق النقدية وعدم أيام الأسبوع أدى إلى تضاربها تضاربا بينا فى حقيقة ثمن الأطيان التى باعتها إلى المستأنف عليهم (الطاعنين) المشمولين بوصاية المستأنف عليها الأولى (الطاعنة الثالثة) وتقتنع المحكمة أن هذه الحالة ومرجعها كما هو ظاهر إلى كبر سن المطلوب الحجر عليها - كانت مستقرة وسائدة وقت تحرير العقد خصوصا وأنه لم يمض بين تاريخ تحريره وبين طلب الحجر إلا أمد قصير لا يبلغ أربعة أشهر - يؤيد ذلك ما شهد به شاهد المستأنفين (المطعون ضدهم) الأول وهبه جورجى الذى شهد صراحة بأنه منذ مقابلتها عقب تحرير عقد البيع ليحصل على توقيعها عليه تبين أنها لا تعقل من أمرها شيئا إذ قال - أنها كانت تجيب الفوقانى تحتاتى وهو مرض الكبر وهى شهادة تطمئن المحكمة إليها كل الاطمئنان لاتفاقها مع السير الطبيعى للأمور بالنسبة للسن الكبيرة التى بلغتها البائعة ويجب بالتالى إطراح شهادة شهود المستأنف عليها الأولى بصفتها فيما قرروه من أن البائعة كانت تتمتع بعقلية سليمة عند تحرير العقد... أن المحكمة تطمئن لكل ما تقدم إلى شهادة شاهد المستأنفين الذى قطع بحالة البائعة العقلية التى كانت سائدة عندما وقعت على العقد وقد قال فى شهادته أن ختم البائعة كان لدى المستأنف عليها الأولى على ما قررته البائعة له شخصيا أن ثمنا ما لم يقبض أمامه... إن المحكمة تستخلص من كل ما تقدم أن مورثة المستأنفين قد وقعت وهى فى سن كبيرة لا تميز فيها الأمور على وجهها الصحيح تحت تأثير المستأنف عليها الأولى بصفتها حتى استحوذت على عقلها إلى حد تسليمها ختمها فاستغلت بلوغها هذه السن وعدم إدراكها ما ينفعها وما يضرها وهى على علم بحالتها - نظرا لإقامتها معها منذ تركت منزل الزوجية حتى ماتت على ما هو ثابت من التحقيقات... فاستصدرت منها عقد البيع المطعون عليه الأمر الذى يتعين معه إبطاله وذلك عملا بالمادة 115 من القانون المدنى" ومفاد هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه أنه قضى بابطال التصرف موضوع النزاع والصادر من مورثة المطعون ضدهم استنادا إلى أن تلك المورثة كانت فى حالة غفلة عند التصرف، وأن الطاعنة الثالثة كانت على علم بحالتها فاستصدرت منها عقد البيع نتيجة استغلالها لهذه الحالة وتأثيرها عليها، فقد تحدث الحكم عن حالة المورثة هذه فى عبارات كثيرة انتشرت فى أسبابه باعتبار أنها من الحالات التى تعترى الانسان فتنقص من ملكاته الضابطة للنفس وأخصها الإدارة وحسن التقدير، وأنه يرجع فى إثبات هذه الحالة بما يؤدى إلى توقيع الحجر إلى ذات التصرفات التى تصدر من الشخص المطلوب الحجر عليه. ولما كان يكفى قواما لما قضى به الحكم ما قرره من أن التصرف موضوع النزاع كان وليد استغلال من الطاعنة للبائعة لها لعدم تقدير هذه الأخيرة لتصرفاتها، وكان لا يعيب الحكم ما أشار إليه من أن هذه البائعة كانت قد بلغت وقت التصرف الثمانين من عمرها وأن هذه السن الكبيرة قد أوهنت من قواها العقلية ونالت منها، ما دام أن الحكم لم يقصد بهذه الإشارة أن يقيم قضاءه ببطلان التصرف على عارضى الجنون أو العتة باعتبارهما آفة تصيب العقل وتنقص من كماله أو يجمع بين هذين العارضين وعارض الغفلة، وإنما قصد مجرد تدعيم قضائه بابطال التصرف للغفلة وهو ما يدل عليه ما صرح به فى ختام أسبابه من أنه يستند فى قضائه إلى تطبيق المادة 115 من القانون المدنى المتعلقة بتصرفات السفيه وذوى الغفلة دون أن يشير إلى المادة 114 منه التى تتعلق بتصرفات المجنون والمعتوه، لما كان ذلك فإن النعى بهذا الشق يكون على غير أساس. وما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من مخالفة الثابت فى الأوراق مردود بما تبين من الاطلاع على محضر تحقيق النيابة فى القضية رقم 47 سنة 1953 أحوال شخصية كلى المنيا المضمومة لملف هذا الطعن من أن المطعون ضدها الأولى أسست طلب الحجر على أن والدتها تقيم مع الطاعنين الذين يستولون على إيرادها وأنها لا تحسن التصرف لتقدمها فى السن وهى تطلب الحجر عليها خشية أن يستلبها الطاعنون الأرض موضوع النزاع، ولما كان الحكم قد استند - ضمن ما استند إليه - إلى هذه الأقوال ليقرر أن المتصرفة كانت فى حالة غفلة فإنه يكون قد اعتمد فى ذلك على أصل ثابت فى الأوراق ولم يخالفه ويكون النعى عليه بهذا الشق على غير أساس. والنعى على الحكم بالفساد فى الاستدلال مردود بما سبق الرد به على الشق الأول من هذا السبب من أن محكمة الموضوع أثبتت أن أهلية البائعة قد اعتورتها الغفلة واستدلت - على ذلك - ضمن ما استدلت به - بأقوال وهبه جورجى الذى تولى تحرير العقد بما يؤدى إليه مضمون هذه الأقوال على من سلف بيانه. وإذ كانت هذه الأدلة تسوغ النتيجة التى خلص إليها الحكم وتكفى لحمله، فإن النعى عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] راجع نقض 30 ديسمبر سنة 1965 مجموعة المكتب الفنى السنة 16 ص 1393.