أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1694

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدى، والسيد عبد المنعم الصراف، وابراهيم حسن علام.

(240)
الطعن رقم 185 لسنة 32 القضائية

وكالة. "حدود الوكالة". "الوكالة بالخصومة". نيابة. إثبات. "طرق الإثبات". "الإقرار".
الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء والذى ينطوى على تصرف قانونى. وجوب إستناده إلى توكيل خاص.
مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى، هو النزول عن حق، فإنه يعد عملا من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن ورثة المرحومين أحمد منصور وزكى منصور والمرحومة تفيده أحمد منصور أقاموا الدعوى رقم 1536 سنة 1953 مدنى كلى الاسكندرية ضد الطاعنة وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى قطعة أرض مساحتها 1750.65 ذراعا مربعا تقع بسيدى بشر برمل الاسكندرية مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع التسليم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت فى 18 يناير سنة 1954 بالطلبات المتقدمة الذكر تأسيسا على أن الحاضر عن المدعى عليها (الطاعنة) قد أقر فى الجلسة بطلبات المدعين وسلم لهم بها. فأقامت الطاعنة استئنافا عن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية ضد المطعون عليه بصفته حارسا على تركة أحمد وزكى منصور، وقيد الاستئناف برقم 330 سنة 16 ق ودفع المطعون عليه بصفته بعدم جواز الاستئناف وأجابت الطاعنة على هذا الدفع بأن الإقرار الذى استندت إليه محكمة أول درجة فى قضائها إقرار باطل لصدوره ممن لا يملكه. وبتاريخ 11 مارس سنة 1962 قضت محكمة الاستئناف بقبول الدفع وبعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى 9/ 4/ 1962 وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم، وفى الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن محكمة الاستئناف اعتمدت فى قضائها بعدم جواز الاستئناف على إقرار من محام ينطوى على تصرف قانونى هو النزول عن حق، وذلك على الرغم من أنه لم يكن لديه توكيل خاص يخول له هذا الإقرار.
وحيث إنه لما كان مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملا من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض، وكان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بقبول الدفع بعدم جواز الاستئناف استنادا إلى أن المحامى الذى حضر عن الطاعنة أمام محكمة أول درجة بتوكيل عام قد سلم فى الجلسة بطلبات المدعين وأقر بأن ليس لموكلته أى حق ملكية يتعلق بقطعة الأرض المطالب بها وإلى أن الحكم الابتدائى قد صدر بناء على هذا الإقرار، وكان الواضح أن هذا الإقرار ينطوى على عمل من أعمال التصرف هو النزول عن الحق المدعى به أمام القضاء مما يلزم أن يصدر به توكيل خاص أو أن يرد بنص صريح فى توكيل عام وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى توكيل عام لإعمال أثر الإقرار دون أن يتحقق من أن وكالة المحامى تخول له ذلك وبغير أن يستلزم تقديم توكيل خاص بشأنه واعتبر هذا الإقرار قبولا من الطاعنة للحكم الصادر من محكمة أول درجة ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى محله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.