أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1705

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وإبراهيم حسن علام، وعثمان زكريا.

(242)
الطعن رقم 168 لسنة 32 القضائية

( أ ) تقادم. "التقادم المسقط". "قطع التقادم". التزام. "انقضاء الإلتزام". تنفيذ. "تنفيذ عقارى". "بطلان إجراءاته". "أثره". "بطلان".
الحكم بإلغاء قائمة شروط البيع لبطلان سند التنفيذ أو بطلان حق الحاجز فى التنفيذ به. آثاره. بطلان تنبيه نزع الملكية وانعدام أثره فى قطع التقادم.
(ب) تقادم. "التقادم المسقط". "قطع التقادم". حراسة. "الحراسة القضائية". تنفيذ.
دعوى الحراسة القضائية. عدم اعتبارها من إجراءات التنفيذ. لا أثر لها فى قطع التقادم.
(ج) إثبات. "طرق الإثبات". "الإقرار". تقادم. "التقادم المسقط". "قطع التقادم." حراسة. "الحراسة القضائية".
عدم منازعة المدين فى دعوى الحراسة وتنفيذ الحكم الصادر بها. عدم اعتباره إقرارا ضمنيا بالحق المتنازع عليه قاطعا للتقادم.
(د) التزام. "أوصاف الالتزام". "تضامن المدينين". تقادم. "التقادم المسقط". "قطع التقادم". إثبات. "الاقرار". "أثره".
النيابة المتبادلة المفترضة بين المدينين المتضامنين. مداها. فى التقنين المدنى الحالى كل مدين يمثل الآخرين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم. فى التقنين السابق كل مدين يمثل الآخرين فيما يتفع وما يضر إلا ما يزيد من عبء الالتزام. إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين بعد اكتمال مدة سقوطه لا يسرى فى حق الباقين.
1 - قيام الدائن بالتنبيه أو بالحجز على المدين لنزع ملكية عقاره وإن كان يعد بذاته إجراء قاطعا للتقادم المسقط لحقه فى ذمة مدينه يبدأ بموجبه سريان التقادم من جديد، إلا أن الحكم بالغاء قائمة شروط البيع لبطلان سند التنفيذ أو بطلان حق الحاجز فى التنفيذ به يستتبع حتما بطلان التنبيه الذى أعلن دون سند صحيح يخول الحق فى التنفيذ بمقتضاه فلا يكون للتنبيه أثر فى قطع التقادم.
2 - دعوى الحراسة القضائية إنما هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق، فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم.
3 - عدم منازعة المدين فى دعوى الحراسة ووضع أمواله تحت يد الحارس والترخيص له فى اقتضاء حق الدائن من ريعها لا ينطوى على إقرار ضمنى بالحق، ذلك أن المدين لا يترك أمواله بارادته تحت يد الحارس حتى ينسب إليه ما يتضمن هذا الإقرار، وإنما هو يلتزم بذلك تنفيذا لحكم الحراسة. كما أن مطالبة الحارس بتقديم كشف الحساب لا يمكن اعتبارها بالتالى ونتيجة لما تقدم إقرارا ضمنيا بالحق قاطعا للتقادم.
4 - النيابة المتبادلة التى افترضها القانون بين المدينين المتضامنين تقوم فى أحوالها الواردة بالتقنين المدنى الحالى على أن كل مدين يمثل سائر المدينين المتضامنين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم. وانه وإن كان التقنين المدنى السابق يتضمن قيام هذه النيابة فيما ينفع وفيما يضر إلا ما يزيد من عبء الالتزام اعتبارا بأن ما يتخذ فى سبيل المحافظة على الالتزام واستبقائه هو من نتائجه الطبيعية التى تسرى فى حقهم ولو كانت ضارة بهم كما هو الشأن فى قطع التقادم، إلا أن هذه النيابة المتبادلة على اختلاف سعتها فى القانونين لا تمتد حدودها فى كل منهما إلى ما يعتبر زيادة فى عبء الالتزام على بعض المدينين المتضامنين بفعل الآخرين منهم، كما أن المادة 207 من القانون المدنى القديم إذ تنص على أن "ترك أحد المدينين حقه فى التمسك بمضى المدة لا يضر بالباقين" فإن مؤدى هذا النص أن إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين بعد أن اكتملت مدة سقوطه لا يسرى فى حق الباقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بموجب عقد رسمى مؤرخ 15/ 9/ 1923 اقترض المرحوم مينا اسكندر مورث المطعون عليهم والمرحوم سليمان موسى دحدوح مورث الطاعن الأخير بالتضامن فيما بينهما من السيد/ فارس نمر مبلغ 3500 ج بفائدة قدرها 9% سنويا ومضمون برهن عقارى لأطيان زراعية مساحتها 213 ف كائنة بمركز طامية بالفيوم، نزع البنك العقارى ملكية 219 ف منها وتبقى 84 ف، وأن الدائن أحال عقد القرض إلى ابنته السيدة نيللى ستيفن بموجب عقد عرفى مؤرخ 14/ 2/ 1933 ومصدق على توقيعاته مقابل مبلغ 5100 ج نص فى العقد على أنها قامت بدفعه إلى المحيل. وفى 30/ 2/ 1934 أوقعت السيدة نيللى استيفن حجزا عقاريا على الباقى من الأطيان المرهونة المملوكة للمقترضين وعلى أطيان أخرى غير مرهونة مملوكة لهم، وأقامت الدعوى رقم 4059 لسنة 60 ق مختلط التى قضى فيها بتاريخ 3/ 3/ 1935 بتعيينها حارسة على أطيان المطعون عليهم على أن تحتفظ بالريع خصما من أصل دينها المضمون بالرهن أو أن تودعه خزانة المحكمة وعلى أن تقدم كشفا بالحساب كل ستة أشهر، وظلت فى الحراسة اثنا عشر عاما دون أن تودع شيئا أو تقدم حسابا. وفى 1/ 4/ 1948 أودعت السيدة نيللى استيفن قائمة شروط بيع باقى الأطيان فى القضية رقم 28 لسنة 73 ق مختلط، واعترض عليها المطعون عليهم وهم ورثة أحد المدينين المتضامنين، وتدخل فيها الطاعن الأخير وهو ابن المدين الآخر على أساس أن السيدة نيللى ستيفن أحالت إليه الدين بموجب عقد رسمى مؤرخ 16/ 3/ 1950 وأنه يحل محلها فى إجراءات نزع الملكية. وفى 30/ 12/ 1953 قضت محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 581 لسنة 68 ق بقبول الاعتراض على قائمة شروط البيع المودعة فى 1/ 4/ 1948 وبإلغائها واعتبارها عديمة الأثر تأسيسا على بطلان حوالة الدين من الدائن الأصلى إلى ابنته نيللى ستيفن لحصولها بغير موافقة وقبول المدين مينا اسكندر مورث المطعون عليهم. طعن فى ذلك الحكم بطريق النقض كل من الطاعن الأخير والسيدة نيللى ستيفن بالطعنين رقمى 98 و110 لسنة 24 ق وقضى فيهما بالرفض. ثم رفع المطعون عليهم الدعوى رقم 4613 لسنة 55 مستعجل مصر وقضى فيها ابتدائيا واستئنافيا بإنهاء الحراسة وتسليم الأطيان إليهم. وباشر الطاعن الأخير منذ ذلك الوقت إجراءات التنفيذ العقارى الحالية بإسمه خاصة وعند الاقتضاء بناء على طلب ورثة فارس نمر وأودع فى 25/ 1/ 1956 قائمة شروط البيع. قرر المطعون عليهم بالاعتراض عليها فى 8/ 3/ 1956 بالدعوى رقم 2 لسنة 1956 كلى الفيوم واستندوا إلى سقوط الدين بالتقادم. ومحكمة أول درجة قضت فى 1/ 12/ 1959 بقبول الاعتراض على القائمة وبإلغائها واعتبارها عديمة الأثر. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 782 لسنة 78 ق القاهرة ومحكمة الاستئناف قضت فى 28/ 2/ 1962 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعون فى هذا الحكم بطريق النقض، وبعد استيفاء الإجراءات التالية وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على الرأى الذى أبدته فى مذكرتها برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بنى على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء قائمة شروط البيع المودعة فى 25/ 1/ 1956 على أن الدين المنفذ به قد سقط بالتقادم وأن اعتراف أحد المدينين المتضامنين بالدين وإن كان يقطع مدة التقادم بالنسبة له إلا أنه ليس من شأنه أن يضر بالباقين عملا بقاعدة النيابة التبادلية التى بمقتضاها يعتبر كل مدين نائبا عن باقى المدينين المتضامنين فيما لا يزيد من عبء الالتزام، هذا فى حين أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم الثابت بتقريرات الحكم وبمذكراتهم فى الاستئناف المودع صورتها الرسمية فى الأوراق بأن اعتراف المدين المتضامن كان قبل سقوط الدين وأن أحكام القانون المدنى القديم الذى عقد القرض فى ظله كانت تقضى بأن قطع التقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين يسرى وفقا لقاعدة النيابة التبادلية فى حق سائر المدينين، ولكن الحكم استلزم لإعمال هذه القاعدة شرط عدم زيادة الالتزام على باقى المدينين وفاته أن الحالة المعروضة فى النزاع هى إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين قبل سقوطه وليست حالة الإقرار به بعد سقوطه فانحرف الحكم بذلك فى تفسير دفاع الطاعنين وأخطأ فى تطبيق قاعدة النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين، وأضاف الطاعنون أنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن السيدة نيللى ستيفن قطعت التقادم باجراءات الحجز العقارى الذى أوقعته فى سنة 1934 وبحكم الحراسة الذى خولها الاحتفاظ بالريع خصما من أصل دينها واستلامها أطيان المطعون عليهم واستيلائها على ريعها تنفيذا الحكم الحراسة حتى قضى بانهائها فى سنة 1955 كما تمسكوا بالاعتراف الصادر من المطعون عليهم فى إنذاراتهم للسيدة نيللى استيفن سنة 1947 بطلب تحديد باقى الدين بعد خصم الريع الذى حصلته فى مدة الحراسة، غير أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ اعتبر إجراءات الحراسة غير قاطعة للتقادم وأغفل إجراءات الحجز العقارى التى يظل أثرها فى قطع التقادم قائما طالما أن الأحكام الصادرة فيها خاصة ببطلان قائمة شروط البيع ولم تصدر فى شأن بطلان تنبيه نزع الملكية.
وحيث إن هذا النعى بجميع ما تضمنه مردود ذلك أنه وإن كان قيام الدائن بالتنبيه أو بالحجز على المدين لنزع ملكية عقاره يعد بذاته إجراء قاطعا للتقادم المسقط لحقه فى ذمة مدينه يبدأ بموجبه سريان التقادم من جديد، إلا أن الحكم بإلغاء قائمة شروط البيع لبطلان سند التنفيذ أو بطلان حق الحاجز فى التنفيذ به يستتبع حتما بطلان التنبيه الذى أعلن دون سند صحيح يخول الحق فى التنفيذ بمقتضاه فلا يكون للتنبيه أثر فى قطع التقادم. وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى المقضى بتأييده أن عقد القرض الرسمى الذى أحيل على السيدة نيللى استيفن، وإن اتخذت بمقتضاه إجراءات الحجز العقارى طبقا لأحكام قانون المرافعات الذى كان معمولا به أمام المحاكم المختلطة الملغاه بإعلان التنبيه فى 30/ 2/ 1934 وإيداع قائمة شروط البيع فى 1/ 4/ 1948، إلا أنه قد قضى فى 30/ 12/ 1953 بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 581 لسنة 68 ق استئناف القاهرة بإلغاء هذه القائمة تأسيسا على أن الحوالة من الدائن الأصلى فارس نمر لابنته نيللى استيفن حوالة باطلة لحصولها بغير موافقة وقبول المدين مينا اسكندر، مما مؤداه أن يعتبر التنبيه الذى وجهته السيدة نيللى استيفن بالاستناد إلى الحوالة باطلا دون حاجة إلى تقرير هذا البطلان عند القضاء بإلغاء قائمة شروط البيع إذ يفقد التنبيه نتيجة لهذا القضاء أثره فى قطع التقادم.
ولما كانت دعوى الحراسة القضائية إنما هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق فإنها لا تعد بذلك من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم، كما أن عدم منازعة المدين فى هذه الدعوى ووضع أمواله تحت يد الحارس والترخيص له فى اقتضاء حق الدائن من ريعها لا ينطوى على إقرار ضمنى بالحق، ذلك أن المدين لا يترك أمواله بإرادته تحت يد الحارس حتى ينسب إليه ما يتضمن هذا الإقرار وإنما هو يلتزم بذلك تنفيذا لحكم الحراسة. كما أن مطالبة الحارس بتقديم كشف الحساب لا يمكن اعتبارها بالتالى ونتيجة لما تقدم إقرارا ضمنيا بالحق قاطعا للتقادم - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بأن رتب على إلغاء قائمة شروط البيع المودعة فى 1/ 4/ 1948 بسبب القضاء ببطلان حوالة السند المنفذ به أن تعد كافة إجراءات التنفيذ التى اتخذتها السيدة نيللى ستيفن كأن لم تكن، واعتبر الحكم أن هذه الإجراءات واجراءات رفع دعوى الحراسة القضائية غير قاطعة للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون. ولما كان الثابت بالحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أن الدين المنفذ به قد استحق أداؤه من 15/ 9/ 1930 بموجب عقد امتداد أجل القرض المؤرخ 18/ 3/ 1929، وأنه خلال مدة السقوط التى تنتهى فى 15/ 9/ 1945 لم يتخذ إجراء صحيح قاطع للتقادم لا من جانب الدائن الأصلى ولا من جانب السيدة نيللى استيفن التى أحال إليها الدين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن اعتراف الطاعن الأخير بالدين بمقتضى حلوله فيه محل السيدة نيللى استيفن بالعقد الرسمى المؤرخ 16/ 3/ 1950 لا يسرى فى حق المدينين المتضامنين الآخرين فى التمسك بالتقادم المسقط تأسيسا على أنه لا يعتبر نائبا عنهم فيما يزيد من عبء الإلتزام، وكانت النيابة المتبادلة التى افترضها القانون بين المدينين المتضامنين تقوم فى أحوالها الواردة بالتقنين المدنى الحالى على أن كل مدين يمثل سائر المدينين المتضامنين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم، وأنه وإن كان التقنين المدنى السابق يتضمن قيام هذه النيابة فيما ينفع وفيما يضر إلا ما يزيد من عبء الإلتزام اعتبارا بأن ما يتخذ فى سبيل المحافظة على الإلتزام واستبقائه هو من نتائجه الطبيعية التى تسرى فى حقهم ولو كان ضارة بهم كما هو الشأن فى قطع التقادم، إلا أن هذه النيابة المتبادلة على اختلاف سعتها فى القانونين لا تمتد حدودها فى كل منهما إلى ما يعتبر زيادة فى عبء الإلتزام على بعض المدينين المتضامنين بفعل الآخرين منهم - لما كان ذلك وكان مؤدى ما تنص عليه المادة 207 من القانون المدنى القديم من أن "ترك أحد المدينين حقه فى التمسك بمضى المدة لا يضر بالباقين" هو أن إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين بعد أن اكتملت مدة سقوطه لا يسرى فى حق الباقين وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد أثبت أن الدين المنفذ به تنتهى مدة سقوطه فى 15/ 9/ 1945 وأن حلول الطاعن الأخير محل السيدة نيللى استيفن الذى يتمسك به ضد باقى المدينين المتضامنين باعتباره إقرارا منه بالدين قد أبرم فى عقد رسمى بتاريخ 16/ 3/ 1950 بعد أن اكتملت مدة تقادم الدين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط الدين بالتقادم على انقضاء مدة السقوط دون إتخاذ إجراء قاطع من جانب الدائن أو من جانب أحد المدينين المتضامنين، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى بهذا السبب فى غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ويقولون فى بيان ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بحق السيدة نللى استيفن ومن بعدها الطاعن الأخير فى الرجوع على المطعون عليهم بدعوى شخصية استنادا إلى قاعدة الإثراء على حساب الغير، غير أن الحكم المطعون فيه اكتفى ببحث الأثر المترتب على بطلان الحوالة دون بحث حقهما فى الرجوع بما سداده من الدين قبل سقوطه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك إنه لما كانت الإجراءات التى اتخذتها السيد نيللى استيفن بتوقيع الحجز أو برفع دعوى الحراسة لا تعتبر قاطعة للتقادم المسقط للدين المنفذ به على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول، فإن البحث فيما إذا كان لهذه السيدة الحق فى الرجوع على المدينين استنادا إلى مصدر آخر هو الإثراء على حساب الغير يكون بحثا غير منتج فى هذا النزاع، ومن ثم فلا على المحكمة إن هى لم ترد على هذا الوجه من دفاع الطاعنين، ويكون النعى على الحكم بالقصور بهذا السبب على غير أساس.