أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1712

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

(243)
الطعن رقم 203 لسنة 32 القضائية

مسئولية. "المسئولية التقصيرية". "مسئولية حارس الشى". إلتزام. قوة قاهرة.
مسئولية حارس الشىء. قيامها على أساس خطأ مفترض. عدم درئها إلا بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبى لا يد للحارس فيه. هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء، ومن ثم فإن هذه المسئولية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغى من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى فى حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير [(1)].


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 585 سنة 1959 مدنى كلى الاسكندرية ضد الطاعن وآخرين يطلبان الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ 2000 ج تعويضا عن الضرر الذى أصابهما من جراء وفاة مورثهما المرحوم محمد مصطفى على بسبب إصابته فى 1/ 10/ 1956 من إحدى آلات المدبغة التى يملكها الطاعن وذلك أثناء قيامه بعملية طلائها. وفى 27/ 4/ 1960 حكمت المحكمة بالزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهما مبلغ 400 ج. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 292 سنة 16 ق استئناف اسكندرية، وحكمت المحكمة فى 17 مارس سنة 1962 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وبالجلسة صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم خالف ما جاء بمحضر العوارض رقم 2009 سنة 1956 قسم مينا البصل إذ الثابت به أن مورث المطعون ضدهما اتجه نحو اسطوانة مثبتة فى مكان مرتفع من الحائط تدور حول نفسها مما ترتب عليه إصابته، فالحادث على هذا النحو وقع نتيجة خطأ مورث المطعون ضدهما، وإذ لم يلتفت الحكم إلى ذلك، ولم يبين كيفية وقوع الحادث بيانا يرتب مسئولية الطاعن عن حراسته للآلة، فإنه يكون معيبا بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق. وإذ قرر الحكم أن الطاعن لم يقم الدليل على خطأ مورث المطعون ضدهما، وأغفل الثابت بمحضر العوارض من أن مورث المطعون ضدهما هو الذى اتجه نحو الإسطوانة واتكأ عليها دون احتياط بما يرفع المسئولية عن الطاعن فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 178 من القانون المدنى.
وحيث إن هذا النعى بسببيه مردود ذلك أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء، ومن ثم فإن هذه المسئولية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغى من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى فى حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن على ما قرره من أن هذا الأخير عجز عن إثبات خطأ مورث المطعون ضدهما وعلى أن التحقيقات التى أجريت عن الحادث لا تنبئ عن ثبوت هذا الخطأ فى جانب هذا المورث فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور التسبيب. أما ما ينعى به الطاعن من أن الحكم خالف الثابت بمحضر العوارض توصلا منه للتدليل على خطأ مورث المطعون ضدهما فإنه ما دام أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من هذه التحقيقات فإنه نعيه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس لافتقاره إلى الدليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] راجع نقض 12/ 12/ 1963 الطعن 17 لسنة 29 ق. مجموعة المكتب الفنى السنة 14 ص 1156.