أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1727

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس.

(247)
الطعن رقم 24 لسنة 33 القضائية

استئناف. "رفع الإستئناف". "صحيفة الإستئناف". "التوقيع عليها من محام". إدارة قضايا الحكومة. دعوى. "صحيفة افتتاح الدعوى". "التوقيع عليها من محام".
صحيفة استئناف. التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع إليها. نطاقه. ما تباشره إدارة قضايا الحكومة وأشباهها ونظائرها من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها. لا يدخل فى هذا النطاق.
النص فى المادتين 25 و26 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 والمادة 405 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 وقبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - على أن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها، لا يجرى على إطلاقه، بل يخرج من نطاقه ما تباشره إدارة قضايا الحكومة - وأشباهها ونظائرها - من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن محمد مرسى الغمراوى أقام الدعوى رقم 127 سنة 1961 المنصورة الإبتدائية ضد الحارس الإدارى على مرفق سكك حديد وجه بحرى يطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 701 ج و285 م فرق مكافأة نهاية الخدمة والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وأعلن صحيفتها إلى إدارة قضايا الحكومة بالمنصورة. وبتاريخ 16 يناير سنة 1962 حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المدعى عليه بصفته بان يدفع للمدعى مبلغ 319 ج و259 م والمصروفات المناسبة ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماه وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. واستأنف الحارس هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبا إلغاءه والحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبولها ومن باب الاحتياط الكلى رفضها وقيد هذا الإستئناف برقم 50 سنة 14 قضائية، ودفع المستأنف عليه ببطلان الاستئناف لعدم التوقيع على صحيفته من محام مقرر أمام محكمة الإستئناف مستندا فى ذلك إلى أنه ليس لإدارة قضايا الحكومة أن تباشر الدعوى نيابة عن الحارس لأن عملها قاصر على تمثيل المصالح الحكومية. وبتاريخ 26 نوفمبر سنة 1962 حكمت المحكمة حضوريا ببطلان الإستئناف لعدم التوقيع على صحيفته من محام مقرر وألزمت المستأنف بصفته بالمصروفات الاستئنافية وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الحارس فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين فى التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعا وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد فى مذكرتها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الاستئناف لعدم التوقيع على صحيفته من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف مستندا فى ذلك إلى أن إدارة قضايا الحكومة لا تمثل الحارس الإدارى على المرفق أمام القضاء وهو خطأ ومخالفة للقانون لأن الحراسة الإدارية على مرفق سكك حديد وجه بحرى تدخل فى عموم جهات الإدارة التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا وبالتالى فإن الاستئناف المرفوع منها يكون صحيحا.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه بالرجوع إلى قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 يبين إنه نص فى المادة 25 منه على أن "للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم ولا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها" ونص فى المادة 26 على أنه "يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة والهيئات التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين" كذلك وبالرجوع إلى المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 164 لسنة 1953 وقبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 يبين أنها نصت على أن "يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها" ومؤدى ذلك أن هذا النص الأخير لا يجرى على إطلاقه بل يخرج من نطاقه ما تباشره إدارة قضايا الحكومة - وأشباهها ونظائرها - من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وإذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ضد الحراسة الإدارية على مرفق سكك حديد وجه بحرى فى شخص الحارس الإدارى بصفته هذه وسلمت صحيفتها إلى إدارة قضايا الحكومة بالمنصورة باعتبارها الموطن المختار له والجهة التى تنوب عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا والمختصة باستلام صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فيما يتعلق بالأشخاص العامة وتولت هذه الإدارة الدفاع فيها إلى أن صدر الحكم واستأنفته بعد أن كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة قد استقرت أوضاعها على هذا الوجه فإن هذا الاستئناف يكون صحيحا وممن يملكه، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان الاستئناف لعدم التوقيع على صحيفته من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.