أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1742

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدى، وأمين فتح الله، وابراهيم حسن علام.

(250)
الطعن رقم 215 لسنة 32 القضائية

بيع. "بيع الأوراق المالية". بورصة. سمسرة.
حظر التعامل فى الأوراق المالية إلا بواسطة أحد السماسرة. نطاقه. أن تكون الأوراق موضوع التعامل مقيدة بالبورصة إما بجدول الأسعار الرسمى أو بالسوق المعد للأوراق التى يجرى التعامل عليها خارج ذلك الجدول. عدم سريان هذا الحظر على الأوراق التى لم تقيد أصلا بالبورصة.
نظم مرسوم 31/ 3/ 1933 الذى صدر بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية فى المواد 59 وما بعدها الأحكام المتعلقة بجدول الأسعار الرسمى للأوراق المالية وبيان الشروط التى يجب أن تتوافر لقبولها به. وخول وزير المالية فى المادة 73 ل المضافة بمرسوم 17/ 3/ 1947 الحق فى أن يأذن بإنشاء سوق خارج جدول الأسعار الرسمى وحدد فى المادتين 73 م.، ن. شروط قبول الأوراق المالية بهذه السوق وشطبها منها وكيفية التعامل فيها ورسوم الاشتراك الواجب دفعها عند قيدها. وقد نصت المادة 97 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية المشار إليها على حق وزير المالية فى إصدار لائحة داخلية، فأصدر بتاريخ 27/ 4/ 1940 قرارا بالموافقة على اللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية، وأدخل على هذه اللائحة تعديلا فى 15/ 4/ 1947 بالقرار رقم 24 ضمنه نصوص المواد 24 ا وما بعدها من اللائحة الداخلية للبورصات أذن بمقتضاها بإنشاء سوق خارج جدول الأسعار الرسمى ببورصتى القاهرة والاسكندرية وحدد كافة الشروط التى يجب توافرها فى الأوراق المالية التى تقبل فى هذه السوق وإجراءات التعامل فيها. ومؤدى هذه النصوص أن يكون لبورصتى الأوراق المالية فى القاهرة والاسكندرية جدولان الأول جدول الأسعار الرسمى والثانى ما أسماه المشرع بالسوق خارج جدول الأسعار الرسمى. وإذ نص فى المادة الأولى من القانون 326 لسنة 1953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية على حظر التعامل فى الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمى أم بالسوق خارج ذلك الجدول إلا بواسطة أحد السماسرة المقيدين بهذه البورصات وإلا كان البيع باطلا، وكان المشرع قد هدف بهذا القانون إلى المحافظة على أموال الجمهور وسلامة العمليات فى البورصة وتأمين المتعاملين، وكان تحقيق هذا الهدف - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليها - منوطا بإتمام التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصات الأوراق المالية سواء بجدول الأسعار الرسمى أم خارج جدول الأسعار الرسمى بواسطة السماسرة المقيدين بها، فإن مفاد ذلك هو اعتبار الحكم المقرر بالنص المشار إليه - وهو إتمام التعامل بواسطة سمسار - شاملا جميع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة سواء بجدول الأسعار الرسمى أو بالسوق المعد للأوراق التى يجرى التعامل عليها خارج جدول الأسعار الرسمى وذلك دون الأوراق التى لم تقيد بالبورصة أصلا بعدم إدراجها فى أحد هذين الجدولين.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 115 سنة 1957 مدنى كلى الاسكندرية ضد المطعون عليه. وقال بيانا لها أنه بعقد تاريخه 22 يوليه سنة 1956 وافق المطعون عليه على أن يشترى منه 750 سهما معينة الأرقام من أسهم الشركة المصرية لتجارة المنسوجات بسعر السهم أربعة جنيهات متى رغب الطاعن فى بيعها خلال سنتين من تاريخ ذلك الاتفاق، وأنه فى 18 ديسمبر سنة 1956 وجه للمطعون ضده إنذارا عرض عليه فيه الأسهم المذكورة عرضا فعليا نظير دفع ثمنها، غير أن هذا الأخير نكل عن تنفيذ الاتفاق المشار إليه الأمر الذى اضطر الطاعن من أجله إلى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بصحة إجراءات العرض الفعلى السابق الذكر وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22 يوليه سنة 1956 مع إلزامه بأن يدفع له ثمن الأسهم وقدره 3000 ج. ودفع المطعون ضده الدعوى بأوجه دفاع متعددة منها أن الطاعن لا يملك الأسهم المطالب بقيمتها. وبتاريخ 16 نوفمبر سنة 1958 قضت محكمة أول درجة بطلبات الطاعن فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية وقيد استئنافه برقم 381 سنة 14 ق واستند فى استئنافه إلى أوجه الدفاع التى أبداها أمام محكمة أول درجة وأضاف إليها أن الاتفاق موضوع النزاع باطل لمخالفته أحكام القانون رقم 326 سنة 1953 التى تستلزم إتمام التعامل فى الأوراق المالية بواسطة أحد السماسرة المقيدين فى البورصة. وبتاريخ 15 يناير سنة 1961 قضت محكمة الاستئناف بندب مكتب الخبراء لتحقيق دفاع الطرفين وقدم الخبير تقريرا أثبت فيه أن الأسهم موضوع النزاع هى أسهم عينية تمثل بضاعة قدمها ملكى كلودجيان للشركة المصرية لتجارة المنسوجات ملكى كلودجيان وشركاه وأنها غير مقيدة فى البورصة ولم يجر عليها تعامل طبقا لما يقضى به القانون رقم 326 سنة 1953. وبتاريخ 31 مارس سنة 1962 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم وفى الجلسة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون رقم 326 سنة 1953 ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضاءها على أن الاتفاق المؤرخ 22 يوليه سنة 1956 والمنعقد بين طرفى الخصومة جاء مخالفا لنص المادة الأولى من ذلك القانون التى تقضى بضرورة إتمام التعامل فى الأوراق المالية بواسطة أحد السماسرة المقيدين فى البورصة وإلا وقع البيع باطلا، دون أن تفرق المحكمة بين الأوراق المالية المقيدة فى جدول الأسعار الرسمى أو خارج هذا الجدول فى بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية وبين الأوراق المالية التى لم تقيد أصلا فى أى من ذينك الجدولين، مع أن القانون المشار إليه إذ نص على عدم جواز التعامل فى الأوراق المالية إلا بواسطة أحد السماسرة المقيدين فى البورصة لم يقصد الأوراق المالية عموما بل قصد الأوراق المالية المقيدة فى البورصة فى أحد الجدولين المذكورين. وإذ تضمن العقد موضوع النزاع بيعا لأسهم الشركة المصرية لتجارة المنسوجات ملكى كلودجيان وشركاه شركة توصية بالأسهم، وهى أسهم غير مقيدة فى أى من جدولى بورصتى الأوراق المالية بما يجعل التعامل فيها حرا غير خاضع لأحكام ذلك القانون، فإن الحكم المطعون فيه - وقد أخضع هذه الأسهم لهذه الأحكام - يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن مرسوم 31 مارس سنة 1933 الذى صدر بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية قد نظم فى المواد 59 وما بعدها الأحكام المتعلقة بجدول الأسعار الرسمى للأوراق المالية وبيان الشروط التى يجب أن تتوافر لقبولها به، وخول وزير المالية فى المادة 73 ل المضافة بمرسوم 17 مارس سنة 1947 الحق فى أن يأذن بإنشاء سوق خارج جدول الأسعار الرسمى، وحدد فى المادتين 73 م ون شروط قبول الأوراق المالية بهذه السوق وشطبها منها وكيفية التعامل فيها ورسوم الاشتراك الواجب دفعها عند قيدها، وإذ نصت المادة 97 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية المشار إليها على حق وزير المالية فى إصدار لائحة داخلية وكان وزير المالية قد أصدر بتاريخ 27 من أبريل سنة 1940 قرارا بالموافقة على اللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية، وأدخل على هذه اللائحة تعديلا فى 15 من أبريل سنة 1947 بالقرار رقم 24 ضمنه نصوص المواد 24 ا وما بعدها من اللائحة الداخلية للبورصات أذن بمقتضاها بإنشاء سوق خارج جدول الأسعار الرسمى ببورصتى القاهرة والاسكندرية وحدد كافة الشروط التى يجب توافرها فى الأوراق المالية التى تقبل فى هذه السوق وإجراءات التعامل فيها، فإن مؤدى هذه النصوص أن يكون لبورصتى الأوراق المالية فى القاهرة والاسكندرية جدولان الأول جدول الأسعار الرسمى والثانى ما سماه المشرع بالسوق خارج جدول الأسعار الرسمى. وإذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 326 لسنة 1953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية على حظر التعامل فى الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمى أم بالسوق خارج ذلك والجدول إلا بواسطة أحد السماسرة المقيدين بهذه البورصات وإلا كان البيع باطلا، وكان المشرع قد هدف بهذا القانون إلى المحافظة على أموال الجمهور وسلامة العمليات فى البورصة وتأمين المنعاملين، وكان تحقيق هذا الهدف - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليها - منوطا باتمام التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصات الأوراق المالية سواء كانت بجدول الأسعار الرسمى أم خارج جدول الأسعار الرسمى بواسطة السماسرة المقيدين بها، فإن مفاد ذلك هو اعتبار الحكم المقرر بالنص المشار إليه - وهو إتمام التعامل بواسطة سمسار - شاملا جميع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة سواء بجدول الأسعار الرسمى أو بالسوق المعد للأوراق التى يجرى التعامل عليها خارج جدول الأسعار الرسمى وذلك دون الأوراق التى لم تقيد بالبورصة أصلا بعدم إدراجها فى أحد هذين الجدولين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما ذهب إليه من أن المقصود بالمادة الأولى من القانون رقم 326 لسنة 1953 هو اشتراط اتمام التعامل بواسطة أحد السماسرة المقيدين فى البورصة بالنسبة للأوراق المالية التى لم تقيد فى البورصة أصلا أسوة بالأوراق المالية المقيدة فيها دون أن يلتفت إلى أن كلمة "سواء" التى أوردها النص المذكور انما يقصد بها المساواة فى الحكم بين المقيد من الأوراق المالية فى جدول الأسعار الرسمى والمقيد منها بالسوق خارج الجدول المذكور، وإذ رتب الحكم على ذلك اعتبار عقد البيع المؤرخ 22 يوليه سنة 1956 باطلا على أساس أنه ينطوى على عملية بيع أوراق مالية تمت بغير أحد السماسرة المقيدين فى البورصة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.