أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1750

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وابراهيم حسن علام.

(252)
الطعن رقم 292 لسنة 32 القضائية

( أ ) اختصاص. "الاختصاص الولائى". جمارك. "مخالفات التهريب". "اختصاص المحاكم بمنازعات الرسوم".
التغيير والتبديل والنقص والفقد فى بضائع الترانسيت المودعة بالمخازن الجمركية. اعتباره تهريبا. منازعات الرسوم والتعويضات المستحقة عنه. اختصاص جهة القضاء العادى بالفصل فيها.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم". بطلان. "البطلان فى الحكم".
الخطأ القانونى فى تسبيب الحكم مع صحة النتيجة. لا بطلان.
(ج) جمارك. "مخالفات التهريب".
التهريب هو مناط الجزاءات الواردة فى لائحة الجمارك. مثال.
(د) حكم. "تسبيب الحكم". "التسبيب الكافى".
أسباب الحكم. احتواؤها على ما يحمل الرد الضمنى على دفاع الخصوم. كفايته.
1 - مؤدى نص المادتين 14 و15 من لائحة المخازن الجمركية - الصادرة فى 8/ 10/ 1885 تنفيذا للأمر العالى المؤرخ 4/ 10/ 1885 - أن التغيير والتبديل والفقد والنقص فى البضائع (الخاضعة لنظام الترانسيت) المودعة بالمخازن الجمركية والمثبتة فى دفاترها يترتب عليه إلزام صاحب المخزن بالرسوم الجمركية الخاصة بالبضائع الواردة بالإضافة إلى إلزامه بجزاء مالى، وبالمثل إذا كانت البضاعة التى توجد فى المخازن غير مقيدة فى دفاترها أو كان قد جرى إدخالها بدون إذن الجمرك فيفرض جزاء مالى هو أضعاف الرسم والمصادرة. ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن يعتبر تهريبا جمركيا إدخال البضائع من أى نوع إلى البلاد بطرق غير مشروعة بدون أداء الرسوم المستحقة عليها كلها أو بعضها، وأنه يعتبر فى حكم التهريب إخفاء البضائع أو ارتكاب أى فعل آخر بقصد التخلص من الرسوم الجمركية، وكانت المادة الرابعة عشر سالفة البيان قد فرضت على أصحاب المخازن عن البضائع المغيرة أو المبدلة أو الفاقدة أو الناقصة والمثبتة فى دفاتر هذه المخازن رسوم الوارد الجمركية، فإن مؤدى ذلك أن المشرع اعتبر أن هذه البضائع قد دخلت البلاد دون أن تؤدى عنها الرسوم الجمركية مما يعد تهريبا جمركيا. ولا محل للاحتجاج باختلاف العبارة فى نص المادتين 14 و15 المشار إليهما، إذ افترض المشرع حصول التهريب الجمركى فى الحالة الواردة بالمادة الرابعة عشر بقرينه وجود التغيير أو التبديل أو النقص فى البضائع المثبتة بدفتر المخزن الجمركى، وافترض المشرع حصول التهريب فى الحالة الواردة بالمادة الخامسة عشر بعدم إثبات البضائع فى الدفاتر أو دخولها بالمخازن بغير إذن.
وإذ جرى قضاء محكمة النقض - بعد أن ألغيت أحكام التهريب الواردة فى الباب السابع من اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالى فى 2/ 4/ 1884 والقوانين المعدلة لها بمقتضى القانون رقم 623 لسنة 1955 - على أن الرسوم والتعويضات الجمركية مما يجوز الادعاء بالحقوق المدنية بشأنها من مصلحة الجمارك أمام جهة القضاء العادى، فإن لازم ذلك أنه يجوز دفع المطالبة بها أمام هذا القضاء فيما لو طلبتها مصلحة الجمارك ويكون من اختصاص جهة القضاء العادى نظر الدعوى التى يقيمها صاحب المخزن الجمركى بالمعارضة فى قرار مدير الجمرك بإلزامه بمبلغ يمثل الرسوم والفوائد الجمركية والغرامة عن البضائع الفاقدة من مخزنه والواردة برسم الترانسيت.
2 - لا يبطل الحكم إذا وقع فى أسبابه خطأ فى القانون ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها.
3 - قيام التهريب فى جانب الشخص هو مناط الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجمارك، ولا يصح توقيع أحد تلك الجزاءات إلا إذا قام الدليل على حصول التهريب. فإذا كان الحكم قد نفى - بأدلة سائغة فى حدود سلطته الموضوعية - تهريب البضاعة الناقصة من المخزن الجمركى استنادا إلى ثبوت سرقتها ورتب على ذلك عدم إلزام صاحب المخزن بالرسوم الجمركية والغرامة فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون.
4 - محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة الخصوم فى مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالا متى كان ما أورده الحكم يحمل الرد الضمنى على دفاعهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أنه بتاريخ 17/ 8/ 1960 قام رجال جمرك بور سعيد بجرد البضائع المودعة بمخزن المطعون عليه والواردة برسم الترانسيت فتبين لهم وجود عجز فى رسالة مشروب (الجن) قدره 1112 زجاجة فأخطر مدير الجمرك المطعون عليه بقرار بإلزامه بسداد مبلغ 1771 ج 755 م يمثل الرسوم والعوائد الجمركية المستحقة وغرامة بواقع نصف الرسوم. عارض المطعون عليه فى هذا القرار أمام محكمة بور سعيد الإبتدائية بالدعوى رقم 183 سنة 1960 تجارى كلى وطلب إلغاءه استنادا إلى أن العجز الذى ظهر عند جرد المخزن كان نتيجة لسرقة زجاجات المشروب. ومحكمة أول درجة قضت فى 26/ 2/ 1961 بإلغاء القرار المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن. فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد إستئنافه برقم 33 سنة 2 ق تجارى. وأثناء نظر الإستئناف دفع الطاعن بعدم اختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى، وبتاريخ 8 من مايو سنة 1962 قضت محكمة الإستئناف برفض الدفع بعدم الاختصاص وبرفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف قرر الطاعن فى 6 من يونيه سنة 1962 بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة رأيها فى مذكرتيها برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفى بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم إختصاص جهة القضاء العادى بنظر النزاع تأسيسا على أن القرار المعارض فيه بإلزام المطعون عليه بالرسوم والعوائد الجمركية والغرامة صدر تنفيذا للأمر العالى المؤرخ 4 أكتوبر سنة 1885 بالتصريح لمجلس الوزراء بإنشاء مخازن جمركية فى الموانى المصرية والمادة 14 من اللائحة الصادرة فى 8 أكتوبر سنة 1885 المنفذة للأمر العالى سالف الذكر، فقد جاء نص هذه المادة منبت الصلة باللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالى المؤرخ 2 أبريل سنة 1884 والمعدلة فى 13 مارس سنة 1909 إذ لم يرد به ما يشير إلى أن وجود عجز فى البضائع المودعة بالمخازن الجمركية يعتبر تهريبا جمركيا يخضع لأحكام التهريب الجمركى الواردة فى لائحة الجمارك أسوة بنص المادة 15 من لائحة 8 أكتوبر سنة 1885 التى ورد بها أن البضائع الموجودة فى المخازن ولم تدرج فى دفاترها تعد مهربة، كما خلا نص المادة 14 سالفة الذكر من بيان الجهة التى يتظلم إليها فى شأن القرارات التى تصدر من مدير الجمرك عن مخالفة أحكامها. وإذ كانت هذه القرارات تعتبر من قبيل القرارات الإدارية فلا اختصاص لجهة القضاء العادى بإلغائها، غير أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم الاختصاص إستنادا إلى أن لائحة المخازن الجمركية مكملة للائحة الجمارك، ورتب على ذلك اختصاص جهة القضاء العادى بنظر الطعن فى القرارات الجمركية الصادرة بالمخالفة لأحكام المادة 14 من اللائحة سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن البضاعة التى كانت مودعة بمخزن المطعون عليه هى من بضائع الترانسيت التى يسرى عليها حكم المادتين 24، 25 من الأمر العالى الصادر فى 2 أبريل سنة 1884 بشأن اللائحة الجمركية - ومقتضى هاتين المادتين أن يدفع عن البضائع الترانسيت عند ورودها رسوم الترانسيت وتأمين يمثل الفرق بين هذه الرسوم والرسوم الجمركية الخاصة بالاستهلاك فإذا خرجت من البلاد فى الميعاد المحدد لها تحتسب عليها رسوم الترانسيت فقط، أما البضائع التى يثبت عدم خروجها فتعتبر كأنها دخلت برسوم الاستهلاك. وقد صدر الأمر العالى المؤرخ 4 أكتوبر سنة 1885 بشأن المخازن الجمركية، ثم صدرت اللائحة المنفذة له فى 8 أكتوبر سنة 1885، وتقضى المادة الأولى منها بأنه يسوغ لإدارة الجمارك قبول البضائع الواردة من البلاد الأجنبية على ذمة التخزين، وتنص المادة الثانية من هذه اللائحة على "أن البضائع الموضوعة فى المخازن الجمركية لا تؤدى عليها رسوم الجمرك إلا فى حالة خروجها من المخازن المذكورة وتسليمها للاستهلاك، وما تصدر منها إلى الممالك (الدول) الأجنبية ولم تخرج من المخازن ليس عليه شىء من رسوم الوارد أصلا بل فى حالة إخراجه يؤدى عنها باقى الرسوم كرسوم الرصيف والشيالة وخلافها المستحقة على إدخال البضائع وإخراجها". ومفاد هذا النص أن البضائع المودعة فى المخازن الجمركية تؤدى عنها الرسوم الجمركية إذا خرجت منها للاستهلاك، أما إذا صدرت إلى البلاد الأجنبية فتؤدى عنها رسوم الترانسيت وإذ نصت المادة 14 من لائحة المخازن الجمركية المشار إليها على "يسأل صاحب المخازن عن كل تغيير وتبديل يحدثان فى البضائع الموضوعة فى مخازنه وعن كل بضاعة فقدت منها وهو مسئول أيضا عن كل عجز تحقق فى وزن البضاعة حال إجراء التحقيقات المقنن إجرائها فى الأوقات المعينة أو فى أوقات غير إعتيادية وحال إجراء الكشف عند ورد البضائع وتصديرها. وخلا رسوم الوارد والدخولية المستحقة على البضائع الناقصة أو على ما كان ناقصا منها يؤخذ من صاحب المخزن فى حالة تحقق العجز جزاء نقدى يعينه مدير الجمرك ولا يقل عن نصف رسوم الوارد ولا يزيد على سبعة أضعافه. ورسوم الجمرك على العجز المحقق وقوعه والجزاء النقدى المختص بها لا تكون واجبة التحصيل إذا تحقق أن العجز نشأ عن أحوال طبيعية كالجفاف والسيلان والتلف" ونصت المادة 15 من هذه اللائحة على "كل بضاعة وجدت فى أحد المخازن المذكورة ولم تكن مقيدة فى دفاتره أو كان قد جرى ادخالها بدون إذن الجمرك تعد مهربة وتعامل وفقا لأحكام الفصلين السابع والثامن من نظام الجمرك بمعنى أنه يحكم على صاحب المخزن وعلى أصحابها بطريق التضامن والتكافل بمصادرتها وبجزاء نقدى يبلغ قدره أضعاف رسوم الوارد" فإن مؤدى هذين النصين أن التغيير والتبديل والفقد والنقص فى البضائع المودعة بالمخازن الجمركية والمثبتة فى دفاترها يترتب عليه الزام صاحب المخزن بالرسوم الجمركية الخاصة بالبضائع الواردة بالإضافة إلى الزامه بجزاء مالى، وبالمثل إذا كانت البضاعة التى توجد فى المخازن غير مقيدة فى دفاترها أو كان قد جرى إدخالها بدون إذن الجمرك فيفرض جزاء مالى هو اضعاف الرسم والمصادرة. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يعتبر تهريبا جمركيا إدخال البضائع من أى نوع إلى البلاد بطرق غير مشروعة بدون أداء الرسوم المستحقة عليها كلها أو بعضها وأنه يعتبر فى حكم التهريب إخفاء البضائع أو ارتكاب أى فعل آخر بقصد التخلص من الرسوم الجمركية، وكانت المادة الرابعة عشر سالفة البيان قد فرضت على أصحاب المخازن عن البضائع المغيرة أو المبدلة أو الفاقدة أو الناقصة والمثبتة فى دفاتر هذه المخازن - رسوم الوارد الجمركية مما مؤداه أن المشرع اعتبر أن هذه البضائع قد دخلت البلاد دون أن تؤدى عنها الرسوم الجمركية مما يعد تهريبا جمركيا، لما كان ذلك فلا محل للاحتجاج باختلاف العبارة فى النصين إذ افترض المشرع حصول التهريب الجمركى فى الحالة الواردة بالمادة الرابعة عشر بقرينة وجود التغيير أو التبديل أو النقص فى البضائع المثبتة بدفتر المخزن الجمركى، وافترض المشرع حصول التهريب فى الحالة الواردة بالمادة الخامسة عشر بعدم اثبات البضائع فى الدفاتر أو دخولها بالمخازن بغير إذن. وإذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى - بعد أن ألغيت أحكام التهريب الواردة فى الباب السابع من اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالى فى 2 ابريل سنة 1884 والقوانين المعدلة لها بمقتضى القانون رقم 623 سنة 1955 - على أن الرسوم والتعويضات الجمركية مما يجوز الادعاء بالحقوق المدنية بشأنها من مصلحة الجمارك أمام جهة القضاء العادى، فإن لازم ذلك أنه يجوز دفع المطالبة بها أمام هذا القضاء فيما لو طلبتها مصلحة الجمارك، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى لا يكون قد أخطأ فى القانون ولا يؤثر فى ذلك أنه استند فى قضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص إلى نص المادة 33 من اللائحة الجمركية بعد الغائها بالقانون رقم 623 سنة 1955 - الذى حصلت فى ظله واقعة النزاع - ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يبطل الحكم إذا وقع فى أسبابه خطأ فى القانون ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها.
وحيث إن مبنى السبب الثانى الخطأ فى القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه تمسك بأن مصدر التزام المطعون عليه بأداء الرسوم الجمركية والغرامة هو القانون تأسيسا على المادة 14 من لائحة المخازن الجمركية التى رتبت على وجود عجز فى البضائع المودعة فى هذه المخازن والمثبتة فى دفاترها إلزام صاحب المخزن بالرسوم الجمركية والغرامة دون ما اعتداد بسبب حصول العجز إلا أن يكون ناشئا عن أسباب طبيعية مثل الجفاف والتلف، وبذلك فلا يجوز الإعفاء من الرسوم والغرامة إلا فى الأحوال التى بينها القانون. هذا إلى أن المطعون عليه قد قبل عند صدور الترخيص له بإدارة المخزن الجمركى الخضوع لأحكام لائحة المخازن وهى لا تعفيه فى حالة نقص البضاعة بقوة قاهرة من الرسوم والغرامة المستحقة على البضاعة الناقصة غير أن الحكم دفع مسئولية المطعون عليه من الرسوم والغرامة استنادا إلى أن سرقتها تعتبر قوة قاهرة تعفيه من أداء الرسوم.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد نفى عن المطعون عليه تهريب البضاعة الناقصة استنادا إلى التحقيقات التى تمت وثبت منها سرقتها من المخزن الجمركى الخاص بالمطعون عليه ورتب الحكم على عدم تهريبه للبضاعة الناقصة عدم إلزامه بالرسوم الجمركية والغرامة. ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قيام التهريب فى جانب الشخص هو مناط الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجمارك ولا يصح توقيع أحد تلك الجزاءات - إلا إذا قام الدليل على حصول التهريب. وإذ كان الحكم قد نفى بأدلة سائغة فى حدود سلطته الموضوعية توافر التهريب لدى المطعون عليه فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون.
وحيث إن مبنى السبب الثالث القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه تمسك بأن عدد الزجاجات التى ضبطت فى قضية السرقة اثنتا عشرة زجاجة فقط وأن المطعون عليه لم يقدم الدليل على أن النقض الباقى فى عدد الزجاجات كان بسبب السرقة غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض له بالرد.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم التزام المطعون عليه بالرسوم الجمركية والغرامة على ما ثبت لديه من حصول سرقة البضاعة الناقصة. وإذ كان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص يحمل الرد الضمنى على دفاع الطاعن، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة الخصوم فى مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالا فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث انه لما تقدم يكون الطعن برمته فى غير محله ويتعين رفضه.