أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1775

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وأمين فتح الله، وإبراهيم حسن علام.

(256)
الطعن رقم 207 لسنة 32 القضائية

( أ ) نقض. "إجراءات الطعن". وكالة. "الوكالة فى الخصومة".
عدم تقديم سند توكيل المحامى الذى قرر بالطعن. أثره. بطلان الطعن.
(ب) حكم. "بيانات الحكم". دعوى. "الخصومة فى الدعوى".
بيانات الحكم. أسماء الخصوم وصفاتهم. النقص أو الخطأ فيها الذى ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم. لا بطلان. مثال.
(ج) دعوى. "المسائل التى تعترض سير الخصومة". "الوقف الاتفاقى". "إعتبار المدعى تاركا دعواه". إستئناف. دفوع. "الدفع باعتبار المدعى تاركا دعواه". نظام عام.
الدفع باعتبار المستأنف تاركا استئنافه طبقا للمادة 292/ 2 مرافعات. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به قبل التكلم فى الموضوع.
(د) دعوى. "إجراءات نظر الدعوى". "المسائل التى تعترض سير الخصومة". "إعتبار المدعى تاركا دعواه". إستئناف. دفوع. "الدفع باعتبار المدعى تاركا دعواه".
الدفع باعتبار المستأنف تاركا استئنافه. حق التمسك به. عدم سقوطه بمجرد تأجيل الدعوى دون التكلم فى الموضوع.
(هـ) دعوى. "إجراءات رفع الدعوى". "قيد الدعوى".
واجب قلم الكتاب فى قيد الدعوى بعد إعلان صحيفتها. أساسه. النيابة عن صاحب الشأن. عدم إعفاء صاحب الشأن من متابعة إعلان خصمه فى الميعاد.
1 - إذا لم يقدم الطاعن سند توكيله للمحامى الذى قرر بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون قد وقع باطلا.
2 - النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم. فمتى كان المستأنف قد اختصم المستأنف ضده فى صحيفة الاستئناف باعتباره وارثا لخصمه الأصلى وحضر محامى المستأنف ضده وأبدى دفاعه فى الدعوى، فإن إغفال الحكم الاستئنافى الإشارة إلى المستأنف ضده باعتباره وارثا والاستمرار فى إثبات اسم المورث فى ديباجة الحكم لا يعتبر خطأ جسيما يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص ذلك الخصم ولا يخل بدفاعه الذى استمعت إليه المحكمة فعلا بواسطة محاميه.
3 - الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه طبقا لنص المادة 292/ 2 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لافتراض النزول عنه ضمنا.
4 - مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه - فى الجلسة الأولى بعد تعجيل الدعوى - لا يعتبر تنازلا ضمنيا عن الدفع مسقطا لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية متى كانت الدعوى قد تأجلت لإتمام إعلان باقى المستأنف ضدهم دون أى تكلم فى الموضوع من المستأنف ضده الحاضر.
5 - قلم الكتاب ما هو إلا نائب عن صاحب الشأن فى قيد الدعوى بعد إعلانها. وتلك النيابة لا تحول دون وجوب متابعة صاحب الشأن إعلان خصومة فى الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولى والثانية والسيدتين هانم وفاطمة مورثتى المطعون ضده الثالث أقمن الدعوى رقم 2362 سنة 1953 مدنى كلى الاسكندرية على الطاعنين والمطعون ضده الرابع وطلبن فيها تثبيت ملكيتهن للعين المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وإبطال عقدى البيع المشهرين فى 12/ 8/ 1952 و13/ 3/ 1955 بمكتب توثيق الاسكندرية وشطب جميع التسجيلات الموقعة بشأنهما وذلك استنادا إلى أنهن يملكن العين موضوع الدعوى بمضى المدة الطويلة المكسبة للملكية. وفى 30/ 12/ 1956 قضت محكمة أول درجة لهن بطلباتهن. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية وقيد استئنافهم برقم 100 لسنة 13 ق. وفى 29/ 4/ 1961 قضت المحكمة بوقف السير فى الاستئناف باتفاق الطرفين لمدة ستة أشهر. وعند نظر الاستئناف بعد تعجيله دفع المطعون ضدهم الثلاثة الأول باعتبار الطاعنين تاركين لاستئنافهم لعدم تعجيله فى الميعاد القانونى. وبجلسة 18/ 3/ 1962 قضت المحكمة باعتبار الطاعنين تاركين لاستئنافهم. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن بالنسبة للطاعن الأول لأن المحامى الذى قرر بالطعن لم يقدم توكيلا عنه يبيح له ذلك وأبدت الرأى بالنسبة لباقى الطاعنين برفض الطعن وفى الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأى.
وحيث إن الدفع الذى أبدته النيابة صحيح إذ لم يقدم الطاعن الأول توكيله للمحامى الذى قرر بالطعن بالنقض ومن ثم يكون الطعن قد وقع باطلا بالنسبة لهذا الطاعن.
وحيث إنه بالنسبة لباقى الطاعنين فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان ذلك أنه صدر محددا أسماء المستأنف ضدهم ومن بينهم هانم على نصر وفاطمة على نصر، وإذ كانت هاتان السيدتان قد توفيتا أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة واختصم فى الاستئناف وارثهما المطعون ضده الثالث حسبما هو ثابت بمحضر جلستى 3/ 1/ 1960، 26/ 11/ 1960 فإن صدور الحكم المطعون فيه ضد متوفيتين على النحو السالف الإشارة إليه وإغفاله ذكر من حل محلهما يعتبر من قبيل النقص أو الخطأ الجسيم فى ذكر أسماء الخصوم مما يترتب عليه بطلان الحكم طبقا لنص المادة 349 مرافعات.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه لما كان الثابت من عريضة تعجيل الاستئناف أن الطاعنين قد اختصموا فيها المطعون ضده الثالث بصفته وارثا للمرحومتين فاطمة وهانم على نصر، وكان الثابت أيضا من محضر جلسة 11/ 2/ 1962 أن المطعون ضدهم حضروا تلك الجلسة بواسطة محاميهم الذى أبدى دفاعهم فى الدعوى، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى المطعون ضده الثالث باعتباره وارثا لمورثتيه هانم وفاطمة على نصر والاستمرار فى إثبات إسميهما فى ديباجة الحكم لا يعتبر خطأ جسيما يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص ذلك الخصم ولا يخل بدفاعه الذى استمعت إليه المحكمة فعلا بواسطة وكيله، ذلك أنه متى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون من ثلاثة أوجه: (الأول) أن المطعون ضدهما الثانية والرابع حضرا بجلسة 16/ 12/ 1961 ولم يتمسكا بالدفع باعتبار المستأنفين تاركين لاستئنافهم، وإذ كان هذا الدفع غير متعلق بالنظام العام فإن سكوتهما عن إبدائه فى تلك الجلسة يعتبر تنازلا ضمنيا منهما عن التمسك به ويسقط حقهما فى إبدائه بعد ذلك. (والثانى) أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن مصلحة الشهر العقارى ليست خصما أصليا فى الدعوى وبالتالى فإن إعلانها بالتعجيل فى الميعاد لا يسقط حق باقى المطعون ضدهم - وهم الخصوم الأصليون فى الدعوى - فى التمسك بالدفع باعتبار المستأنفين تاركين استئنافهم، هذا فى حين أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر ضد الخصوم جميعا وقضى بشطب التسجيلات العقارية وهو تكليف منوط بممثل الشهر العقارى مما يجعل اختصامه فى الدعوى إنما كان بصفة أصلية. (والثالث) أن الحكم المطعون فيه نسب إلى الطاعنين (المستأنفين) الإهمال والتقصير لعدم إتمام إعلان المطعون ضدهم (المستأنف عليهم) بالتعجيل فى الميعاد قولا منه بأنه كان فى استطاعتهم التحرى عن محل إقامتهم وإعلانهم فى الميعاد، وقد فات الحكم أن المادة 77 من قانون المرافعات توجب على قلم المحضرين تسليم أصل الإعلان إلى قلم الكتاب بعد إعلانه وعلى قلم الكتاب إجراء القيد من تلقاء نفسه. وتطبيقا لهذا النص الآمر فإن الإعلان فى حالة التعجيل لا يرد إلى القائم بالتعجيل لسبق سداد الرسم كاملا وإنما يسلم الأصل مباشرة إلى قلم الكتاب لإجراء القيد من تلقاء نفسه، الأمر الذى يجعل رقابة الطاعنين على الإعلان منتفعة تماما.
وحيث إن هذا النعى مردود فى وجهيه الأول والثانى بأنه لما كان الدفع باعتبار المستأنفين تاركين لاستئنافهم طبقا لنص المادة 292/ 2 مرافعات لا يتعلق بالنظام العام ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لافتراض النزول عنه ضمنا، وكان الثابت من محضر جلسة 16/ 2/ 1961 أن المطعون ضدهما الثانية والرابع حضرا هذه الجلسة. وأنه إذ تبين للطاعنين (المستأنفين) أن باقى المطعون ضدهم لم يعلنوا فقد طلبوا تأجيل نظر الاستئناف لإعلانهم، فتأجلت الدعوى إلى جلسة 11/ 2/ 1962 لإتمام هذا الإجراء دون أى تكلم فى الموضوع من أحد من المطعون ضدهم (المستأنف عليهم) الحاضرين، وأنه فى الجلسة التالية بعد استكمال الإعلان حضر المطعون ضدهم الثلاثة الأول وتمسكوا باعتبار الطاعنين (المستأنفين) تاركين لاستئنافهم لعدم تعجيل الاستئناف فى الميعاد، لما كان ذلك وكان مجرد سكوت المطعون ضدهما الحاضرين عن إبداء هذا الدفع بجلسة 16/ 12/ 1961 لا يعتبر تنازلا ضمنيا عنه مسقطا لحقهم فى التمسك به فى الجلسة التالية فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس. ولا يغير من هذا النظر أن مصلحة الشهر العقارى كانت قد أعلنت بصحيفة التعجيل فى الميعاد ذلك أنها لم تكن - على ما قرره الحكم المطعون فيه بحق - خصما حقيقا فى المنازعة المرددة بين الطاعنين والمطعون ضدهم الثلاثة الأول بشأن تثبيت ملكية هؤلاء الأخيرين للعين موضوع النزاع. والنعى مردود فى وجهه الثالث بأن ما يقول به الطاعنون من أنه ما كان فى وسعهم مراقبة قيام المحضر بإعلان صحيفة تعجيل الاستئناف فى الميعاد لأنهم وقد دفعوا رسم الاستئناف كاملا فقد أصبح قلم الكتاب مكلفا بقيده بعد إعلانه فلا ترد إليهم الصحيفة بعد ذلك حتى يتيسر لهم التأكد من صحة إعلانها فى الميعاد - هذا القول لا يقوم على سند من القانون لأن قلم الكتاب فى مثل هذه الحال ما هو إلا نائب عن الطاعنين فى القيد وتلك النيابة لا تحول دون وجوب متابعة صاحب الشأن إعلان خصومه فى الميعاد، ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.