مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 7

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1945

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.

(2)
القضية رقم 31 سنة 15 القضائية

ا - نقض وإبرام. دعوى وضع يد. حكم بمنع تعرض. تعييبه بأنه لم يبين العناصر الواقعية التى استخلص منها حصول التعرض فى التاريخ الذى عينه. هذا قصور فى التسبيب لا يصلح وجها للطعن عليه بطريق النقض بحكم المادة 10 من قانون محكمة النقض.
ب - وضع يد. الجمع بينه وبين الملكية. حكم بمنع تعرض فى تطهير مسقى. إقامته على سابقة استعمال المدعين المسقى للرى من زمن طويل. ورود عبارة به عن الملكية. هذا تزيد لا يصح أن يؤسس عليه طعن.
(المادة 29 مرافعات)
1 - إذا كان ما عيب على الحكم الصادر فى دعوى وضع اليد بمنع التعرض هو قوله إن التعرض وقع قبل رفع الدعوى به بأقل من سنة، دون بيان العناصر الواقعية التى استخلص منها حصول التعرض فى التاريخ الذى عينه، فهذا العيب لا يعدو أن يكون قصوراً فى التسبيب فلا يصلح، بحكم المادة 10 من قانون محكمة النقض، سبباً للطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الابتدائية.
وكذلك لا يجوز الطعن على الحكم بمقولة إنه أغفل دفاع الطاعن المبنى على أنه لم يتعرض للمطعون عليهم فى الرى من المسقى الثابت لهم استعمالها فيه ولكنه تعرض لهم فى تطهيرها وتعميقها مما لم يسبق لهم إجراؤه فيها، فهذا المطعن لا يعدو هو الآخر أن يكون طعناً بالقصور فى تسبيب الحكم.
2 - إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بمنع التعرض فى تطهير مسقى وتعميقها على ما ثبت لدى المحكمة من تقرير الخبير المعين فى الدعوى من أن المدعين يملكون نصف المسقى تجاه أرضهم، وأن هذا النصف يدخل فى الأرض المكلفة بأسمائهم، وأن ريهم من المسقى يرجع إلى ما قبل سنة كذا (أى من مدة تزيد على سنة سابقة على التعرض)، فان استناد هذا الحكم إلى سابقة استعمال المدعين المسقى للرى - ذلك يكفى لأن يقام عليه القضاء بمنع التعرض. أما ماجاء به عن الملكية فإنه ليس إلا من قبيل التزيد فلا يصح أن يؤسس عليه الطعن فى الحكم [(1)].


[(1)] هذا يتفق مع ما جرى عليه القضاء فى فرنسا من أن المحرم على قاضى وضع اليد من الجمع بين الملكية ووضع اليد هو بناء حكمه على أسباب تكون كلها مستمدة من الملكية أو من أصل الحق Motifs tirés exclusivement de la propriété ، وأنه لا يعيب الحكم استناده إلى أسباب نافلة متعلقة بالملكية إذا اشتمل على أسباب أخرى متعلقة بوضع اليد تكفى لبناء الحكم عليها (انظر بازينيه فى دعاوى وضع اليد رقم 136 و140 والمرافعات للدكتور محمد حامد فهمى رقم 371).