مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 9

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1945

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.

(4)
القضية رقم 19 سنة 15 القضائية

نقض. دعوى وضع اليد. التمييز بينها وبين أصل الحق. طلب منع تعرض فى ساقية وطلب عدم أحقية المتعرض فى الرى منها. إقامتهما على سقوط حق المتعرض على الساقية لمخالفته الشروط التى التزم بها. هذه الدعوى ليست من دعاوى اليد. الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية. لا يصح الطعن فيه بطريق النقض.
(المادة العاشرة من القانون رقم 68 سنة 1931)
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه مفيدة أن طلب منع التعرض فى الساقية محل الدعوى، وطلب عدم أحقية المتعرض فى الرى منها، قد بنيا كلاهما على سقوط ما للمتعرض من حق على الساقية جزاء مخالفته الشروط التى التزم بها لمدعى التعرض، فالدعوى على هذه الصورة ليست إلا دعوى بأصل الحق، وليست من دعاوى وضع اليد التى لا تقوم إلا على ثبوت اليد أو نفيها [(1)]. وإذن فهذا الحكم إذا كان صادراً من المحكمة الابتدائية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.


[(1)] انظر فى التمييز بين دعوى وضع اليد ودعوى الملكية حكم محكمة النقض فى 17 مارس سنة 1932 المنشور فى الجزء الأول من هذه المجموعة تحت رقم 43 ص 292، وكتاب المرافعات للدكتور محمد حامد فهمى رقم 353.