أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1787

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

(258)
الطعن رقم 422 لسنة 30 القضائية

( أ ) ضرائب. "رسم الدمغة". رسوم. بنوك. "عقود فتح الاعتمادات المستندية". "رسم الدمغة". حكم. "تسبيب الحكم". "قصور". "ما يعد قصورا".
الاعتماد المستندى. تكييفه. خضوعه لرسم الدمغة. مناطه.
(ب) ضرائب. "رسم الدمغة". رسوم. بنوك. "أوامر تحويل الأموال".
أوامر تحويل الأموال. خضوعها لرسم الدمغة. مناطه.
(ج) ضرائب. "رسم الدمغة". رسوم. بنوك. "عقود التسليف بضمانة الأسهم". عقد. "تكييف العقد".
عقود التسليف بضمانة الأسهم وحوافظ إيداع الأسهم بصفة رهن. تكييفها. عدم خضوعها لرسم الدمغه على اتساع الورق.
1 - إصدار الاعتماد المستندى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع عن عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الاعتماد فعندئذ يؤول الاعتماد إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ولا يفرض عليه هذا الرسم باعتبار أنه حصل عند فتح الاعتماد السابق [(1)]، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد رسوم الدمغة التى حصلتها المصلحة على عقود فتح الاعتمادات المستندية دون أن يحقق ما إذا كانت هذه الإعتمادات تتضمن أو لا تتضمن عقود إعتماد عادية بسلفة مضافا إليها أمر دفع بمبلغ معين مقابل تسليم مستندات أو بضائع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
2 - النص فى المادة الأولى من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 على أن "يفرض رسم دمغة نسبى قدره ربع فى الألف وحده الأدنى خمسة مليمات وحده الأعلى خمسة وعشرون جنيها مصريا على الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها بصرف النظر عن تاريخ استحقاقها ويستثنى من ذلك العملة الورقية - بنكنوت - ويفرض الرسم ذاته على العقود الخاصة بتحويل الأموال التى لها نفس مفعول الكمبيالات ولو كانت غير قابلة للتحويل" يدل - بلفظه ومعناه - على أن المشرع أراد أن يخضع لرسم الدمغة أوامر تحويل الأموال متى كانت تؤدى وظيفة الكمبيالة وإن لم تتوافر فيها كل خصائصها - وإذ كانت واقعة الدعوى لا تكشف عن وصف آخر لهذه الأوامر، وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعها لرسم الدمغة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
3 - عقود التسليف بضمانة أسهم وحوافظ إيداع الأسهم بصفة رهن لا تتضمن توكيلا من المدين إلى الدائن المرتهن فى بيعها وتحصيل قيمتها على الوجه المقرر فى القانون بل إن هذا البيع حق أصيل للدائن يستعمله ويباشر إجراءاته لحسابه لا لحساب المدين، ومن ثم فهو لا يخضع لرسم الدمغة على اتساع الورق المقرر فى الفقرة "ط" من المادة الثانية من الجدول رقم 44 لسنة 1939.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن بنك أثينا أقام الدعوى رقم 805 سنة 1951 تجارى الاسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب يطلب إلزامها بأن تدفع له مبلغ 1377 ج و224 م والفوائد بواقع 5% من المطالبة الرسمية والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال شرحا لدعواه أن المصلحة ربطت عليه رسوم دمغة منها 42 ج و700 م على ودائع الأفراد ذات الأجل، 928 ج و925 م على خطابات فتح الاعتمادات المستندية و102 ج و780 م على التوكيل الذى يتضمنه فتح الإعتماد المستندى و230 ج و194 م على التحويلات و5 ج و625 م على التوكيل بالبيع الذى يتضمنه عقد التسليف بضمانة أوراق مالية و56 ج و910 م على حوافظ إيداع الأسهم بصفة رهن ضمانا لدين، وإذ كانت هذه الرسوم ومقدارها 1377 ج و224 م غير مستحقة وقد اضطر إلى دفعها خلال سنتى 1950 و1951 تحت التهديد باتخاذ إجراءات الحجز مع حفظ حقه فى استردادها فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وطلبت المصلحة رفض الدعوى. وبتاريخ 21/ 4/ 1959 حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 1231 ج و654 م وألزمت كلا من طرفى الخصومة بمصاريف ما خسره من طلبات وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة إستئناف الاسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الإستئناف برقم 262 سنة 15 ق تجارى. وبتاريخ 20/ 10/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بالمصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماه. وطعنت المصلحة فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم فى الشق الأول من السبب الأول وفى السبب الثانى ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع عقد فتح الاعتماد المستندى لرسم الدمغة المقرر بالمادة الثانية من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بحجة أن عملية فتح الإعتماد المستندى عملية تبعية لعملية أخرى أصلية فلا يستحق عليها رسم دمغة مستقل وقد استحق على العملية الأصلية وبصدور القانون رقم 224 لسنة 1951 امتد نطاق رسم الدمغة إلى عمليات فتح الاعتماد المستندى بينما لم يكن يستحق عليها هذا الرسم فى ظل القانون رقم 44 لسنة 1939، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأن النص فى المادة الثانية من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 على أنه "يفرض رسم دمغة قدره عشرون قرشا على عقود فتح الاعتماد وعلى تجديدها" نص عام لم يفرق بين ما كان منها خاصا بفتح اعتماد عادى أو اعتماد مستندى وهذا الأخير لا يختلف فى طبيعته ولا فى أركانه عن عقد فتح الإعتماد العادى إلا من حيث التسمية، ولو صحت هذه التفرقة فى ظل أحكام القانون رقم 44 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 224 لسنة 1951 - فإن فتح الاعتماد المستندى ينطوى على فتح اعتماد عادى بسلفة إذا لم يكن للعميل رصيد دائن فى البنك يسمح بتغطية العملية التى يطلب من أجلها فتح الاعتماد المستندى وفى هذه الحالة يستحق رسم الدمغة، والحكم المطعون فيه لم يتنبه إلى هذه التفرقة.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إصدار الإعتماد المستندى ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع عن عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عملية مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الاعتماد فعندئذ يؤول الإعتماد إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ولا يفرض عليه هذا الرسم باعتبار أنه حصل عند فتح الإعتماد السابق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برد رسوم الدمغة التى حصلتها المصلحة على عقود فتح الاعتمادات المستندية دون أن يحقق ما إذا كانت هذه الاعتمادات تتضمن أو لا تتضمن عقود إعتماد عادية بسلفة مضافا إليها أمر دفع بمبلغ معين مقابل تسليم مستندات أو بضائع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع عقود تحويل الأموال التى قام بها البنك لرسم الدمغة مستندا فى ذلك إلى أنه يشترط فى هذه العقود أن يكون لها ذات مفعول الكمبيالات من جميع الوجوه بما فى ذلك الإجراءات التى تتخذ عند التوقف عن الدفع وأن ما يخضع للرسم هو العقود التى تتم بتقابل إرادتى المحيل والمحال إليه وفى عقود تحويل الأموال لا أثر لإرادة المحال إليه، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون؛ لأن الفقرة الثانية من المادة الأولى من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 تفرض الرسم "على العقود الخاصة بتحويل الأموال أو النزول عنها التى لها ذات مفعول الكمبيالات ولو كانت غير قابلة للتحويل" بحيث يكفى لاستحقاقه أن تكون لتلك العقود وظيفة الكمبيالة - كأداة لنقل النقود أو كأداة ائتمان - وإن لم تتشابه معها من جميع الوجوه بما فى ذلك إجراءات التوقف عن الدفع، ولأن البنوك تقوم بأعمالها وفقا لنظامها وللعرف المصرفى ومن دعائم وجودها السرعة والتسهيل على العملاء وفى عمليات التحويل يكون توافق إرادتى المحيل والمحال إليه مفترضا.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة الأولى من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 على أن "يفرض رسم دمغة نسبى قدره ربع فى الألف وحده الأدنى خمسة مليمات وحده الأعلى خمسة وعشرون جنيها مصريا على الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها بصرف النظر عن تاريخ استحقاقها ويستثنى من ذلك العملة الورقية - بنكنوت - ويفرض الرسم ذاته على العقود الخاصة بتحويل الأموال التى لها نفس مفعول الكمبيالات ولو كانت غير قابلة للتحويل" يدل - بلفظه وبمعناه - على أن المشرع أراد أن يخضع لرسم الدمغة أوامر تحويل الأموال متى كانت تؤدى وظيفة الكمبيالة وإن لم تتوافر فيها كل خصائصها وإذ كان ذلك وكانت واقعة الدعوى لا تكشف عن وصف آخر لهذه الأوامر، وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعها لرسم الدمغة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع التوكيلات التى تتضمنها عقود التسليف بضمانة أسهم وحوافظ إيداع الأسهم بصفة رهن لرسم الدمغة المنصوص عليه فى المادة 2 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 مستندا فى ذلك أن حق الدائن المرتهن فى مباشرة البيع على حساب المدين وتحصيل قيمة الأوراق المرهونة مستمد من القانون لا من عقد وكالة وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأن حق البنك فى بيع هذه الأوراق فى حالة توقف مدينه عن سداد الدين مستمد من عقد الرهن وهذا الحق ينطوى على توكيل منه ولحسابه فى إجراء هذا البيع ولا يغير من ذلك كون القانون التجارى قد نظم طريقة بيع الأوراق المرهونة وتحصيل قيمتها لأن هذا التنظيم لا يمنع أن يكون عقد الرهن لا القانون هو المصدر المباشر له.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن عقود التسليف بضمانة أسهم وحوافظ إيداع الأسهم بصفة رهن لا تتضمن توكيلا من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن فى بيعها وتحصيل قيمتها على الوجه المقرر فى القانون بل إن هذا البيع حق أصيل للدائن يستعمله ويباشر إجراءاته لحسابه لا لحساب المدين. ومن ثم فهو لا يخضع لرسم الدمغة على اتساع الورق المقرر فى الفقرة "ط" من المادة الثانية من الجدول رقم 1 الملحق رقم 44 لسنة 1939.


[(1)] نقض 10/ 12/ 1953. الطعن رقم 392 لسنة 21 ق. السنة 5 ص 245.