مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1986 إلى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1236

(168)
جلسة 2 من مارس سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز أحمد سيد أحمد حمادة وصلاح الدين أبو المعاطي نصير المستشارين.

الطعن رقم 908 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - وظيفة مسعف - شروطها.
القانون رقم 8 لسنة 1966 في شأن الإسعاف الطبي - معدلاً بالقانون رقم 86 لسنة 1971 - قرار وزير الصحة رقم 178 لسنة 1969 بتشكيل لجنة وضع مسميات وظائف مرفق الإسعاف والدرجة المقترحة لكل منها.
وظيفة مسعف إسعاف لم ترد في الكشوف الملحقة بكادر عمال الحكومة - أساس ذلك: - إن جمعيات الإسعاف كانت من الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1966 أصبحت جمعيات الإسعاف تابعة لوزارة الصحة - لجنة وضع مسميات وظائف مرفق الإسعاف حددت لوظيفة مسعف الدرجة (300 - 500) المعادلة التاسعة واشترطت لشغل هذه الوظيفة عدة شروط: - أولها: - الحصول على مؤهل دراسي من مدارس مساعدي الممرضين أو الممرضات دون حاجة إلى خبرة سابقة - أو مؤهل دراسي أقل من المتوسط مع خبرة في أعمال الإسعافات والتمريض لا تقل عن 6 سنوات - أو بدون مؤهل دراسي مع توافر خبرة نوعية في مزاولة العمل في وظائف الإسعافات أو التمريض مدة لا تقل عن 12 سنة - وثاني هذه الشروط اجتياز اختبار الصلاحية لشغل الوظيفة - أثر ذلك: - يتعين لصدور القرار من السلطة المختصة بالتعيين في هذه الوظيفة أن يستوفي العامل شروط شغلها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 21/ 2/ 1983 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 908 لسنة 29 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة "الدائرة الاستئنافية" بجلسة 23/ 12/ 1982 في الطعن رقم 252 لسنة 3 ق. س المقام من وزير الصحة بصفته في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة بجلسة 2/ 6/ 1981 في الدعوى رقم 193 لسنة 6 ق المقامة من حسين حامد علي الشربيني ضد وزير الصحة ومديرية الشئون الصحية بالدقهلية، والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وللأسباب الواردة بتقرير الطعن طلبت الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وقد تم إعلان الطعن إلى أطراف الخصومة وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات عن درجات التقاضي.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وحددت لنظره أمامها جلسة 16/ 2/ 1986 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل في أن السيد/ حسين حامد علي الشربيني أقام الدعوى رقم 193 لسنة 6 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بتاريخ 13/ 5/ 1978 طالباً الحكم بتسوية حالته وفقاً لأحكام الجدول الثالث المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 ابتداء من تاريخ تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقال المدعي شرحاً للدعوى أنه عين بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بالقرار رقم 166 لسنة 1969 الصادر بتاريخ 1/ 4/ 1969 في وظيفة مسعف إسعاف بالدرجة الحادية عشرة وذلك أثناء خدمته العسكرية التي بدأت في 27/ 2/ 1968 وانتهت في 1/ 1/ 1973 وحفظت له وظيفته حتى سرح من الخدمة العسكرية، وبصدور قانون الإصلاح الوظيفي رقم 11 لسنة 1975 فوجئ بتسوية حالته طبقاً للجدول السادس المرافق لهذا القانون بينما الوظيفة المعين عليها هي وظيفة فنية ومن حقه أن يطبق عليه الجدول الثالث، وردت جهة الإدارة على الدعوى بمذكرة جاء فيها أن وظيفة مسعف قدرت لها الدرجة 300/ 555 مليم يومياً كأول تقييم تم لوظائف الإسعاف في 10/ 11/ 1969 حيث إن اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصحة رقم 178 لسنة 1969 والممثل فيها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد ضم جمعيات الإسعاف التي كانت من جمعيات القطاع الخاص إلى وزارة الصحة بناء على القانون رقم 8 لسنة 1966 قد وضعت مسميات لوظائف الإسعاف والدرجة المالية لكل وظيفة ومن بينها وظيفة مسعف، كما وضعت اللجنة شروط شغل وظيفة مسعف بالدرجة التاسعة وهي مؤهل دراسي من مدارس مساعدي الممرضين والممرضات أو مؤهل أقل من المتوسط مع خبرة في أعمال الإسعاف أو التمريض لمدة لا تقل عن ست سنوات أو بدون مؤهل دراسي مع خبرة نوعيته في مزاولة العمل في وظائف الإسعاف أو التمريض لمدة لا تقل عن 12 سنة واجتياز اختبار الصلاحية لشغل الوظيفة، وصدر بالقواعد التي وضعتها اللجنة قرار زير الصحة رقم 212 لسنة 1972 وأصبحت هذه القواعد مكملة لأحكام كادر العمال والقانون رقم 46/ 1964 و58 لسنة 1971 لأن وظيفة مسعف لم ترد من قبل في الجداول المرفقة بكادر العمال، وأن المدعي وقد عين في 1/ 4/ 1969 بالدرجة الحادية عشرة خدمات معاونة بدون مؤهل ولم يكتسب مدة الخبرة اللازمة لوضعه على الدرجة (300/ 500) المعادلة للدرجة التاسعة وهي 12 سنة ومن ثم يتعين رفض دعواه.
وبجلسة 2/ 6/ 1981 حكمت المحكمة الإدارية بالمنصورة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته المدعي في تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك بأعمال المدد الواردة بالجدول الثالث المرفق بالقانون المذكور ابتداء من تاريخ تعيينه الحاصل في 1/ 4/ 1969 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات، وبتاريخ 15/ 7/ 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزير الصحة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة "الدائرة الاستئنافية" تقرير طعن في الحكم المشار إليه قيد برقم 252 لسنة 3 ق. س طالبة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وبجلسة 23/ 12/ 1982 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الإدارة المصروفات وأقامت قضاءها على أن مناط أعمال أي من الجداول الستة المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 هو المركز القانوني للعامل في 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون المذكور، ولما كان المدعي عين بتاريخ 1/ 4/ 1969 بوظيفة مسعف إسعاف بالدرجة الحادية عشرة واستمر بهذه الوظيفة حتى 31/ 12/ 1974 وهي من الوظائف الفنية فإنه يجب تسوية حالته بأعمال المدد الواردة بالجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ولا يقدح في ذلك أن وظيفة مسعف لم يتم تقييمها إلا في 10/ 11/ 1969 وإنها لم تكن قبل هذا التاريخ مدرجة بكادر العمال، إذ أن مرفق الإسعاف كان جمعية خيرية ولم ينتقل إلى وزارة الصحة إلا بالقانون رقم 8 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1971 الذي تضمن قواعد تسوية حالات العاملين بمراكز الإسعاف الطبي القائمين بالعمل وقت العمل بالقانون وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطبقاً للقواعد التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 86 لسنة 1971 المشار إليه، كما لا يقدح في سلامة الحكم استحداث قواعد جديدة لتنظيم مرفق الإسعاف بعد صدور قرار تعيين المدعي في مهنة مسعف إذ ظل المدعي شاغلاً لهذه الوظيفة دون أن يكتسب حقاً في درجتها المالية قبل استيفاء المدة التي حددتها القواعد التي وضعتها اللجنة المختصة فالمدعي قد استمد مركزه القانوني من قرار تعيينه ويبقى له هذا المركز طالما لم يصدر قرار صريح بإلغائه أو تعديله، ولا يمكن القول بأن نية الإدارة وقت تعيين المدعي في 1/ 4/ 1969 بالدرجة الحادية عشرة قد انصرفت إلى اعتباره من مجموعات وظائف الخدمات المعاونة لأن الدرجة لا تعدو أن تكون مصرفاً مالياً للوظيفة.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن نية جهة الإدارة بتعيين المدعي في الدرجة الحادية عشرة قد اتجهت صراحة إلى اعتباره عاملاً عادياً وليس فنياً إذ أن العمال الفنيين يعينون في وظائف لا تقل درجتها المالية عن الدرجة 200/ 360 مليماً وهي تعادل الدرجة العاشرة من درجات القانون 46 لسنة 1964 بينما يعين العمال العاديون في وظيفة تعادل الدرجة الحادية عشرة التي عين عليها المدعي ومن ثم فلا عبرة بمسمى الوظيفة التي شغلها المدعي عند تعيينه لأنه لم يكن قد تم تقييمها وقت تعيينه، وإن وظيفة مسعف لم ترد في كادر عمال الحكومة ولم تحدد درجتها المالية إلا اعتباراً من 10/ 11/ 1969 حيث تم تقييم وظائف الإسعاف بواسطة لجنة مشكلة بقرار من وزير الصحة عملاً بالقانون رقم 8 لسنة 1966 واشترطت اللجنة لشغل وظيفة مسعف بالنسبة لغير المؤهلين أن تكون لهم مدة خبرة في أعمال الإسعاف أو التمريض لا تقل عن 12 سنة فإذا لم يستوف المسعف غير المؤهل شرط الخبرة يعتبر بالدرجة 200/ 360 بوظيفة مستخدم من تاريخ تعيينه ثم يدرج بالعلاوات على هذا الأساس وبعد مضي 12 سنة يوضع على الدرجة 300/ 500 مليم وإنه لما كان المدعي لم يتوافر فيه شرط الخبرة فإنه طبقاً لقرار اللجنة المشار إليه لا يعتبر شاغلاً لوظيفة مسعف المقرر لها الدرجة 300/ 500 مليم وإنما يعتبر شاغلاً لوظيفة غير فنية ولا يطبق عليه الجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي جند بالقوات المسلحة اعتباراً من 4/ 4/ 1965 واستبقى بالخدمة العسكرية وأثناء استبقائه صدر القرار رقم 166 لسنة 1969 بتاريخ 1/ 4/ 1969 من مدير عام مديرية الصحة بالدقهلية بتعيين المدعي بوظيفة مسعف إسعاف بالدرجة الحادية عشرة ويمنح بداية مربوطها وقدره سبعة جنيهات.
ومن حيث إن وظيفة مسعف إسعاف لم ترد في الكشوف الملحقة بكادر عمال الحكومة إذ كانت جمعيات الإسعاف من الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون الخاص وإذ صدر القانون رقم 8 لسنة 1966 في شأن تنظيم الإسعاف الطبي العام، أصبحت بمقتضاه جمعيات الإسعاف تابعة لوزارة الصحة وقد عدل هذا القانون بالقانون رقم 86 لسنة 1971 الذي نص في مادته الأولى على أن "يستبدل بالمادة (2) من القانون رقم 8 لسنة 1966 المشار إليه النص الآتي: "استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه تسوى حالات العاملين بمراكز ووحدات الإسعاف الطبي القائمين بالعمل بها وقت العمل بالقانون وذلك بتعيينهم في وزارة الصحة في الدرجات التي تحدد طبقاً لقواعد تضعها لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة ويمثل فيها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الخزانة ومرفق الإسعاف وعلى أن يراعى تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بالنسبة إلى المؤهلين، أما بالنسبة لغير المؤهلين فتحدد مرتباتهم وأقدمياتهم بعد وضعهم في الدرجات المقررة لمهنتهم على أساس حساب مدد ممارستهم لهذه المهن بمراكز ووحدات الإسعاف كلها أو بعضها طبقاً للقواعد التي تضعها اللجنة، ولا تكون هذه القرارات نهائية إلا بعد موافقة وزير الخزانة عليها واعتمادها من وزير الصحة..، ويحتفظ لهؤلاء العاملين خلال هذه الفترة بالأجور والمرتبات الفعلية التي يتقاضونها حالياً" وقد نص هذا القانون على العمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1966 المشار إليه.
ومن حيث إنه بناء على ذلك صدر قرار وزير الصحة رقم 178 لسنة 1969 بتشكيل لجنة لوضع مسميات وظائف مرفق الإسعاف والدرجة المقترحة لكل وظيفة، وقد وضعت اللجنة مسميات لتلك الوظائف والدرجة المقترحة لكل منها ووافق عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 10/ 11/ 1969 وقد قررت اللجنة لوظيفة مسعف الدرجة (300/ 500) المعادلة للتاسعة إلا أنها اشترطت لشغل هذه الوظيفة بذات الدرجة ما يأتي:
1 - مؤهل دراسي من مدارس مساعدي الممرضين أو الممرضات دون حاجة إلى خبرة سابقة.
2 - أو مؤهل دراسي أقل من المتوسط مع خبرة في أعمال الإسعافات أو التمريض مدة لا تقل عن 6 سنوات.
3 - أو بدون مؤهل دراسي مع توافر خبرة نوعية في مزاولة العمل في وظائف الإسعافات أو التمريض مدة لا تقل عن 12 سنة.
4 - اجتياز اختبار الصلاحية لشغل الوظيفة.
ومن حيث إن تقييم وظيفة مسعف وقد تم في 10/ 12/ 1969 بعد تعيين المدعي بتاريخ 1/ 4/ 1969 بالدرجة الحادية عشرة، فإن هذا التعيين يكون قد تم باعتبار المدعي عاملاً عادياً بناء على ترشيح القوات المسلحة له أثناء خدمته العسكرية مما يدخله في وظائف الخدمات المعاونة، ويؤكد ذلك أن الدرجة الحادية عشرة التي عين فيها المدعي تدخل في مجموعة وظائف الخدمات المعاونة ولا تدخل في مجموعة الوظائف الفنية أو المهنية التي يعين فيها العاملون الفنيون أو المهنيون المخاطبون بأحكام الجدول الثالث المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 إذ أن هذا الجدول خاص بالعاملين المذكورين المقرر تعيينهم ابتداء في الفئات (144/ 360) العاشرة، (162/ 360) التاسعة، (180/ 360) الثامنة، والمدعي لم يعين في أي من الفئات الثلاثة سالفة الذكر، والثابت من ملف خدمة المدعي أن جهة الإدارة عاملته باعتباره من مجموعة الوظائف المعاونة وإنه لا يحمل أي مؤهل دراسي ولا تتوافر فيه مدة الخبرة اللازمة لشغل وظيفة مسعف بعد تقييمها، ولا حجة في القول بأن الإدارة ما دامت قد عينته في وظيفة مسعف قبل تقييمها وبالدرجة الحادية عشرة تكون قد قصدت تعيينه في وظيفة فنية، ذلك أن تقييم تلك الوظيفة باعتبارها وظيفة فنية مقدر لها الدرجة (300/ 500) في تاريخ لاحق لتاريخ تعيين المدعي لا يكسب المدعي حقاً في شغلها تلقائياً، أو من المسلم أن قرارات التقييم هي قرارات منشئة ومن ثم يتعين أن يصدر قرار من السلطة المختصة بتعيين المدعي في هذه الوظيفة بعد هذا التقييم وفي الدرجة المقررة لها متى استوفى شروط شغلها، والثابت أن المدعي لم يستوف اشتراطات شغل تلك الوظيفة بالدرجة المقررة لها وهي (300/ 500 مليمجـ) بالتالي فلا يمكن اعتباره شاغلاً لوظيفة مهنية أو فنية في 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، وإنما يكون مركزه القانوني في التاريخ المذكور قد تحدد باعتباره في مجموعة الوظائف المعاونة الذين تطبق في شأنهم أحكام الجدول السادس المرافق للقانون المذكور، ولا يغير من ذلك ما أسبغه عليه قرار تعيينه الصادر في 1/ 4/ 1969 من تعيينه في وظيفة مسعف بالدرجة الحادية عشرة لأن هذه التسمية لا يعتد بها بالنسبة لوظيفة مسعف التي تمت بالدرجة التاسعة بعد تعيين المدعي لأن هذا التقييم جاء لاحقاً على تعيين المدعي ولأن جهة الإدارة لا تملك تعيين المدعي في وظيفة على خلاف القواعد والاشتراطات المقررة لها قانوناً والتي لم تتوافر في المدعي وتبعاً لذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى غير ذلك قد خالف صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.