مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1986 إلى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1248

(170)
جلسة 4 من مارس سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيوني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد عطية أبو الخير ومحمد محمود البيار وشفيق محمد سليم مصطفى وعطية الله رسلان أحمد فرج المستشارين.

الطعن رقم 62 لسنة 28 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية. لا يجوز في مجال التأديب رد الفعل إلى نظام التجريم الجنائي والتصدي لتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة الجنائية أو تعليق السير في الدعوى الجنائية على تقديم شكوى أو بحث أثر التنازل عن هذه الشكوى على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى ومعالجة المخالفة التأديبية من هذه الزاوية - أساس ذلك: - عدم إهدار مبدأ استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية - مؤدى ذلك: - أنه يجب النظر إلى الوقائع المكونة للذنب الإداري لاستكشاف ما إذا كانت تلك الوقائع خروجاً على واجبات الوظيفة ومقتضياتها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ السبت الموافق الخامس من ديسمبر عام 1981 أودع الأستاذ/ محمد عبد الوهاب العزب المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ .......... تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 7/ 11/ 1981 في الدعوى رقم 431541 لسنة 23 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والذي قضى بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه، وطلب في تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وببراءة الطاعن من الاتهام المنسوب إليه.
وأعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية بتاريخ 24/ 2/ 1981 وأحيل إلى هيئة مفوضي الدولة التي قامت بتحضيره وأودعت فيه تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام الدائرة الثالثة "فحص طعون" بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/ 1/ 1986 التي قررت إحالته إلى المرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا" الدائرة الثالثة وحددت لنظره جلسة 4/ 2/ 1986. وبهذه الجلسة أرجأت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - كما هو ثابت من الأوراق - أن النيابة الإدارة قد أقامت الدعوى رقم 42 لسنة 23 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية بتاريخ 15/ 1/ 1981 متضمنة تقريراً باتهام مدير إدارة متابعة التسويق وعضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة الإسكندرية التجارية فئة أولى بأنه خلال الفترة من 1/ 9/ 1979 - 14/ 10/ 1980. بشركة الإسكندرية التجارية.
1 - خرج على مقتضى الواجب في المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بها بأن قام خلال انعقاد مجلس إدارة الشركة في 26/ 12/ 1979، 31/ 1/ 1980 برمي رئيس قطاع التسويق الداخلي بوقائع غير صحيحة وألفاظ وعبارات غير لائقة حوت قذفاً وسباً ماساً باعتباره.
2 - خرج على مقتضى الواجب في أداء العمل المنوط به بدقة وفي تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بأن قصد عن التوقيع الجانبي على المكاتبات والردود المصدرة من الإدارة رئاسته رغم تكرار لفت نظره إلى وجوب هذا الإجراء.
مرتكباً بذلك المخالفة الإدارة المنصوص عليها في المادتين 78/ 1، 5، 8، 80 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وطلبت لذلك محاكمته تأديبياً بمواد الاتهام.
وبجلسة 7/ 11/ 1981 حكمت المحكمة التأديبية بمجازاة...... بخصم عشرة أيام من أجره وأقامت قضاءها على أن الأدلة قد قامت لديها على صحة ارتكاب المتهم للمخالفتين المنسوبتين إليه بتقرير الاتهام الأولى بشهادة رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والثانية بشهادة........ مدير إدارة متابعة التسويق بالشركة مما يعد خروجاً من المتهم على مقتضى واجبات وظيفته بما يقتضيه من المحافظة على أكثر منها وسلوك المسلك اللائق بها وعدم قيامه بأداء واجبات عمله وتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر مخالف بذلك ما توجبه المادة 78/ 5، 8 والمادة 80 من القانون 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام مما يتعين معه مجازاته بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في المادة 82 من القانون المشار إليه والمحكمة في تقريرها للجزاء تأخذ في اعتبارها لصالح الشاكي والمتهم وتكتفي بمجازاته بخصم عشر أيام من أجره.
ومن حيث الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك من أنواع ثلاثة: -
أولاً: إن الحكم قد أخطأ في تكييف الوقائع ووصفها بأنها تكون ذنباً إدارياً على غير مقتضى القانون لأن الواقعة موضوع المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن تتمثل في تعبيره عن اضطهاد رئيس القسم له وتهديده له بعد أن أصبح خاضعاً لنظام تقدير درجة الكفاية بصدور قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 وقد صدر هذا التعبير من الطاعن في اجتماع مجلس إدارة الشركة ومناقشة صلاحية الطاعن في استمرار رئاسته للإدارة التي يرأسها وذلك عند تحقير شأنه بين زملائه أعضاء المجلس بتأكيد عدم صلاحيته للعمل، وعلى هذا الأساس فإن ما نسب إلى الطاعن هو مجرد تعبير عن تضرره من اضطهاد رئيسه وهو لا يشكل ذنباً إدارياً يستأهل المؤاخذة ولم يصدر منه أي سب أو قذف لرئيس القطاع كما ذهبت إلى ذلك النيابة الإدارية والحكم المطعون فيه. أما عن واقعة إسناد الطاعن لرئيس القطاع من سفره لمدة أربع أيام أسبوعياً إلى القاهرة وحصوله على بدل سفر فقد قالها الطاعن كبيان أمام مجلس الإدارة نظراً لما أثاره رئيس القطاع من عدم انتظام العمل في إدارة التسويق التي يرأسها الطاعن واتهامه بعدم القيام بواجبات وظيفته وانشغاله بعضوية مجلس الإدارة فكان قصد الطاعن مما قاله هو الرد على هذا الاتهام وأن العمل يسير بانتظام حتى في غياب رئيس القطاع وليس في هذا ما يشكل ذنباً إدارياً في جانب الطاعن.
وأما عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن وهي عدم توقيعه على المكاتبات الصادرة من الإدارة التي يعمل بها وعدم توقيعه باستلام المكاتبات الواردة لها بالسركي فإن نظر الأعضاء الطاعن عن رئاسة الإدارة وإسنادها للسيد/ .......... ولما كان للطاعن من التوقيع الثاني بصفته مديراً لإدارة التسويق والحلج بجانب توقيع رئيس القطاع صاحب التوقيع الأول، فقد منع الطاعن من التوقيع الثاني بعد إمضائه من رئاسة الإدارة ولذلك فقد امتنع عن التوقيع الجانبي باعتبار إنه ما زال له حق التوقيع الثاني كما أن ليس في نظام الشركة ما يوجب توقيعه توقيعاً جانبياً باعتباره كاتباً يلتزم بتوقيع هامشي على المكاتبات أو يختص باستلام البوستة على السركي وبالتالي فليست هناك أية مخالفة إدارية يمكن إسنادها للطاعن.
ثانياً: ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وانعدام السبب المبرر للجزاء التأديبي لذلك لأن التكييف الخاطئ لما نسب إلى الطاعن أدى إلى وصف هذه الوقائع بأنها قذف وسب في حق الشاكي رئيس القطاع مما يسبغ عليها وصفاً جنائياً مؤثماً طبقاً لأحكام قانون العقوبات مما تختص النيابة العامة بتحقيقه والتصرف فيه ويشترط في جريمتي السب والقذف تقديم شكوى من المجني عليه إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ولا تقبل الشكوى بعد مضي ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية إلا بعد تقديم الشكوى ما لم يكن المجني عليه موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة...... ولمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل والثابت أن المجني عليه رئيس القطاع قد قعد عن تقديم شكوى إلى الجهة التي حددها القانون فقد كان على النيابة الإدارية أن تلتزم بأحكام القانون التي تؤدي إلى انقضاء حق الشاكي في التبليغ عن الواقعة بمرور ثلاثة أشهر باعتبار أن النيابة الإدارية باشرت التحقيق بعد مرور سنة كما كان من الواجب عليها أن تلتزم بتلك الأحكام وإن كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة قد طلب من المحكمة التأديبية الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية عن المخالفة الأولى لتنازل الشاكي والتصالح بينه وبين الطاعن وأن الدعوى التأديبية وثيقة الصلة بالدعوى والتصالح وتتقيد بما يرد عليها من أسباب السقوط والانقضاء وإذ تجاوز الحكم المطعون فيه عن ذلك ورفض طلب الشركة بالتنازل عن الدعوى يكون قد صدر مخالف للقانون.
ثالثاً: إن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين من شاغلي وظائف الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين وهي تتمثل في التنبيه واللوم وإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام، والثابت أن الطاعن عضو منتخب بمجلس إدارة الشركة ويشغل أحد وظائف الإدارة العليا في الشركة بحسب جدول توصيف وتقييم الوظائف بها، وأن الحكم المطعون فيه قد قضى بمجازاته بالخصم من المرتب وهما ليست من العقوبات المقررة لأمثاله فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فإن المخالفات التأديبية لم ترد في أي من التشريعات الخاصة بالعاملين على سبيل الحصر، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن أي خروج على مقتضيات الوظيفة أو ما تفرضه على شاغلها من واجبات يعد ذنباً إدارياً، وهذا هو سبب القرار التأديبي فكل فعل أو مسلك من جانب العامل يرجع إلى إرادته إيجاباً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضى الواجب في أعمالها أو الإخلال بالنهي عن الأعمال المحرمة عليه.
إنما يعد ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذته تأديبياً.
ومن حيث إن المخالفتين المنسوبتين للطاعن بقرار الاتهام هما:
أولاً: خروجه على مقتضى الواجب في المخالفة على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بها إن قام خلال انعقاد مجلس إدارة الشركة في 26/ 12/ 1979، 31/ 1/ 1980 برمي رئيس قطاع التسويق الداخلي بوقائع غير صحيحة وعبارات غير لائقة حوت قذفاً وسباً ماساً باعتباره.
ثانياً: خروجه على مقتضى الواجب في أداء العمل المنوط به بدقة وفي تنفيذ ما يصدره إليه من أوامر بأن قصد عن التوقيع الجانبي على المكاتبات والردود المصدرة من الإدارة رئاسته رغم تكرار لفت نظره إلى وجوب هذا الإجراء.
ومن حيث إن عن المخالفة الأولى فإن الثابت من أوراق التحقيق أن الطاعن قد هاجم السيد/ مراد توفيق حبشي رئيس قطاع التسويق الداخلي في اجتماعي مجلس الإدارة المشار إليهما وأثناء مناقشة تنظيم سير العمل بالإدارة وعرض تقرير عن أعمال لجنة عموم الداخل التي يعملون بها بأن هذه اللجنة لا فائدة من وراء اجتماعاتها لأنها لا تجتمع إلا من أجل الحصول على المكافآت المالية فقط كما وجه إلى المذكور اتهاماً بأنه دائم السفر إلى القاهرة دون مراعاة لصالح العمل حيث يسافر أربعة أيام أسبوعياً بدون مقتضى وذلك من أجل الحصول لنفسه على بدل سفر. وقد شهد رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ ...... بصحة ما صدر من الطاعن في اجتماع مجلس الإدارة وإن اتهام الطاعن لرئيس قطاع التسويق الداخلي لا أساس له من الصحة لأن سفر رئيس القطاع للقاهرة كان بتكليف شخصي منه وذلك لحضور الاجتماعات الدورة للجنة العليا للتسويق نيابة عنه، كما شهد عضوا مجلس الإدارة المنتجين....... و....... - ينسب هذه الواقعة للطاعن - كما اعترف الطاعن بهذه المخالفة وإن كان قد بررها بأنها لا تعد خروجاً منه على واجبات وظيفته.
ومن حيث إن عن المخالفة الثانية فقد شهد....... مدير إدارة متابعة التسويق بصحة ما نسب للطاعن من أنه هو شخصياً قد أقام بالتنبيه على الطاعن أكثر من مرة بمراعاة التعليمات التي توجب عليه التوقيع على المكاتبات الصادرة من الإدارات إلا أنه كان يرفض بحجة أحقيته لشغل وظيفة مدير الإدارة وطالما أن لم يرق إليها فلن يوقع.
ومن حيث إنه لما تقدم تكون المخالفتان المنسوبتان للطاعن ثابتتين قبله وتشكلان مخالفة منه لمقتضى واجبات وظيفته والسلوك بالمسلك اللائق بها الأمر الذي يسوغ مساءلته تأديبياً وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب فإنه يكون قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً سائغاً من أصول منتجة لها أصل ثابت في الأوراق ويكون نص الطاعن بأن ما صدر عنه لا يشكل مخالفة هو قول لا يستند إلى أساس سليم.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن فإنه لا يجوز في مجال التأديب رد الفعل إلى نظام التجريم الجنائي والتصدي لتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة الجنائية أو تقيد السير فيها بشكوى وأثر التنازل عن هذه الشكوى على سلطة النيابة العامة في تحريك الاتهام ومعالجة المخالفة التأديبية من زاوية جنائية من ناحية ثبوتها وتوافر أركانها من عدمه إذ كان ذلك ينطوي على إهدار بمبدأ استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية وإنما الصحيح هو النظر إلى الوقائع المكونة للذنب الإداري نظرة مجردة لاستكشاف ما إذا كانت تلك الوقائع تحوي خروجاً على واجبات الوظيفة ومقتضياتها فتقوم المخالفة التأديبية. وبذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن في غير محله.
ومن حيث إن عن الوجه الثالث من أوجه الطعن والذي ذهب فيه الطاعن إلى أنه باعتباره عضواً في التشكيل النقابي ومنتخباً لعضوية مجلس إدارة الشركة فإن المشرع قد خصه بنوع معين من الجزاءات هي جزاء التنبيه أو اللوم ويتم توقيع أيهما بقرار رئيس الجمعية العمومية وجزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل ويتم توقيعها من المحكمة التأديبية وإن أقصى ما يمكن قوله هو أن المحكمة التأديبية تملك توقيع أي جزاء من الجزاءات الأربعة المشار إليها وإذ وقعت عليه جزاء الخصم من المرتب فإنها تكون قد وقعت جزاء غير مخول لها قانوناً. فإنه بمطالعة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يبين أن المادة 82 قد حددت في مقدمتها الأولى الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين. وأوردت في فقرتها الثانية الجزاءات التي توقع على العاملين من شاغلي الوظائف العليا الواردة بمعدل توصيف وتقييم الوظائف وهي مدير عام وعالية وممتازة فهؤلاء لا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية: -
التنبيه - اللوم - إحالة إلى المعاش - الفصل من الخدمة كما حددت المادة 84 الاختصاص في توقيع الجزاءات فنصت في البند الخامس منها على أن لرئيس الجمعية العمومية للشركة بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة توقيع أحد جزائي التنبيه أو اللوم. ونصت في البند السادس على أن المحكمة التأديبية المختصة بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة من الدرجة الأولى من المادة 82 من نظام العاملين بالقطاع العام، ومن ثم فلا تثريب تحديد نوع الجزاء الذي يجوز توقيعه على العامل عما فرط منه وثبت في حقه هي الدرجة المالية للعامل بغض النظر عن كونه عضواً منتخباً بمجلس إدارة الشركة من عدمه ومتى كان الثابت أن الطاعن يشغل الفئة الأولى فإن الجزاءات التي يجوز توقيعها عليه هما تلك المنصوص عليها في الفترة الأولى من المادة 82 من نظام العاملين بالقطاع العام، ومن ثم فلا تترتب ولا مأخذ على الحكم المطعون فيه إن هو قضى بمجازاة الطاعن بالخصم من المرتب لمدة عشرة أيام بحسبان إن هذا الجزاء من الجزاءات التي يجوز توقيعها عليه بحكم كونه يشغل الفئة الأولى ولا يعتبر من ذلك ما نص عليه في المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام من اختصاص المحكمة التأديبية بتوقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة على أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية، لأن هذا النص خاص بتوزيع الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية بين السلطات الرئاسية بالشركة والمحكمة التأديبية ولا شأن له بتحديد نوع الجزاءات التأديبية التي توقع على العاملين.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن غير قائم على أساس من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.