أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1802

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

(261)
الطعن رقم 227 لسنة 32 القضائية

( أ ) اختصاص. "اختصاص نوعى". "إختصاص قيمى". حكم.
الإختصاص النوعى أو القيمى. إعتباره قائما فى الخصومة ومطروحا على المحكمة. اشتمال الحكم الصادر فى الموضوع على قضاء ضمنى فى الإختصاص.
(ب) عمل. "مكافأة نهاية الخدمة".
إلغاء عقد العمل. مكافأة مدة الخدمة. حسابها.
(ج) تعويض. "عناصر التعويض". عمل. "عناصر عقد العمل". "الأجر". "إنتهاء عقد العمل". "الفصل بلا مبرر". "التعويض عنه". "تقديره".
تعويض. عناصره. أجر. إرتباطه به.
(د) تعويض. "التعويض عن الخطأ التقصيرى أو العقدى". "تقديره". دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". فوائد.
التعويض عن الخطأ التقصيرى أو العقدى. الرجوع فيه إلى تقدير القاضى المطلق. عدم إعتباره معلوم المقدار وقت الطلب.
1 - مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى أو قيمتها تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى الاختصاص [(1)].
2 - بالرجوع إلى القانون رقم 41 لسنة 1944 يبين أنه نص فى المادة 23 منه على أنه "إذا كان الفسخ صادرا من جانب العمل وجب عليه أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على الوجه الآتى....
(ب) للعمال المعينين بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الستة الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الباقية على أساس الأجر الأخير بحيث لا تزيد المكافأة عن أجر تسعة شهور على أن يمنح من بلغت خدمته عشرين سنة فأكثر مكافأة تعادل أجر سنة"، وإذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه من العمال المعينين بالماهية الشهرية وأمضى فى خدمة البنك حوالى ستة عشر عاما وقضى له الحكم المطعون فيه بمكافأة بواقع مرتب نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى ومرتب شهر عن باقى المدة بحسب قانون عقد العمل الفردى يضاف إليه مرتب شهر عن كل سنة وفق لائحة البنك فإنه يكون قد خالف القانون.
3 - الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به.
4 - متى كان التعويض المطلوب عن الخطأ - التقصيرى أو العقدى - مما يرجع فيه إلى تقدير القاضى المطلق فإنه لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - معلوم المقدار وقت الطلب فى معنى المادة 226 من القانون المدنى [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن أرنست بانوب رزق أقام الدعوى رقم 2149 سنة 1953 عمال القاهرة الابتدائية ضد كل من مدير عام بنك التسليف الزراعى والتعاونى ورئيس نقابة عمال ومستخدمى البنك بطلب إلزام المدعى عليه الأول بأن يدفع له مبلغ 5433 ج و850 م والمدعى عليه الثانى بأن يدفع له مبلغ 52 ج و750 م مضافا إليه 50% من الإعانة المنصوص عليها فى لائحة النقابة والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقال شرحا لها أنه التحق بخدمة البنك فى 11/ 10/ 1934 واستمر إلى أن فصل فى 18/ 6/ 1950 وإذ كان الفصل تعسفيا ويستحق فى ذمة البنك مبلغ 5433 ج و850 م منه 3866 ج تعويضا عن الفصل، 461 ج و286 م مكافأة مدة الخدمة، 140 ج، 614 م مرتب المدة من يناير سنة 1950 إلى آخر مايو سنة1950، 29 ج و288 م مرتب شهر يونية، 288 ج و29 م مقابل إجازة، 29 ج و280 م بدل إنذار، 636 ج و460 م حصته فى صندوق الادخار، 241 ج و626 م ما كان يخصم من راتبه لحساب صندوق الادخار فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وطلب المدعى عليه الأول رفض الدعوى ودفع المدعى عليه الثانى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها. وبتاريخ 20/ 2/ 1956 حكمت المحكمة حضوريا (أولا) برفض الدفع بعدم الإختصاص (ثانيا) برفض الدعوى بالنسبة لمبلغ 3866 ج الخاص بالتعويض عن الفصل التعسفى مع إعفاء المدعى من المصاريف المناسبة لهذا المبلغ (ثالثا) وقبل الفصل فى باقى الطلبات بندب مكتب خبراء وزارة العدل لاختيار من يراه من خبرائه لتحقيق مرتب المدعى الشامل فى وقت الفصل من الخدمة وما عسى أن يستحقه المدعى قبل البنك من مكافأة عن مدة الخدمة وحصة المدعى فى صندوق الادخار حسب قيمة البوالص المؤمن بها على حياته وما عسى أن يخص المدعى مما كان يخصم من راتبه شهريا بحساب صندوق الادخار مع فوائده وذلك كله مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 23 (ب)، 39 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى ولوائح البنك وكذا بيان ما عسى أن يستحقه المدعى قبل النقابة المدعى عليها الثانية طبقا لنظمها ومدى اتصال هذا التنظيم بالبنك. وباشر الخبير مأموريته، وبعد أن قدم تقريره عدل المدعى طلباته إلى أن طلب إلزام البنك بأن يدفع له مبلغ 1231 ج و65 م مجموع ما يستحقه من مرتبات وبدل إنذار ومقابل أجازة ومكافأة مدة الخدمة والعلاوة الدورية مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وإلزام النقابة بأن تدفع له 208 ج و612 م مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة، ودفع البنك بعدم اختصاص المحكمة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بالأجر. وبتاريخ 25/ 4/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا (أولا) بالنسبة للطلبات الموجهة للمدعى عليه الأول بصفته (1) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب الأجور وباختصاصها بنظره (2) بالزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يدفع للمدعى مبلغ 348 ج و807 م وألزمته بالمصاريف المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ثانيا) وبالنسبة للطلبات الموجهة للمدعى عليه بصفته التأجيل لجلسة 13/ 6/ 1960 لنظره. واستأنف أرنست هذين الحكمين لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاء الحكم الأول والحكم له بمبلغ 4500 ج تعويضا عن الفصل والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية للوفاء وتعديل الحكم الثانى بالنسبة لباقى الطلبات إلى مبلغ 1276 ج و126 م والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية للوفاء وقيد هذا الاستئناف برقم 1365 سنة 78 ق، كما استأنف البنك الحكم الأخير استئنافا مقابلا طالبا الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطلبات الخاصة بالأجور والمكافآت ومن باب الاحتياط إلغاءه فيما قضى به من إلزام البنك بمبلغ 202 ج و475 م مكافأة نهاية الخدمة ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 1777 سنة 78 ق. وبتاريخ 29/ 3/ 1962 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوع الاستئناف رقم 1365 سنة 78 ق المرفوع من أرنست بانوب رزق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض بجلسة 20/ 2/ 1956 وبإلزام بنك التسليف الزراعى والتعاونى بأن يدفع للمستأنف مبلغ 1000 ج على سبيل التعويض عن الفصل التعسفى وبتعديل الحكم المستأنف الصادر بجلسة 25/ 4/ 1960 إلى إلزام البنك المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف مبلغ 1253 ج و659 م وذلك بالنسبة لباقى الطلبات والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى فبراير سنة 1951 حتى الوفاء عن مجموع المبلغين سالفى الذكر والمصاريف المناسبة عن الدرجتين بالنسبة لهما ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماه عنهما، وفى موضوع الاستئناف المقابل رقم 1777 سنة 78 ق برفضه وإلزام رافعه بمصروفاته وبمبلغ 5 ج مقابل أتعاب المحاماة. وطعن البنك فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعن تمسك فى دفاعه لدى محكمتى الموضوع بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للأجور والمكافآت وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفع مع وجاهته ومطابقته للقانون وفى ذلك ما يجعله مشوبا بالقصور.
وحيث إن هذا السبب فى غير محله ذلك أن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى أو قيمتها تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى الاختصاص، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن دفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر فى طلب الأجر وفى 25/ 4/ 1960 قضت برفض الدفع وتمسك الطاعن بهذا الدفع فى الاستئناف المرفوع منه وقضى الحكم المطعون فيه فى موضوع هذا الاستئناف برفضه فإنه يكون قد اشتمل على قضاء ضمنى فى الاختصاص.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه قضى بالمكافأة (بواقع مرتب نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى ومرتب شهر عن باقى المدة) وهو خطأ، لأن المطعون عليه لم يعمل فى البنك عشرين سنة وبفرض استحقاقه للمكافأة فهى لا تتجاوز أجر تسعة شهور وهى الحد الأقصى الذى حددته المادة 23 من القانون رقم 41 سنة 1944.
وحيث إن هذا السبب فى محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 41 لسنة 1944 - وهو الذى يحكم واقعة الدعوى - يبين أنه نص فى المادة 23 منه على أنه "إذا كان الفسخ صادرا من جانب صاحب العمل وجب عليه أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على الوجه الآتى ( ا ).... (ب) للعمال المعينين بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الست الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الباقية على أساس الأجر الأخير بحيث لا تزيد المكافأة عن أجر تسعة شهور على أن يمنح من بلغت خدمته عشرين سنة فأكثر مكافأة تعادل أجر سنة" وإذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه من العمال المعينين بالماهية الشهرية وأمضى فى خدمة البنك حوالى 16 سنة وأجره 29 ج و285 م وقضى له الحكم المطعون فيه بمكافأة قدرها 893 ج و462 م "بواقع مرتب نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى ومرتب شهر عن باقى المدة بحسب قانون عقد العمل الفردى يضاف إليه مرتب شهر عن كل سنة وفق لائحة البنك" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أضاف إلى مرتب المطعون عليه وقدره 22 ج و275 م المقابل الشهرى للمكافآت والعلاوة الدورية والنسبة المقررة بالأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 فرفع بذلك مرتبه وبدل الإنذار إلى 29 ج و280 م واحتسب المكافأة بواقع 30 ج و287 م دون مبرر واضح ودون أن يرد على ما تمسك به البنك من أن هذه المنح ليست عامة ولا مستقرة ومتروك تقديرها له بعد عرض الميزانية على مجلس الإدارة ويصدر بها قرار سنوى مستقل ويحرم منها بعض فئات العمال والمستخدمين وفى ذلك ما يخرجها عن حكم الأجر الذى تقصده المادة 683 من القانون المدنى، وكذلك تقرير العلاوة الدورية أو عدم تقريرها فهو متروك للبنك وليس إلتزاما عليه، وهذا من الحكم قصور ومخالفة للقانون.
وحيث إن هذا السبب فى محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الإبتدائى الصادر فى 25/ 4/ 1960 يبين أنه بعد أن أورد دفاع البنك ومنه "أن المدعى لم يمنح مرتبا منذ يناير سنة 1950 لانقطاعه عن العمل ولذا فلا محل لإضافة علاوة الغلاء الجديدة وفقا للأمر 99 لسنة 1950 وأن مكافأة الميزانية ومكافأة التموين ما زالتا من المنح الخاضعة لإرادة البنك فلا محل لإضافة أيهما إلى الأجر" قضى برفض طلب العلاوة الدورية وإضافة علاوة الغلاء ومكافأة التموين والميزانية مستندا فى ذلك إلى أنه "بالنسبة لطلب مكافأة التموين ومكافأة الميزانية فإن المحكمة ترى بداءة بحث طبيعة هاتين المكافأتين ولما كان الثابت من الأوراق ومنشوارت منح هذه المكافآت أن نظام البنك فى صرف هذه المنح جرى على أنها لا تصرف إلا بعد عرض الميزانية على مجلس الإدارة وأن يصدر بمنحها سنويا فرار مستقل كما أنها ليست مطلقة من كل قيد" وأنه "لما كان الأصل أن المكافأة لكى تكون إلزامية يتعين أن تكون عامة وأن تكون مستقرة أى تصرف مدة كافية من شأنها أن تبعد صفة احتمال تركها لتقدير رب العمل وأن تكون ثابتة" وأنه "لما كان الثابت مما تقدم أن هذه المكافأة لم تكن عامة بحرمان بعض الموظفين منها فإنه يتعين اعتبارها مجرد منح خاضعة لتقدير رب العمل وليست إلزامية كما أنه لا يمكن اعتبارها جزءا من الأجر" وأنه "على ضوء ما تقدم يكون طلب المدعى الخاص بمكافآت التموين ومكافآت الميزانية المستند أصلا إلى اعتبارها حقا وجزءا من الأجر وليست منحا ولا محل له ويتعين رفضه" - وأن الثابت "أن المدعى لم يعمل من يناير سنة 1950 ومن ثم تكون العلاوة الدورية التى يقرر استحقاقه لها فى سنة 1950 لا محل له ويتعين رفضه، وأن "أجر المدعى الأخير هو 22 ج و275 م وهو الأجر الذى تقاضاه فعلا فى ديسمبر سنة 1949 ولم يتقاض أجرا بعده وهو الأجر الشامل لعلاوة الغلاء المقررة وقت صرفه والذى ترى المحكمة الأخذ به ولا ترى محلا لإضافة علاوة الغلاء وفقا للامر رقم 99 لسنة 1950" ومع تمسك البنك بهذا البنك بهذا الدفاع فى مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف والمودعة ملف الطعن فقد قضى الحكم المطعون فيه بالمرتب من يناير إلى يونيه سنة 1950 وأضاف مكافأة التموين والميزانية وعلاوة الغلاء مستندا فى ذلك إلى أن "المحكمة ترى أنه يستحقه كاملا لأن له إجازات إعتيادية متوفرة ولم ينكر البنك ذلك" "وله الحق فى أجازة مرضية 60 يوما واعتيادية ثلاثة شهور" وأنه "وفقا لما هو ثابت من الأوراق أن أجر الموظف 22 ج و275 م يضاف إليه 2 ج و750 م ما يستحقه من مكافأة ميزانية البنك ومكافأة تموين قدرها 1 ج و375 م ثم علاوة الغلاء بحسب الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 وعلاوة دورية 1 ج فيكون المجموع 26 ج و400 م مرتب يناير سنة 1950 ومبلغ 26 ج و400 م مرتب فبراير سنة 1950 ومبلغ 29 ج و280 م مرتب مارس سنة 1950 و29 ج و280 م مرتب أبريل سنة 1950 و29 ج و280 م مرتب مايو سنة 1950 و29 ج و280 م مرتب يونيه سنة 1950 ثم مرتب شهر 29 ج و280 م بدل إنذار، 14 ج و140 م مرتب نصف شهر بدل أجازة إعتيادية ومبلغ 893 ج و462 م مكافأة بواقع مرتب نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى ومرتب شهر عن باقى المدة بحسب قانون عقد العمل الفردى يضاف إليه مرتب شهر عن كل سنة وفق لائحة البنك (البند 6 ألف) 16 × 30 ج و287 م + 7.5 ج × 30 ج = المبلغ المتقدم" ولم يرد على دفاع البنك فى هذا الخصوص وتحجب بذلك عن مواجهته بينما هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون عليه بمكافأة إضافية فى حين أن قرار البنك بمنحها لم يصدر إلا فى 10/ 1/ 1951 وبعد فصل المطعون عليه، وهو يسرى فى شأن من يترك الخدمة بعد تقريرها ولا ينسحب على الماضى وصرفها مقيد بشروط غير متوافرة فى المطعون عليه، ومع تمسك البنك بهذا الدفاع فقد أغفل الحكم الرد عليه.
وحيث إن هذا السبب مردود ذلك أن الطاعن لم يقدم اللائحة التى يستند إليها وهو بذلك يكون عاريا عن الدليل.
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض دون أن يحقق الضرر الذى لحق المطعون عليه وأخطأ فى تحديد أجره وهو من عناصر تقدير التعويض، وقد تمسك البنك فى دفاعه بأن المطعون عليه لا يستحق تعويضا وفقا للمادة 24 من القانون رقم 14 لسنة 1950 ولم يضمن طلباته المعدلة طلب التعويض ولم يحفظ لنفسه الحق فى استئناف الحكم الصادر برفضه واغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الأخير.
وحيث إن هذا السبب فى محله وذلك لما سبق بيانه فى خصوص السبب الثالث ولأن الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى السبب السابع أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون عليه بفوائد عن مبلغ التعويض وهو خطأ ومخالفة للقانون لأن التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت الطلب.
وحيث إن هذا السبب فى محله ذلك أنه متى كان التعويض المطلوب عن الخطأ - التقصيرى أو العقدى - مما يرجع فيه إلى تقدير القاضى المطلق فإنه لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معلوم المقدار وقت الطلب فى معنى المادة 226 من القانون المدنى، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بفوائد عن مبلغ التعويض من تاريخ المطالبة الرسمية فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل السببين الثامن والرابع أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون عليه بمرتب المدة من يناير إلى آخر يونيه سنة 1950 مستندا فى ذلك إلى أن له أجازات اعتيادية متوفرة وأجازة مرضية، وهو خطأ فى تطبيق القانون وقصور، لأن البنك تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليه انقطع عن العمل منذ أول يناير سنة 1950 وأوقف فى 21 مايو وفصل فى 15 يونيه فلا يستحق أجرا عن هذه المدة ولم يتعرض الحكم لهذا الدفاع ولم يبرر قضاءه بالأجر بعد الوقف أو الفصل، والقول بأن للمطعون عليه أجازة مرضية وأجازات اعتيادية لا يبرر الحكم له بالمرتب - كما قضى له بمبلغ 1253 ج و659 م مجموع مرتبه عن المدة من أول يناير سنة 1950 إلى آخر يونيه وبدل الإنذار والمكافأة فى حين أن مجموع طلبات المطعون عليه هو مبلغ 1231 ج و65 م وبذلك يكون قد قضى للمطعون عليه بأكثر مما طلب.
وحيث إن الوجه الأول من هذا النعى فى محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن البنك تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليه لا يستحق أجرا "عن الشهور من يناير سنة 1950 إلى يونيه سنة 1950 لأنه لم يؤد عنها عملا" ورد الحكم المطعون فيه بأن "المحكمة ترى أنه يستحقه لأن له أجازات اعتيادية متوفرة ولم ينكر البنك ذلك ولم يقدم دليلا ينفى ذلك وله الحق فى أجازة مرضية 60 يوما واعتيادية ثلاثة شهور للمرض والبنك قد أعطى له 60 يوما مرضية و18 اعتيادية فوق ذلك بسبب المرض فى 30/ 4/ 1950 ثم أوقف الموظف بخطابه فى 21/ 5/ 1950" وهى تقريرات غير سائغة لا تبرر قضاءه والوجه الثانى غير مقبول ولا جدوى فيه بعد أن حكم فى الالتماس رقم 1593 سنة 79 ق استئناف القاهرة بتعديل الحكم إلى مبلغ 1231 ج و65 م.


[(1)] نقض 14/ 2/ 1963. الطعن رقم 73 لسنة 28 ق السنة 14 ص 247. ونقض 25/ 1/ 1962. الطعن رقم 297 لسنة 26 ق. السنة 13 ص 104. ونقض 14/ 12/ 1959، 19/ 11/ 1959، 29/ 1/ 1959 الطعون أرقام 261 لسنة 25 ق، 355 لسنة 24 ق، 351 لسنة 24 ق السنة 10 ص 840، 672، 101 - على التوالى.
[(2)] نقض 23/ 6/ 1966. الطعن رقم 194 لسنة 33 ق. السنة 17 ص 1446 ونقض 15/ 2/ 1962 الطعن رقم 310 لسنة 26 ق السنة 13 ص 253.