مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1986 إلى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1285

(176)
جلسة 8 من مارس سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة دكتور محمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافي وثروت عبد الله أحمد وجمال السيد دحروج المستشارين.

الطعن رقم 2163 لسنة 31 القضائية

( أ ) تشريع - إلغاء التشريع - صورة الإلغاء.
الفصل الرابع من الباب الرابع من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك - القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. أعاد المشرع في قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وتنظيم موضوع المناطق الحرة تنظيماً كاملاً وهو الموضوع الذي سبق أن أفرد له قانون الجمارك الفصل الرابع من الباب الرابع - مؤدى ذلك: - أن الأحكام الواردة في قانون الجمارك بشأن المناطق الحرة تعتبر منسوخة ضمناً بصدور القانون رقم 43 لسنة 1974 - أساس ذلك: - المادة الثانية من القانون المدني التي تقضي بأنه لا يجوز إلغاء نص إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع - تطبيق [(1)].
(ب) استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة - تكييف المنطقة الحرة.
المادتان 35 و37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 - المنشور رقم 113 بتاريخ 26/ 6/ 1976 الصادر من الإدارة العامة للتعريفات بمصلحة الجمارك.
تعتبر المناطق الحرة أرضاً أجنبية من الوجهة الجمركية - يجوز الترخيص في المناطق الحرة بأية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تحديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة - تؤدي الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والسيارات التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في المادة (35) من القانون رقم 43 لسنة 1974 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 14 من مايو سنة 1985، أودع الدكتور محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ......، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2163
لسنة 31 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية بجلسة 24 من إبريل سنة 1985 في الدعوى رقم 57 لسنة 12 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرون، والقاضي بمجازاته بالإحالة إلى المعاش.
وطلب الطاعن، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن وشكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءته مما هو منسوب إليه.
وفي يوم الاثنين الموافق 3 من شهر يونيو سنة 1985، أودع الدكتور/ ماجد راغب الحلو المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2440 لسنة 31 القضائية في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاته بالخفض إلى وظيفته في الدرجة الأدنى مباشرة.
وطلب الطاعن، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع الحكم أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبراءة مما هو منسوب إليه واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وإنزال الجزاء إلى الحد الذي يتناسب مع ما قد يثبت في حقه من مخالفات.
وفي يوم الاثنين الموافق 3 من شهر يونيو سنة 1985، أودع الأستاذ/ بشير حسين بشير المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2452 لسنة 31 القضائية في الحكم سالف الذكر والقاضي بمجازاته بالإحالة إلى المعاش.
وطلب الطاعن، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المذكور وبراءته مما هو منسوب إليه.
وفي يوم الخميس الموافق 13 من يونيو سنة 1985، أودع الأستاذ مصطفى أحمد خفاجي المحامي نائباً عن الأستاذ/ إبراهيم يس المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ .....، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2574 لسنة 31 القضائية في الحكم المذكور، والقاضي بمجازاته بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وطلب الطاعن، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع الحكم أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبراءته مما هو منسوب إليه واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وإنزال العقوبة إلى الحد الذي يتناسب مع ما قد يثبت في حقه من مخالفات.
وقد أعلنت الطعون المشار إليها إلى أصحاب الشأن على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رقم 2163 لسنة 31 القضائية ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وفي الموضوع برفضه.
كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعون أرقام 2440، 4452، 2574 لسنة 31 القضائية ارتأت فيه الحكم بقبول الطعون المشار إليها شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وفي الموضوع برفضها.
وعين لنظر الطعن رقم 2163 لسنة 31 القضائية أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 6/ 1985 وبجلسة 10/ 7/ 1985 قررت الدائرة الطعون أرقام 2440، 2452، 2574 لسنة 31 القضائية إلى الطعن رقم 2163 لسنة 31 القضائية ليصدر فيهم حكم واحد. وبجلسة 25/ 12/ 1985 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظرها بجلسة 4/ 1/ 1986 وقد نظرت الطعون أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وبجلسة 1/ 2/ 1986 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 30/ 6/ 1984 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية أوراق الدعوى رقم 57 لسنة 12 القضائية مرفقاً بها تقرير اتهام ضد كل من:
1 - السيد/ ..... وكيل الوزارة بمصلحة الجمارك حالياً ومدير عام جمرك الإسكندرية سابقاً (بدرجة وكيل وزارة).
2 - السيد/ ..... مراقب عام مجمع السيارات بجمرك الإسكندرية بالدرجة الأولى.
3 - السيد/ ...... بالمعاش حالياً ومراقب عام التعويضات بجمرك الإسكندرية بالدرجة الأولى سابقاً.
4 - السيد/ ..... رئيس قسم التعريفة بجمرك الإسكندرية من الدرجة الثانية.
لأنهم في الفترة من 21/ 1/ 1980 حتى 30/ 4/ 1980 بمصلحة الجمارك بالإسكندرية خرجوا على مقتضى ما يجب أن يتحلى به العامل من أمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأضروا عمداً بأموال الجهة التي يعملون بها بأن: -
الأول: بصفته مديراً عاماً لجمرك الإسكندرية وافق بتاريخ 27/ 2/ 1980 على الإفراج عن السيارات الملاكي الثلاث المبينة بالأوراق موضوع شهادتي الإجراءات رقمي 886، 3358 برسوم جمركية مخفضة فئة 20% فقط باعتبارها سيارات نقل رغم علمه بأنها سيارات ملاكي فارغة تستحق عنها رسوم جمركية بواقع 100% فسهل بذلك للمستورد الإفراج عنها بهذا الرسم المخفض مما ضيع على خزانة الدولة فروق الرسوم الجمركية المستحقة عنها وعن السيارة الرابعة موضوع شهادة الإجراءات رقم 6427 والبالغ قدرها 34252.635 جنيهاً.
الثاني: بصفته مراقب عام مجمع السيارات ارتكب الأفعال الآتية:-
1 - قام باتخاذ إجراءات ملتوية بغير تخفيض الرسوم الجمركية للسيارات الثلاث المبينة بالأوراق موضوع شهادتي الإفراج رقمي 886، 3358 مما مكن من الإفراج عنها بالرسم المخفض فئة 20% باعتبارها سيارات نقل رغم علمه بأنها سيارات ملاكي فارهة تستحق عنها رسوم جمركية بواقع 200% فسهل بذلك للمستورد الإفراج عنها بهذا الرسم مما ضيع على خزانة الدولة فروق الرسوم الجمركية المستحقة عنها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2 - وافق على الإفراج عن السيارة موضوع شهادة الإجراءات رقم 6427 باعتبارها من سيارات النقل المستحق عنها رسم جمركي فئة 20% فقط مستغلاً في ذلك موافقة المخالف الأول على السيارات الثلاث إلى عرض أمرها عليه وذلك رغم عمله بأنها سيارة ملاكي فارهة تستحق عنها رسوم جمركية بواقع 200% فسهل بذلك للمستورد الإفراج عنها بهذا الرسوم المخفض وضيع على خزانة الدولة فروق الرسوم الجمركية المستحقة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
الثالث والرابع: وافقا على الإفراج عن السيارتين موضوع شهادة الإجراءات رقم 886 باعتبارهما من سيارات نقل البضائع علمهما بأنهما من سيارات نقل الأشخاص على النحو الثابت من عدولهما عن موافقتيهما الأمر الذي كان من شأنه الإضرار بصالح الخزانة بتفويت حصولها على كامل الرسوم المستحقة عنهما على النحو المبين بالأوراق.
وبذلك يكون المخالفون المذكورون قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها في المواد 76/ 1، 5 و77/ 1، 3 و78/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم طبقاً لهذه المواد والمادتين 80، 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادتين 15 أولاً، 19/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبتاريخ 24 من إبريل سنة 1985 أصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المحال الأول..... وكيل الوزارة بمصلحة الجمارك والمحال الثاني..... مراقب عام مجمع السيارات بجمرك الإسكندرية بالإحالة إلى المعاش وبمجازاة الثالث..... بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة المحال الرابع...... بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه باستقراء المخالفات المنسوبة إلى جميع المحالين يبين أنها تقوم جميعها على ركيزة واحدة هي اعتبار السيارات مشمول الشهادات الجمركية أرقام 886، 3358، 6427 سيارات ملاكي ينطبق عليها بند التعريفة الجمركية رقم 87/ 2/ أ/ 3 بفئة 200% وليست سيارات نصف نقل أو سيارات نقل ينطبق عليها البند 87/ 2/ ب بفئة 20% إذ ثبت من التقارير التي صدرت من أكثر من جهة منها اللجنة التي شكلتها الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عند فحصها للسيارة رقم 10908 نقل جيزة وهي التي أفرج عنها بموجب شهادة الإجراءات رقم 6427 والتي بيعت للمدعو.... حامل جواز سفر فلسطيني كما أن لجنة الثامنة أعضاء التي شكلها وزير المالية بالقرار رقم 12 لسنة 1982 قد انتهت في تقريرها المؤرخ 14/ 7/ 1982 إلى أن عدم وجود الكنبة الخلفية للسيارة لا يغير من صفة السيارة كسيارة ركوب ملاكي ولا يخرجها من بند التعريفة الجمركية الخاص بسيارات الركوب الملاكي بفئة 200% وهو ما انتهت إليه اللجنة المشكلة برئاسة مدير عام جمرك المحمودية بشأن فحص ما جاء بالإخبارية السرية.
وأضافت المحكمة أنه نسب إلى المحال الأول..... إنه وافق بتاريخ 27/ 2/ 1980 على الإفراج عن السيارات الملاكي مشمول شهادتي الإجراءات رقمي 886، 3358 وعددها ثلاث سيارات برسوم جمركية مخفضة فئة 20% فقط باعتبارها سيارات نقل رغم علمه بأنها سيارات ملاكي فارهة تستحق عنها رسوم جمركية بواقع 200% وإنه سهل بذلك للمستورد (شركة..... شيفروليه لتجارة السيارات) الإفراج عنها بهذا الرسم المخفض مما ضيع على خزانة الدولة فروق الرسوم الجمركية المستحقة عنها وعن السيارات الرابعة موضوع شهادة الإجراءات رقم 6427 والبالغ قدرها 34252.635 جنيهاً فإن المحال الأول قد أقر في تحقيقات النيابة الإدارية وبمذكرة دفاعه أنه هو الذي قام بالتأشير بالموافقة على شهادة الإجراءات رقم 3358 التي قدمتها إدارة مرور الإسكندرية للإفراج عن إحدى تلك السيارات وذلك بتاريخ 27/ 2/ 1980 وأن تحوي تأشيرته حسبما يبين من الاطلاع عليها هي كالآتي "بأنه طالما أن السيارة بدون مقاعد إلا الكنبة الأمامية فيتم إخطار المرور لمراقبة تسييرها وترخيصها ويفرج عنها سيارة نقل" ولا وجه لما يتمسك به المحال الأول بأن المادتين 90 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977، قد حددت كل منهما معيار تحديد الرسوم والضرائب الجمركية بأنه طبقاً لحالة البضائع بعد التجهيز، إذ نصت المادة 90 من القانون رقم 66 لسنة 1963 على أن:
"تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية".
ونصت المادة 37 من القانون برقم 43 لسنة 1974 على أن:
"تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد التصنيع مع مراعاة الإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد......" فلا وجه لما يتمسك به المال الأول بالاستناد إلى هاتين المادتين، إذ لا محل لتطبيقهما على السيارات موضوع هذه الدعوى أصلاً إذ المقصود بالتصنيع هو تركيب الجزاء منفصلة لتكوين شكل موحد ولأن التجهيز هو تغيير شكل البضاعة في صورة مختلفة تفقد بها مقوماتها الأساسية لتصبح صورة مختلفة أما إذا كان الأمر لا يصل إلى مستوى هذا التغيير أو التجهيز وأنه يقتصر على استعمال صمام أو مفتاح بالسيارة لا تزال الكنبة الخلفية أو نزعها لإمكان استعمال مكانها لوضع متعلقات الراكب فإنه لا يمكن وصفه بأنه بتجهيز أو القول بأن التجهيز كما يقوم المحال الأول بتناول تغيير حالة الشيء بالشكل الذي يتطلبه السوق المحلي وتحت أية صورة ومما يقطع ويجزم بعلم المحال الأول بأن سيارة إدارة المرور بالإسكندرية هي من طراز الملاكي، أن المحال الثاني.... مراقب عام بمجمع السيارات بجمرك الإسكندرية كان قد استقر قبل أن يجري المحال تأشيرته المشار إليها على ذات الطلب الذي تقدمت به إدارة المرور المذكورة بأنه بعرض هذا الطلب على رئاسته "المحال الأول" للموافقة على تشكيل لجنة بعد أن استعصى عليه الأمر بالنسبة لشهادة الإجراءات رقم 886 لاعتراض لجنة سيارات النقل على الموافقة على ما طلبه المستورد بالإفراج عن مشمولها تحت نظام النقل - إذ طلب المحال الثاني تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتعريفات وجمركية السيارات لمعاينة سيارة إدارة المرور وعدد سيارتين مشمول شهادة الإجراءات رقم 886 لإفادة بالرأي إذ كان أجدى بالمحال الأول أن يقرر تشكيل اللجنة التي طالبها المحال الثاني قبل أن يجرى هو (أي المحال الأول" تأشيرته المشار إليها بل أن ما طلبه الثاني على الوجه سالف الذكر كان تحت بصره عندما أجرى هذه التأشيرة ومن ثم فلا وجه لما يتعلل به المحال الأول من بعد ذلك بالقول بأنه اعتمد في ذلك على ما قرره المستورد من بيان الغرض من استعمال السيارة وعلى ما ثبت مأمور الجمرك المختص بأن السيارة خالية من الكنبة الخلفية لا وجه لما يتعلل به المحال الأول على هذا الوجه وإلا ما كان المحال الثاني قد طلب تشكيل اللجنة التي طلبها على الوجه سالف الذكر فقد كان على المحال الأول إن كان حسن النية حسبما يدعي فعلاً أن يستفسر من المحال الثاني عن السبب الذي طلب من أجله تشكيل تلك اللجنة إذا كان تحديد الرسوم الجمركية يستند إلى الغرض الذي يحدده صاحب الشأن لاستعمال السيارة وليس إلى مواصفاتها التي تثبت بالمعاينة على الطبيعة وعلى هذا الوجه فإن المخالفة المنسوبة إلى المحال الأول تكون ثابتة في حقه ذلك أن تأشيرته المشار إليها أزاحت العواقب التي وصفتها لجنة سيارات النقل في مواجهة المحال الثاني عندما قضت هذه اللجنة الموافقة على الإفراج عن السيارتين مشمول شهادة الإجراءات رقم 886 بوصف أنهما من طراز سيارات النقل وليس من شك إزاء الظروف والملابسات سالفة الذكر التي أجرى فيها المحال الأول تأشيرته المشار إليها أنه قد اتجهت نيته إلى تسهيل الأمر للمستورد "شركة.... شيفروليه" لدفع رسوم جمركية مخفضة والإفراج عن تلك السيارات الأربعة على أنها سيارات نقل مما ضيع على خزانة الدولة فروق الرسوم والضرائب الجمركية المشار إليها.
واستطردت المحكمة قائلة إنه نسب إلى المحال الثاني "....." مراقب عام السيارات بجمرك الإسكندرية درجة أولى بأنه قام باتخاذ إجراءات ملتوية بغية تخفيض الرسوم الجمركية للسيارات الثلاث مشمول شهادتي الإجراءات رقمي 886، 3358 مما مكن من الإفراج عنها بالرسوم المخفض بفئة 20% باعتبارها سيارات نقل رغم علمه بأنها سيارات ملاكي فارهة تستحق عنها رسوم جمركية بفئة 200% وأنه سهل بذلك للمستورد المذكور الإفراج عنها بهذا الرسم مما ضيع على خزانة الدولة فروق الرسوم الجمركية المستحقة عنها كما أنه "أي المحال الثاني" وافق على الإفراج عن السيارة موضوع شهادة الإجراءات رقم 6437 باعتبارها من سيارات النقل المستحق عنها رسم جمركي بفئة 20% فقط مستغلاً في ذلك موافقة المحال الأول على السيارات الثلاث التي عرض أمرها عليه، وذلك رغم علمه بأنها سيارة ملاكي فارهة تستحق عنها رسوم جمركة بفئة 200% فسهل للمستورد بذلك الإفراج عنها بهذا الرسم المخفض وضيع على خزانة الدولة فروق الرسوم الجمركية المستحقة فإنه عن هاتين المخالفتين فإنهما ثابتتان في حق المحال الثاني مما قرره بأنه طلب استطلاع رأي إدارة تعريفات جمركية الإسكندرية بتاريخ 21/ 1/ 1980 بشأن مشمول شهادة الإجراءات رقم 886 ذاكراً لها أن السيارتين موضوع هذه الشهادة تعتبر أن من طراز سيارات النقل بعد أن رفضت لجنة سيارات النقل بمجمع السيارات الذي يرأسه الموافقة على الإفراج عن هاتين السيارتين بوصف أنها عن سيارات النقل، إذ كان المحال الثاني قد أحال الطلب الذي تقدم به المستورد بتاريخ 20/ 1/ 1980 للإفراج عنهما كسيارات نقل إلى لجنة سيارات النقل وباعتبار أنهما مفرج عنهما من المنطقة الحرة ولأنه طبقاً لقانون الاستثمار تعامل هذه السيارات بحالتها عند الإفراج عنها من المنطقة الحرة الخاصة بسيارات الركوب إلا أنهما مجهزتان بكنبة واحدة أمامية فقط وبحاجز شبكي حديد ملف السائق وأنهما بذلك تعتبران من سيارات النقل وباعتبار أنهما مفرج عنهما من المنطقة الحرة ولأنه طبقاً لقانون الاستثمار تعامل هذه السيارات بحالتها عند الإفراج عنها من المنطقة الحرة وليس عند استيرادها وأضاف المحال الثاني القول بأنه على الرغم من موافقة إدارة التعريفات على رأيه إلا أنه بتاريخ 17/ 2/ 1980 عدلت عنه بكتابها الذي ضمنته أنها وجدت السيارتين من طراز الملاكي عن طريق المعاينة وتخضع للبند 87/ 2/ أ/ 3 بفئة 200% مع خصم قيمة الكنبة الخلفية واسترسل المحال الثاني قائلاً إنه بعد ذلك تقدمت إدارة مرور الإسكندرية بخطاب مؤرخ 23/ 2/ 1980 للإفراج عن سيارة ثالثة اشترتها من المستورد المذكور وطلبت الإفراج عنها بوصف أنها من سيارات النقل لاستعمالها لهذا الغرض فأشر على هذا الطلب بتاريخ 24/ 2/ 1980 بالعرض على رئاسته "المحال الأول" للموافقة على تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتعريفات وجمرك السيارات لمعاينة سيارة إدارة المرور وكذا عدد سيارة بمشمول شهادة الإجراءات رقم 886 للإثارة بالرأي إلا أن المحال الأول حسم الأمر في هذا الخلاف في الرأي بموجب تأشيرته على ذلك الطلب في 27/ 2/ 1980 وأنه "أي المحال الأول" قد أوضح بتأشيرته بأنه طالما أن السيارة بدون مقاعد إلا الكنبة الأمامية فقط فإنه سيتم إخطار المرور لمراقبة تسيرها وترخيصها ويفرج عنها سيارة نقل ويخطر الجهاز المركزي للمحاسبات للمتابعة بالنسبة للسيارة التي ستشتريها إدارة المرور وأما عن باقي السيارات فيخطر المرور للمتابعة وأضاف المحال الثاني قائلاً إنه بورود هذه التأشيرة إليه حول الأوراق إلى لجنة النقل للتنفيذ في نفس اليوم "27/ 2/ 1981" وإنه تم الإفراج عن السيارات الأربعة تحت نظام النقل.
وأضافت المحكمة أنه يبين مما تقدم أن المحال الثاني كان متلهفاً ومتحمساً للإفراج عن مشمول شهادة الإجراءات رقم 886 وعندما أسقط في يده بأن بائت محاولاته بالفشل عندما خذلته لجنة سيارات النقل برفضها الموافقة على الإفراج عن السيارتين موضوع هذه الشهادة باعتبارهما من سيارات النقل اتجه إلى إدارة تعريفات جمرك الإسكندرية لتسانده في ذلك فسايره كل من المحالين الثالث والرابع "........ و......." بأن وافقا على الإفراج عن السيارتين باعتبار أنهما من سيارات النقل غير أنه بتاريخ 17/ 2/ 1980 عدلا عن رأيهما وطلبا الإفراج عنهما بوصف أنهما من سيارات الركوب الملاكي وعندئذ أسقط في يد المحال الثاني مرة أخرى وفجأة وفي 23/ 2/ 1980 تقدمت إدارة مرور الإسكندرية بطلب الإفراج عن السيارة الثالثة بوصف أنها ستستعملها سيارة نقل وهنا أخذ المحال الثاني يتحوط لنفسه فهداه تفكيره إلى أن يحقق رغبته في تسهيل الإفراج عن سيارات المستورد بوصف أنهما من سيارات النقل دون أن يتحمل أية مسئولية في ذلك ومن ثم طلب تأشيرته المؤرخة 24/ 2/ 1980 على طلب إدارة المرور تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتعريفات وجمرك الإسكندرية لمعاينة سيارة إدارة المرور وكذا عدد 2 سيارة مشمول الشهادة رقم 886 ومما بلفت النظر أن المحال الثاني استبقى شهادة الإجراءات رقم 886 حبيسة إدراج مكتبه منذ أن تتلقى تراجع وعدول المحالين الثالث والرابع في 27/ 2/ 1980 وحتى تاريخ تقديم طلب إدارة المرور في 23/ 2/ 1980 دون أن يتخذ في الأمر شيئاً إلى أن عرض طلب إدارة المرور على المحال الأول بتأشيرته المؤرخة 24/ 2/ 1980 على النحو سالف الذكر وليس من شك أن مسلك المحال الثاني وما صدر منه من تصرفات وأفعال نحو شهادة الإجراءات رقم 886 وشهادة الإجراءات الخاصة بسيارة إدارة المرور رقم 3258 هذه التصرفات هي في واقع الأمر تصرفات مريبة وملتوية وتجزم المحكمة بأنه كان يستهدف بها تخفيض الرسوم الجمركية للسيارات الثلاث رغم علمه اليقيني بأنها من طراز سيارات الركوب الملاكي قبل تحريره لتلك المذكرة وموافقة المحال الثاني 200% وهو بهذا يكون قد سهل للمستورد الإفراج عن تلك السيارات بالرسم المخفض بفئة 20% مما ضيع على خزانة الدولة فروق الرسوم الجمركية المستحقة كما أنه "أي المحال الثاني" قد وافق على مشمول شهادة الإجراءات رقم 6427 باعتبارها من سيارات النقل استناداً إلى تأشيرة المحال الأول وهو يعلم أن هذه التأشيرة مخالفة للحقيقة والواقع.
واستطردت المحكمة قائلة إنه نسب إلى المحالين الثالث والرابع وأنهما وافقا على الإفراج عن السيارتين مشمول الشهادة رقم 886 بتاريخ 22/ 1/ 1980 باعتبارهما من سيارات نقل البضائع رغم علمهما بأنهما من سيارات نقل الأشخاص على النحو الثابت من عدولهما عن موافقتيهما الأمر الذي كان من شأنه الإضرار بصالح الخزانة بتفويت حصولها على كامل الرسوم الجمركية المستحقة فإن هذه المخالفة ثابتة في حق كل منهما مما قرره المحال الثالث "......" بالتوقيع على المذكرة التي حررها المحال الرابع "....." والمؤرخة 22/ 1/ 1980 باعتبار السيارتين مشمول تلك الشهادة من سيارات النقل وينطبق عليهما بند التعريفة الجمركة الخاص بسيارات النقل وبرر ذلك بقبول إنه استناداً إلى الوصف الوارد من مجموع السيارات بأنهما بدون كنبة خلفية وبحاجز شبكي خلف الكنبة الأمامية ولأن الغرض من الاستعمال كما حدده صاحب الشأن هو نقل البضائع والمواد وإنه رأى لذلك انطباق ذلك البند عليهما وكذلك مما قرره المحال الرابع بأنه حرر تلك المذكرة وبرر ما أورده بها بنفس التبرير الذي ذكره المحال الثالث على الوجه سالف الذكر ولا وجه لما يتمسك به كل من المحالين الثالث والرابع لنفي المخالفة عنهما بقولهما إنهما اعتمدا في ذلك على الوصف الذي حدده لهما المحال الثاني لا وجه لذلك إذ كان يتعين على كل منهما أن يقوم بمعاينة السيارتين قبل أن يوافقا على الإفراج عنهما على أساس أنهما عن سيارات النقل ومن التناقض البين من هذا الشأن أن يتمسك المحال الرابع بحقه المنصوص عليه في المادة 50 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والذي يعطيه الحق في إجراء معاينة السيارتين وقوله إنه استخدم هذا الحق قبل عدوله عن موافقة المشار إليها إذ كان يجب عليه أن يستعمل هذا الحق قبل أن يحرر مذكرته المؤرخة 22/ 1/ 1980 بل أن قعوده عن إجراء تلك المعاينة بحزم وبقطع بأنه كان يعلم هو والمحال الثالث بأن هاتين السيارتين من طراز سيارات الركوب الملاكي قبل تحريره لتلك المذكرة وموافقة المحال الثالث على هذا المذكرة كما لا وجه لما يثيره كل منهما بأن عدولها كان نتيجة لقيامهما بمعاينة هاتين السيارتين لأنه فضلاً عن أنهما لم يبديا تبريراً معقولاً لهذا العدول فإن الأمر كان قد استعجل واستشرى فيما ثبت على الوجه المتقدم من الإفراج عن عدد كبير من السيارات طراز ركوب الأشخاص على أنها سيارات النقل سواء لشركة..... للتجارة أو لشركة.... موتورز وقد سبقت الإشارة إلى أن مصلحة الجمارك طالبت كلاً من الشركتين بفروق الرسوم الجمركية الناتجة عن ذلك التلاعب سواء من جمرك الإسكندرية أو من جمرك المحمودية.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الطعن رقم 2163 لسنة 31 القضائية المقدم من السيد/ ......، إن الحكم المطعون فيه خالف القانون فضلاً عن إجحافه الشديد بحقوق الطاعن للأسباب الآتية:
1 - يحاسب الطاعن عن رأي قانوني في مسألة فنية محضة وهي أن بنود التعريفة الجمركية هو الواجب التطبيق في شأن نوع معين من السيارات رغم إنه من المبادئ المقررة فقهاً وقضاء إن الموظف العام لا يسأل إطلاقاً عن رأيه الفني في مسألة خلافية يمكن أن تتعدد فيها وجهات النظر.
ومن ناحية أخرى فإن الرأي الذي أشار به الطاعن هو الرأي الفني الصحيح وإنه بحكم خبرته وتخصصه لم يخطئ إطلاقاً فيما انتهى إليه من تحديد التعريفة الجمركية الواجبة التحصيل في الحالة التي عرضت عليه. وإزاء صعوبة تفهم النيابة الإدارية لتطبيق بنود التعريفة الجمركية فقد التمس الطاعن من السيد الدكتور وزير المالية الأمر بحيث مدى سلامة تأشيرته محل المخالفة فتم تكليف السيد مدير عام التعريفات بمصلحة الجمارك بهذا البحث فيما يختص بالسيارة التي طلبت إدارة المرور الإفراج عنها من المنطقة الحرة لاستعمالها في ورشة لاسلكي لإغاثة السيارات وهي مجهزة لهذا الغرض بمقعد أمامي للسائق وحاجز شبكي خلف مقعده يفصله عن الفراغ الخلفي المخصص لنقل معدات ورشة إغاثة السيارات. وقد انتهى السيد مدير عام التعريفات في مذكرته التي قدمها في هذا الشأن إلى أن تأشيرة الطاعن بالنسبة للسيارة إدارة المرور تتفق مع منشورات مصلحة الضرائب على الاستهلاك ومصلحة الجمارك وما ساره عليه العمل بالمصلحة كما أن السيد وزير المالية أصدر وبتاريخ 23/ 8/ 1984 توجيهاته بتشكيل لجنة من أعلى المستويات المتخصصة بمصلحة الضرائب لدراسة مدى سلامة تأشيرته الطاعن وقد انتهت اللجنة إلى صحة تأشيرته لذلك فإنه يكون من الخطأ البالغ اعتبار الطاعن مرتكباً لذنب تأديبي تبلغ جسامته في نظر المحكمة إلى حد إحالته إلى المعاش.
2 - بتاريخ 23/ 2/ 1980 تقدمت إدارة مرور الإسكندرية بطلب إلى الطاعن ضمنته أنها تعاقدت مع شركة....... على شراء سيارة ماركة شيفروليه ستيشي أربعة سلندر خمسة أبواب ولها باب خلفي بعرض السيارة وذلك لاستخدامها في أغراض نقل معدات وأجهزة إدارة المرور وطلبت الموافقة على الإفراج عن السيارة تحت نظام الإفراج الجمركي للاستعمال نقل مع تعهد الإدارة باستعمالها في هذا الغرض وأرفقت تقرير اللجنة الفنية بإدارة المرور بفحص هذه السيارة وصلاحيتها للاستعمال تحت نظام النقل بعد إجراء التعديلات الموضحة بتقرير اللجنة الفنية والتي قامت بها الشركة المستوردة لها داخل المنطقة الحرة بالعامرية. وقد ثبت من معاينة السيارة على الطبيعة بمعرفة مأمور الجمرك المختص إنها بكنبة واحدة أمامية للسائق وبدون الكنبة الخلفية ويوجد لها حاجز شبكي خلف الكنبة الأمامية كعازل لتلك المساحة لأغراض النقل مخالفتها مقرونة بالغرض الموضح من استعمالها إنما يقطع بأنها سيارة للنقل الخفيف وليست ملاكي ومن ثم تخضع للبند الجمركي رقم 87/ 2 سيارات نقل بضائع فئة 20% وفق التعريفة الجمركية التي كانت سارية وقت الإفراج وقد قام الطاعن بالتأشير على خطاب إدارة المرور في 27/ 2/ 1980 بالآتي:
"منطقة حرة طالما أن السيارة بدون مقاعد إلا الكنبة الأمامية وسيتم إخطار المرور لمراقبة تسييرها فيفرج عنها سيارة نقل ويخطر الجهاز المركزي للمحاسبات للمتابعة بالنسبة للمرور فقط أما المرور نفسه فلباقي المستوردين" غير أن هذه السيارة أخرجت عن الغرض من تخصيصها واستخدمها قائد المرور سيارة خاصة لتنقلاته وحدث ذلك أيضاً بالنسبة للسيارات الأخرى من نفس الصنف.
وقد أخطأ الحكم المطعون فيه حين قرر أن إدارة مرور الجيزة رفضت الترخيص للسيارة موضوع الشهادة رقم 6427 كسيارات نقل وصممت على ضرورة ترخيصها كسيارة ملاكي إذ أن الثابت من الأوراق أن إدارة مرور الجيزة قد وافقت على ترخيص السيارة كسيارة نقل وأصدرت لها لوحات معدنية برقم 10908 نقل جيزة عقب الإفراج عنها من الجمارك وبعد 11 شهراً من ترخيصها كسيارة نقل تم تغيير الغرض من استعمال السيارة باعتباره تركيب الكنبة الخلفية ونزاع الحاجز الشبكي المعدني واستعمالها كسيارة ملاكي وتم ضبط السيارة بمعرفة وحدة مباحث مرور الجيزة إعمالاً للضوابط التي قررها الطاعن نفسه.
أما القول بأن هذه السيارات هي سيارات فارهة يجب أن تعامل كسيارات ملاكي فإنه قول يخالف الواقع إذ تبلغ القيمة الجمركية لسيارة المرور 4300 جنيه فضلاً عن أن هذا القول لا يمثل معياراً وضعه القانون من حيث التفريق في معاملة السيارات حيث إن العبرة في ذلك هي بالاستخدام وليس بغيره ومن ناحية أخرى فإن سيارات النقل تنتج اليوم وتجهز بكافة الكماليات التي قد لا تتوافر في بعض سيارات الركوب ذاتها.
وأما القول بأن فروق الرسوم التي تم تحصيلها كان نتيجة خطأ في تطبيق البند الجمركي فإنه قول غير صحيح ذلك أن فروق الرسوم التي تم تحصيلها في شأن تلك السيارات بالإضافة إلى التعويضات التي اقتضتها مصلحة الجمارك بصددها لا ترجع إلى خطأ في البند الواجب التطبيق وإنما تستند إلى ما هو ثابت من قيام أصحاب الشأن بإعادة شكل واستعمال السيارات من نقل إلى ركوب دون إخطار الجمارك والحصول على موافقتها طبقاً للضوابط الموضوعة وهو ما يشكل جريمة التهريب. ولم كان الأساس هو خطأ المصلحة أو الطاعن في تطبيق البند الجمركي الصحيح لاقتصر الأمر على مناقصة التطبيق وتحصيل فروق الرسوم المستحقة دون التعويضات لعدم قيام جريمة التهريب في حق صاحب الشأن في هذه الحالة وأضاف الطاعن أن المبادئ الأساسية التي تحكم تطبيق بنود التعريفة الجمركية أهمها الوظيفة المقررة لاستعمال الصنف أي الغرض من الاستعمال ومن ثم تتباين التعريفة المقررة لكل نوع عن الآخر أخذاً بالوقوف على الغرض من الاستعمال غير أن الحكم المطعون فيه تبنى وجهة نظر مخالفة صارخة لأي مبدأ جمركي سليم فضلاً عن أن المحكمة لم تطالع كتالوج السيارة بأكمله ولو فعلت لتبين لها أن هذا النوع من السيارات مصمم أصلاً وأساساً من الشركة المنتجة ليستعمل أيضاً في أغراض النقل وأية ذلك أن الكتالوج المذكور به صورة تظهر فيها السيارة محملة بحمولة من عروق الخشب جرى تسقيفها لتشغل حيزاً قدره 87 قدماً مكعباً لدلالة على قدر الحمولة وللدلالة أيضاً على الترويج لصلاحيتها في أغراض النقل بقدر تلك الحمولة.
ولا يجوز الاستناد إلى تقرير لجنة الثمانية فيما انتهت إليه من أن السيارات محل المخالفة هي من النوع الملاكي وغير معدة لغرض آخر، إذ أن ستة من أعضاء هذه اللجنة قرروا في التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية أنهم يجهلون تطبيق التعريفة الجمركية وبالتالي لا يستطيعون الحكم على مدى صحة التطبيق الذي قرره الطاعن وأنهم وقعوا على التقرير تضامناً مع رأي السيد/ ....... مأمور التعريفة الذي أوضح في تحقيقات النيابة الإدارية أن العبرة بالغرض الذي سيستعمل فيه السيارة وهو نفس ما قرره الطاعن وما تسانده تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 20 لسنة 1982 والمنشور رقم 6 لسنة 1983.
3 - الثابت أن السيارة التي شملها التحقيق وردت أساساً برسم المنطقة الحرة وطبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة فإن مناط تحصيل الضرائب والرسوم عن البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة هو واقعة السحب للاستهلاك المحلي وحالة البضاعة عند السحب وليس حالتها عند الوارد والتي يتحدد في ضوئها البند الجمركي الواجب التطبيق وهو ما حدث بالنسبة للسيارات موضوع المخالفة.
وقد أكد الطاعن في دفاعه إنه وفقاً لأحكام منشور إدارة التعريفات رقم 113 في 26/ 6/ 1976 بشأن السيارات والبضائع التي ترد برسم المناطق الحرة أن جميع القواعد والإجراءات الجمركية تطبق على البضائع والسيارات يوم الإفراج عنها من المنطقة الحرة دون النظر إلى تاريخ ورودها أمام أوردته المحكمة من نعي على الطاعن بالتخطئة إذ انفرد بإصدار قراره دون تشكيل اللجنة التي طلبها المتهم الثاني فإن ذلك مردود بأن الأمر لم يكن يتطلب تشكيل مثل هذه اللجنة بعد أن وضحت تماماً لدى الطاعن بخبرته الطويلة أن العبرة بحالة السيارة عند خروجها من المنطقة الحرة وحدد في تأشيرته تصنيف السيارة التي يطلب استخدامها في أغراض النقل وأن يتم مراقبة التسيير بمعرفة إدارة المرور وأن يراقب الجهاز المركزي للمحاسبات سيارة إدارة المرور ذاتها.
4 - اتسم الحكم بالغلو في تقدير الجزاء، فضلاً عن أن هذا الجزاء قد جاء على غير سند من الواقع والقانون.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من المحال الثاني "..... فإنه قد أقام طعنه على الأسباب الآتية:
1 - أخطأ الحكم المطعون فيه في تصوير الوقائع وبالغ في الهجوم على الطاعن ووضعه بنعوت قاسية هو في الحق بريء منها. وضرب الطاعن أمثلة عديدة لذلك.
2 - قام الحكم المطعون فيه على أسباب متضاربة ومتناقضة وصولاً إلى توقيع أشد الجزاء.
3 - الحكم المطعون فيه مشوب بالغلو في تقدير الجزاء مما يصفه بعدم المشروعية.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من المحال الثالث "......" أن الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب والخطأ في تطبيق القانوني، للأسباب الآتية:
1 - أخطأ الحكم المطعون فيه بأن ساير النيابة الإدارية في تكييفها للواقعة المسندة للطاعن واعتبارها مخالفة مالية في حين أنها إن وجدت لا تزيد عن كونها خطأ إدارياً في أقصى تقدير ولا تشكل مخالفة مالية ومن ثم فقد كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة له تطبيقاً لنص المادة (88) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لكونه قد أحيل إلى المعاش في 20/ 2/ 1984 قبل سماع أقواله في التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية.
2 - أخطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطبيق العقوبة الواردة بنص المادة (88) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983، في حين أن النص الواجب التطبيق هو نص المادة المذكورة قبل تعديلها بالقانون المشار إليه.
3 - إن النيابة الإدارية وهي تقوم بالتحقيق في موضوع القضية استمعت إلى أقوال الطاعن ولم توجه إليه أي اتهام إلى أن فوجئ بإقامة الدعوى التأديبية ضده مما فوت عليه فرصة إبداء دفاعه أمام النيابة الإدارية.
4 - إن النيابة الإدارية في مذكرة الإحالة وجهت اتهامها إلى الطاعن وبناء على هذا الاتهام أحيل إلى المحاكمة التأديبية واستندت النيابة الإدارية إلى ظنون أسمتها بالظروف الغامضة ولم تستند إلى وقائع وأفعال ثابتة رغم أن عدول الطاعن عن رأيه الأول له ما يبرره نتيجة لاختلاف وجهات النظر ولم يحدث في ظروف غامضة كما تدعي النيابة الإدارية.
5 - أخطأ الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما نسبته النيابة الإدارية للطاعن رغم عدم صحة ما نسب إليه.
6 - التضارب بين أسباب الحكم المطعون فيه ومنطوقه وضرب الطاعن عدة أمثلة لذلك.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من المحال الرابع "....." فقد أقام طعنه على الأسباب الآتية:
1 - أخطأ الحكم المطعون فيه حين قضى بمجازاة الطاعن رغم أنه لم يرتكب خطأ تأديبياً على الإطلاق وإنما عدل عن رأي أبداه.
وقد استندت المحكمة إلى تقرير لجنة الثمانية وهي اللجنة التي قرر ستة من أعضائها بعدم معرفتهم لكيفية تطبيق بنود التعريفة الجمركية فضلاً عن أن الخلاف على البند الجمركي الواجب التطبيق على ما سلف من السلع أمر مشروع لا جريمة فيه ما دام يقوم على أساس وأسانيد تؤيده والرأي في مجال الخلاف لا يمكن أن يوصف بالخطأ إلا إذا كان مفتقد الأساس ظاهر الفساد أو ثبت سوء نية مصدره واستهدافه هدفاً بجانب المصلحة وشيئاً من ذلك لم يحدث بشأن الرأي الذي أبداه الطاعن في البداية ثم عدل عنه إذ أن الرأي الذي عدل عنه الطاعن له أسانيده القانونية وأنصاره وتطبيقاته العملية.
ومن ناحية أخرى فقد افترضت المحكمة سوء نية الطاعن دون أن تقدم أي دليل منطقي يفيد ذلك إذ أن عدول الطاعن عن رأيه له ما يبرره بعد أن عاين السيارة معاينة فعليه على الطبيعة كشفت عن مستوى ما بها من تجهيزات وكماليات الأمر الذي أوجد في نفسه نوعاً من التردد والخوف من ضياع فروق الرسوم الجمركية بين بندي النقل والملاكي.
2 - تناقض أجزاء الحكم المطعون فيه في عدة مواضع من أهمها تقدير الجزاء المناسب وتقييم العدول عن الرأي فيما يتعلق بالبند الجمركي الواجب التطبيق.
وأضاف الطاعن أن النتيجة التي انتهت إليها المحكمة في إدانتها للطاعن ليست مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها وإنما هي منتزعة من غير أصول ثابتة في الأوراق كما أنه لم يرتكب عملاً إيجابياً أو سلبياً فيه إخلال بواجبات وظيفته وإنما مارس بأمانة أعمال وظيفته التي تتضمن دراسة وتقدير البند الجمركي الواجب التطبيق وتحتمل بطبيعتها الاجتهاد واختلاف الرأي وإمكانية العدول عنه.
ومن حيث إن قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 خصص الفصل الرابع من الباب الرابع منه للمناطق الحرة في المواد من 86 إلى 97.
ونص في المادة (88) على ما يأتي: "يرخص في المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية":
( أ ) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها أو تداولها داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو التي تخضع لنظم خاصة.
(ب) إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو بضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق.
(ج) إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن وإصلاحاتها وذلك كله إذا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو أجزاء من داخل الجمهورية.
(د) إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزر الخزانة بعد أخذ رأي وزارتي الصناعة والاقتصاد".
ونص في المادة (90) على ما يأتي: "تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية".
وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المناطق الحرة تعتبر أرضاً أجنبية من الوجهة الجمركية.
ومن حيث إن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 قد خصص الفصل الرابع منه للمناطق الحرة في المواد من 30 إلى 57 ويستفاء من نصوص هذه المواد أن المشرع في القانون المذكور إعادة تنظيم موضوع المناطق الحرة تنظيماً كاملاً وهو الموضوع الذي سبق أن أفرد له قانون الجمارك الفصل الرابع من الباب الرابع منه، مما يعد معه الفصل الخاص بالمناطق الحرة في قانون الجمارك منسوخاً ضمناً إعمالاً للمادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أن "لا يجوز إلغاء نص بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أو قرر قواعده ذلك التشريع".
وهو ما أثير بمجلس الشعب أثناء مناقشة مشروع قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، وتم إيضاحه من أن الفصل الرابع من الباب الرابع من قانون الجمارك الذي يتناول المناطق الحرة قد نسخ ضمناً بصدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة وهو القانون الذي ألغي وحل محله القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة "مضبطة الجلسة الخامسة والثلاثين في 9 يونيه سنة 1974".
وينص نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه في المادة (35) منه على ما يأتي: يجوز الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي:
1 - تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية في شأن البضائع الممنوع تداولها.
2 - عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغير حالة البضائع الموجودة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق.
3 - أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي.
4 - مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط والخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة.
وينص في المادة 37 على ما يأتي: "تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد التصنيع...".
ومن حيث إن المنشور رقم 113 الصادر عن مصلحة الجمارك الإدارة العامة للتعريفات بتاريخ 26/ 6/ 1976 ينص على ما يأتي:
"تعامل البضائع والسيارات عند الإفراج عنها من المناطق الحرة كما لو كانت سيارات مستوردة من الخارج بحيث تطبق عليها جميع القواعد والإجراءات الجمركية السارية وقت تسجيل البيان الجمركي حيث إن واقعة سحب البضائع من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي هي المنشئة لاستحقاق الضريبة الجمركية وذلك طبقاً لنص المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974..".
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المناطق الحرة تعتبر أرضاً أجنبية من الوجهة الجمركية وطبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يجوز الترخيص في المناطق الحرة بأية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة وتؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والسيارات التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون المذكور.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن شركة..... تقدمت بثلاث شهادات جمركية أرقام 886، 3358 و6427 للإفراج عن أربع سيارات شيفروليه أمريكية الصنع موديل عام 1980 من المنطقة الحرة التابعة لها تحت نظام النقل بعد أن قامت بنزع الكنبة الخلفية وعمل حاجز خلف السائق لاستخدمها كنقل داخل المنطقة الحرة بالعامرية.
وقد ثبت من معاينتها على الطبيعة أنها بكنبة واحدة أمامية للسائق وبدون الكنبة الخلفية ويوجد بها حاجز شبكي من حديد خلف الكنبة الأمامية كعازل لتلك المساحة لأغراض النقل.
وبتاريخ 27/ 2/ 1980 أشر المحال الأول السيد/ ....... بصفته مديراً عاماً لجمرك الإسكندرية على الطلب المقدم من إدارة مرور الإسكندرية المؤرخ 23/ 2/ 1980 لاستخدام إحدى هذه السيارات في أغراض نقل معدات وأجهزة إدارة المرور مع تعهد الإدارة باستعمالها في هذا الغرض بما يلي: منطقة حرة طالما أن السيارة بدون مقاعد إلا الكنبة الأمامية فيتم إخطار المرور لمرافقة تسييرها وترخيصها ويفرج عنها سيارة نقل ويخطر الجهاز المركزي للمحاسبات للمتابعة بالنسبة للسيارة إدارة المرور ويخطر المرور بالنسبة لباقي المستوردين.
وبناء على هذا القرار تم الإفراج عن الأربع سيارات تحت نظام النقل وطبق عليها البند الجمركي رقم 87/ 2 ب بفئة 20% رسوم في ظل التعريفة الجمركية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 والتي ألغيت بعد ذلك بقرار رئيس الجمهورية برقم 202 لسنة 1980.
ومتى كان ذلك فإن تأشيرة المحال الأول السيد/ ...... تكون متفقة مع أحكام المنظمة للمناطق الحرة المنصوص عليها في القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقرارات والمنشورات الصادرة تنفيذاً له، بحسبانه أن الضرائب والرسوم الجمركية تؤدى عن السيارات التي تحسب من المنطقة الحرة كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد إجراء التعديلات والتجهيزات اللازمة لها لاستخدمها كنقل داخل المنطقة الحرة ومن ثم فإن الإفراج عن الأربع سيارات المشار إليها تحت نظام النقل بفئة 20% في ظل التعريفة الجمركية للسيارة المفعول وقت الإفراج يكون سليماً لا مطعن عليه وتكون المخالفات التي نسبت إلى المحالين الأربعة المذكورين غير قائمة على أساس سليم من القانون.
لا ينال من تصرفات المحالين قيام إدارة مرور الإسكندرية ومستغلي بقية السيارات بتغيير استعمال هذه السيارات بعد الإفراج عنها من نقل إلى ملاكي برفع الحاجز الشبكي المعدني من خلف الكنبة الأمامية ووضع الكنبة الخلفية بها الأمر الذي يشكل في حق مستغلي هذه السيارات فضلاً عن مخالفة ترخيص تسيير السيارة كنقل جريمة التهريب الجمركي ومن ثم فقد قامت مصلحة الجمارك بتحصيل فروق الرسوم الجمركية والتعويض المقرر قانوناً فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن إدارة مرور الجيزة قامت بترخيص السيارة موضوع شهادة الإجراءات رقم 6427 التي بيعت إلى السيد/ ...... كسيارة نقل عقب الإفراج عنها من الجمارك وأصدرت لها لوحة معدنية برقم 10908 نقل جيزة وبعد ذلك قام مالكها بتغيير استعمالها من نقل إلى ملاكي وتم تحصيل فروق الرسوم الجمركية والتعويض على النحو السابق بيانه.
كما أن الثابت من الاطلاع على التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية واستمعت فيه إلى أقوال رئيس وأعضاء اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 12 لسنة 1982 إنه وأن انتهت اللجنة إلى إصدار قرارها باعتبارها السيارات المفرج عنها ملاكي إلا أن رئيس وغالبية أعضائها قد أقروا بعدم معرفتهم لكيفية تطبيق بنود التعريفة الجمركية وأنه لا شأن لهم بتفسير القرارات والمنشورات الصادرة من الإدارة العامة للتعريفات في هذا الخصوص وليس لهم خبرة في هذا المجال وإنهم اعتمدوا في كل ذلك على رأي السيد/ ...... رئيس قسم التعريفة وعضو اللجنة (ص 54 - 71 من أوراق التحقيق، ص 8 - 10 من مذكرة النيابة الإدارية).
وهذا الذي ورد على لسان أعضاء اللجنة في التحقيق يزعزع الثقة في قرارها وفضلاً عن ذلك فإن قرار اللجنة صدر في 14/ 7/ 1982 أي بعد أن تمت معاملة السيارات جمركية بأكثر من عامين وبناء على الإخبارية السرية التي تضمنت أن السيارات المشار إليها أصبحت تستعمل ملاكي من ناحية أخرى فقد أقر المحالين الثالث والرابع "...... و....." في التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية بأن عدد لهما عن رأيهما على النحو السابق بيانه لم يكن راجعاً إلى وجود قرارات أو منشورات تقضي بذلك ولم يكن هذا العدول راجعاً إلى عدم انطباق مواصفات النقل على تلك السيارات وانطباق مواصفات السيارات الملاكي عليها وإنما كان هذا العدول نتيجة الرهبة والخوف لما اشتملت عليه السيارات من كماليات والرغبة في أن تتحمل الرئاسات العليا نتيجة القرار الصادر في هذا الشأن (ص 34 - 39 من أوراق التحقيق، ص 7، 8 من مذكرة النيابة الإدارية).
ومن حيث إنه تأسيساً على كل ما سلف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمجازاة المحالين المذكورين بدعوى ثبوت المخالفات في حقهم بالوصف الوارد في تقرير الاتهام يكون قد جانب الصواب وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المحالين مما نسب إليهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة المحالين مما نسب إليهم.


[(1)] راجع مضبطة مجلس الشعب الجلسة الخامسة والثلاثين في 9 يونيه 1974. بشأن انتهاء العمل بقواعد المنطقة الحرة في قانون الجمارك بصدور القانون رقم 43 لسنة 1974.