مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1986 إلى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1316

(178)
جلسة 11 من مارس سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيوني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد عطية أبو الخير وشفيق محمد سليم مصطفى وفاروق علي عبد القادر وعطية الله رسلان أحمد فرج المستشارين.

الطعن رقم 855 لسنة 26 القضائية

إصلاح زراعي - التصرف فيما يزيد على قدر الاحتفاظ - تسجيل التصرفات التي يجريها المالك.
المادتان 4 و29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلاً بالقانون رقم 14 لسنة 1965 - القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979.
يتعين تسجيل التصرفات المبرمة طبقاً لأحكام المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لدى الشهر العقاري في المواعيد المقررة قانوناً - آخر المواعيد هو 3/ 4/ 1966 تاريخ مضي سنة على تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1965 في 4/ 4/ 1965 إغفال التسجيل في الميعاد المشار إليه يخول الجهة المختصة الاستيلاء على الأطيان محل التصرف فضلاً عن استحقاق الضريبة الإضافية عليها من أول يناير 1953 حتى تاريخ الاستيلاء - لا وجه لإعمال أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 - أساس ذلك: - إن هذا القانون يتناول الاعتداد بالتصرفات التي تمت قبل العمل بأحكام أي من قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 20/ 4/ 1980 أودعت إدارة قضايا الحكومة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن الذي قيد تحت رقم 855 لسنة 26 قضائية وذلك نيابة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته ضد السيد/ أحمد بطيخ آدم طعناً في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 24/ 2/ 1980 في الاعتراض رقم 2058 لسنة 1975 والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع باعتداد بالتصرف المؤرخ 16/ 10/ 1953 ورفع الاستيلاء عن الأرض موضوع الاعتراض واعتباره كأن لم يكن.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض محل الطعن وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 16/ 11/ 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 6/ 12/ 1983 مع تكليف السكرتارية بإخطار الخصوم وقد تداول نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قضت المحكمة بناء على طلب الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 27/ 3/ 1984 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده ثم استأنفت الهيئة الطاعنة السير في إجراءات الطعن ضد ورثة المطعون ضده وتدول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 2/ 1986 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن بأنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 24/ 2/ 1980 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 21/ 4/ 1980 ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 12 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971.
ولما كان الطعن قد أسند في سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المنصوص عليها في القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فإنه من ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أن السيد أحمد بطيخ أحمد آدم مورث المطعون ضدهم أقام الاعتراض رقم 2058 لسنة 1975 بصحيفة جاء بها أنه اشترى بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 16/ 10/ 1913 من المرحوم عبد الرحيم أحمد رضوان مساحة قدرها فدانان كائنة بزمام أولاد سالم مركز البلينه بحوض إسماعيل بكر نمرة 48 جـ 1 شيوعاً في مساحة قدرها 6 أفدنة قد استولى الإصلاح الزراعي على هذه المساحة استناداً إلى المادة (4) من القانون رقم 178 لسنة 1952 قبل البائع المذكور. وأضاف المعترض أنه أقام الدعوى رقم 237 لسنة 1955 مدني كلي سوهاج وقد قضى فيها بصحة ونفاذ عقد البيع إلا أن إشهار التصرف لم يتم لظروف قاهرة وخلص المعترض إلى طلب الحكم بالاعتداد بالتصرف المذكور ورفع الاستيلاء عن المساحة موضوع الاعتراض. وقدم وكيل المعترض حافظة مستندات طويت على الآتي:
1 - صورة تنفيذية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 237 لسنة 1955 مدني كلي سوهاج المقامة من المعترض ضد البائع الشيخ عبد الرحيم أحمد رضوان وآخرين والذي قضى بجلسة 18/ 11/ 1958 بصحة التعاقد عن عقد البيع العرفي المؤرخ 16/ 10/ 1953 والصادر من المدعى عليه الأول للمدعي والمتضمن بيعه إياه مساحة قدرها فدانان مبينة الحدود والمعالم بالجدول المرفق بصحيفة افتتاح الدعوى نظير ثمن قدره 920 جنيهاً وبإلزام المدعى عليه الأول بتسليم هذا القدر إلى المدعي مع إلزام المدعي بالمصروفات وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات.
شهادة صادرة من جدول محكمة استئناف أسيوط تتضمن عدم وجود استئناف مقام من الخصوم الماثلين وفي الدعوى رقم 237 لسنة 1955 عن الحكم الصادر في تلك الدعوى وذلك في المدة من 18/ 11/ 1958 وحتى 31/ 3/ 1960.
3 - كشف بيان المسطحات صادر من مصلحة المساحة ويتضمن بيان حدود ومعالم أرض النزاع.
4 - صورة محضر تصديق صادر من محكمة البلينا الجزئية يتضمن إقرار المحكمة التصديق على عقد البيع العرفي المؤرخ 16/ 10/ 1953.
وبجلسة 11/ 2/ 1979 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج ليندب أحد خبرائه المختصين تكون مأموريته مطالعة ملف الاعتراض ومستنداته وكذلك ملف المستولي لديه وبيان سبب الاستيلاء وسنده وقبل من، القانون الواجب التطبيق وكذلك مطالعة ما يقدمه إليه الطرفان من مستندات وسماع أقوال الطرفين وشهودهما ومن يرى لزوماً لسماعهما من رجال الإدارة وغيرهم دون حلف يمين والانتقال إلى الأرض موضوع الاعتراض ومعاينتها ومقاسها على الطبيعة وبيان مساحتها وحدودها وبحث ملكيتها ومعرفة المالك الحقيقي لها والتصرفات التي صدرت عنها وتحقيق وضع اليد الفعلي ومدته وسنده وبيان مدى توافر شروطه القانونية من هدوء وظهور واستمرار ونية التملك بدون منازعة من أحد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبيان طبيعة الأرض وتعتبر من أراضي البناء التي لا تخضع لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي من عدمه على ضوء القرار التفسيري رقم (1) لسنة 1963.
وقد أودع الخبير المنتدب تقريراً خلص فيه إلى النتائج الآتية:
1 - أطيان النزاع ومسطحها فدانان تقع شيوعاً في مسطح 16 س 3 ط 6 ف بالقطعة رقم (7) وليس بالقطعة رقم (1) كما جاء بأوراق الاعتراض وهي كائنة بحوض إسماعيل بك نمرة 48 زمام أولاد سالم قبلي.
2 - إقرار جميع الشهود والجيران ورجال الإدارة ودلال المساحة على أن هذه المساحة مملوكة أصلاً لمورث المعترض ضده الثاني والذي كان يضع اليد عليها قبل التصرف فيها للمعترض عن طريق تأجيرها للغير منذ حوالي 20 عاماً إلى أن تصرف فيها للمعترض، وإن وضع يد المعترض وشركائه ومن قبلهم البائع لهم لم ينازعه أحد فيها لا في وضع اليد ولا في الملكية منذ أكثر من أربعين عاماً.
3 - حسب الأوراق المقدمة من المعترض فإن البيع تم في القطعة رقم (1) بحوض إسماعيل بك نمرة 48 ولكن من المعاينة بالطبيعة وضع اليد المنفذ بالقطعة رقم (7) ولقد أجمع الشهود سالفوا الذكر على أن وضع يد البائع المعترض ومن بعده المعترض منذ زمن بالقطعة رقم (7) وليس بالقطعة رقم (1).
4 - الأطيان موضوع النزاع أرض زراعية وليست أرض مباني.
وبجلسة 24/ 2/ 1980 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع الاعتداد بالتصرف المؤرخ 16/ 10/ 1953 ورفع الاستيلاء على الأرض موضوع الاعتراض واعتباره كأن لم يكن وأقامت اللجنة القضائية قرارها على أن القانون رقم 50 لسنة 1979 يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي في مساحات لا تزيد عن خمسة أفدنة لكل تصرف بشرط أن تكون هذه التصرفات قد وردت في الإقرارات المقدمة طبقاً لأحكام هذه القوانين أو أن يكون هذا التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية بالإصلاح الزراعي حتى 31/ 12/ 1977 وإنه لما كان الثابت أن المعترض تقديم باعتراضه الماثل في 4/ 12/ 1975 وكان التصرف موضوع الاعتراض مساحته فدانان ولم يتجاوز الخمسة أفدنة الأمر الذي ينطبق عليه نص القانون رقم 50 لسنة 1979 ويتعين لذلك الاعتداد بالتصرف محل الاعتراض ورفع الاستيلاء عن الأرض موضوع ذلك التصرف.
ولم ترفض الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قرار اللجنة القضائية السالف الإشارة إليه ومن ثم منذ أقامت الطعن الماثل تأسيساً على أن القرار المذكور قد صدر مخالفاً للقانون وتفصيل ذلك إنه يبين من مطالعة أوراق النزاع أن التصرف موضوع الطعن يحمل تاريخ 16/ 10/ 1953 وأنه صدر تنفيذاً للمادة 4 من القانون رقم 178 لسنة 1952 واضح من نص المادة المذكورة أنها اشترطت عدة شروط لسريان التصرف والاعتداد به في حق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومن بين هذه الشروط ضرورة تسجيل التصرف خلال مدة حددها القانون، وامتدت بموجب القوانين اللاحقة إلى 4/ 4/ 1966 وإنه لما كان التصرف محل النزاع لم يسجل خلال المواعيد التي حددها القانون فإنه لا يعتد به في تطبيق القانون فضلاً عن إنه لا تسري بشأنه أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979.
وبجلسة 5/ 1/ 1983 وأثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة بدفاعها وردت بها ما جاء بعريضة الطعن المقدم فيها وانتهت في تلك المذكرة إلى ذات الطلبات الواردة في تلك العريضة كما أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة تكميلية لمذكرة دفاعها السابقة وذلك بتاريخ 30/ 3/ 1983 وأخيراً أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة ختامية بدفاعها أشارت فيها إلى ما جاء بمذكرة دفاعها السابقة المودعة بجلسة 5/ 1/ 1983 ورداً على ما آثاره مورث المطعون ضدهم من مذكرتي دفاعه المودعتين بجلسة 7/ 9/ 1983 والتي تأجلت إدارياً بجلسة 14/ 9/ 1983 وبجلسة 6/ 12/ 1983 من إنه قد تملك الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية فقد أوردت الهيئة الطاعنة في مذكرتها الختامية تعقيباً على ذلك أن أرض النزاع مشتراة طبقاً لأحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وهذا النص خاص وبالتالي لا تنطبق أحكام التقادم على واقعة النزاع حيث إن القانون أفرد لها حكماً خاصاً فإذا لم تتبع الإجراءات التي نص عليها القانون يجب الاستيلاء على الأطيان محل التصرف وكذلك استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتباراً من 1/ 1/ 1953 حتى تاريخ الاستيلاء. وخلصت الهيئة الطاعنة في نهاية مذكرة دفاعها الختامية إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأودع مورث المطعون ضدهم مذكرة أولية بدفاعه أشار فيها إلى أن كافة الشروط التي تطلبها المشرع لتطبيق المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بتطبيق على التصرف محل النزاع وأنه إذا كانت المادة 29 من المرسوم المذكور تقضي بأن يتم تسجيل التصرف المبرم تطبيقاً للمادة 4 آنفة الذكر بالشهر العقاري في المواعيد التي حددتها تلك المادة وآخرها 4/ 4/ 1966 وإلا تم الاستيلاء على المساحة المبيعة واستحقت عليها الضريبة الإضافية من أول يناير سنة 1953 فإن المطعون ضده (مورث المطعون ضدهم) قد قام بإشهار صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى في القضية المدنية رقم 237 لسنة 1955 كلي سوهاج عن التصرف موضوع النزاع وتم توثيقه بالشهر العقاري تحت رقم 1511 لسنة 1966 في 30/ 3/ 1966 شهر عقاري سوهاج ومن ذلك يتضح أن المطعون ضده (مورث المطعون ضدهم) سعى لتسجيل تصرفه بالشهر العقاري حسبما تقضي به المادة 29 من القانون 178 إلا أنه لظروف قهرية لم يستطع إشهار تصرفه. ثم يضيف مورث المطعون ضدهم مذكرة دفاعه قائلاً إن المساحة موضوع الطعن لم يتم استيلاء عليها ابتدائياً حتى الآن إذا كان الاستيلاء الابتدائي هو الذي يقطع التقادم في مجال تطبيق القانون 178 لسنة 1952 وأن الثابت من تقرير الخبير المقدم أمام اللجنة القضائية في الاعتراض المطعون فيه أن البيع تم على القطعة رقم 1 وتنفذ على القطعة رقم 7 وليس بالقطعة رقم 1، وتم الاستيلاء في 8/ 1/ 1968 على القطعة رقم 1 خطأ، ويترتب على ذلك أن يكون الاستيلاء حتى الآن يتم على القطعة التي تنفذ عليها البيع وهي القطعة رقم 7 وإذ كان البيع تم بموجب عقد بيع تاريخه 16/ 10/ 1953 على الوجه السابق بيانه فيكون قد مر على التصرف حتى الآن ثلاثون عاماً ولم يتم الاستيلاء على الأرض ويكون المطعون ضده (مورث المطعون ضدهم) قد اكتسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. ثم خلص مورث المطعون ضده في ختام مذكرة دفاعه إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وبجلسة 6/ 12/ 1983 أودع مورث المطعون ضدهم مذكرة ثانية بدفاعه ورد فيها ما جاء بمذكرة دفاعه الأولى ثم انتهى في تلك المذكرة إلى طلب الحكم برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه مع إلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات والأتعاب. ثم أودع الحاضر عن المورث المطعون ضدهم بعد ذلك حافظتي مستندات الأولى بجلسة 10/ 1/ 1984 وتضمنت صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى في القضية رقم 237 لسنة 1955 كلي سوهاج المقامة من مورث المطعون ضدهم وضد الشيخ عبد الرحيم أحمد رضوان بصحة التعاقد من عقد البيع العرفي المؤرخ 16/ 10/ 1953 وهذه العريضة مستمدة تحت رقم 1511 في 30/ 3/ 1961 أما حافظة المستندات الثانية فقد تم إيداعها بجلسة 27/ 3/ 1984 واشتملت على شهادة وفاة صادرة من مكتب صحة أولاد سالم بحري محافظة سوهاج تفيد وفاة المرحوم/ أحمد بطيخ أحمد بتاريخ 22/ 2/ 1984.
وأخيراً فإنه بجلسة 26/ 11/ 1985 أودع الحاضر عن المطعون ضدهم صورة رسمية من إعلان الوراثة الصادر بجلسة 20/ 5/ 1984 من محكمة طوق شرق للأحوال الشخصية في القضية رقم 580 لسنة 1984 والذي يقضي بثبوت وفاة المرحوم/ أحمد بطيخ أحمد آدم بتاريخ 22/ 2/ 1984 وأعضاء إرثه الشرعي في زوجته حميدة علي محمد حسن وفي أولاده البلغ سعد الدين وحسن وحسين وفاطمة وزمزم.
ومن حيث إنه باستعراض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي يتبين أن المادة 4 منه تنص على أنه يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولي عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان على الوجه الآتي:
( أ ).........
(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:
1 - أن تكون حرفتهم الزراعة.
2 - أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين في الأرض المتصرف فيها أو من أهل القرية الواقع في دائرتها العقار.
3 - ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضي الزراعية على عشرة أفدنة.
4 - ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة.
5 - ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم على قوانين إلا إذا كانت القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك أو كان التصرف للبلدة أو القرية لبناء مساكن عليها على أن يتعهد المتصرف إليه بإقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف.
ولا يعمل بهذا البند إلا لغاية أكتوبر سنة 1953 ولا يعتد بالتصرفات التي تحصل بالتطبيق إلا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1953.....".
كما تنص المادة 29 من ذات المرسوم بقانون بعد تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 1965 على ما يلي:..... كما يجب تسجيل التصرفات الصادرة وفقاً للبندين "ب وج" المادة الرابعة أو أحكام صحة التعاقد الخاصة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقاً على أول إبريل سنة 1955 فإذا كان التصديق أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقاً على أول إبريل سنة 1955 وجب تسجيل التصرف والحكم في دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أي هذه المواعيد أبعد ويترتب على مخالفة هذه الأحكام الاستيلاء على الأطيان محل التصرف وكذلك استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتباراً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء.
ومن حيث إنه يبين من النصوص السابقة إنه وفقاً لصريح نص المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 1965، يتعين تسجيل التصرفات المبرمة تنفيذاً لأحكام المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لدى الشهر العقاري في المواعيد الوارد بيانها تفصيلاً في المادة 29 المذكورة وآخرها 3/ 4/ 1966 تاريخ مضى سنة على تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1965 المشار إليه في 4/ 4/ 1965 وإلا تم الاستيلاء على الأطيان محل هذه التصرفات واستحقت عليها الضريبة الإضافية من أول يناير 1953 حتى تاريخ الاستيلاء.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن مورث المطعون ضدهم اشترى بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 16/ 10/ 1953 أطياناً زراعية مساحتها فدانان كائنة بزمام أولاد سالم مركز أولاد طوق شرق محافظة سوهاج وذلك من السيد/ عبد الرحيم أحمد رضوان الخاضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بتاريخ 18/ 10/ 1953 قامت محكمة البلينا الجزئية بالتصديق على العقد المذكور بعد تحققها من توافر كافة الشروط المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952. ثم أقام مورث المطعون ضدهم بعد ذلك الدعوى رقم 237 لسنة 1955 مدني كلي سوهاج ضمن البائع المذكور وآخرين طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع بجلسة 18/ 11/ 1958 قضت محكمة سوهاج الابتدائية بصحة ونفاذ هذا العقد وبموجب محضر استيلاء تكميلي مؤرخ 8/ 1/ 1967 قامت الهيئة الطاعنة بالاستيلاء على الأطيان التي تم التصرف فيها من قبل الخاضع عبد الرحيم أحمد رضوان تنفيذاً لحكم المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والتي لم يتم تسجيلها حتى 31/ 3/ 1966 ومن ضمن هذه الأطيان التي تم الاستيلاء عليها الأرض محل النزاع.
ومن حيث إنه يبين ما تقدم أن مورث المطعون ضدهم لم يقم بتسجيل العقد محل النزاع خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر ومن ثم فإن الاستيلاء على أرض النزاع يكون متفقاً وصحيح حكم القانون لا سيما وأن مورث المطعون ضدهم أو المطعون ضدهم أنفسهم لم يتقدموا بما يؤكد ما ورد في صحيفة الاعتراض أو في مذكرات دفاعهم من أن ثمة ظروفاً قهرية قد حالت دون شهر التصرف الأمر الذي يجعل هذا القول قولاً مرسلاً يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إنه لا وجه لإعمال أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي، كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاءها على أن القانون رقم 50 لسنة 1979 سالف الذكر إنما يتناول الاعتداد بالتصرفات التي تمت قبل العمل بأحكام أي من قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة والوارد ذكرها في المادة الأولى منه وهي المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 وأخيراً القانون رقم 50 لسنة 1969 وإنه إذا كان قانون الاستيلاء يحدد شروطاً معينة لتصرفات تتم في ظل العمل به فإنه يتعين مراعاة توفر تلك الشروط وتطبيق الجزاء المنصوص عليه قانوناً وإنه لما كان القانون رقم 50 لسنة 1979 يورد استثناء على أحكام المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وكان العقد موضوع التصرف قد أبرم بالتطبيق لأحكام المادة 4 منه كما هو الشأن في الطعن الماثل فإن هذا التصرف لا يكون داخلاً في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 687 لسنة 19 ق الصادر بجلسة 29/ 6/ 1980).
ومن حيث إنه على مدى ما تقدم وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه من ثم يكون قد صدر على نحو مخالف للقانون الأمر الذي يتعين معه على المحكمة القضاء بإلغائه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره مورث المطعون ضدهم في مذكرة دفاعه المودعتين بجلستي 14/ 9/ 1983، 6/ 12/ 1983 من أن المساحة موضوع الطعن قد تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لأن هذه المساحة لم يتم الاستيلاء عليها حتى الآن وإذا كان الاستيلاء الابتدائي هو الذي يقطع التقادم في مجال تطبيق القانون رقم 78 لسنة 1952 فإنه يبين من تقرير الخبير المقدم أمام اللجنة القضائية في الاعتراض المطعون فيه وفقاً لما أجمع عليه جميع الشهود من الجيران ورجال الإدارة ودلال المساحة ووفقاً لما لاحظه الخبير نفسه لدى معاينة للأرض على الطبيعة أن عقد البيع وإن كان قد تم على القطعة رقم (1) الكائنة بحوض إسماعيل بك نمرة 48 إلا أن العقد تنفذ على الطبيعة على القطعة رقم (7) وليس على القطعة رقم (1) ومن ثم فإن الاستيلاء الذي جرى بتاريخ 8/ 1/ 1967 لم يتم حتى الآن على القطعة التي تنفذ عليها البيع وهي القطعة رقم (7) ولما كان البيع قد تم بموجب عقد بيع تاريخه 16/ 10/ 1953 فيكون قد مر على التصرف حتى الآن ثلاثون عاماً ولم يتم الاستيلاء على الأرض وبالتالي يكون قد تم اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية.
ومن حيث إن هذا القول محل نظر ذلك أن الثابت من أوراق الطعن إنه بتاريخ 6/ 8/ 1945 تم إبرام عقد معارضة الخاضع المرحوم/ عبد الرحيم أحمد رضوان من ناحية وكل من السيدين/ أحمد علي أبو ستيت ومحمد مختار علي أبو ستيت من ناحية أخرى بموجب هذا العقد آلت إلى الخاضع ملكية 8 س 20 ط 27 ف كائنة بناحية البلابيش قبلي وأولاد طوق شرق والكسح والخيام والنغاميش وأولاد سالم وقد آلت هذه الملكية مقابل تنازل الخاضع للطرف الآخر عن ملكية مساحة 3 س 11 ط 125 ف كائنة بناحية نجوع برديس مركز البلينا وقد كان من بين أطيان البدل التي آلت إلى الخاضع بموجب عقد البدل المشار إليه قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة كائنة بحوض إسماعيل بك/ 48 القطعة رقم (1) بناحية أولاد سالم قبلي مركز أولاد طوق شرق ولا يوجد ضمن المساحة القبلية التي آلت إلى الخاضع أراضي زراعية أخرى كائنة بهذا الحوض طبقاً لما هو ثابت بالمستند رقم 56 من ملف إقرار الخاضع رقم 1/ 178/ 1200 كما إنه بالاطلاع على ملف إقرار الخاضع رقم 2/ 178/ 1200 المتضمن الإقرارات المقدمة منه تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يتبين أن إجمالي ملكية الخاضع تبلغ 4 س 7 ط 673 ف احتفظ لنفسه ولأولاده بمساحة 17 س 17 ط 1321 ف أما بقية الأطيان وجملتها 11 س 11 ط 351 ف فقد أدرجها الخاضع في الجدول رقم 12 المتضمن بيان الأطيان التي تصرف فيها الخاضع إلى صغار الزراع طبقاً لأحكام المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والتي لم يتم شهرها. ويبين من الجدول المذكور أن الخاضع قد تصرف في مساحة الستة أفدنة الكائنة بحوض إسماعيل بك/ 48 رقم (1) إلى كل من عبد النبي عبد الحق منصور وأحمد علي نصيب وأحمد بطيخ آدم (مورث المطعون ضدهم) بواقع فدانين لكل منهم بموجب ثلاثة عقود بيع عرفية مؤرخة جميعها بتاريخ واحد هو 18/ 10/ 1953.
ومن حيث إن عقد البيع الابتدائي محل النزاع سواء تم إبرامه بتاريخ 16/ 10/ 1953 حسبما يعد ثابت في المستندات المقدمة من مورث المطعون ضدهم أو بتاريخ 18/ 10/ 1953 حسبما يعد ثابت بالجدول رقم (2) من ملف إقرار الخاضع فإن الثابت من الأوراق إنه تم الاستيلاء بتاريخ 18/ 1/ 1967 على مساحة 7 س 7 ط 58 ف تم التصرف فيها من الخاضع عملاً بحكم المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ولم يتم تسجيلها حتى 31/ 3/ 1966، يبين من الاطلاع على محضر الاستيلاء إنه قد ورد بهذا المحضر إنه قد تم الاستيلاء على 4 أفدنة كائنة بحوض إسماعيل بك/ 48 القطعة رقم (1) شيوعاً في ستة أفدنة مباعة إلى عبد النبي عبد الحق وأحمد آدم (مورث المطعون ضدهم) ووضع يد أحمد علي نصيب وأخويه فوزي ومحمود، ومن ثم فإن مدة التقادم الطويل المكسب للملكية لم تكن قد استكملت بعد وقت وقوع الاستيلاء لا سيما وأن الثابت من تقرير الخبير أن مورث المطعون ضدهم قد أقر صراحة بأنه قبل شرائه للأرض محل النزاع من الخاضع كان يضع يده عليها بوصفه مستأجر لها منه، ولا يغير من هذه النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ما جاء بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة سوهاج من إنه بالمعانية على الطبيعة ثبت أن العقد محل النزاع نفذ على القطعة رقم (7) وليس على القطعة رقم (1) من حوض إسماعيل بك/ 48 وإنه قد تبين من سماع أقوال رجال الإدارة المحليين ودلال المساحة والجيران أن هذا التنفيذ قد تم منذ تاريخ الشراء في سنة 1953 ذلك أن أقوال هؤلاء الشهود يدحضها ما كشفت عنه المحكمة تفصيلاً من أن الخاضع لا يمتلك في حوض إسماعيل بك/ 48 بأكمله سوى ستة أفدنة فقط ومن هذه المساحة بأكملها وفيها أرض النزاع تقع جميعها في قطعة واحدة هي القطعة رقم (1) كما يدحض أقوال هؤلاء الشهود أيضاً أن كشف تحديد المساحة المقدم من مورث المطعون ضدهم بمناسبة طلب الشهر رقم 432 لسنة 1959 الخاص بدعوى صحة التعاقد المقامة منه ضد الخاضع والمودع ضمن حافظة مستندات المقدمة بجلسة 15/ 5/ 1977 ثابت به أن الأرض محل النزاع تقع في القطعة رقم (1) من حوض إسماعيل بك/ 48. كذلك فإنه بالاطلاع على صورة عريضة الدعوى رقم 237 لسنة 1955 كلي سوهاج المقامة من مورث المطعون ضدهم ضد الخاضع عبد الرحيم أحمد رضوان بصحة التعاقد عن عقد البيع العرفي المؤرخ 16/10/ 1953 وهي العريضة المستمرة تحت رقم 1511 في 30/ 3/ 1966 ثابت بها أيضاً أن الأرض محل النزاع تقع في القطعة رقم (1) من حوض إسماعيل بك/ 48. وفي ضوء ما تقدم جميعه فإنه يكون صواباً ما أورده مندوب الإصلاح الزراعي من أن وضع يد مورث المطعون ضدهم على القطعة رقم (7) مرجعه إنه قد جرى بدل زراعي فيه واضعي اليد وقد أثبت الخبير هذه الأقوال في محضر المناقشة الختامية التي أجراها بتاريخ 28/ 11/ 1979 والتي لم يحضرها مورث المطعون ضدهم على الرغم من علمه بموعد هذه المناقشة وتوقيعه سلفاً بما يفيد هذا العلم. وكذلك فإن مورث المطعون ضدهم لم يدحض هذا القول أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لدى نظرها للاعتراض المقدم منه كما أنه لم يعقل ذلك أيضاً سواء هو أو أي من ورثته المطعون ضدهم أمام هذه المحكمة طوال فترة نظرها للطعن الماثل.
ومن حيث إنه يخلص عما تقدم جميعه أن القرار المطعون فيه قد صدر على نحو مخالف للقانون، كما إن ادعاء مورث المطعون ضدهم بتملك الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل المدة غير قائم على أساس سليم.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184/ 1 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض رقم 2058 لسنة 1975 وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.