أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1880

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وإبراهيم حسن علام، وعثمان زكريا.

(271)
الطعن رقم 217 لسنة 32 القضائية

( أ ) تنفيذ. "السند التنفيذى". "تنفيذ عقارى". "الاعتراض على قائمة شروط البيع". "الحكم برسو المزاد". "دعوى بطلان إجراءات التنفيذ العقارى". بطلان. "بطلان سند التنفيذ". "بطلان إجراءات التنفيذ". غير. "الغير فى إجراءات التنفيذ العقارى".
إلغاء أو إبطال سند التنفيذ. أثره. سقوط ما تم من إجراءاته. جواز طلب إبطال هذه الإجراءات بدعوى أصلية رغم فوات ميعاد الإعتراض على قائمة شروط البيع. مراعاة عدم المساس بحقوق الغير التى تعلقت بإجراءات التنفيذ.
(ب) حكم. "الحكم الغيابى". "سقوطه". "أثره".
الحكم الغيابى فى ظل قانون المرافعات القديم. سقوطه بعدم تنفيذه خلال ستة أشهر. التمسك بسقوطه. دعوى ودفع. أثره. إلغاء الإجراءات التى اتخذت بمقتضاه.
1 - الأحكام العامة فى التنفيذ الواردة فى المواد 457 وما بعدها من قانون المرافعات تجيز التنفيذ الجبرى بالأحكام القابلة للمعارضة أو الاستئناف إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم كما تجيز التنفيذ بالعقود الرسمية والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون صفة السندات التنفيذية. والدائن الذى يباشر إجراءات التنفيذ بموجب أحد هذه السندات مع احتمال المنازعة فى صحته وقابليته للإلغاء أو الإبطال إنما يعلق مصير التنفيذ على مصير السند ذاته، فإن ألغى السند أو بطل امتنع المضى فى التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته ووجبت إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل مباشرته، ولا يمنع من ذلك سقوط حق المدين فى التمسك ببطلان ما تم من إجراءات بطرق الاعتراض على قائمة شروط البيع فى الميعاد المحدد له بنص المادة 642 من قانون المرافعات لأنه بعد إلغاء السند التنفيذى أو إبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لزوال سنده، ويكون للمدين بعد فوات الميعاد المقرر قانونا للاعتراض على إجراءات التنفيذ العقارى أن يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فى ذلك حكم رسو المزاد. إلا إذا تعلق بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق للغير [(1)] بأن يكون العقار قد رسا مزاده على غير طالب التنفيذ أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفا فى الإجراءات.
2 - إذ كانت المادة 344 من قانون المرافعات القديم تقضى بأن الحكم الغيابى يبطل ويعد كأنه لم يكن إذا لم يحصل تنفيذه فى ظرف ستة أشهر من تاريخ صدوره، فان للمحكوم عليه فى غيبته أن يتمسك بمجرد انتهاء هذا الأجل بسقوط الحكم فى صورة دعوى أو دفع ولو لم يطعن فيه بالمعارضة. ويترتب على ذلك زوال الحكم وإلغاء الاجراءات التى اتخذت بمقتضاه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 416 لسنة 1954 كلى قنا ضد الطاعن طالبين القضاء بسقوط الحكم الغيابى الصادر فى الدعوى رقم 81 سنة 1941 كلى قنا ضد مورثهما الدكتور ويصا عبد الملك وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات التنفيذ. وقالا بيانا للدعوى أن الطاعن استصدر ضد مورثهما فى 25/ 1/ 1941 حكما غيابيا بمبلغ 600 ج والفوائد والمصاريف فى القضية رقم 81 سنة 1941 كلى قنا وأعلن ذلك الحكم إلى المورث فى 2/ 2/ 1941 وبعد وفاته اتخذ الطاعن بموجبه إجراءات نزع الملكية ضدهما وأعلنهما بتنبيه نزع الملكية فى 25/ 8/ 1953 وأودع قائمة شروط البيع وتم إخبارهما بايداعها فاعترضا عليها وقضى فى اعتراضهما بعدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد، ونظرا لسقوط الحكم الغيابى لعدم تنفيذه خلال الستة شهور التالية لصدوره فقد أقاما الدعوى بالطلبات السالف بيانها - دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أنه كان يجب طرح هذه المنازعة عند الاعتراض على قائمة شروط البيع، وإذ أعلنا بهذه القائمة ولم يعترضا فى الميعاد فقد سقط حقهما فى التمسك بها ولا تكون الدعوى مقبولة بعد أن فاتهما هذا السبيل. ومحكمة أول درجة قضت فى 24/ 2/ 1960 بقبول الدعوى وبسقوط الحكم الغيابى فى القضية رقم 81 سنة 1941 مدنى كلى قنا وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 504 لسنة 35 ق أسيوط، ومحكمة الاستئناف قضت فى 26/ 3/ 1962 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة هذا الرأى.
وحيث إن الطعن بنى على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم القبول الذى أبداه الطاعن وبقبول دعوى المطعون عليهما ببطلان السند المنفذ به، ويقول الطاعن فى بيان ذلك أن أحكام قانون المرافعات فى التنفيذ على العقار وقد أوجبت على المدين والحائز والدائنين المشار إليهم فى المادة 632 إبداء أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظرها عن طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، ورتبت على عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق فى التمسك بأوجه البطلان سواء تعلقت بعيب فى الشكل أو فى الموضوع، فإنه لا يقبل من المدين الذى فوت حقه فى الاعتراض أن يرفع دعوى أصلية للتمسك بالبطلان إلا إذا كان لم يعلن بالإجراءات إعلانا صحيحا - غير أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدعوى الأصلية التى أقامها المطعون عليهما ببطلان الحكم الغيابى المنفذ به رغم إعلانهما بإجراءات التنفيذ إعلانا صحيحا وسقوط حقهما فى التمسك بالبطلان لعدم إبدائه بالطريق الذى رسمه القانون.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح - ذلك أنه لما كانت الأحكام العامة فى التنفيذ الواردة فى المواد 457 وما بعدها من قانون المرافعات تجيز التنفيذ الجبرى بالأحكام القابلة للمعارضة أو الاستئناف إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم، كما تجيز التنفيذ بالعقود الرسمية والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون صفة السندات التنفيذية، فإن الدائن الذى يباشر إجراءات التنفيذ بموجب أحد هذه السندات مع احتمال المنازعة فى صحته وقابليته للالغاء أو الإبطال إنما يعلق مصير التنفيذ على مصير السند ذاته، فإن ألغى السند أو بطل امتنع المضى فى التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته ووجبت إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل مباشرته، ولا يمنع من ذلك سقوط حق المدين فى التمسك ببطلان ما تم من إجراءات بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع فى الميعاد المحدد له بنص المادة 642 مرافعات لأنه بعد إلغاء السند التنفيذى أو إبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لزوال سنده ويكون للمدين بعد فوات الميعاد المقرر قانونا للإعتراض على إجراءات التنفيذ العقارى أن يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فى ذلك حكم رسو المزاد إلا إذا تعلق بها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق للغير بأن يكون العقار قد رسا مزاده على غير طالب التنفيذ أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفا فى الإجراءات - وإذ كانت المادة 344 من قانون المرافعات القديم تقضى بأن الحكم الغيابى يبطل ويعد كأنه لم يكن إذا لم يحصل تنفيذه فى ظرف ستة أشهر من تاريخ صدوره، وكان للمحكوم عليه فى غيبته أن يتمسك بمجرد انتهاء هذا الأجل بسقوط الحكم فى صورة دعوى أو دفع ولو لم يطعن فيه بالمعارضة. وكان يترتب على سقوط الحكم الغيابى زواله وإلغاء الإجراءات التى اتخذت بمقتضاه - لما كان ذلك وكان الثابت من تدوينات الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما أقام الدعوى بطلب سقوط الحكم الغيابى لعدم تنفيذه خلال الستة شهور التالية لصدوره وبطلان إجراءات التنفيذ العقارى المترتبة عليه، وأن الطاعن أسس دفعه بعدم قبول دعوى بطلان الإجراءات على مجرد القول بأن هذه المنازعة يجب أن تقدم فى صورة الاعتراض على قائمة شروط البيع وأن تفويت هذا السبيل يسقط الحق فى إبدائها، وإذ لم يسند الطاعن هذا الدفع إلى تعلق حق الغير بالإجراءات ولم يقدم الدليل عليه أمام محكمة الموضوع - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع على أن مجرد الحكم فى اعتراض المطعون عليهما على قائمة شروط البيع بعدم قبوله لا يسلب حقهما فى الطعن فى إجراءات البيع بدعوى أصلية فإن الحكم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانونا ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب - ويقول فى بيان ذلك أنه قدم أثناء نظر الاستئناف صورة رسمية من طلب قدمه الدكتور ويصا عبد الملك مورث المطعون عليهما إلى لجنة التسوية العقارية بتاريخ 14/ 7/ 1942 لاحقا للحكم الغيابى الصادر فى 25/ 1/ 1941 أشار فيه صراحة إلى دين الطاعن وتمسك أمام محكمة الاستئناف بأن هذه الإشارة تعتبر قبولا من المورث للحكم الغيابى مانعا من التمسك بسقوطه ولكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا المستند ولم يرد على دفاع الطاعن الذى اقترن به مع أن من شأن هذا الدفاع أن يغير من وجه الرأى فى الدعوى.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن الثابت بمذكرة الطاعن المودعة صورتها الرسمية بالأوراق أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن طلب تخفيض الديون المقدم من الدكتور ويصا عبد الملك إلى لجنة تسوية الديون العقارية بتاريخ 14/ 7/ 1942 يتضمن الإشارة إلى دين الطاعن مما يفيد رضاء المدين بالحكم رضاء يمنعه من التمسك بسقوطه. ولما كان الطاعن قدم صورة رسمية من هذا الطلب مودعة بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث دفاع الطاعن بشأن طلب التسوية المقدم من المدين وتحديد دلالته مع احتمال أن يكون متضمنا قبولا للحكم الغيابى الذى اتخذت إجراءات نزع الملكية بمقتضاه، واكتفى فى الرد عليه بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى بالرغم من أن طلب التسوية لم يكن معروضا على محكمة أول درجة، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.


[(1)] راجع نقض 7/ 1/ 1960 الطعن 165 لسنة 25 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 11 ص 16.