مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 58

جلسة 17 من يناير سنة 1946

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.

(25)
القضية رقم 33 سنة 15 القضائية

ا - بيع. فسخ. متى يعتبر شرط الفسخ صريحا؟
(المادتان 332 و334 مدنى)
ب - فسخ. شرط فاسخ ضمنى. للمشترى الحق فى توقى الفسخ بدفع الثمن إلى أن يصدر الحكم النهائى بالفسخ.
جـ - مصروفات الدعوى. حكم صادر بالفسخ. استئنافه. عرض الثمن عند الاستئناف. رفض دعوى الفسخ فى الاستئناف. وجوب تحميل المشترى مصروفات الدعوى الابتدائية وربع مصاريف الاستئناف.
1 - إن شرط الفسخ لا يعتبر صريحا فى معنى المادة 334 من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه. أما إذا تعهد المشترى بأداء باقى ثمن المبيع فى ميعاد عينه فإن لم يؤده فى هذا الميعاد كان للبائع الحق فى فسخ البيع ولو كان قد سجل، فهذا ليس إلا ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى المنصوص عليه فى المادة 332 من القانون المدنى [(1)].
2 - إذا كان الشرط الذى تضمنه العقد شرطا فاسخا ضمنيا فللمشترى - إلى أن يصدر الحكم النهائى بالفسخ - الحق فى توقى الفسخ بدفع الثمن.
3 - إذا كان المشترى لم يعرض على البائع باقى الثمن إلا عند رفعه الاستئناف عن الحكم الصادر بالفسخ فمن الخطأ أن تحمل محكمة الاستئناف البائع كل مصروفات الدرجتين فى حكمها برفض دعوى الفسخ، إذ هو كان محقا فى طلب الفسخ حتى اتقاه المشترى بهذا العرض فلا يلزم بمصروفات الدرجة الأولى ولا بمصروفات الاستئناف إلى وقت حصول العرض [(2)].


[(1)] القانون الجديد لم يعالج فى باب البيع الفسخ المترتب على عدم الوفاء بالثمن لأنه اكتفى بتقرير القواعد العامة فى شرط الفسخ الضمنى وشرط الفسخ الصريح فى المواد 157 وما يليها فى الفرع الخاص بانحلال العقد. وهذه القواعد لا تختلف عنها فى القانون السابق.
[(2)] قضت المحكمة بنقض الحكم بالنسبة إلى المصروفات وحكمت فى موضوعها بإلزام المطعون عليهم (المشترين) بمصروفات الدعوى وربع مصروفات الاستئناف، ملاحظة فيما يظهر أن عرض باقى الثمن كان عند رفع الاستئناف أى عند إعلانه وقبل دفع ثلاثة أرباع رسومه بمناسبة قيده. ولو أن العرض حصل بعد قيد الاستئناف لقضت المحكمة بإلزام المشترين بكامل مصروفات الدرجة الثانية.