مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1986 إلى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1396

(188)
جلسة 16 من مارس سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 425 لسنة 26 القضائية

الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة - أعضاؤها - ترقية هؤلاء الأعضاء.
المواد 7 و8 و16 و26 و28 و29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
قرارات لجنة شئون الإدارات القانونية بجلساتها المنعقدة في 10/ 10/ 1975 و24/ 12/ 1975 و30/ 4/ 1979 بإجراء الترقيات في نطاق الوظائف المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 واعتبار وظائف الإدارات القانونية في كل جهة وحدة واحدة يتوقف على إعداد هياكل توصيف تلك الوظائف - صدور قرار من رئيس الوزراء في 30/ 6/ 1975 طبقاً للمادة (36) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بنقل من لم تتوافر فيه شروط الصلاحية لا يكفي لإعمال أحكام الترقيات الواردة بالقانون - أثر ذلك: - إنه لحين اعتماد الهياكل الوظيفية طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 فإن ترقية أعضاء الإدارات القانونية تتم وفقاً لأحكام القانونين رقمي 58 لسنة 1971 و47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانونين رقمي 61 لسنة 1971 و48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - قبل اعتماد الهياكل الوظيفة لأعضاء الإدارات القانونية يتم تسوية حالاتهم طبقاً لقوانين الرسوب الوظيفي وتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 6/ 2/ 1980 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات ورئيس مجلس إدارة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 425 لسنة 26 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 20/ 12/ 1979 في الدعوى رقم 799 لسنة 32 ق المقامة من السيد/ سعد توفيق حنا ضد الطاعنين والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 810 لسنة 1977 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 2/ 1984 حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وتحدد لنظره أمامها جلسة 1/ 4/ 1984 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 13/ 2/ 1978 أقام السيد/ سعد توفيق حنا الدعوى رقم 799 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الإدارية (دائرة الترقيات) ضد/ رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات ورئيس مجلس إدارة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 810 الصادر في 27/ 8/ 1977 فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين في درجة مدير عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار.. وقال المدعي شرحاً للدعوى إنه عين بالدرجة الثامنة بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بتاريخ 13/ 6/ 1942 ثم وضع بالدرجة السادسة بالكادر الإداري العالي في 29/ 5/ 1952 تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق، وبتاريخ 31/ 12/ 1974 رقي إلى الدرجة الثانية (786/ 1440 ج) بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية ( أ ) وفوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 810 لسنة 1977 المؤرخ 27/ 8/ 1977 متضمن بعض زملائه ممن هم أحدث منه في أقدمية الدرجة الثالثة والثانية وأقل منه مؤهلاً وأصغر منه سناً في وظيفة مدير عام بالهيئة ذات الربط (1200/ 1800) جنيهاً سنوياً ومن بينهم السيد/ محمد أحمد مسعد وتوفيق منصور علي منصور وسعد زغلول عوض جبر. وأضاف المدعي قائلاً إنه يشغل وظيفة مراقب عام بقطاع المنشآت الداخلية وهي أكبر قطاعات الهيئة وإن مدة خدمته حوالي 26 سنة وتقديراته جميعاً بامتياز ولم يوقع عليه أي جزاء طوال مدة خدمته وإن أقدميته بالدرجة الثالثة ترجع إلى 13/ 6/ 1966 وأقدميته بالدرجة الثانية ترجع إلى 31/ 12/ 1974 وإن من المقرر طبقاً للمادة (15) من القانون رقم 58 لسنة 1974 وقضاء المحكمة الإدارية العليا عدم تخطي الأقدم إلى الأحداث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ وعند التساوي في الكفاية يرقى الأقدم وإن هذه القاعدة تسري على الموظفين من غير الخاضعين لنظام التقارير السرية، وقال المدعي إنه لم يتلق رداً على تظلمه مما يعتبر بمثابة رفضاً له فأقام هذه الدعوى.
وقد ردت جهة الإدارة على الدعوى بمذكرتين جاء فيهما إنه طبقاً للمادة (15) من قانون العاملين المدنيين فقد طرح المشرع فقرة الأقدمية عند الترقية إلى وظيفة مدير عام ذات الربط (1200/ 1800 ج) إذ أن الترقية إلى هذه الوظيفة تتم بالاختيار المطلق من بين شاغلي الفئة (876 - 1440 ج) ويستهدي عند الاختيار بما ورد بملف خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم، وأنه وإن كانت تقارير المدعى عليه ممتاز ولا يوجد بملف خدمته ما يشين فإن تقارير المطعون عليهم جميعها ممتازة وإن ملفات خدمتهم تنم عن جدارة وإن آراء رؤسائهم فيهم وثقتهم بهم لشغل وظائف مدير عام كانت أكثر ترجيحاً لهم وتفضيلاً على المدعي خاصة وأنه روعي في ترقية المطعون عليهم أن يكونوا شاغلين للوظائف التي عينوا عليها الواردة بجدول الهيكل الوظيفي للهيئة والتي أثبتوا كفاءة عالية في أداء أعمالها وإن المدعي لم يقم الدليل على إساءة استعمال السلطة، وأضافت الهيئة بأن المدعي عضو بالإدارة القانونية وإن هذه الإدارة قيمت بمراقبة عامة وإن من يرأسها يشغل وظيفة مراقب عام بالفئة (876 - 1440 ج) بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية وهي الفئة التي يشغلها المدعي، كما أنه لا يجوز النظر في ترقيته إلى وظيفة مدير عام لأنه لم يطلب نقله من الإدارة القانونية، وعقب المدعي على رد الجهة الإدارية بمذكرتين جاء فيهما أن القرار المطعون فيه لم يحدد الوظائف التي عين عليها المطعون على ترقيتهم وأنه لم يطلب تعيينه مديراً عاماً للشئون القانونية بل لإحدى درجات مدير عام الواردة في القرار المطعون فيه وأنه يشغل وظيفة مراقب عام المدرجة بميزانية الهيئة طبقاً لقانون العاملين ضمن مجموعة الوظائف الإدارية والتنظيمية وليس طبقاً لقانون الإدارة القانونية.
وبجلسة 20/ 12/ 1979 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 810 لسنة 1977 فيما تضمنه من تخطي المدعي للترقية إلى درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على ما استبان لها من أن الترقية طبقاً للقرار المطعون فيه رقم 810 لسنة 1977 تمت إلى درجات مالية وليس وظائف وإنها تخضع للقاعدة الواردة في المادة (15) من القانون رقم 58 لسنة 1971 وهي التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية بحيث لا يتخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة، وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي شغل الفئة الثالثة من 13/ 1/ 1966 والثانية من 31/ 12/ 1974، في حين أن السيد/ توفيق منصور أحد من شملتهم الترقية بالقرار المطعون فيه يشغل الفئة الثالثة من 1/ 9/ 1966 أي في تاريخ لاحق على شغل المدعي لها وأنه يتساوى معه في تاريخ شغل الدرجة الثانية، وحيث إن جهة الإدارة لم تنف ما ذكره المدعي من أن تقارير كفايته كانت دائماً بامتياز وإنه يتساوى مع المطعون على ترقيتهم ومن بينهم السيد/ توفيق منصور ولم تقدم دليلاً يدحضه ومن ثم فإنه يتساوى في مرتبة الكفاية مع المذكور ويسبقه في شغل الدرجة الثالثة لذلك فإنه ما كان يجوز تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على إن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على ما يأتي:
1 - إنه طبقاً للمادة (13) من قانون الإدارات القانونية وكتاب وزير العدل بشأن الترقيات للعاملين بالإدارات القانونية المبلغ للهيئة في 19/ 3/ 1975 أنه يشترط للترقية إلى الوظيفة المعادلة لدرجة مدير عام إدارة قانونية من الفئة (1200 - 1500) المعتمد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة لها لمدة خمسة عشر عاماً مع القيد أمام محكمة النقض، وأن المدعي مقيد بنقابة المحامين أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/ 7/ 1973 ويشغل حالياً مراقب الشئون القانونية بقطاع هندسة المنشآت الداخلية.
2 - إن هناك تخصيص للدرجات بميزانية الهيئة وليس للمدعي الحق في أن يزاحم المطعون عليهم إذ أن وظيفة المدعي وهي مراقب الشئون القانونية بقطاع هندسة المنشآت الداخلية مخصص لها الفئة (684/ 1440) بينما الوظائف التي تم الترقية إليها خاصة بالوظائف الإدارية وليس من بينها وظيفة مدير عام إدارة قانونية.
3 - إنه طبقاً للمادة (15) من القانون رقم 58 لسنة 1971 فإن الترقية بالاختيار بالنسبة للوظائف التي يبدأ ربطها من 876 جنيهاً سنوياً يستهدي في تجديد مرتبة كفاية شاغليها بما ورد بملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم دون التقيد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية وقد تم اختيار المطعون على ترقيتهم على أساس كفايتهم عن المدعي في شغل المناصب القيادية لما لمسته فيهم من خبرة وتخصص في مجال العمل المطلوب.
ومن حيث إن المستفاد من أحكام المواد 7 و8 و16 و26 و28 و29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وما قررته لجنة شئون الإدارات القانونية بمقتضى الاختصاص المخول لها بالمادة (8) من القانون المشار إليه وذلك بجلساتها المنعقدة في 10/ 10/ 1975 و24/ 12/ 1975 و30/ 4/ 1979 "إن إجراء الترقيات في نطاق الوظائف المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 آنف الذكر واعتبار وظائف الإدارات القانونية في كل جهة وحدة واحدة إنما يتوقف على إعداد هياكل وجداول توصيف تلك الوظائف وبالتالي فإن صدور قرار من رئيس الوزراء في 30/ 6/ 1975 طبقاً للمادة 26 من ذلك القانون بنقل من لم تتوافر فيه شروط الصلاحية ليس بكاف في حد ذاته لإعمال أحكام الترقيات المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1973 وإنه إلى حين اعتماد الهياكل الوظيفية طبقاً للقانون المذكور فإن ترقية أعضاء الإدارات القانونية تتم وفقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام ومن بعدهما القانون رقم 47 لسنة 1978 و48 لسنة 1978 حسب الأحوال، كما يتم تسوية حالاتهم طبقاً لقوانين الرسوب الوظيفي وتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سلف بيانه فإنه وإن كان المدعي من أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة المدعى عليها ويشغل وظيفة مراقب الشئون القانونية بالمنشآت الداخلية من 3/ 4/ 1975 إلا أنه لما كان الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية لم يعتمد حتى تاريخ إجراء الترقيات المطعون عليها فإن ترقية المدعي تكون محكومة بالقانون رقم 58 لسنة 1971 السالف الإشارة إليه والذي صدر القرار المطعون فيه وقت نفاذه.
ومن حيث إن المادة (15) من القانون سالف الذكر تنص على أن "... تكون الترقية إلى الوظائف التي يبدأ ربطها بمبلغ 876 جنيهاً سنوياً وما يعلوها من وظائف بالاختيار......" وبالنسبة لشاغلي الوظائف التي يبدأ ربطها بمبلغ 876 جنيهاً سنوياً وما يعلوها يستهدي في تحديد مرتبة كفايتهم عند الترقية بما ورد بملف خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم...." وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل وهو أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكفأ وعند التساوي في الكفاية يرقى الأقدم وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والأهواء وهذا يسري حتى بالنسبة للموظفين الذين يخضعون لنظام التقارير السنوية فيجب اتباعه عند الترقية للوظائف العليا.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه رقم 810 لسنة 1977 نص في مادته الأولى على تعيين أربعين عاملاً في وظيفة مدير عام بالفئة ذات الربط العالي (1200 - 1800) جنيهاً سنوياً اعتباراً من تاريخ صدوره في 27/ 8/ 1977 ومن ثم تكون الترقية قد تمت إلى فئات مالية وليس إلى وظائف وتكون محكومة بالقاعدة الواردة بالمادة (15) سالفة البيان، ولا يغير من ذلك ما تسوقه الهيئة المدعى عليها من أن هناك تخصيصاً للدرجات بالهيئة إذ ورد بميزانية عام 1977 (توزيع الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول مجموعة (1) أجور نقدية وبدلات الآتي: بند (1) الوظائف الدائمة رفع عدد 52 من الفئة 876/ 1440 جنيهاً عدد (41) من مجموعة الوظائف التخصصية ( أ ) وعدد (11) من مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية ( أ ) إلى وظيفة مدير عام بالفئة (1200/ 1800) وإنشاء عدد (2) فئة 1200/ 1800 بوظيفة مدير عام، وهي جميعها خاصة بوظائف الإداريين ولما كان القرار المطعون فيه صدر بالترقية إلى فئات مالية وليس إلى وظائف كما سلف البيان وكان المدعي يشغل وظيفة بالفئة الثانية ذات الربط (876/ 1440) بمجموعة الوظائف الإدارية والتنظيمية وإن من بين الفئات التي تم رفعها في ميزانية عام 1977 المشار إليها عدد (11) من الفئة 876/ 1440 من مجموعة الوظائف الإدارية والتنظيمية وإن من بين المرقين بالقرار المطعون فيه من تنتظمهم مع المدعي مجموعة وظيفية واحدة ومن ثم يحق للمدعي أن يزاحم المرقين في الترقية المطعون فيها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل الفئة الثالثة من 13/ 6/ 1966 والفئة الثانية من 31/ 2/ 1947 بينما يشغل السيد/ توفيق منصور أحد المرقين بالقرار المطعون فيه الفئة الثالثة من 1/ 9/ 1966 وهو تاريخ لاحق على تاريخ شغل المدعي لهذه الفئة ويتساوى في تاريخ شغل الفئة الثانية ومن ثم فإن المدعي استصحاباً لأقدميته في الفئة يعتبر أسبق في أقدمية الفئة الثانية من المذكور.
ومن حيث إن جهة الإدارة لم تشكك في كفاية المدعي أو تهون منها ولم تنف ما ذكره في صحيفة دعواه من أن تقاريره كانت ممتازة وإنما أقرت بامتياز وخلو ملف خدمته مما يشينه، واستندت في إصدارها القرار المطعون فيه إلى عدم أحقيته في مزاحمة المرقين في الترقية حيث إنه يشغل إحدى وظائف الإدارة القانونية وإن سلطتها في الاختيار هي سلطة مطلقة لا تتقيد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية وإنها راعت في اختيار المرقين صلاحيتهم وشغلهم للوظائف المرقين إليها، وإذ كان من المقرر أن شغل العامل للوظيفة لا يكسبه حقاً في الترقية إليها ومن ثم فإن المدعي يكون متساوياً في الكفاية مع السيد/ توفيق منصور علي منصور وأقدم منه في الفئة الثانية استصحاباً بالأقدمية في الفئة الثالثة كما سلف البيان ومن ثم فإن القرار المطعون فيه وقد تخطى المدعي في الترقية إلى فئة مدير عام يكون مخالفاً للقانون مما يستوجب الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى هذه الفئة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الحكم المطعون فيه وقد أخذ بهذا النظر فيكون قد صادف صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.