مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1986 إلى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1441

(195)
جلسة 18 من مارس سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيوني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وعطية الله رسلان أحمد فرج المستشارين.

الطعن رقم 164 لسنة 25 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - التحقيق مع العاملين - تحقيق النيابة العامة.
التحقيق الذي تجريه النيابة العامة فيما هو منسوب إلى العامل من اتهام يقع تحت طائلة قانون العقوبات يصلح أساساً لجهة العمل في استخلاص المخالفات التأديبية قبل العامل وتوقيع الجزاء الإداري المناسب عنها - التحقيق الذي تجريه النيابة يغني عن إجراء التحقيق الإداري بالنسبة للمخالفات الإدارية طالما إنه قد تناول الوقائع التي تشكل الذنب الإداري وسمع فيه أقوال العامل وحقق دفاعه بشأنها - لا وجه للحجاج بما ورد بنص المادة 47 من القانون رقم 61 لسنة 1971 من اشتراط تحقيق إداري مع العامل - أساس ذلك: - أن إجراء تحقيق إداري رغم وجود تحقيق جنائي كاف هو تكرار للتحقيق دون مقتض - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11 من يناير سنة 1979 أودع الأستاذ صادق حنس المحامي نيابة عن الأستاذ إبراهيم مصطفى الحداد المحامي باعتباره وكيلاً عن...... و..... و....... بتوكيل خاص رقم 2257 ( أ ) لسنة 1978 توثيق السويس تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بتاريخ 25/ 11/ 1978 في الطعن رقم 102 لسنة 11 ق المقام من الطاعنين ضد الشركة المطعون ضدها والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وبرفض الموضوع مع إلزام الطاعنين بمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطلب الطاعنون في تقرير طعنهم الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الجزاء رقم 401 لسنة 1977 وما يترتب عليه من آثار، وإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن الطعن للشركة المطعون ضدها بتاريخ 12/ 3/ 1979 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالته للمرافعة أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرت الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 3/ 1986 أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعنين وآخرين قد أقاموا الطعن رقم 102 لسنة 11 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بتاريخ 2/ 7/ 1987 ضد شركة السويس لتصنيع البترول طلبوا فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الشركة برقم 401 لسنة 1977 فيما تضمنه من توقيع الجزاءات عليهم وما يترتب على ذلك من الآثار.
وأسسوا طعنهم على أن قرار الشركة بمجازاتهم قد جانبه الصواب وجاء مخالفاً للقانون للآتي:
أولاً: أنه لم يجر معهم تحقيق فيما نسب إليهم ولم يثبت ضدهم التحقيق كتابة وبالتالي يكون قرار الجزاء المطعون عليه قد صدر مخالفاً لحكم المادة 47 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971.
ثانياً: إن القرار المطعون فيه قد صدر متضمناً عقوبتين الأولى خفض المرتب بمقدار علاوتين والثانية الوقف والحرمان من نصف المرتب عن مدة الإيقاف وذلك بالمخالفة لنص المادة 48 من القانون المشار إليه التي لا تجيز توقيع جزاءين عن فعل واحد.
ثالثاً: إن القرار المطعون فيه مخالف للمادة 57 من ذات القانون التي ناطت بالمحكمة التأديبية البت في شأن نصف المرتب الموقوف، وإذ أصدرت الشركة قرارها بعدم صرف نصف المرتب عن مدة الوقف الاحتياطي دون عرض الأمر أصلاً على المحكمة التأديبية فمن ثم يكون قرارها منعدماً واجب الإلغاء.
رابعاً: انعدام الجريمة الجنائية والمخالفة الإدارية المبررة لتوقيع الجزاء لأن الشركة تعاقدت مع أحد المقاولين على شراء مخلفات المستودعات التي دمرت أثناء العمليات العسكرية ولم يرد بالقيد سوى حظر واحد هو الخطوط الفرعية، وأثناء خروج السيارة يوم 12/ 1/ 1977 بعد توقيع التصريح الخاص بها ادعى مسئول الأمن أنها تحوي بلوف غير متفق عليها وقامت بإبلاغ شرطة السويس والنيابة التي باشرت التحقيق وانتهت إلى حفظه إدارياً لاستبعاد شبهة الجناية وقيدت برقم 88 لسنة 1977 إداري السويس وقد ثبت من هذا التحقيق أن البلوف هي مخلفات المستودعات ومشحمة وقد قام مسئولو الشركة بغسلها بالبنزين لإظهار إنها بلوف جديدة في حين ثبت من التحقيق أن لا يوجد عجز بالمخازن من هذا النوع مما ينفي أنها جديدة أو أن هناك شبهة الاستيلاء عليها. وخلص الطاعنون في عريضة طعنهم إلى طلب الحكم بطلباتهم.
وقد أودعت الشركة مذكرة بدفاعها جاء بها أن الطاعنين بصفتهم أعضاء لجنة تسليم المخلفات قد قاموا بتاريخ 12/ 10/ 1977 بتسليم المقاول - مشتري المخلفات - أصناف لم يتم التعاقد عليها عبارة عن 56 بلفاً وذلك بقصد تسهيل استيلائه عليها، وقد تم إبلاغ الشرطة والنيابة بالواقعة وتم وقف الطاعنين عن العمل بصفة احتياطية وأخطرت المحكمة التأديبية للنظر في أمر نصف المرتب الموقوف وتولت النيابة العامة التحقيق بالمحضر رقم 88 لسنة 1977 إداري السويس والذي أسندت فيه النيابة للطاعنين تهمة الإهمال الذي كان سبباً في محاولة المقاول سرقة تلك البلوف وقررت استبعاد شبهة الجناية مع إرسال الأوراق للجهة لمجازاتهم إدارياً وبناء عليه تحررت مذكرة لرئيس مجلس الإدارة بتحديد مسئولية الطاعنين التأديبية عما فرط منهم فأصدر القرار المطعون فيه بمجازات كل منهم بخفض علاوتين مع عدم صرف نصف المرتب الموقوف ولما كان هذا القرار قد صدر سليماً وقائماً على أسبابه فإنه يكون متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعين الرفض.
وبجلسة 25/ 11/ 1978 حكمت المحكمة التأديبية بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من التحقيقات خروج الطاعنين على مقتضى الواجب في أعمال وظائفهم على النحو الذي تردوا إليه ضد كل مصلحة للشركة التي يعملون بها حيث قام كل من سائق الجرار ورئيسه بنقل البلوف من أماكن تواجدها إلى منطقة عمل المقاول وذلك قبل يوم ضبط الواقعة وقد شهد بذلك كل من..... مراقب الحراسة، و..... مسئول الأمن بالشركة وبالتالي كان لا مقنع بما دفع به الطاعنون من أن تلك البلوف تدخل في نطاق عقد المقاول تحت كلمة خلافه من عدمه خاصة في ضوء شهادة محمود لطفي محمد النجار مدير عام الشئون الهندسية الذي عاين البلوف المضبوطة وقرر بأنها من نوعيات مختلفة ولا يستخدم بعضها في المستودعات المتعاقد عليها وإن بعضها جديد لم يستخدم من قبل والبعض الآخر لا يستخدم إلا في منطقة لتصنيع البترول في الأجهزة البترولية ذات الضغوط والحراريات العالية،....... ولما تقدم جميعه يثبت في يقين المحكمة صحة واقعة نقل البلوف المذكورة إلى منطقة عمل المقاول بغير حق بمعرفة سائق الجرار ورئيسه على النحو الثابت بالأوراق. أما مسئولية أعضاء لجنة التسليم - الطاعنين الثلاثة - في هذا الخصوص فإنه وإن كان كل منهم يحاول إلقاء تبعة الموافقة على الآخر في تسليم البلوف إلى المقال ضمن المهمات الخردة، إلا أنه لا شك في مسئوليتهم جميعاً وإن تفاوتت درجات تلك المسئولية وإن أقل ما يمكن أن يوجه إليهم في هذا المجال هو الإهمال في العمل وعدم أدائه بالدقة والأمانة الواجبة على ما تقطع به الأوراق والتحقيقات ومتى كان ذلك كان القرار الصادر من الشركة بمجازاة الطاعنين بخفض علاوتين من راتب كل منهم لما نسب إليهم يكون قراراً صحيحاً وقائماً على سببه ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الأوراق.
ومن حيث إن الطعن في هذا الحكم يقول على إنه أجحف بحقوق الطاعن ولذلك فإنهم يطعنون فيه للأسباب الآتية:
أولاً: إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين أيد في أسبابه قرار الشركة بتوقيع جزاء خفض المرتب على الطاعنين وذلك رغم أن هذا القرار صدر دون إجراء تحقيق إداري طبقاً للمادة 47 من القانون رقم 61 لسنة 1971 - اكتفاء بالتحقيق الجنائي على زعم إدارة الشئون القانونية بالشركة بأنها ترى فيه الكفاية والضمان وحتى لا يحدث ازدواج في التحقيق لأنه أمر غير مرغوب فيه، وهذا المنطق لا يتفق مع القانون لأن المادة 47 المشار إليها تلزم الشركة بإجراء التحقيق الإداري في حالة ما إذا كانت العقوبة تجاوز ثلاثة أيام خصم من المرتب ولا يكفي في ذلك القول بأن التحقيق الجنائي يغني عن التحقيق الإداري إذ لكل مجاله ولكل مفهومه وزاويته الخاصة التي ينظر بها إلى الواقعة وكل يؤدي إلى تكييف قانوني مختلف.
ثانياً: إن قرار الجزاء قد شابه غلو في توقيع الجزاء لأن الجزاء الموقع على الطاعنين لا يتناسب مع الجرم المنسوب إليهم وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على ضرورة تناسب الجزاء مع جسامة الجرم التأديبي وأن المشرع قد وضع جزاءات تتدرج من الإنذار حتى الفصل من الخدمة ويجب على الإدارة أن تراعي المناسب من بين هذه الجزاءات، فإن صح القول بأن هناك بعض الإهمال من الطاعنين من حيث عدم فحص كل قطعة على حدة فإن لهم في ذلك عذرهم وما كان يجوز أن يوقع عليهم الجزاء.
ثالثاً: إن الطاعنين كانوا ضحية مؤامرة بين المقاول وسائق الجرار ورئيسه إذ تبين أن سائق الجرار ورئيسه قد قاما بإرجاع 23 بلف نحاس فلنشات لم تستعمل وذلك بعد ضبط الواقعة مما يدل على أنهما كانا يريدان وضع هذه الكمية في المخلفات إلا أن ضبط الواقعة حال دون ذلك وقد ثبت ذلك من شكوى الطاعن الأول التي حققت فيها الشركة وثبت صحة ما تقدم.
رابعاً: إنه كان يجدر بالشركة وقد أبلغت بواقعة نقل البلوف إلى محل عمل المقاول في تاريخ سابق أن تبادر إلى ضبط الواقعة وتحدد المسئولية التأديبية لا أن تترك المسرحية تكتمل ثم تقوم بتوقيع الجزاء على الطاعنين الذين وقعوا ضحية تواطؤ السائق ورئيسه مع المقاول.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة فيما هو منسوب إلى العامل من اتهام يقع تحت طائلة قانون العقوبات يصلح أساساً لجهة العمل التي يتبعها العامل في استخلاص المخالفات التأديبية قبله وتوقيع الجزاء الإداري المناسب عنها، ويغني بذلك عن إجراء تحقيق إداري خاص بالنسبة لتلك المخالفات...... طالما أنه تناول بالتحقيق الوقائع التي تشكل الذنب الإداري في حق العامل وسمعت فيه أقوال العامل وحقق دفاعه بشأنها، والقول بأن المادة 47 من القانون رقم 61 لسنة 1971 تستلزم إجراء تحقيق إداري خاص في مثل هذه الحالات يعد تكراراً للتحقيق دون مقتض، ولما كان الثابت أن النيابة العامة قد انتهت إلى أنه بالنسبة لما هو منسوب لأعضاء اللجنة (الطاعنين) فقد ثبت من التحقيقات أن العقد المبرم مع المقاول ينص على السماح له بتقطيع وتحميل كمر وصاج ومواسير وزوى وخلافه من المنطقة المتعاقد عليها وأن دور أعضاء تلك اللجنة تنفيذ بنود العقد ومنع تقطيع أو تحميل ما هو خارج عن نص العقد وبنوده ومن ثم يتعذر إسناد ثمة اتهام سواء بالاستيلاء أو بتسهيل الاستيلاء على أموال الشركة إلا أن التحقيقات قد كشفت عن إهمال وقعود أعضاء اللجنة المشرفة على بنود العقد يتمثل في عدم إشرافهم الإشراف الكافي وتحريهم عن تحميل المقاول لسياراته وفحص البلوف المضبوطة الفحص الفني ومنع المقاول من تحميل السيارة ومما لا شك فيه أن ذلك الإهمال كان سبباً في محاولة المقاول سرقة تلك البلوف مما يجدر ترك أمرهم للجهة الإدارية التابعين لها تتخذ معهم ما تراه نحو مساءلتهم عما بدر منهم، وقد تم كل ذلك بعد أن استمعت النيابة العامة لأقوال الطاعنين وحققت دفاعهم.
ولما كان هذا الاتهام ينطوي في ذاته على الإخلال بواجبات الوظيفة إخلالاً يتمثل في عدم المحافظة على أموال الشركة التي يعملون بها ومخلفاتها بوصفهم أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ عقد الشركة مع المقاول على النحو السابق الإشارة إليه كان النعي على قرار الجزاء بأنه وقع دون أن يسبقه تحقيق إداري يكون نعياً في غير محله ويكون الحكم المطعون فيه إذا استند إلى تحقيق النيابة العامة سالف الذكر في استخلاص صحة نسبة المخالفة للطاعنين قد جاء صحيحاً ولا مطعن عليه ويكون هذا الوجه من أوجه الطعن في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن والذي ينعى فيه الطاعنون على قرار الجزاء بأنه قد شابه غلو ووقع جزاء غير متناسب مع ما فرط من الطاعنين، فإن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء التأديبي رقابة قانونية يحدها تحقق المحكمة من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل المخالفة التي جوزي عنها فلا تمتد هذه الرقابة إلى ملاءمة الجزاء لأن الجهة التي تملك توقيعه تترخص في تقدير مدى جسامة الذنب وما يناسبه من جزاء ما دام في حدود النصاب المقرر لها قانوناً بغير معقب عليها في ذلك وأن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها الغلو الذي من صوره عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره، وهو الأمر المفتقد في الطعن الماثل حيث إن الجزاء الموقع على الطاعنين يتناسب مع ما فرط منهم وثبت في حقهم ولم يشبه غلو وبالتالي يكون متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه في غير محله.
ومن حيث إنه عن الوجهين الثالث والرابع من أوجه الطعن والمتضمنين أن الطاعنين كانوا ضحية مؤامرة بين سائق الجرار ورئيسه وبين المقاول وأنه كان الواجب على الشركة أن تبادر إلى ضبط وتحديد الواقعة وتحديد المسئولية فور علمها بنقل البلوف إلى مكان عمل المقاول في اليوم السابق على التحميل، فإن هذا القول من الطاعنين قول مرسل ولا تأثير له على مسئوليتهم التأديبية الثابتة قبلهم من واقع أوراق التحقيق.
ومن حيث إنه لما تقدم جميعه يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً للقانون ومستنداً إلى السبب المبرر له وجاء متناسباً مع الجرم الذي ثبت في حق الطاعنين وأن الطعن عليه في غير محله وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب وانتهى إلى رفض الطعن عليه بالإلغاء يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويكون طعن الطاعنين غير قائم على أساس من القانون ويتعين لذلك القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.