أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1926

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وحافظ محمد بدوى، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزه مندور.

(278)
الطعن رقم 253 لسنة 32 القضائية

( أ ) نقل. "مسئولية الناقل". التزام. "التزام بتحقيق غاية". "انقضاء الالتزام".
التزام الناقل بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه. التزام بتحقيق غاية. كفاية اثبات المرسل اليه أن تلف الأشياء أو هلاكها حدث أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسئولية الناقل. ارتفاع هذه المسئولية إذا كان التلف راجعا إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو إلى قوة قاهرة أو خطأ من المرسل. عدم انقضاء التزام الناقل إلا بالتسليم. فى حالة الامتناع عن التسليم للناقل الالتجاء إلى القضاء لإثبات حالة الأشياء المنقولة والأمر بإيداعها أحد المخازن أو الإذن له ببيع جزء منها بقدر أجرة النقل.
(ب) نقل. "مسئولية الناقل". "حبس الأشياء المنقولة". التزام. "حق الحبس".
استعمال الناقل حقه فى حبس الأشياء المنقولة أو بعضها إستيفاء لأجرة النقل المستحقة له لا يعفيه من واجب المحافظة عليها فى فترة احتباسها. التزامه يبذل عناية الشخص المعتاد فى المحافظة عليها. مسئوليته عن هلاكها أو تلفها ما لم يرجع ذلك إلى سبب أجنبى لا يد له فيه.
(ج) نقل. "مسئولية الناقل". "حبس الأشياء المنقولة". "انقضاء حق الحبس". التزام.
وفاء المرسل إليه الأجرة للناقل. انقضاء حق الحبس والتزام الناقل بتسليم الأشياء المنقولة سليمة إلى المرسل إليه. استعمال حق الحبس لا يترتب عليه انفساخ عقد النقل أو إنقضاء الالتزامات الناشئة عنه ولو كان المرسل إليه هو المتسبب فى حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء بالأجرة. انتقال حق الحبس إلى الثمن إذا بيعت الأشياء باذن من القضاء خشية الهلاك أو التلف.
1 - إن عقد النقل يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه. وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يثبت المرسل إليه أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من مرسلها. ولا ينتهى عقد النقل إلا بتسليم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه ومن ثم فإن إلتزام الناقل لا ينقضى بوصول تلك الأشياء سليمة إلى جهة الوصول ولو أخطر المرسل إله بوصولها وأعذر باستلامها طالما أنه لم يتسلمها فعلا فإن الناقل يكون مسئولا عن سلامتها وإنما يكون له إذا شاء التخلص من هذه المسئولية فى حالة إمتناع المرسل إليه عن استلام الأشياء أن يلجأ إلى محكمة المواد الجزئية لإثبات حالتها والأمر بإيداعها أحد المخازن أو للإذن له ببيع جزء منها بقدر أجرة النقل وفقا للمادة 100 من قانون التجارية.
2 - إستعمال الناقل حقه فى حبس الأشياء المنقولة أو بعضها إستيفاء لأجرة النقل المستحقة له، لا يعفيه من واجب المحافظة عليها فى فترة إحتباسها بل عليه أن يبذل فى حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون مسئولا عن هلاكها وتلفها ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه وهو ما تقضى به المادتان 247/ 2 و1103 من القانون المدنى.
3 - متى وفى المرسل إليه الأجرة للناقل إنقضى حق الحبس وزال المانع الذى كان يحول دون تسليم الأشياء المنقولة إليه ويعود الالتزام بالتسليم فى ذمة الناقل وفقا لأحكام عقد النقل فيلتزم بتسليم تلك الأشياء سليمة للمرسل إليه إذ لا يترتب على استعمال حق الحبس إنفساخ هذا العقد أو إنقضاء الالتزامات الناشئة عنه بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذ إلتزام الناقل بالتسليم حتى يفى المرسل إليه بالتزامه بالوفاء بأجرة النقل ولا يغير من ذلك أن يكون المرسل إليه هو المتسبب فى حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء بأجرة النقل إذ أن تقصيره فى الوفاء بالتزامه هذا وإن كان يخول للناقل أن يستعمل حقه فى الحبس إلا أنه لا يعفيه من إلتزامه بالمحافظة على الشىء المحبوس وهو التزام متولد عن حق الحبس ذاته ولا يمكن أن يعتبر مجرد التأخير فى الوفاء بالأجرة هو السبب فيما يصيب الأشياء المحبوسة من تلف فى فترة احتباسها، وللحابس إذا خشى على الشىء المحبوس من الهلاك أو التلف أن يحصل على إذن من القضاء فى بيعه طبقا لنص المادة 1119 من القانون المدنى وينتقل حينئذ الحق فى الحبس من الشىء إلى ثمنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4950 سنة 1959 كلى القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبا الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 4200 جنيه منه 1200 جنيه قيمة الكتب التالفة والباقى كتعويض عما أصابه من ضرر مادى وأدبى نتيجة تلف هذه الكتب - وقال فى بيان دعواه أنه عهد إلى الشركة المذكورة بنقل أربعة صناديق تحتوى على كتب وتحف فنية من فرنسا إلى مصر وفى 2 من يناير سنة 1954 وصلت الصناديق المشار إليها وبلغت أجرة نقلها 52 جنيها سدد منها مبلغ 35 جنيها وسلمته الشركة الناقلة طردين واحتفظت بالأخريين إلى أن يفى بباقى المبلغ المستحق وفى 6 من نوفمبر سنة 1958 سدد الطاعن هذا الباقى واستلم الصندوقين الآخرين فاتضح له أن بعض محتوياتهما قد تلف نتيجة تسرب المياه إليهما فى مخازن الشركة وأسس مطالبته بالتعويض على أن أمين النقل يضمن تلف الأشياء المراد نقلها عملا بالمادة 97 من قانون التجارة وأنه إذا حبس الشىء وفاء للأجرة فانه يلتزم بالمحافظة عليه وفقا لأحكام رهن الحيازة كما تقضى بذلك المادة 247 من القانون المدنى وأن الشركة المطعون ضدها قد أقرت فى الخطاب المرسل منها فى 4 نوفمبر سنة 1956 إلى ملاك العمارة التى يقع بها مخزنها ببقاء المياه لمدة شهر فى المخزن دون اتخاذ أى اجراء من جانبها مما يعتبر خطأ جسيما منها - ودفعت الشركة المطعون ضدها الدعوى بأنها غير مسئولة عن تلف الكتب لأنها قد وصلت سليمة إلى القاهرة وأن الطاعن هو الذى أخطأ بتراخيه فى الوفاء بأجرة النقل مما حدا بها إلى استعمال حقها فى الحبس وهو حق مشروع لا تسأل عن استعماله خاصة وأن ما أصاب الكتب من تلف يرجع إلى تسرب المياه إلى مخازن الشركة نتيجة انفجار مواسير المجارى وأن المسئول عن ذلك إن كانت هناك ثمة مسئولية ملاك العمارة الكائن بها هذه المخازن وأن الطاعن لم يقدم أى دليل على وقوع خطأ من جانبها - وفى 27 من فبراير سنة 1961 قضت المحكمة الإبتدائية برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1148 سنة 78 قضائية وبتاريخ 11 من ابريل سنة 1962 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن بطريق النقض فى هذا الحكم وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأيها بنقض الحكم المطعون فيه ولما عرض الطعن على هذه الدائرة صممت النيابة على هذا الرأى.
وحيث إن الطعن بنى على أسباب ثلاثة حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن التزامات الشركة الناقلة المطعون ضدها تنقضى بمجرد وصول الطرود إلى جهة الوصول وأن تلك الشركة لا تسأل إلا عن التلف الذى يحدث للأشياء المنقولة أثناء عملية النقل فى حين أن التزامات الناقل لا تنقضى إلا بتسليم الأشياء المنقولة فعلا إلى المرسل إليه ولا يغير من ذلك أن المطعون ضدها قد استعملت حقها فى حبس الطردين إلى أن يفى الطاعن بباقى أجرة النقل إذ أن حق الحبس لا يعفى الناقل من التزامه بالتسليم وإنما يخوله الحق فى وقف تنفيذ هذا الالتزام حتى يستوفى باقى الأجرة وهو مسئول خلال فترة الحبس إعمالا لنص المادة 247 من القانون المدنى عن المحافظة على الشىء المحبوس وصيانته وفقا لأحكام رهن الحيازة بحيث إذا انقضى الحق فى الحبس كان الناقل ملزما بتسليم الأشياء سليمة إلى المرسل إليه طبقا لأحكام عقد النقل فان هلكت أو تلفت قبل تسليمها فان الناقل يكون مسئولا ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه - ومبنى السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ ذهب فى قضائه إلى أن الشركة الناقلة (المطعون ضدها) قد أوفت بالتزامها بالتسليم بمجرد إخطارها الطاعن بوصول البضاعة - مع أن ذمة الناقل لا تبرأ من الوفاء بهذا الالتزام إلا بالتسليم الفعلى أو بعرض الأشياء المنقولة على المرسل إليه عرضا حقيقيا طبقا لأحكام المواد من 786 إلى 790 من قانون المرافعات. وحاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب فيما استند إليه من أن التلف الذى أصاب الطردين نشأ عن خطأ الطاعن إذ لولا تقصيره فى دفع الأجرة لما استخدمت الشركة المطعون ضدها حقها فى الحبس ولما حدث التلف - ذلك أن تأخير الطاعن فى الوفاء بباقى أجرة النقل وإن أدى إلى إستعمال المطعون ضدها حقهما فى الحبس إلا أنه لم يكن السبب فى تلف الطردين إذ العبرة فى المسئولية بالسبب المنتج وهو انفجار ماسورة المياه وعدم اكتراث الشركة المطعون ضدها بتوقى آثار هذا الانفجار وهو ما تسأل عنه الشركة المذكورة لاهمالها فى المحافظة على الأشياء المحبوسة وصيانتها وقد كان بوسعها أن تلجأ إلى المحكمة الجزئية لاستصدار أمر ببيع جزء منها بالقدر الذى يفى بحقها فى الأجرة إعمالا لنص المادة 100 من القانون التجارى.
وحيث إن النعى بهذه الأوجه صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أسباب حاصلها أن الطرود وصلت سليمة إلى مقر الشركة المطعون ضدها وقد استلم الطاعن منها طردين وبذلك ينتهى التزام الشركة الناقلة وهى لا تسأل إلا عن التلف الذى يصيب الطرود أثناء عملية النقل إذ ليس من عملها تخزين البضائع وحفظها حتى تسأل عن التلف الذى يحصل أثناء هذه العملية وأنه إذا كانت الشركة المطعون ضدها قد استعملت حقها المشروع فى حبس الطردين حتى تستوفى باقى أجرة النقل فإنها لا تكون مسئولة عن التلف الذى أصابهما إبان احتباسها لهما - وإنما المسئول عنه هو الطاعن الذى تراخى فى الوفاء بباقى الأجرة بعد إخطاره مرارا بوصول البضاعة إذ لولا هذا التراخى لما احتبست الشركة الطردين ولما وقع التلف الذى حدث بهما بعد تنفيذ عقد النقل لأن هذا التلف على فرض حصوله قد حدث نتيجة تسرب المياه إلى مخازن الشركة ولا يرجع إلى خطأ الشركة الناقلة التى أوفت بالتزامها حين نقلت الطرود سليمة إلى جهة الوصول وأخطرت المرسل إليه بوصولها ووضعتها تحت تصرفه - وهذا الذى استند إليه الحكم المطعون فيه غير صحيح فى القانون ذلك أن عقد النقل يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه - وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يثبت المرسل إليه أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من مرسلها - ولا ينتهى عقد النقل إلا بتسليم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه ومن ثم فإن التزام الناقل لا ينقضى بوصول تلك الأشياء سليمة إلى جهة الوصول ولو أخطر المرسل إليه بوصولها وأعذر باستلامها وطالما أنه لم يتسلمها فعلا فإن الناقل يكون مسئولا عن سلامتها وإنما يكون له إذا شاء التخلص من هذه المسئولية فى حالة امتناع المرسل إليه عن استلام الأشياء أن يلجأ إلى محكمة المواد الجزئية لإثبات حالتها والأمر بإيداعها أحد المخازن أو للإذن له ببيع جزء منها بقدر أجرة النقل وذلك وفقا للمادة 100 من قانون التجارة - وإذا استعمل الناقل حقه فى حبس الأشياء المنقولة أو بعضها استيفاء لأجرة النقل المستحقة له فإن ذلك لا يعفيه من واجب المحافظة عليها فى فترة احتباسها بل عليه أن يبذل فى حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون مسئولا عن هلاكها أو تلفها ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه - وهو ما تقضى به المادتان 247/ 2 و1103 من القانون المدنى ومتى وفى المرسل إليه الأجرة للناقل انقضى حق الحبس وزال المانع الذى كان يحول دون تسليم الأشياء المنقولة إليه - ويعود الالتزام بالتسليم فى ذمة الناقل وفقا للعلاقة القانونية التى كانت تربطه بالمرسل إليه قبل الحبس وهى أحكام عقد النقل فيلتزم بتسليمها سليمة للمرسل إليه إذ أنه لا يترتب على استعمال حق الحبس انفساخ هذا العقد أو انقضاء الالتزامات الناشئة عنه بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذ التزام الناقل بالتسليم حتى يفى المرسل إليه بالتزامه بالوفاء بأجرة النقل ولا يغير من ذلك أن يكون المرسل إليه هو المتسبب فى حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء بأجرة النقل إذ أن تقصيره فى الوفاء بالتزامه هذا وإن كان يخول للناقل أن يستعمل حقه فى الحبس إلا أنه لا يعفى هذا الناقل من التزامه بالمحافظة على الشىء المحبوس وهو التزام متولد عن حق الحبس ذاته ولا يمكن أن يعتبر مجرد التأخير فى الوفاء بالأجرة هو السبب فيما يصيب الأشياء المحبوسة من تلف فى فترة احتباسها كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه - وللحابس إذا خشى على الشىء المحبوس من الهلاك أو التلف أن يحصل على إذن من القضاء فى بيعه طبقا لنص المادة 1119 من القانون المدنى وينتقل حينئذ الحق فى الحبس من الشىء إلى ثمنه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين ذهب فى قضائه إلى انقضاء عقد النقل بمجرد وصول الأشياء المنقولة سليمة إلى جهة الوصول وإلى انتفاء مسئولية الشركة الناقلة - المطعون ضدها - عن التلف الذى أصاب الطردين فى فترة الحبس استنادا على أنها لا تسأل عن التلف الذى يصيب البضاعة أثناء حبسها وفاء للباقى من أجرة النقل وأن الطاعن هو الذى تسبب فى حبس هذه الأشياء بتخلفه عن سداد أجرة النقل وبالتالى يكون مسئولا وحده عما أصابها من تلف فان الحكم المذكور يكون قد أخطأ فى القانون وقد ترتب على هذا الخطأ أن حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن تقصى أسباب التلف وبحث مسئولية الشركة الناقلة عنه طبقا للقواعد القانونية المقررة لمسئولية الناقل والحابس ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.