أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1938

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوى، وعباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى.

(280)
الطعن رقم 273 لسنة 32 القضائية

( ا ) نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها". اختصاص. "اختصاص ولائى". "الحكم بعدم الاختصاص". دعوى. "عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها".
الحكم بعدم إختصاص المحكمة أساسه إنكار سلطة المحكمة فى الفصل فى النزاع. الحكم بعد جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يتصل بشروط سماع الدعوى وأساسه إنكار حق الخصم فى اللجوء إلى القضاء للفصل فى نزاع سبق الفصل فيه يحكم بحكم حائز حجية الأمر المقضى ولو كانت المحكمة مختصة بنظره. الحكم الصادر من محكمة ابتدائية فى إستئناف حكم صادر من محكمة جزئية. قضاؤه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ليس صادرا فى مسالة إختصاص ولائى. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
(ب) حكم. "الطعن فى الأحكام". بطلان.
لا محل البحث فى بطلان الحكم لعدم تلاوة تقرير التلخيص إلا إذا كان الطعن فيه جائزا ومقبولا شكلا.
1 - الحكم بعدم إختصاص المحكمة يقوم فى أساسه على إنكار سلطة المحكمة فى الفصل فى نزاع معين، أما الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإنه يتصل بشروط سماع الدعوى ذاتها ويقوم على إنكار حق الخصم فى اللجوء إلى القضاء للفصل فى نزاع سبق الفصل فيه بحكم حاز حجية الأمر المقضى حتى ولو كانت المحكمة مختصة بنظر هذا النزاع. فاذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة إبتدائية فى استئناف حكم صادر من محكمة جزئية وقد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم صادر من المحكمة الجنائية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون صادرا فى مسألة إختصاص ولائى أو نوعى - حسبما يقول الطاعن - ومن ثم فان الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز عملا بالمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لا محل لبحث البطلان الذى يرمى الطاعن به الحكم المطعون فيه بسبب عدم تلاوة تقرير التلخيص إلا إذا كان الطعن جائزا ومقبولا شكلا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن الطاعن رفع على المطعون ضدهم الدعوى رقم 273 سنة 1960 مدنى بندر المنصورة طالبا الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع له مبلغ 161 ج و287 م قائلا فى تبيان دعواه أن المرحوم مصطفى محمود مورثه ومورث المطعون ضدهم الأول والثانى والخامس توفى فى 24 من أكتوبر سنة 1924 وترك منزلين كبيرين ببندر المنصورة يخص الطاعن الخمس فيهما وقد نصب المطعون ضده الأول نفسه وكيلا عن الطاعن وباقى المطعون ضدهم فى إدارة هذا المنزل خلال المدة من سنة 1943 حتى أول أبريل سنة 1959 حيث عين السيد عيسى مصطفى حارسا قضائيا لإدارة المنزلين لكن المطعون ضده الأول امتنع عن دفع نصيب الطاعن فى ريع المنزلين فى المدة من أول يوليه سنة 1951 حتى تاريخ تعيين الحارس القضائى المذكور - فأقام عليه الطاعن الجنحة المباشرة رقم 2329 سنة 1955 جنح قسم أول المنصورة فى 27 من يوليه سنة 1955 طالبا (إلزامه بدفع مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت كما طلب عقابه بالمواد 336، 341، 356 من قانون العقوبات) وبتاريخ 14 من مايو سنة 1956 قضت محكمة بندر المنصورة قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتصفيه الحساب بين المدعى بالحق المدنى (الطاعن) والمطعون ضده الأول عن ريع المنزلين وبيان ما فى ذمة المطعون ضده الأول للطاعن عن المدة من أول يوليه سنة 1951 حتى آخر يونيه سنة 1955 وقد قدم مكتب الخبراء تقريره الذى إنتهى فيه إلى أن فى ذمة المطعون ضده الأول للطاعن مبلغ 84 ج و745 م إلا أن الطاعن لم يرتض هذا التقرير فقدم تقريرا استشاريا جاء به أن المستحق له حتى آخر يونيه سنة 1955 هو مبلغ 161 ج و287 م وبجلسة 22 من أبريل سنة 1959 قضت محكمة جنح بندر المنصورة ببراءة المطعون ضده الأول من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 30 من يناير سنة 1960 فى الإستئناف رقم 2169 سنة 1959 جنح مستأنفة المنصورة فعاد الطاعن ورفع هذه الدعوى طالبا الحكم بالمبلغ المذكور وهو قيمة ما خصه فى إيراد المنزلين فى المدة من أول يوليه سنة 1951 حتى 30 من يوليه سنة 1955 وفقا للتقرير الاستشارى المنوه عنه - دفع المطعون ضده الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة المباشرة رقم 2329 سنة 1955 جنح المنصورة بتاريخ 14 من مايو سنة 1961 قضت محكمة بندر المنصورة الجزئية (أولا) برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها (ثانيا) بإلزام المدعى عليه الأول (المطعون ضده الأول) بأن يدفع للمدعى (الطاعن) مبلغ 161 ج و287 م. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة المنصورة الابتدائية وقيد إستئنافه برقم 313 سنة 1961 المنصورة وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1962 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 27 من مايو سنة 1962 وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم جواز الطعن وحدد لنظر الطعن جلسة أول ديسمبر سنة 1966 وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون فى مسألة اختصاص بحسب نوع القضية ذلك أنه وإن قضى فى منطوقه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 2169 سنة 1959 جنح مستأنفة المنصورة إلا أن هذا القضاء فى حقيقته هو قضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى - وأنه لما كانت شروط حجية الأمر المقضى غير متوافرة فى خصوصية هذه الدعوى لاختلاف أساس الدعويين الجنائية والمدنية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على مخالفة القانون فى مسألة اختصاص بحسب نوع القضية وبالتالى يكون الطعن فيه بالنقض جائزا عملا بالمادة 425 مكررا من قانون المرافعات - كما أنه يكون قد فصل فى الدعوى الحالية خلافا لحكم سابق صادر بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الشىء المحكوم به وهو الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2169 سنة 1959 جنح مستأنفة المنصورة مما يجيز أيضا الطعن فيه بالنقض عملا بنص المادة 426 من قانون المرافعات - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه هو حكم باطل لعدم تلاوة تقرير التلخيص.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية فى استئناف حكم صادر من محكمة جزئية - وكانت مثل هذه الأحكام لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله إذا كان الحكم صادرا فى مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم أو كان قد فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشىء المحكوم به - وذلك حسبما تقضى المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 الذى رفع الطعن فى ظله - ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 2169 سنة 1959 جنح مستأنفة المنصورة فإنه لا يكون صادرا فى مسألة اختصاص سواء أكان اختصاصا نوعيا كما يقول الطاعن أو اختصاصا متعلقا بولاية المحاكم حسبما تشترط المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959، ذلك أن الحكم بعدم اختصاص المحكمة يقوم فى أساسه على إنكار سلطة المحكمة فى الفصل فى نزاع معين أما الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإنه يتصل بشروط سماع الدعوى ذاتها ويقوم على إنكار حق الخصم فى اللجوء إلى القضاء للفصل فى نزاع سبق الفصل فيه بحكم حاز حجية الأمر المقضى حتى ولو كانت المحكمة مختصة بنظر هذا النزاع ومن ثم فان الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه عملا بنص المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 - كما أنه غير صحيح ما يقول به الطاعن من أن الحكم المطعون فيه جاء مناقضا للحكم الجنائى الصادر فى قضية الجنحة المشار إليها ذلك أنه قد التزام حجية الحكم الجنائى المذكور ولم يخالفه وبالتالى فلا يجوز الطعن فيه بالنقض استنادا إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن - ومتى كان الطعن غير جائز فإنه لا محل لبحث البطلان الذى يرمى به الطاعن الحكم المطعون فيه بسبب عدم تلاوة تقرير التلخيص إذ أن هذا البطلان لا يجوز بحثه إلا فى حالة ما إذا كان الطعن جائزا ومقبولا شكلا.