مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 113

جلسة 28 من فبراير سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات محمد المفتى الجزايرلى بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(42)
القضية رقم 50 سنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه. دعوى صحة تعاقد. بيع. الثمن من أركان البيع الواجب التثبت من توافرها. خلو الحكم مما يدل على هذا التثبت. قصور فى التسبيب.
إن الثمن ركن من أركان البيع التى يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بانعقاده، وما يجريه قاضى الموضوع من هذا التثبت - فى دعوى صحة التعاقد - يجب عليه أن يورده فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه، وليمكن به محكمة النقض من أن تأخذ بحقها فى الإشراف على مراعاة أحكام القانون. فإذا كان الحكم الصادر بثبوت حصول البيع بين طرفيه وبالترخيص بتسجيل الحكم ليقوم مقام العقد فى نقل الملكية مجهلا فيه ركن الثمن المقول بأن البيع تم على أساسه، فإنه يكون مشوباً بقصور أسبابه متعيناً نقضه.