أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1943

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وحافظ محمد بدوى، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزة مندور.

(281)
الطعن رقم 351 لسنة 32 القضائية

( ا ) تعويض. "تقديره". ريع. "إصلاح زراعى". نزع الملكية للمنفعة العامة.
إستيلاء الحكومة على أطيان جبرا دون اتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. غصب. الغصب عمل غير مشروع يلتزم مرتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه. قضاء المحكمة بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حزم من ثمار. هذا الريع بمثابة تعويض عدم التزام القاضى فى تقديره بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى. نص هذه المادة لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
(ب) نزع الملكية للمنفعة العامة. "عدم اتباع إجراءات نزع الملكية". فوائد. "الفوائد التأخيرية".
استيلاء الحكومة على عقار جبرا دون اتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لا ينقل بذاته الملكية بقاؤها لصاحب العقار وله المطالبة بالريع. المطالبة بقيمة العقار والحكم بها نهائيا. إنتهاء حالة الغصب من هذا الوقت وصيرورة حيازة الحكومة للعقار مشروعة. تأخر وفائها بالقيمة المحكوم بها. التزامها بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها. القضاء بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ الحكم بقيمة العقار بما يجاوز فوائد التأخير القانونية مخالف للقانون.
(جـ) تقادم. "تقادم مسقط". "الريع المستحق فى ذمة الحائز سىء النية". حيازة.
القضاء قبل الوزارة بريع الأرض التى استولت عليها دون اتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. اعتبارها فى حكم الحائز سيء النية. تقادم الريع المستحق فى ذمتها بانقضاء خمس عشر سنة. التزام الحائز سيء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات.
1 - تنص المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها. وهذا النص صريح فى أنه لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية التى تقوم بين المالك والمستأجر فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالريع للمطعون ضده على أن الحكومة استولت على أطيانه جبرا عنه وبطريق الغصب ودودن اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية وإنه لذلك فلا محل لتطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى فى هذه الحالة فان الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفا لأحكام هذا القانون لأن الغصب يعتبر عملا غير مشروع يلتزم من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه فاذا قضت المحكمة بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار فإن هذا الريع يعتبر بمثابة تعويض وبالتالى فلا يلتزم القاضى فى تقديره بحكم المادة 33 من قانون الاصلاح الزراعى.
2 - استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه وبدون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون 94 لسنة 1931 وإن كان يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ويكون له المطالبة بريعه إلا أنه إذا اختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فانه من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا تنتهى حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن استولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فان تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملا بالمادة 226 من القانون المدنى. فاذا كان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم له بقيمة العقار وقدر هذا الريع بما يجاوز فوائد التأخير القانونية فانه يكون مخالفا للقانون.
3 - إذا قضى الحكم المطعون فيه قبل الوزارة الطاعنة بريع الأرض التى استولت عليها دون اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية فإن الوزارة فى هذه الحالة تعتبر فى حكم الحائز سىء النية ولا يسقط الريع المستحق فى ذمتها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقا لما تنص عليه المادة 375/ 2 من القانون المدنى القائم التى قننت ما كان مستقرا عليه وجرى به قضاء هذه المحكمة فى ظل التقنين الملغى وذلك على أساس أن التزام الحائز سيئ النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بمضى خمس سنوات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 148 سنة 1957 مدنى كلى كفر الشيخ على الوزارة الطاعنة بصحيفة أعلنت إليها فى 6 و28 من مايو سنة 1957 طالبا الحكم بالزامها بأن تدفع له مبلغ 888 جنيها وما يستجد وقال شرحا لدعواه إن وزارة الأشغال الطاعنة استولت فى يوم أول نوفمبر سنة 1946 على أطيان مملوكة له مساحتها 2 ف و21 ط و12 س وأدخلتها فى مشرع بحر تيرة ولم تدفع له التعويض المستحق عن ذلك فرفع عليها الدعوى رقم 47 سنة 1954 كلى كفر الشيخ مطالبا بقيمة هذا العقار وقضى فى هذه الدعوى بتاريخ 24 أبريل سنة 1955 بالزام الوزارة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 695 جنيها وتأيد هذا الحكم استئنافيا فى 28 نوفمبر سنة 1956 وأنه إذ كانت الوزارة الطاعنة مسئولة عن ريع تلك المساحة من تاريخ الاستيلاء الحاصل فى أول نوفمبر سنة 1946 لحين الوفاء بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة هذا العقار فقد رفع دعواه الحالية بطلب هذا الريع وفى 24 مايو سنة 1959 قضت المحكمة بندب خبير زراعى لتقدير ريع هذه الأطيان عن المدة من أول نوفمبر سنة 1941 حتى تاريخ تقديم التقرير وبعد أن قدم الخبير تقريره الذى قدر فيه الريع عن المدة من أول نوفمبر سنة 1946 حتى آخر أكتوبر سنة 1959 قضت المحكمة فى 20 مارس سنة 1960 بإلزام الوزارة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضد مبلغ 519 ج و571 م قيمة ريع الأرض المستولى عليها عن تلك المدة - استأنفت الوزارة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه ورفض دعوى وقيد استئنافها برقم 22 سنة 11 ق وقد دفعت الطاعنة فيما دفعت به أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالريع بالتقادم الخمسى طبقا للمادة 375 من القانون المدنى وبعدم جواز المطالبة بالفوائد عن التأخير فى الوفاء بالثمن المحكوم به إلا من تاريخ المطالبة القضائية عملا بالمادة 226 من القانون المدنى كما تضمن دفاعها أن الحكم الابتدائى خالف أحكام قانون الإصلاح الزراعى حين أخذ بتقرير الخبير الذى قدر الريع بما يزيد على سبعة أمثال الضريبة - كما خالف القانون إذ قضى بالريع عن المدة التالية ليوم 25 نوفمبر سنة 1956 وهو تاريخ إيداعها مبلغ 579 ج و163 م ثمن الأطيان المستولى عليها لأن هذا الإيداع مبرئ لذمتها - وفى 17 يونيه سنة 1962 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - فطعنت الوزارة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها السابق.
وحيث إن الوزارة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه من خمسة أوجه يتحصل أولها فى أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير الذى قدر الريع عن المدة اللاحقة لصدور قانون الإصلاح الزراعى بما يزيد على سبعة أمثال الضريبة مخالفا بذلك أحكام هذا القانون.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى تنص على أنه "لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها". وهذا النص صريح فى أنه لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية التى تقوم بين المالك والمستأجر ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالريع للمطعون ضده على أن الحكومة استولت على أطيانه جبرا عنه وبطريق الغصب ودون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية وإنه لذلك فلا محل لتطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى فى هذه الحالة - فان الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفا لأحكام هذا القانون لأن الغصب يعتبر عملا غير مشروع يلتزم من ارتكبه بتعويض الاضرار الناشئة عنه فإذا قضت المحكمة بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار فان هذا الريع يعتبر بمثابة تعويض وبالتالى فلا يلتزم القاضى فى تقديره بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى.
وحيث إن حاصل الوجهين الثانى والرابع أنه بتاريخ 24 ابريل سنة 1955 صدر للمطعون ضده حكم فى الدعوى رقم 27 سنة 1954 مدنى كلى كفر الشيخ قضى بالزام الطاعنة بمبلغ 695 جنيه قيمة الأطيان المستولى عليها وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فى 28 نوفمبر سنة 1956 وبصدور هذا الحكم وصيرورته نهائيا انحصر حق المطعون ضده قبل الطاعنة فى هذا المبلغ المحكوم به فاذا تأخرت فى الوفاء به فلا يكون له من حق سوى المطالبة بالفائدة القانونية عن هذا التأخير ولا تسرى هذه الفائدة إلا من تاريخ المطالبة القضائية عملا بالمادة 226 من القانون المدنى. ولا يكون للمطعون ضده أى حق فى الأرض المنزوعة ملكيتها أو فى الانتفاع بها من تاريخ الحكم له بقيمتها وبالتالى فلا يكون له أن يطالب بريعها بعد هذا التاريخ وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى للمطعون ضده بالريع عن المدة اللاحقة لصدور الحكم الذى قضى به بثمن الأرض حتى نوفمبر سنة 1959 استنادا إلى ما قرره من استمرار حالة الغصب بعد صدور ذلك الحكم من عدم انطباق المادة 226 من القانون المدنى فى هذه الحالة فان الحكم المطعون فيه يكون مخطئا فى القانون.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أنه وان كان إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه وبدون اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 سنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 سنة 1931 يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ويكون له المطالبة بريعه إلا أنه إذا اختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فانه من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا تنتهى حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن استولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فان تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملا بالمادة 226 من القانون المدنى، لما كان ذلك وكان قد صدر للمطعون ضده حكم فى الدعوى رقم 27 سنة 1954 مدنى كلى كفر الشيخ قضى بالزام الوزارة الطاعنة بمبلغ 695 ج مقابل قيمة العقار المستولى عليه وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فى 28 نوفمبر سنة 1956 فانه من تاريخ صدور هذا الحكم لا يحق للمطعون ضده طلب ريع العقار وكل ما له هو المطالبة بالفائدة القانونية إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور ذلك الحكم وقدر هذا الريع بما يجاوز فوائد التأخير القانونية فإنه يكون مخالفا للقانون لقضائه بأكثر من الفائدة القانونية وعن مدة سابقة لتاريخ المطالبة بها قضائيا ومن ثم يتعين نقض الحكم فى هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين قضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض لمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقه تأسيسا على أن المبلغ المطالب به يمثل ريع أطيان مغتصبة ولا يسقط الحق فى المطالبة به إلى بمضى خمسة عشر عاما، فى حين أنه فى حالة قيام الحكومة بضم عقار مملوك لأحد الأفراد إلى الملك العام دون أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية فإن هذا الضم يستتبع نزع ملكيه العقار بالفعل ونقل حيازته من مالكه الأصلى إلى الدولة ولا يقبل من المنزوع ملكيته الادعاء بأى حق على هذا العقار أو فى الانتفاع به وكل ما له هو مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية تقدرها المحكمة غير متقيدة فى ذلك بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد التأخير وهذه الفائدة يسقط الحق فى المطالبة بها بمضى خمس سنوات وإذ كان المطعون ضده قد سكت عن المطالبة بهذه الفائدة منذ استيلاء الوزارة الطاعنة على الأطيان فى أول نوفمبر سنة 1946 ولم يرفع الدعوى بطلبها إلا فى 26 و28 مايو سنة 1957 فيكون حقه فى المطالبة بها قد سقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالسقوط مخالفا للقانون.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه لما كان المطعون ضده قد طالب بريع أرضه التى استولت عليها الوزارة الطاعنة وذلك على اعتبار أنها غاصبة لهذه الأرض لعدم اتباعها الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية وإنها لذلك تلتزم برد ما جنته من غلة العين المغتصبة وقد قضى له الحكم المطعون فيه بالريع على هذا الأساس فإن الوزارة تعتبر فى هذه الحالة فى حكم الحائز سيئ النية ولا يسقط الريع المستحق فى ذمتها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى القائم التى قننت ما كان مستقرا عليه وجرى به قضاء هذه المحكمة فى ظل التقنين الملغى وذلك على أساس أن التزام الحائز سييء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بمضى خمس سنوات - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه برفض الدفع على هذا النظر فإنه لا يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن حاصل الوجه الخامس أن الوزارة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها قامت بإيداع مبلغ 579 ج و162 م خزانة محكمة كفر الشيخ الابتدائية على ذمة المطعون ضده وأن هذا الإيداع مبرئ لذمتها وبذلك فلا يكون للمطعون ضده حق فى مطالبتها بالتعويض عن المدة التالية لتاريخ هذا الإيداع وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن المبلغ المودع يقل عن المبلغ المحكوم به للمطعون ضده مقابل قيمة العقار وقدره 695 ج فيكون إيداعها ناقصا وبالتالى لا يعتبر وفاء مبرئا للذمة وترى الطاعنة أن هذا الرد من الحكم ينطوى على مخالفة للقانون لأن المطعون ضده وافق على صرف المبلغ المودع - إلى مصلحة الأملاك التى كانت تداينه بباقى الأقساط المستحقة على الأطيان المنزوعة ملكية جزء منها للمنفعة العامة وقد تمت هذه التسوية باستمارة الصرف رقم 2167 فى 14 مايو سنة 1958 ومن المقرر أن قبول المطعون ضده صرف المبلغ المودع إلى تلك المصلحة مبرئ لذمة الوزارة الطاعنة وحتى لو صح أنها لم تقم بإيداع المبلغ المحكوم به كاملا فطالما أن المطعون ضده قد وافق على صرف الجزء المودع فقد برئت ذمتها بمقدار المبلغ المودع.
وحيث إن الوزارة الطاعنة لم تقدم إلى محكمة النقض ما يثبت تمسكها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قبل صرف المبلغ المودع منها إلى مصلحة الأملاك خصما من الدين المستحق لها فى ذمته وقد خلا الحكمان الابتدائى والمطعون فيه مما يفيد تمسكها بهذا الدفاع فإنه يكون سببا جديدا لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.