أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1966

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس.

(285)
الطعن رقم 78 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "دعوى الضرائب". دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "تمثيل النيابة العامة". نيابة عامة. "تمثيل النيابة العامة فى قضايا الضرائب. بطلان. نظام عام.
ضرائب. وجوب تمثيل النيابة العامة. إغفاله. أثره. بطلان الأحكام. نظام عام.
وفقا للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه [(1)] وإغفال هذا الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادر فيها وهو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أما محكمة النقض، وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية الطاعنين عن دين الضريبة المستحقة على الممول وامتداد أحكام التضامن من المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون إليهم، وتعتبر بذلك منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكامه ويتعين تمثيل النيابة فيها، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثل فى الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مورث الطاعنتين الأولى والثانية وآخرين أقاموا الدعوى رقم 49 لسنة 1956 تجارى بور سعيد الإبتدائية ضد مصلحة الضرائب يطلبون إلغاء التنبيه الموجه إليهم وإلغاء الحجز الموقع على المنقولات الموجودة بمركز شركتهم - وهى شركة دى لرنيا والقطاوى - الكائن بشارع طنطا قسم أول بور سعيد مع إلزامهما بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقالوا شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 11/ 1/ 1956 أوقعت مأمورية ضرائب بور سعيد حجزا إداريا على المنقولات الموجودة بمركز الشركة وفاء لمبلغ 4796 ج و348 م الضرائب الأصلية المستحقة على الممول المرحوم أحمد بكير عن السنوات من 1943 إلى 1945 وكذلك الضرائب الاستثنائية المستحقة عليه عن السنوات من 1947 إلى 1949 ونبهت عليهم بسداده طبقا للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بحجة أن الممول المدين تنازل إليهم عن منشأته فى حين أن المرحوم أحمد بكير كان يملك منشأة فردية تنازل عنها إلى زوج ابنته حسن المناخلى وإلى ابن بنته أحمد عبد الفتاح المناخلى بعقد مؤرخ 3/ 10/ 1948 وباشر الأخيران نشاطهما فى شكل شركة تضامن باسم خلفاء بكير واستمرا إلى مايو سنة 1950 حيث شاركا المدعين وانضما إليهم فى شركة تضامن جديدة وفى 31/ 8/ 1953 خرج خلفاء بكير من هذه الشركة وبذلك لا تكون هناك رابطة بينهم وبين المرحوم أحمد بكير ولا محل لتطبيق المادة 59 من القانون عليهم إذ هى لا تنطبق إلا عن المتنازل إليه الأول وحده وهو من تلقى المنشأة من المدين الأصلى هذا بالإضافة إلى أن إجراءات التنفيذ التى اتخذتها مصلحة الضرائب باطلة لعدم إعلانهم بالأوراد وهى السند التنفيذى الذى سبق إعلانه للمدين الأصلى، دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع المبلغ المحجوز من أجله وطلبت فى الموضوع رفض الدعوى استنادا إلى أن نطاق التضامن المنصوص عليه فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يمتد إلى كافة المتنازل إليهم التالين ولا يقتصر على المتنازل إليه الأول وحده. وبتاريخ 26/ 10/ 1958 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعين بمصروفاتها وبمبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 106 سنة 2 ق. وبتاريخ 26/ 1/ 1961 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعنون ولا المطعون عليهم ولم يبدو دفاعا وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتيها وطلبت نقض الحكم للأسباب الثلاثة الأول.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 توجب تمثيل النيابة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون وإذ كان قوام الدعوى إعمال المادة 59 من هذا القانون فى حقهم فقد كان من المتعين تمثيل النيابة فيها وإذ هى لم تمثل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع باطلا.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك وفقا للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه وإغفال هذا الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن النزاع فيها يدور حول مسئولية الطاعنين عن دين الضريبة المستحقة على الممول أحمد بكير وامتداد أحكام التضامن المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون إليهم، وتعتبر بذلك منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكامه ويتعين تمثيل النيابة فيها، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثل فى الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان، ويتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب.


[(1)] نقض 30/ 6/ 1965 الطعن رقم 357 لسنة 26 ق السنة 16 ص 833.